اكدت وزارة الاقتصاد والتجارة انها لن تعتد بالغاء اي شركة تأمين الشق الخاص بالفقد والتلف من الوثيقة الموحدة للتأمين على السيارات في حالة عدم وجود اسباب جدية تستوجب الالغاء اثناء فترة سريان الوثيقة وكذلك في حالة توجيه اشعار الالغاء على عنوان وسيط التأمين بدلا من المؤمن له. وقد اصدر سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الشركات والرقابة تعميما الى شركات التأمين بشان اشعار الغاء او فسخ الشق الخاص بالعقد والتلف من الوثيقة الموحدة للتأمين على السيارات ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية. وجاء في التعميم انه بالاشارة الى نص الفقرة «أ» من البند 8 من الشروط العامة من الوثيقة المذكورة والتي تعطي الحق لشركة التأمين أن تفسخ احكام الفصل الاول من الوثيقة بموجب اشعار كتابي يرسل الى المؤمن له بخطاب مسجل قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للفسخ على اخر عنوان معروف له نود الاحاطة بأن الوزارة قد لاحظت في الفترة الاخيرة قيام بعض شركات التأمين بالغاء احكام الفصل الاول من الوثيقة اعلاه دون وجود اسباب جدية تستوجب هذا الالغاء اثناء فترة سريان وثيقة التأمين كاخلال المؤمن له بشروط التعاقد او ثبوت عدم حسن النية او عدم سداده للاقساط المستحقه عليه، وبالتالي يترتب على هذا الالغاء العديد من المشاكل وعدم استقرار العلاقة التعاقدية بين طرفي التعاقد «المؤمن والمؤمن له». كما أن بعض شركات التأمين درجت على قبول شهادات التأمين الصادرة من وسطاء التأمين المتعاملين معها معنون عليها عنوان وسيط التأمين بدلا من عنوان المؤمن له وبالتالي توجه اشعارات الالغاء بالشق الخاص بالفقد والتلف من الوثيقة المشار اليها على عنوان وسيط التأمين وليس على العنوان المعروف للمؤمن له، وفي اغلب الحالات لا يصل الى علم المؤمن له اشعار الالغاء، ويفاجأ عند تعرض سيارته لحادث مغطى أن ترفض شركة التامين تسوية المطالبة على اساس انها وجهت له اشعار بالالغاء ويترتب على ذلك كثيرا من المشاكل بين شركات التأمين والمؤمن لهم. وحرصا على سلامة وقانونية هذا الاجراء خاصة على ضوء عدم التزام بعض الشركات بملء بيانات طلب تأمين موقع من المؤمن له، فان الامر يتطلب من شركات التأمين عدم قبول شهادات التأمين الصادرة من وسيط التأمين غير مقيد بها عنوان المؤمن له الفعلي. وبناء عليه فان الوزارة لن تعتد بالغاء الشركة الشق الخاص بالفقد والتلف من الوثيقة الموحدة اعلاه في الحالتين التاليتين: 1- عدم وجود اسباب جدية تستوجب الالغاء اثناء فترة سريان الوثيقة. 2- توجيه اشعار الالغاء على عنوان وسيط التأمين بدلا من المؤمن له. وتجدر الاشارة الى أن الفقرة «أ» من البند 8 من الوثيقة تنص على ان للشركة أن تفسخ احكام الفصل الاول من هذه الوثيقة باشعار كتابي يرسل الى المؤمن له بخطاب مسجل قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للفسخ على اخر عنوان معروف له، وفي هذه الحالة ترد الشركة الى المؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول. كما أن للمؤمن له أن يفسخ احكام الفصل الاول من هذه الوثيقة باشعار كتابي يرسل الى الشركة بخطاب مسجل قبل سبعة ايام من التاريخ المحدد للفسخ، وذلك بشرط الا تكون هناك اية مطالبة نشأت في فترة سريان الوثيقة وفي هذه الحالة ترد الشركة الى المؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها بحسب فئات التأمين قصير الاجل. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: