اصدرت وزارة المالية والصناعة تعميما بشأن السلفة المستديمة والسلفة الخاصة وقواعد الصرف منهما. واوضح محمد بن عبيد المزروعي وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الحسابات والرقابةفي التعميم الذي وجهة الى الوزارات والجهات الاتحادية، اوضح انه تقرر تعديل بعض القواعد الواردة بالتعميم المالي رقم 16 لسنة 1999 استجابة لرغبة معظم الوزارات في تحقيق المرونة الكافية في تسويات السلف المستديمة ومراعاة احكام الرقابة بشكل افضل لتصبح هذه القواعد على النحو التالي: البند (ب) من اولا: منح السلفة المستديمة واستعاضتها. ـ الفقرة (4/ب) «تستبدل على النحو التالي»: عند استعاضة المبالغ المنصرفة من السلفة يجب تقديم مستند صرف مستقل لكل باب على حده «الثاني، الثالث» مرفقا به كشف التفريغ المعمول به حاليا مع كامل مستندات صرف السلفة ومرفقاتها. تستبدل العبارتان «من ينيبه» و «من ينوب عنه» حيثما وردتا في التعميم المالي رقم (16) لسنة 1999م بعبارة «من يقوم بمقامه». الفقرة (2/ج) قواعد الصرف من السلفة «تستبدل لتصبح على الوجه التالي» ـ الحد الاقصى المسموح به للصرف من السلفة المستديمة للعملية الواحدة كما يلي: ـ 2000 درهم للتوريدات والمشتريات. ـ 4000 درهم للخدمات والاعمال. ويجب عدم اللجوء الى تجزئة الفواتير التي تزيد قيمتها عن الحد الاقصى الموضح اعلاه وعدم تجزئة العملية الواحدة على اكثر من فاتوة تهربا من تجاوز الحد الاقصى المسموح به. ـ (د) الرقابة على السلفة المستديمة: الفقرة (2/د) تستبدل لتصبح على النحو التالي: ـ على امين الصندوق أن يقوم بجرد السلفة جردا فعليا يوميا للتحقق من صحة الرصيد الموضح بالسحب المشار اليه في البند السابق. الفقرة (3/ د) الرقابة على السلفة المستديمة «تستبدل لتصبح على النحو التالي»: ـ يتم جرد الصندوق بصفة دورية في نهاية كل شهر بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وكيل الوزارة المختص او من يقوم مقامة، وذلك بالاضافة الى عمليات الجرد المفاجيء خلال السنة المالية وتدون نتائج الجرد في محاضر جرد الصندوق «النموذج المعمول به حاليا» ويجوز لوزارة المالية طلب صورة من محاضر الجرد. الفقرة (5/ د) «تستبدل لتصبح على النحو التالي»: ـ في حالة اكتشاف مخالفة ما في اعمال الصندوق على الوزارة المعنية اجراء التحقيق المبدئي مع الموظف او الموظفين المختصين واخطار كل من وزارة المالية والصناعة وديوان المحاسبة بصورة من محاضر التحقيق والنتائج التي توصلت اليها وذلك في اقصر وقت ممكن. الفقرة (أ/ 3) قواعد الصرف من السلفة الخاصة «تستبدل لتصبح على النحو التالي»: ـ يتم تطبيق القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2000م بشأن نظام عقود الادارة وتعديلاته ويستثنى من ذلك سلف الشحن وشراء الكتب والمشتريات والاعمال التي تتم خارج الدولة. وتبقى احكام وقواعد التعميم المالي رقم (16) لسنة 1999م والتي لم يرد عليها تعديل كما هي دون تغيير ويعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: