يناقش قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الثانية والعشرين والمقرر انعقادها في مسقط ديسمبر المقبل تسعة موضوعات اقتصادية مهمة في اطار جهود الدول الاعضاء لدفع مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك والوصول إلى السوق الخليجية المشتركة. وابلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون «البيان» ان الفقرات الاقتصادية من مشروع جدول اعمال القمة الثانية والعشرين للمجلس الاعلى تشمل: ـ مشروع تطوير الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. ـ تعديل التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس تجاه العالم الخارجي، وتقديم موعد تطبيق الاتحاد الجمركي وتحديد موعد الاتفاق على آلية توزيع الايرادات الجمركية وآلية تحصيل الرسوم الجمركية. ـ النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون. ـ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي. ـ مشروع ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب «الرسوم الجمركية» المقر من قبل لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها العشرين (24 سبتمبر 2001). ـ الاتفاق على ان تجري كل دولة عضو تعدادا عاما في سنة 2010. وتوحيد الفترات الزمنية للتعدادات بعد ذلك بحيث تكون عشرية ويتم اجراؤها في السنوات الصفرية حسبما اوصت به اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في اجتماعها العاشر «يونيو 2001» واقره المجلس الوزاري في دورته الثمانين 7-8 سبتمبر 2001. مشروع تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار. ـ نظام قانون الحجر الزراعي لدول المجلس. ـ تملك وتداول الاسهم بين مواطني دول المجلس حسب القواعد «المعدلة» التي اوصت بالموافقة عليها لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثامن والعشرين 25 سبتمبر 2001. واشارت هذه المصادر الى ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس قد استعرضت في اجتماعها الاخير الصيغة المعدلة لتطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي اتفق عليها وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بالدول الاعضاء واوصت باحالته الى الدورة التحضيرية للمجلس الوزاري المقرر عقدها يومي 27 و28 نوفمبر الجاري تمهيدا لاحالته الى القمة. وفيما يتعلق بتملك مواطني دول المجلس للعقار بالدول الاعضاء للاغراض السكنية والاستثمارية اوضحت مصادر الامانة العامة ان وزراء المال الخليجيين رحبوا بما قامت به بعض الدول الاعضاء بفتح الباب لمواطني دول المجلس بتملك العقار للاغراض السكنية والاستثمارية بالدول الاعضاء ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة وقرروا الموافقة من حيث المبدأ على الصيغة المعدلة لمشروع تنظيم تملك العقار على ان تقوم كل من السعودية وقطر بموافاة الامانة العامة بالرأي النهائي على المشروع المعدل قبل الدورة التحضيرية للمجلس الوزاري يومي 27 و28 نوفمبر الجاري. واوضحت المصادر ان وزراء المال أقروا كذلك التوصيات التي تضمنها محضر اجتماع الوكلاء حول تسهيل اجراءات تأهيل المنشآت الصناعية بدول المجلس. وفيما يتعلق بتوزيع الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس اوصت لجنة التعاون المالي بأن يتم الاتفاق على آلية تحصيل الرسوم الجمركية وآلية توزيع الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي وأسلوب معالجة حماية الصناعات الوطنية في ضوء قيام الاتحاد الجمركي خلال عام 2002 ورفع مشروع قرار بذلك الى المجلس الأعلى في دورته المقبلة (22). واطلعت اللجنة على محضر الاجتماع التاسع والعشرين لمدراء عامي الجمارك بدول المجلس، وقررت ما يلي: ـ النظام (القانون) الموحد للجمارك بدول المجلس: واستذكرت اللجنة قراري المجلس الاعلى في دورتيه العشرين والحادية والعشرين حول الموضوع، وقررت: ـ حذف المادة (179) من النظام «القانون» الموحد للجمارك المتعلقة باعطاء لجنة التعاون المالي والاقتصاد حق تفسير النظام (القانون). ـ تعديل نص المادة (180) سابقا (179) حاليا ليصبح كالتالي (يحل النظام القانون) الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الانظمة والقوانين الجمركية المعمول بها في الدول الاعضاء وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والانظمة الاساسية المعمول بها في كل دولة وبما لا يتعارض معها. ـ تأجيل العمل بالمادتين (9 ، 98) من النظام «القانون» الموحد للجمارك بدول المجلس المتعلقتين بالتعرفة الجمركية الموحدة وآلية التحصيل وآلية التوزيع في الاتحاد الجمركي لدول المجلس الى حين بدء العمل بالاتحاد الجمركي. ـ تأجيل العمل با لمادة (97) المتعلقة برد الضرائب «الرسوم» الجمركية على البضائع الاجنبية المعاد تصديرها الى خارج دول المجلس الى حين اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها. ـ تأجيل العمل بأحكام المادة (109) التي تعطي الحق لمواطني دول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي الى حين اتفاق لجنة التعاون المالي والاقتصادي على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة هذه المهنة في الدول الاعضاء الاخرى، وفقا لقرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين بهذا الشأن. ـ تعديل نصل المادة (26) من النظام «القانون) الموحد لدول المجلس لتكون بالنص التالي (تحتسب القيمة للاغراض الجمركية وفق الاحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية). وينقل النص السابق للمادة (26) الى اللائحة التنفيذية. ـ التوصية للمجلس الوزاري برفع توصية للمجلس الاعلى في دورته المقبلة (22) بالموافقة على التعديلات التي اجريت على النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول المجلس والموافقة على لائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية حسب الصيغ المرفقة. ـ الموافقة على بقية ما ورد في محضر اجتماع مدراء عامي الجمارك التاسع والعشرين من توصيات. وتدارست اللجنة مذكرة الامانة العامة في ضوء تعديل المملكة العربية السعودية لتعرفتها الجمركية، واقتراح تبني رسم جمركي واحد بواقع (5%) على جميع السلع الاجنبية المستوردة لدول المجلس عند قيام الاتحاد الجمركي ورفع مشروع قرار الى المجلس الاعلى بهذا الشأن. واستذكرت اللجنة قرار المجلس الاعلى في دورته العشرين بالموافقة على التعرفة الجمركية الموحدة التي سوف يتم تطبيقها عند قيام الاتحاد الجمركي حسب التصنيف التالي: ـ 700 سلعة برسم 7.5%. ـ 534 سلعة برسم 5.5%. ـ 53 سلعة معفاة. على ان تقوم الدول الاعضاء قبل قيام الاتحاد الجمركي بتعديل تعرفتها الجمركية بما يتفق مع هذه النسب، واخذت اللجنة علما بقيام بعض الدول الاعضاء بتعديل رسومها الجمركية تدريجيا لتتناسب مع ما قرره المجلس الاعلى واوصت بما يلي: ـ يتم تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الاول من يناير عام 2003م. ـ يتم تحديل التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع (5%) على جميع السلع الاجنبية المستوردة من الخارج. ـ يعفى من التعرفة الجمركية السلع ال(53) المعفاة بموجب قرار المجلس الاعلى في دورته العشرين، بالاضافة الى الاعفاءات الواردة في نظام «قانون» الجمارك الموحد. ـ يتم العمل بالتعرفة الموحدة في موعد اقصاه 1 يناير 2003م. ـ رفع مشروع قرار الى المجلس الاعلى بذلك. واشارت اللجنة بموافقة دولة البحرين على تخفيض تعرفتها الجمركية الحالية بما يحقق قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الموعد المقترح، حيث أشير الى اهمية مراعاة دور الايرادات الجمركية في اجمالي ايرادات دولة البحرين عن الاتفاق على حصص توزيع الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وبالنسبة لمقترح قيام صناديق التنمية بدول المجلس تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع قطاعي الكهرباء والماء في دول المجلس فانه بناء على توجيه المجلس الاعلى في اجتماعه التشاوري الثالث الذي عقد بدولة البحرين خلال شهر مايو 2001م بشأن الاقتراح المقدم من دولة البحرين وسلطنة عمان بأن تقدم صناديق التنمية بدول المجلس قروضا ميسرة للقطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع قطاعي الكهرباء والماء بدول المجلس وعلى وجه الخصوص بدولة البحرين وسلطنة عمان على ان يتم احالة الموضوع للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدراسته وتقديم التوصيات المناسبة تمهيدا لعرضها على المجلس الاعلى في دورته المقبلة (22). قامت اللجنة ببحث الموضوع وتوصي باستمرار الصناديق الوطنية بالدول الاعضاء في اعطاء اولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية في كل من دولة البحرين وسلطنة عمان. وبالنسبة للمواضيع المحالة من لجنة التعاون الصناعي فقد وافقت لجنة التعاون المالي على مشروع ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب «الرسوم الجمركية» وقررت الموافقة على مشروع الضوابط بعد ادخال تعديلات على المواد 4 و8 من مواد المشروع والتوصية للمجلس الوزاري في دورته التحضيرية المقبلة برفع المشروع بصيغته النهائية للمجلس الاعلى لاقراره. أبوظبي ـ أحمد محسن: