احال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأخيرة مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية التابعة للمجلس لدراسته واعداد تقرير نهائي بشأن نصوص مواده تمهيداً لمناقشته في جلسة مقبلة. وتتضمن التعديلات الجديدة استبدال نصوص (21) مادة تختص بالسلطات المخولة لجهات الاشراف على تنفيذ القانون وهي وزارة الاقتصاد والتجارة والسلطة المختصة في الامارة ونشرة العلامات التجارية التي تصدرها الوزارة وشروط تسجيل العلامات وتشكيل لجنة العلامات التجارية برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثل عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والذي يرشحه اتحاد الغرف وممثل عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة في الدولة ترشحه الغرفة المعنية. أما بالنسبة لمكافآت اعضاء اللجنة فتتحدد بقرار من مجلس الوزراء. كما تتضمن التعديلات شروط الاعلان عن العلامات التجارية التي تقرها الوزارة ولجنة العلامات التجارية وشروط ادخال التعديلات وتبديل المعلومات بالعلامة اذا اراد صاحبه ذلك. ونصت التعديلات على ان مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات ولصاحب العلامة ان يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات اذا قدم طلبات بتجديد تسجيل العلامة خلال السنة الاخيرة من مدة الحماية السارية وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية. كما تتضمن التعديلات المواد الخاصة باختصاصات المحاكم المدنية في شأن شطب العلامات التجارية واضافة وحذف البيانات وحل المنازعات على العلامات بين أصحابها. كما تضمنت التعديلات الجديدة عقوبة الغرامة التي لاتقل عن خمسة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع والخدمات التي تميزها العلامة الاصلية أو تلك التي تماثلها وكل من استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك وغيرها من المخالفات لاحكام القانون. وتضمنت التعديلات كذلك اضافة مادة جديدة برقم (20) مكرر للقانون المشار اليه تنص على ما يلي: «للوزارة ان تقوم بشطب العلامة التي سجلت دون وجه حق بعد اخطار ذوي الشأن بسبب الشطب وسماع اقوالهم والوقوف على أوجه دفاعهم، ولذوي الشأن الطعن في قرار الشطب لدى المحكمة المدنية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بالشطب. ويذكر ان تعديلات القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 جاءت متماشية مع تطورات الاوضاع الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والدولي وبناء على ما عرضه معالي وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة مجلس الوزراء وخصوصاً بعد انضمام الامارات الى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وانضمام الدولة الى منظمة التجارة العالمية ووثيقة جولة «أوروجواي» في عام 1997. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: