اعلن امس بأبوظبي اشهار جمعية الامارات لتقنية المعلومات رسميا برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ويرأس مجلس ادارة الجمعية سمو الشيخ حمد بن طحنون آل نهيان رئيس المؤسسة العامة للصناعة بأبوظبي. وقال طارق سعيد النومان وكيل الهيئة العامة للمعلومات نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية في مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر امس بمقر مركز رجال الاعمال بأبوظبي ان الغرض الاساسي من اطلاق جمعية الامارات لتقنية المعلومات يتمثل في تشجيع تقنيات التكنولوجيا في دولة الامارات. وتوجه في المؤتمر الصحفي الذي حضره نجم عبد الله الرميثي مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة العامة للصناعة بأبوظبي امين سر الجمعية توجه بالشكر لمعالي مطرحميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية على ما قدمه من دعم لتأسيس الجمعية مشيرا الى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات لمجلس ادارة الجمعية لوضع الخطط المستقبلية وتحديد الاستراتيجيات الخاصة بها لتفعيل نشاطها وتعريف الجمهور بها من اجل اكتمال الهدف الذي انشئت من اجله. وقال طارق سعيد النومان ان الجمعية تهدف بشكل اساسي الى التنسيق مع مؤسسات الدولة في تنمية الخطوات الاستراتيجية في مجال تقنية المعلومات ورفع التوصيات المناسبة وتوفير التعليم المستمر في مجال تقنيات المعلومات للاعضاء وتوفير فرص لتبادل المعلومات والخبرات للمهتمين في مجال تقنية المعلومات والمساهمة في توفير الاستثمارات والخبرات المتخصصة في تقنية المعلومات وتنمية المواهب الوطنية المتميزة في مجال تقنية المعلومات ورعايتها وتطويرها وتنمية الوعي ونشر المعرفة باساسيات تقنية المعلومات في المجتمع. ويرأس مجلس ادارة الجمعية سمو الشيخ حمد بن طحنون آل نهيان وطارق سعيد النومان نائبا للرئيس ونجم عبد الله الرميثي امينا للسر واحمد ناصر الرئيسي امينا للصندوق ويضم المجلس في عضويته د. سعيد خلفان الظاهري ومحمد خليفة المبارك وزهير فرج الارضي ومحمد محمد شريف فولاذي ومطرسالم النيادي ونجيب عبد الله السويدي وضاحي خلفان العميمي واحمد محمد المحياس ومحمد احمد النعيمي واشار الى أن المقر الرئيسي للجمعية سيكون بأبوظي وسيكون لها فروع في امارات الدولة الاخرى مستقبلا موضحا أن اشهار هذه الجمعية جاء متزامنا مع فعاليات معرض «جيتكس» الذي يعد من اهم معارض التكنولوجيا بالمنطقة. وذكر انه يجري الاعداد لاطلاق صفحة للجمعية على الانترنت تقوم باعدادها عضو بالجمعية. ووفقا للائحة النظام الاساسي لجمعية الامارات لتقنية المعلومات فانه يشترط للعضوية العاملة أن يكون من مواطني الدولة والا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما والا يكون قد صدر ضده حكم بعقوية جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية او جريمة مخلة بالشرف والامانة، مالم يكون قد رد اليه اعتباره في الحالتين وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة والا يكون قد سبق فصله او اوقف نشاطه في ناد او جمعية اخرى مع خبرة في استخدام تقنية المعلومات او شهادة جامعية في مجال تقنية المعلومات او ما تعادلها اما العضوية المنتسبة فتمنح للاعضاء الذين تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة عدا شرط التمتع بجنسية الدولة في حين يتمثل الاعضاء الفخريون فيمن يرى مجلس الادارة منحهم هذه العضوية من بين ذوي المكانة والرأي او من أدوا خدمات جليلة للدولة او للجمعية او ممن لهم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامة. وينص النظام على ان واجبات الاعضاء تتمثل في أن يعمل على تحقيق اهداف الجمعية ويتجنب كل ما يضر بالغير او بكيان الجمعية او يسيء الى سمعتها. وان يلتزم بنظام الجمعية الاساسي واللوائح الداخلية لها ولقرارات مجلس الادارة، وعليه أن ينبه مجلس الادارة عن اية مخالفة تصدر من الغير وأن يتعاون مع مجلس الادارة وينفذ ما يكلفه به وأن يكون مثالا طيبا في سلوكه وتصرفاته وأن يدفع الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية. وتتمثل حقوق العضوية العاملة في حق الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الادارة. حق الاقتراع والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية، والانتفاع بممتلكات الجمعية وممارسة مختلف الانشطة المتاحة وحقوق العضوية المنتسبة في حق المناقشة في اجتماعات الجمعية العمومية وحق الانتفاع بممتلكات الجمعية وممارسة مختلف الانشطة المتاحة على أن يكون اسقاط العضوية بقرار من مجلس الادارة في الحالات التالية: الوفاة او الاستقالة، اذا فقد شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5)، اذا اخل بأحد بنود المادة (6)، اذا لم يسدد الاشتراكات المقررة في مدة اقصاها (3) اشهر من موعد استحقاقها مع اخطاره خطيا وبكتاب مسجل بعلم الوصول مرتين على الاقل خلال السنة الواحدة، اذا استغل انظمة الجمعية بغرض يتعارض مع اهداف الجمعية، يكون اسقاط العضوية بناء على توصية مجلس الادارة وبقرار من الجمعية العمومية باغلبية الحاضرين. ويقدم طلب العضوية الى امين السر الى الاستمارة المخصصة لذلك، ويتخذ مجلس الادارة قراره بهذا الطلب في اول اجتماع دوري له، على أن تتضمن الاستمارة جميع البيانات الاساسية لطالبي العضوية ويرفق بها الاوراق اللازمة ويخطر طالب العضوية بقرار مجلس الادارة بشأن عضويته وذلك خلال اسبوعين من تاريخ صدوره مع ذكر الاسباب في حالة الرفض، واعادة رسوم الانتساب والاشتراك. وتتكون الجمعية العمومية للجمعية من جميع الاعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم والذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر على الاقل قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية وتعقد اجتماعها العادي مرة واحدة في السنة وفي موعد يحدده مجلس الادارة خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية، وتوجه الدعوة الى الاعضاء قبل الموعد المحدد باسبوعين على الاقل، ويبين فيها زمان ومكان الاجتماع، ويرفق بالدعوة جدول الاعمال وتخطر وزارة العمل والشئون الاجتماعية بذلك وتجتمع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بناء على طلب مسبب من الوزارة او مجلس الادارة او اذا طلب ذلك ربع الاعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يكون الغرض من الاجتماع واضحا، وتوجه الدعوة من قبل مجلس الادارة قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الاقل ويبين فيها زمان ومكان الاجتماع، ويرفق بالدعوة جدول الاعمال وتخطر الوزارة بذلك. ولا يجوز للجمعية العمومية أن تبحث غير المواضيع المدرجة على جدول اعمالها، ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار الا بعد مضي سنة ميلادية على تاريخ صدور هذا القرار وتكون اجتماعات الجمعية العمومية قانونية اذا حضرها اكثر من نصف اعضائها، فاذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع الى موعد اخر على الا تقل فترة التأجيل عن يوم ولا تزيد عن اسبوع، ويصبح الاجتماع حينئذ قانونيا بحضور ربع الاعضاء فاذا لم يتوفر العدد المطلوب يكون لمجلس الادارة أن يطلب من الوزارة تفويضه اختصاصات الجمعية العمومية لفترة يحددها قرار التفويض. واذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قاهرة دون اتمام جدول الاعمال، ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع قائما على أن يستانف في موعد اخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال، على أن يقوم مجلس الادارة باخطار الاعضاء بموعد الاجتماع، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الاول صحيحة ولا يجوز مناقشتها. وينص النظام الاساسي على انه اذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد وجب على مجلس الادارة اخطار الاعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد واسباب التأجيل، ولا يجوز اجراء اي تعديل في جدول الاعمال واذا بدا اجتماع الجمعية العمومية صحيحا في الموعد المحدد، فلا يؤثر انسحاب اي عدد من الاعضاء على صحة القرارات التي تتخذ، على الا يقل عدد الموجودين عن نصف عدد الحاضرين وقت بداية الاجتماع وتشمل اختصاصات الجمعية العمومية العادية والتصديق على محضر الاجتماعات السابق ومناقشة واعتماد التقرير السنوي عن السنة المنتهية ومناقشة واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المقبلة واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافاته وبحث الاقتراحات المقدمة من مجلس الادارة والاعضاء وانتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد او شغل المراكز الشاغرة وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين تشمل اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية، بحث المسائل الهامة والعاجلة التي يرى عرضها مجلس الادارة او ربع الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وتعديل النظام الاساسي، والبت في استقالة رئيس الجمعية او الاستقالات المقدمة من اعضاء مجلس الادارة بعضهم او كلهم، بسبب امور تتعلق بكيان الجمعية او المصلحة العامة، وحل مجلس الادارة واسقاط العضوية عن كل او بعض اعضائه، وحل الجمعية او ادماجها مع غيرها، او ابطال قرار من قرارات مجلس الادارة. وفي حالة قبول استقالة مجلس الادارة او حله تقوم الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بتاليف لجنة مؤقتة مكونة من خمسة اشخاص من بين اعضائها للقيام باعمال مجلس الادارة وتحديد موعد لاجراء الانتخابات خلال شهر من ذلك الاجتماع وتكون جميع قرارات الجمعية العمومية بصورة علنية فيما عدا انتخابات مجلس الادارة فتتم بالتصويت السري، ويكون الترجيح لمن ينال اكثر عدد من الاصوات، فاذا تساوى اثنان او اكثر وكانوا من حيث ترتيبهم يشكلون زيادة في العدد المطلوب يعاد الانتخاب فيما بينهم، فان استمر التساوي اجريت القرعة لتحديد الفائز واذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الادارة مساويا لعدد اعضاء مجلس الادارة او لعدد المراكز الشاغرة يعلن فوز الاعضاء المرشحين بالتزكية بدون حاجة لاجراء انتخابات. ووفقا للائحة النظام الاساسي يجوز للجمعية العمومية غير العادية دمج الجمعية بجمعية اخرى وذلك وفق الشروط التالية: ان توافق الجمعية الاخرى على هذا الاقتراح، أن يتم باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين، أن يتضمن قرار الاندماج اجراءات التنفيذ واثارها، أن تحصل على موافقة الوزارة، تخطر الوزارة بموعد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية قبل (45) يوما موضحا زمان ومكان الاجتماع، تشرف الوزارة اشرافا كاملا على عملية الدمج. ويجوز للجمعية العمومية الغير عادية حل الجمعية وفق الشروط التالية: أن يصدر قرار باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين، أن تحصل على موافقة الوزارة، تخطر الوزارة بموعد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية قبل (45) يوما، على الاقل، موضحا فيه زمان ومكان الاجتماع، لا يجوز للقائمين على شئون الجمعية بعد صدور قرار الحل أن يتصرفوا في اموالها ومستنداتها الا بقرار من الوزارة يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الاموال والمستندات والجهة التي تؤول اليها. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:
برعاية خليفة بن زايد ورئاسة حمد بن طحنون، إشهار جمعية الامارات لتقنية المعلومات رسمياً، المقر بأبوظبي وفروع بالإمارات الأخرى مستقبلاً
