أحال مجلس الشعب المصري أمس مشروع قانون بتعديل قانون الضرائب على الدخل قدمه النائب المستقل عبدالمنعم العليمي الى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان لمناقشته في اجتماعها الاسبوع المقبل، ليواجه بذلك مشروع قانون الحكومة الذي تستعد وزارة المالية لاحالته الى البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية. حدد مشروع القانون حدود الاعفاء للأعباء العائلية بواقع 3000 جنيه للممول الأعزب و4000 جنيه للممول المتزوج ولا يعول و5000 جنيه سنويا للممول المتزوج ويعول. وحدد المشروع شرائح سعر الضريبة بواقع 15% حتى 5000 جنيه و25% على الدخل ما بين 5000 الى 9000 جنيه و30% ما بين 9000 الى 16 ألف جنيه و40% على ما يتجاوز 16 ألف جنيه وحدد الضريبة على الايرادات من المرتبات وما في حكمها يكون سعر الضريبة عليها 15%. وأعفى مشروع القانون الممول من أصحاب المرتبات من تقديم الاقرار الضريبي طالما لا يتجاوز مجموع حدود الاعفاء المقرر للأعباء العائلية. وأكد مشروع القانون أن الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة جعل الاعفاءات المقررة في القانون وضوابطها وشروطها غير متوافقة مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ولا تراعي الظروف المعيشية للممولين ولا تشجع على عمليات الادخار والاستثمار بخلاف الضرائب والرسوم غير المباشرة التي يقوم الممولون بسدادها تحت مسميات أخرى والتي أدت الى أن أصحاب الأعمال والمهنيين أصبحوا مطالبين بسداد مبالغ كبيرة من شأنها أن تؤدي الى مصادرة الجزء الأكبر من دخولهم يصل الى 50%. وقال أنه ترتب على ذلك تعثر أصحاب الأعمال واحجامهم عن التوسع في أنشطتهم واتهم القانون القائم بمسئوليته عن اضطرار رجال الأعمال والمستثمرين الى تصفية أنشطتهم واللجوء الى أنشطة أخرى وتهريب أموالهم واستثمارها خارج مصر في دول أخرى وقد تؤدي رفع الشريحة من الضرائب الى انخفاض الجودة وبما يؤثر ذلك على المشاركة في التصدير بانتاج لا يصل لمرتبة السوق التجارية العالمية. ويعفي مشروع القانون ايرادات مساكن المباني المؤجرة لأغراض السكنى من الضريبة مساهمة في تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر فيما أبقى المشروع على خضوع ايرادات المباني في المستوى الفاخر والأماكن المستقلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات وأكد أن أعفاء المباني المؤجرة لأغراض السكنة يكون دون التقيد بعمر مبنى محدد وأكد عدم اخلال أحكام هذا القانون بما هو مقرر من اعفاءات ضريبية بموجب قوانين أخرى حيث يقدم صاحب المشروع لمأمورية الضرائب المختصة خطاب ضمان صادر من أحد البنوك الوطنية لا تقل قيمته عن 25% من قيمة الضريبة عن المدة المعفاة وذلك لضمان استمرار اقامة المشروعات المعفاة من الضريبة لمدة أو لمدد أخرى وسريان ذلك على كافة المشروعات الداخلية في وعاء الضريبة. القاهرةـ مكتب البيان: