اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بصفته نائبا لحاكم أبوظبي قانونا بانشاء مؤسسة الامارات للاستثمار السياحي «فندق ومنتج شاطيء الراحة في أبوظبي». ووفقا لاحكام القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية لامارة أبوظبي تنشا مؤسسة تسمى «مؤسسة الامارات للاستثمار السياحي فندق ومنتج شاطيء الراحة في أبوظبي» وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاهلية الكاملة في ممارسة نشاطها وجميع تصرفاتها وتدار على اسس تجارية واستثمارية. ويكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة أبوظبي، ويجوز للمؤسسة أن تنشيء لها فروعا او مكاتب او توكيلات داخل الامارة وخارجها. وحدد رأس مال المؤسسة بمبلغ 450 مليون درهم يوزع كالاتي: ـ ثلاثمائة وثلاثون مليون درهم قيمة التكلفة الكلية للمشروع وتقوم حكومة أبوظبي بتقديمها، ويؤول المشروع الاستثماري بالكامل بعد اكتمال تنفيذه من دائرة الاشغال الى المؤسسة. ـ مئة وعشرون مليون درهم تطرح في شكل حصص، عددها اثنى عشر مليون حصة قيمة كل حصة عشرة دراهم. وتوزع ملكية حصص المؤسسة بواقع ثلاثة وثلاثون مليون حصة مملوكة لحكومة أبوظبي. واثنا عشر مليون حصة يتم بيعها بطريق التخصيص الى ذوي الدخل المحدود من المواطنين المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقاعد من حكومة أبوظبي، وكذلك للمواطنين العاملين في حكومة أبوظبي وذلك وفقا للكشوف المعتمدة من المجلس التنفيذي بحد ادنى 2000 حصة وحد اقصى 5000 حصة لكل فرد. وتكون الحصص المخصصة للمواطنين طبقا لاحكام هذا القانون غير قابلة للتنازل او التصرف فيها الى الغير باي شكل من اشكال التصرف، وتنتقل حقوقهم والتزاماتهم فيها الى ورثتهم من بعدهم، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ تخصيص هذه الحصص لهم. وتتولى المؤسسة تملك وتنظيم وتطوير وادارة وتشغيل جميع المشاريع الخدمية او العقارية او الترفيهية او السياحية المملوكة لها ويكون للمؤسسة جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامها طبقا لاحكام هذا القانون، بما في ذلك الصلاحيات التالية. ـ رسم السياسة العامة لاستعمال ولاستغلال واستثمار المشاريع والمنشات التابعة لها. ـ وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة للمحافظة على الممتلكات والمرافق الخاصة بالمؤسسة. ـ ادارة وتشغيل او الترخيص بادارة وتشغيل المشاريع المملوكة للمؤسسة او التي تساهم في تأسيسها او تكلف باداراتها او تشغيلها. ـ الاتفاقيات التي تتعلق بتمويل او استثمار او المشاركة في المشاريع التي تملكها المؤسسة. ـ تأجير المشاريع والمرافق المملوكة للمؤسسة. ـ ويدير المؤسسة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء من بينهم الرئيس ونائبه، ويعين اول مجلس تأسيسي للمؤسسة بمرسوم اميري، وتتولى الجمعية العمومية للمؤسسة في اول اجتماع لها انتخاب اربعة من اعضاء مجلس الادارة وتعين الحكومة الرئيس والعضوين الاخرين وذلك بمرسوم اميري. وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد. ويتولى مجلس الادارة ادارة شئون المؤسسة وتصريفها، ويمارس جميع سلطات وصلاحيات ومهام المؤسسة الواردة في هذا القانون، ويختص بشكل خاص بما يلي: ـ اعتماد اللوائح والانظمة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية للمؤسسة ووضع او تعديل الانظمة وجميع الاحكام المتعلقة بالعاملين في المؤسسة. ـ وضع النظام الاساسي للمؤسسة. ـ رسم السياسة العامة لعمل المؤسسة والاشراف على تنفيذها. ـ اعداد الخطط الادارية او التشغيلية او الاستثمارية او الانتاجية للمؤسسة وكذلك مشاريعها على ضوء السياسة العامة للعمل المعتمدة من المجلس. ـ اعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساب الارباح والخسائر عن كل سنة مالية وفي موعد يسمح بعرضها على الجمعية العمومية. ـ تعيين وعزل واستبدال وكلاء وممثلي المؤسسة وتحديد شروط التعاقد معهم. ـ تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. ـ اعداد تقرير سنوي عن اعمال ونشاطات المؤسسة يعرض على الجمعية العمومية مع الميزانية. ـ تعيين موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة وتحديد رواتبهم ومستحقاتهم، بما لا يتعارض مع احكام القوانين المطبقة على موظفي ومستخدمي الحكومة في الامارة. ـ تفويض احد اعضاء مجلس الادارة ببعض اختصاصاته. ـ اقتراح نسبة الارباح الصافية التي تحتفظ بها المؤسسة لاستثمارها وتلك التي توزع على حملة الحصص وعرضها على الجمعية العمومية لاقرارها. وتتكون الجمعية العمومية للمؤسسة من جميع حملة الحصص فيها ويمثل الحكومة في الجمعية العمومية احد الموظفين العاملين في الحكومة ولكل حامل حصة ايا كان عدد الحصص التي يملكها حق حضور الجمعية العمومية والاشتراك في مداولاتها والاقتراع على المسائل المعروضة عليها. ويكون لكل حاضر من حملة الحصص عدد من الاصوات، يساوي عدد الحصص التي يملكها او يمثلها. ويرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة، وعند غيابه نائب الرئيس وعند غيابهما من تندبه الجمعية العمومية لهذا الغرض. وتنعقد الجمعية العمومية العادية مرة في السنة، خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية للمؤسسة. ولمجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى ضرورة لذلك. ويتعين على مجلس الادارة أن يدعوها كلما طلب اليه ذلك عدد من حملة الحصص يمثلون على الاقل 15% من رأس مال المؤسسة، او بناء على طلب الحكومة او مدقق الحسابات الخارجي. وتنعقد الجمعية العمومية في هذه الحالة للنظر في المسألة المطروحة في طلب انعقادها. ولا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا الا اذا حضره عدد من حملة الحصص يمثلون نصف رأس مال المؤسسة على الاقل. على أن يكون من بينهم عدد من حملة الحصص من غير الحكومة يمثلون 15% من رأس مال المؤسسة على الاقل. فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول، وجب دعوة هذه الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا ايا كانت نسبة رأس المال الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبية اصوات حملة الحصص الحاضرين والممثلين. وللجمعية العمومية العادية أن تنظر في جميع المسائل التي تتعلق بمصالح المؤسسة، وتختص بوجه خاص بما يلي: ـ النظر في تقرير مجلس الادارة عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي خلال السنة وتقرير مراجع الحسابات والتصديق عليهما. ـ مناقشة ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية والمصادقة عليهما او رفضهما واعتماد نسبة الارباح التي يجب توزيعها على حملة الحصص او الاحتفاظ بها في المؤسسة كارباح مدورة. ـ انتخاب اعضاء مجلس الادارة وفقا لاحكام المادة (7) من هذا القانون. ـ تعيين مدققي الحسابات وعزلهم وتحديد مكافآتهم. ـ تحديد مكافات اعضاء مجلس الادارة. وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية للمؤسسة كلما رأي مجلس الادارة ضرورة ذلك. ويتعين على مجلس الادارة أن يدعوها كلما طلب اليه ذلك عدد من حملة الحصص يمثلون 25 من رأس المال على الاقل او بناء على طلب من الحكومة او بناء على طلب مدقق الحسابات، وتنظر الجمعية العمومية غير العادية في هذه الحالة للنظر في المسالة المطروحة في طلب انعقادها. ولا يكون اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بهيئة غير عادية صحيحا، الا اذا حضره حملة حصص يمثلون اكثر من نصف رأس مال المؤسسة على الاقل على أن يكون من بينهم عدد من حملة الحصص من غير الحكومة يمثلون 15% من رأس مال المؤسسة على الاقل. فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجب دعوة هذه الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من حملة الحصص يمثلون ثلث رأس مال المؤسسة. فاذا لم يتوفر هذا النصاب فتوجه الدعوة لاجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الثاني، يكون الاجتماع الثالث صحيحا ايا كانت نسبة رأس المال الممثلة فيه ولا تكون قرارات الجمعية في الحالة الاخيرة نافذة الا بعد موافقة المجلس التنفيذي عليها. وتصدر القرارات في جميع الاحوال باغلبية اصوات حملة الحصص الحاضرين والممثلين وتختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي: ـ تغيير اسم المؤسسة. ـ خفض او زيادة رأس مال المؤسسة بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي. ـ تقرير تحويل المؤسسة الى شركة او اندماجها في شركة او هيئة او مؤسسة اخرى على أن يصادق على قرارها المجلس التنفيذي. ـ انهاء عمل المؤسسة وتصفيتها على أن يصادق على قرارها المجلس التنفيذي. ـ تعديل النظام الاساسي للمؤسسة. وتكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعتمدها الجمعية العمومية العادية للمؤسسة وللمؤسسة حرية استلام الاعتمادات المخصصة لها والتصرف في اموالها ومواردها بما في ذلك استثمارها وفتح الحسابات الخاصة بها وادارتها والصرف منها وفقا لاغراضها مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون ونظامها الاساسي وتتكون اموال المؤسسة من: ـ رأسمال المؤسسة. ـ الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطها، بما في ذلك عوائدها من المشاريع التي تملكها او تساهم فيها. ـ الايرادات التي تحصل عليها المؤسسة عن بيع اي من حصصها او حصص او اسهم او اصول المشاريع والشركات التابعة لها. ـ الاعتمادات التي تخصصها لها حكومة أبوظبي. وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل سنة فيما عدا السنة المالية الاولى والتي تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية. ويعد مجلس الادارة في نهاية الستة اشهر الاولى من السنة المالية بيانا موجزا للمؤسسة لبيان مالها من حقوق وما عليها من التزاماتها، ويضع المجلس هذا البيان تحت تصرف مدقق الحسابات الخارجي. وتتولى دائرة الاشغال انجاز وتنفيذ المشروع الاستثماري والمرافق التابعة له وبعد اكتمال تنفيذ المشروع الاستثماري تتولى لجنة مشكلة بقرار من رئيس دائرة الاشغال تسليم المشروع الاستثماري وجميع مرافقه الى المؤسسة. وتعفى المؤسسة والمنشات والمشاريع التابعة لها او المملوكة لها كليا من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على جميع المواد والمعدات والالات والاجهزة وقطع الغيار التي تستوردها بهدف تحقيق اغراضها. ولا تخضع المؤسسة لاحكام قوانين المناقصات والمزايدات المطبقة في الامارة، وللمؤسسة وضع ما تراه مناسبا من اللوائح لتنظيم المناقصات والمزايدات التي تقوم بها. وكل نزاع ينشأ بين المؤسسة وحملة الحصص او غيرهم ويتعلق باعمال المؤسسة يكون من اختصاص محكمة أبوظبي الابتدائية المدنية. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: