اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم 2001 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية. ووفقا للمادة الاولى من القانون يستبدل بنص المادة (168) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية المشار اليها النص الاتي: المادة (168) لا يجوز للشركة أن ترتهن اسهمها او أن تشتري تلك الاسهم الا اذا كان الشراء لتخفيض رأس المال او لاستهلاك الاسهم، وعندها لا يكون للاسهم التي تحوزها الشركة صوت في مداولات الجمعية العمومية. ومع ذلك يجوز للشركة شراء نسبة من اسهمها لا تجاوز 10% من تلك الاسهم بقصد بيعها اذا انخفضت القيمة السوقية لتلك الاسهم عن قيمتها الدفترية وفقا للضوابط الاتية: ـ أن يصدر قرار عن الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالموافقة على الشراء وبتفويض مجلس الادارة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ صدور القرار. ـ أن تحصل الشركة على موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع قبل عملية الشراء وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. ـ أن يوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء، مع عدم استخدام رأس المال او الاحتياطي القانوني في عملية الشراء. ـ أن يتم الاعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية، وتمضي مدة لا تقل عن اسبوعين بين تاريخ الاعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء. ـ أن يتم بيع الاسهم المشتراة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ اخر شراء، واذا لم يتم البيع خلال مدة السنة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال، وبالتالي اعدمت الاسهم المشتراة. ـ عدم البيع خلال الستة اشهر المقررة للشراء. ـ أن يتم الشراء والبيع من خلال احد الاسواق المالية المرخصة في الدولة. ـ الا تقوم الشركة باصدار اية اسهم جديدة قبل اتمام عملية بيع الاسهم المشتراة. ـ الا تعود الشركة لطرح الامر على جمعيتها العمومية غير العادية بشأن شراء اسهمها بقصد بيعها الا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ اخر بيع لاسهمها المشتراة بموجب قرار سابق صادر عن تلك الجمعية. ـ أن تحصل الشركة، اذا كانت بنكا، على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء، وأن تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل ووفقا للقواعد التي يحددها المصرف المركزي في هذا الصدد. وتفقد الاسهم المشتراة بقصد بيعها حقها في الحصول على الربح وفي التصويت في الجمعيات العمومية الى أن يعاد بيعها. وتنص المادة الثانية على الغاء كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. وتبعا للمادة الثالثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. وقال الدكتور حسين غنايم المستشار القانوني لوزارة الاقتصادوالتجارة أن القانون وبهدف تشجيع الاستثمار وتنشيط الاسواق المالية في الدولة قد اجاز السماح للشركات المساهمة بشراء جزء من اسهمها بعد أن كان القانون رقم 8 لسنة 1984 لا يسمح بذلك الا في حالتي تخفيض رأس المال واستهلاك الاسهم. واضاف أن التعديل قد راعى الا يؤدي هذا السماح لمضاربة الشركة على اسهما ورفع قيمتها بقدر لا يعكس واقعها المالي الحقيقي لذا فقد احاط عملية الشراء بمجموعة من الضوابط من شأنها التخفيف من الاثار غير السليمة التي يمكن أن يعززها هذا السماح. وكان عدد من الشركات المساهمة ومنها شركة «اعمار» قد اعلنت على لسان عدد من مسئوليها نيتهافي شراء جزء من اسهمها عقب صدور القانون. وتتوقع مصادر مالية أن يؤدي صدور القانون الى تنشيط جزئي للاسواق المالية في حال اتجاه عدد من الشركات المساهمة الكبيرة الى شراء جزء من اسهمها، في الوقت الذي تبذل هيئة الاوراق المالية والسلع جهودا موازية لتحريك السوق من خلال عدد من المقترحات المهمة منها توجيه مجالس ادارة عدد من الشركات التي تسمح انظمتها الاساسية بتمليك غير المواطنين لجزء من اسهمها وتوجيه سوقي أبوظبي ودبي الماليين بحيث تحقق عملية الربط الالكتروني الاهداف المطلوبة وتمكن الوسطاء والمتعاملين من الاستفادة الكاملة من خدمات السوقين. ومن المتوقع أن يعقد اليوم اجتماع بمقر هيئة الاوراق المالية والسلع مع مسئولين في سوقي أبوظبي ودبي لبحث عدد من الموضوعات من بينها موضوع الربط الالكتروني بالاضافة الى القرارات التي اتخذها مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه الاخير. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: