اعدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مشروع نظام استرشادي لتشجيع الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واشترط مشروع النظام الذي تلقته الدوائر المعنية بالدولة أن يكون دخل الفرد في المنطقة النامية التي ترغب الدولة في منحها اعانة 20 بالمئة من متوسط دخل الفرد في الدولة بالاضافة الى وجود بطالة نسبتها مرتفعة من متوسط البطالة في تلك الدولة. ودعا مشروع النظام الى الغاء اعانات الصناعة المحلية المشروعة على الاداء التصديري في حين اجاز منح اعانات للمؤسسات الصناعية في المناطق النامية. ووفقا للنظام يقترح حجم اعانات لاغراض البحث العلمي وتطوير المؤسسات الصناعية بنسبة 75% بالمئة من تكلفة البحث بشرط حصرها في تكلفة الموظفين والالات ومعدات الارض والمباني المستعملة على ألا تتجاوز الاعانات التي تمنح لاعادة تأهيل وتكييف المعدات الموجودة للمتطلبات الجديدة لنسبة 20 بالمئة من تكلفة التأهيل. واقترح النظام منح اعانات انتاج للصناعات المحلية في دول مجلس التعاون. كما اجاز اتخاذ اي تدابير لجذب وتشجيع الاستثمار في الصناعات في الدول الاعضاء لمجلس التعاون، باستثناء التدابير التي تتطلب شراء مؤسسة او استعمالها لسلع منشؤها مجلس التعاون او من اي مصدر محلي في مجلس التعاون، سواء كان ذلك في شكل سلع معينة أو في شكل حجم او قيمة سلع معينة او في شكل نسبة من حجم او قيمة من سلعها المحلية. وتلك التي تتطلب قيام مؤسسة بشراء او استعمال سلع مستوردة محدودة بكمية منسوبة لحجم او قيمة ما تصدره من انتاجها المحلي. واستثنى النظام التدابير التي تقيد استيراد مؤسسة لسلع تستعمل في او تتعلق بانتاجها المحلي، بكمية تتعلق بحجم او قيمة صادراتها من انتاجها المحلي. والتي تقيد استيراد مؤسسة لسلع تستعمل في او تتعلق بانتاجها المحلي بتقييد حصولها على العملات الاجنبية بكمية منسوبة لتدفقات العملات الاجنبية للمؤسسة. بالاضافة الى التدابير التي تقيد قيام مؤسسة بتصدير او بيع سلع بغرض التصدير سواء حددت بسلع معينة او في حجم او قيمة سلع او بالتناسب مع حجم او قيمة انتاجها المحلي. ونص النظام على انه الى حين قيام الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون يجوز تطبيق تدابير محاربة الاغراق والرسوم التعويضية بما في ذلك التدابير المؤقتة، على أية سلع استوردتها دولة عضو في مجلس التعاون من اية دولة او دول اخرى بما في ذلك دول مجلس التعاون الاخرى، طبقا لقوانينها المتماشية مع منظمة التجارة العالمية حول محاربة الاغراق والتدابير التعويضية. ويخطر الامين العام لمجلس التعاون حالما تطبق مثل هذه التدابير. وتضمن عند قيام الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون يجوز تطبيق تدابير محاربة الاغراق او الرسوم او التدابير التعويضية بما في ذلك التدابير المؤقتة، على السلع المستوردة طبقا لنصوص النظام الموحد لمجلس التعاون حول تدابير محاربة الاغراق او لنظام مجلس التعاون الموحد حول التدابير التعويضية علما بأن هذه التدابير تطبق على مجلس التعاون ككل. واشار النظام الى تطبيق تدابير ووقائية على اية سلع مستوردة من قبل دولة عضو في مجلس التعاون من اية دولة او دول اخرى بما في ذلك دول مجلس التعاون الاخرى طبقا لنظمها المتماشية مع نظم منظمة التجارة العالمية حول التدابير الوقائية. ويحظر الامين العام لمجلس التعاون حالما تطبق هذه التدابير. موضحا انه عند قيام الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون يجوز تطبيق التدابير الوقائية بما في ذلك التدابير المؤقتة طبقا لنظام مجلس التعاون حول التدابير الوقائية. وقد تتخذ التدابير الوقائية اما عن مجلس التعاون ككل او نيابة عن دولة عضو فيه، وفي الحالة الاخيرة تطبق التدابير على الواردات لتلك الدولة العضو فقط. واجاز النظام زيادة فئات التعريفة الخارجية العامة على سلع صناعية معينة اذا كانت فئة التعريفة المطبقة تقل عن الفئة المحددة من قبل الجات، يجوز زيادتها لفئة لا تزيد عن الفئة المحددة من قبل الجات. او اذا كانت الفئة المحددة من قبل الجات هي الفئة المطبقة فيجوز زيادتها بعد التفاوض حول الفئة طبقا للاجراءات الواردة تحت المادة من الجات (XXVIII) لسنة 1994. وسمح النظام باعطاء الحماية لصناعة قائمة او لصناعة جديدة ناشئة اما عن طريق زيادة تعريفة الاستيراد على سلعة او سلع الصناعة، او بفرض قيود كمية على استيراد مثل هذه السلع، شريطة اخطار منظمة التجارة العالمية والحصول على موافقتها المسبقة قبل تطبيق هذا التدبير ويتضمن الاخطار الذي سوف يرفع لمنظمة التجارة العالمية ما يلي: السلعة او السلع المراد حمايتها، فئة تعريفة الاستيراد التي تمت زيادتها او مستوى الضوابط الكمية للاستيراد، الصعوبات المعينة التي واجهت الصناعة، الاسباب التي تجعل تطبيق تدابير اخرى بخلاف زيادة التعريفة او القيود الكمية غير عملي. أبوظبي -ـ مكتب «البيان»: