اصدر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة امس تعميما ماليا بشأن اعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر المقبل. وطالب معاليه المسئولين في جميع الوزارات والادارات باصدار الاوامر والتعليمات المشددة الى الاقسام المختصة بضرورة اتمام وانجاز الحساب الختامي للسنة المالية 2001 وارسالة الى وزارة المالية والصناعة في موعد اقصاه 28 فبراير 2002 على أن يكون مشتملا على كافة التفصيلات والبيانات والايضاحات المؤيدة لارقامه وارصدة حساباته وفقا للتعليمات الواردة في التعميم. واهابت وزارة المالية والصناعة بالوزارات والجهات الاتحادية للاسراع في اعداد وانجاز الحساب الختامي العام للدولة في العام 2001 في الموعد المحدد مما يكون له الاثر في الاستفادة من هذا الحساب الواقعي كمرجع للجهات المعنية باعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للعام الجديد في صيغته النهائية حيث يكون الحساب الختامي قد اعطى صورة واضحة عن نتائج تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد العام 2001 ولذلك فأن صدور هذا الحساب في وقت مبكر يفيد في الاستفادة من معلوماته الفعلية لاعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد العام 2002. توجيه واوضح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في توجيه ارفق بالتعميم المالي الذي يحمل رقم 12 لسنة 2001 اوضح أن المادة (32) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م، في شأن قواعد اعداد الميزانية العامة، والحساب الختامي تنص على أن تعد كل وزارة حسابها الختامي للايرادات، والمصروفات عن السنة المالية المنقضية وتقدمه الى وزارة المالية في ميعاد لا يتجاوز شهرين من انقضاء السنة المذكورة. كما تنص المادة رقم (36) من القانون المذكور على أن تتولى وزارة المالية دراسة الحساب الختامي لجميع الوزارات وملاحظات المراجعة المالية وتعد تقريرا بنتيجة هذه الدراسة، ومعه مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي العام للدولة يعرض على مجلس الوزراء مرفقا به ما قدم من ملاحظات في شانه ويحال الى المجلس الوطني الاتحادي خلال الاربعة اشهر التالية للسنة المنقضية لمناقشة وابداء ملاحظاته قبل رفعه الى المجلس الاعلى لاقراره واصداره من رئيس الدولة. واضاف انه تنفيذا لمواد القانون المشار اليه وما تفرضه من التزامات يجب الوفاء بها ولكي يتسنى اعداد الحساب الختامي اعدادا دقيقا وسليما ومن ثم تقديمه الى المجلس الوطني الاتحادي، السلطة التشريعية بالدولة، في الموعد المحدد والمشار اليه في المادة رقم (36) من القانون المذكور. واكد أن محاسبي ادارة الحسابات بوزارة المالية والصناعة على استعداد لتقديم الايضاحات اللازمة والتعاون التام مع جميع المحاسبين المختصين في الوزارات والادارات المختلفة لسرعة انجاز الحساب الختامي مستوفيا جميع البيانات، خاصة بعد أن اصبح اعداد معظم جداولة يتم عن طريق الحاسب الآلي. ونص التعميم على أنه يجب مراعاة التقيد بالتعميم رقم (11) لسنة 2001م والالتزام والتقيد التام بالتعليمات والقواعد الموضحة في هذا التعميم واعداد مذكرة ايضاحية شاملة لجميع العوامل التي اثرت في تنفيذ الميزانية وتقديم الحساب الختامي بكافة جداوله على أن تعد طبقا للنماذج المرفقة او الجداول المقابلة لها المستخرجة من الحاسب الالي من ثلاث نسخ معتمدة، وذلك بعد اتمام الفحص والمراجعة اللازمتين مع الاقسام المختصة في وزارة المالية والصناعة. كما يجب مراعاة عدم سحب جداول الحساب الختامي بواسطة الحاسب الالي الا بعد التاكد من ادخال كافة البيانات المطلوبة والمستندات الصادرة والمقبولة لدى جهات الرقابة المالية وفي حالة عدم كفاية البيانات المتوفرة في قاعدة المعلومات بالحاسب الالي عن بعض الجداول المطلوبة، فعلى الوزارة اوالادارة استيفاؤها يدويا. وبالنسبة للايرادات اوضح التعميم انه يجب أن يبين تقدير كل باب، وبند، جميع ما حصل منه والفرق بين التقدير والمحصل ويجب أن تتضمن المذكورة الايضاحية العوامل التي ادت الى زيادة المحصل على التقدير او النقص عنه. المصروفات كما نص التعميم على أن توضح اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية بابا، بابا وبندا، بندا ويبين الفرق بين الاعتمادات والمصروفات اما باعتمادات غير مستخدمة، او بالتجاوز وتتخذ اعتمادات الميزانية والتعديلات التي ادخلت عليها اساسا للبيان المطلوب ويجب أن تتضمن المذكرة الايضاحية العوامل، والاسباب التي ادت الى زيادة المصروفات الفعلية عن تقديراتها، او الى نقصها عنها مع ايضاح تفصيل الاشتراكات في المنظمات الدولية وتفصيل الاعتمادات الاضافية وتفصيل الاعتمادات المنقولة وبالنسبة للحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية ومنها تبين ارصدة حسابات السلفة، الامانات، الجارية الاخرى بندا بندا بعد الاخذ في الاعتبار الارصدة المدورة من عام 2000م أن وجدت، يفصل رصيد كل حساب من حسابات السلف والامانات تفصيلا كاملا بحيث يبين اسماء الافراد، او الهيئات، والمؤسسات التي لها او عليها مبالغ مستحقة وطبيعة هذه المبالغ سواء كانت مقبوضات تمت تسويتها لايرادات الميزانية او مبالغ مخصوم بها على ابواب وبنود الميزانية وبالنسبة لمرتجعات الرواتب يوضح في الجدول اسماء المستحقين والفترة التي يستحقون عنها وتحليل المبلغ كرواتب اساسية ثم العلاوات، او البدلات بالتفصيل مع مراعاة كتابة رقم الحساب وهو الرقم المالي بالنسبة للموظفين والرقم المستخرج من الدليل المعد من قبل وزارة المالية والصناعة بالنسبة للفئات الاخرى. كما يجب أن توضح المذكرة الايضاحية اسباب عدم التسوية، او التحصيل لكل نوع على حدة. وبالنسبة للنقدية في الصندوق والبنوك فقد اوضح التعميم انه على قسم حسابات البنوك بوزارة المالية والصناعة أن يطلب من كل بنك من البنوك المودع فيها اموالا لحساب وزارة المالية والصناعة شهادة بنكية يبين فيها رصيد كل حساب في 31/12/2000م. ويجب مراجعة ومطابقة هذه الشهادة مع ارصدة سجلات البنوك لدى وزارة المالية والصناعة مع ايضاح ما قد يكون هناك من فروق واسبابها والارصدة التي بعملات اجنبية توضح قيمتها بالدرهم ايضا مع اعداد تسوية البنك اللازمة لكل حساب من حسابات البنوك وبالنسبة لوزارة الداخلية والجهات الحكومية المستقلة بالصرف فتتقدم بالشهادة البنكية مع التسوية اللازمة لاي فرق يظهر بين رصيد كشف البنك والرصيد الدفتري. ونص على أن تبين ارصدة الحسابات النظامية «المدينة والدائنة» بندا بندا بعد الاخذ في الاعتبار الارصدة المدورة من عام 2000م ان وجدت ويفصل رصيد كل حساب من الحسابات المدينة تفصيلا كاملا بحيث يبين اسماء الافراد، او الجهات التي عليها مبالغ مستحقة للدولة وطبيعة هذه المبالغ مع مراعاة كتابة رقم الحساب المالي بالنسبة للموظفين، ورقم الحساب المستخرج من الدليل المعد من قبل وزارة المالية بالنسبة للجهات الاخرى، وذلك على نحو ما هو متبع بهذا الخصوص في حسابات تحت التسوية. ويجب أن توضح المذكرة الايضاحية اسباب عدم التسوية، او التحصيل لكل حساب على حدة. مذكرة ايضاحية وذكر التعميم انه بالنسبة للمذكرة الايضاحية للحساب الختامي عن السنة المالية 2001 يجب أن تتضمن كلمة موجزة عن ميزانية السنة المالية 2001م، واهم الاهداف التي تحققت اثناء التنفيذ، والاهداف التي لم تتحقق واسباب ذلك واهم المشاكل التي اعترضت تنفيذ الميزانية وطرق معالجتها في المستقبل ومقارنة الايرادات التقديرية بالمحصلة وبيان اسباب الزيادة، او النقص حسب البنود والانواع وتحليل الايرادات المتنوعة «المختلفة» وبيان الانواع التي لها صفة التكرار حتى تخصص لها بنود في التقسيم النمطي للايرادات في السنوات المقبلة ومقارنة الايرادات المحصلة في السنة المالية الحالية بالسنة المالية السابقة، وبيان اسباب الزيادة، او النقص وايضاح اجمالي الايرادات المستحقة بانواعها، وما تم تحصيله منها والمبالغ التي لم تحصل واسباب عدم التحصيل. وبالنسبة للمصروفات يجب أن تتضمن المذكرة عرض عام لربط الميزانية «جميع الابواب» مضافا اليها الاعتمادات الاضافية وبيان الاعتمادات المنقولة وعرض مفصل لكل باب على حده موضحا ربط الميزانية والاعتمادات الاضافية واسبابها والاعتمادات المنقولة واسباب النقل واسباب ظهور اي اعتمادات غير مستخدمة، او تجاوز في كل بند وباب ان وجد ومقارنة المصروفات الفعلية للسنة المالية الحالية بالسنة المالية السابقة، واسباب الزيادة او النقص. اما بالنسبة للحسابات الخارجية عن ابواب الميزانية، حسابات التسوية فقد نص التعميم على انها يجب ان تضمن عرضاً عاماً لحسابات التسوية «سلف، امانات، جارية اخرى» يتضمن الرصيد الاجمالي في 31/12/2001م واسباب عدم تسوية الارصدة الظاهرة في كل حساب من حسابات التسوية. وفيما يتعلق بالمشروعات الانشائية ذكر التعميم أن المذكرة يجب ان تتضمن عرضا عاما لربط الميزانية مضافا اليها الاعتمادات الاضافية، وبيان الاعتمادات المنقولة ان وجدت واسبابها ونسبة التنفيذ بصورة عامة وعرضا مفصلا لكل مشروع على حدة ونسبة تنفيذه عن السنة الحالية، واسباب عدم التنفيذ بالكامل ان وجد مع مقارنة جملة المنصرف على المشروع منذ بدء العمل به وحتى 31/12/2001م بالتكلفة الكلية للمشروع ونسبة جملة المنفذ الى جملة التكلفة الكلية ومقارنة المصروفات على المشروعات الانمائية في السنة المالية الحالية بالسنة السابقة ونسبة التطور بالاضافة الى عرض عام للحسابات النظامية المدين يتضمن الرصيد الاجمالي في 31/12/2001م واسباب عدم تسوية الارصدة الظاهرة في كل حساب من هذه الحسابات. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: