وافق وزراء الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الخامس والخمسين بالرياض امس الاول على الصيغة المعدلة لمشروع تطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس «وفق الرؤية التي انتهت اليها لجنة وكلاء وزارات المالية» في اجتماعها الاخير يومي 15 و 16 سبتمبر الماضي. وكان وزير المالية البحريني قد اعلن أن الوزراء قدموا موعد توحيد التعرفة الجمركية الى نهاية عام 2003 بدلا من مارس 2005. ووفقا لمشروع تطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة «حسب التعديلات التي ادخلتها لجنة الوكلاء» والذي يتوقع رفعه الى قمة مسقط في ديسمبر المقبل، فان حكومات الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تماشيا مع النظام الاساسي لمجلس التعاون الداعي الى تقارب اوثق وروابط اقوى بين دول المجلس. وفي ضوء مراجعة الانجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس، واستكمالا لما حققته الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1981 من تنمية وتوسيع وتدعيم للروابط الاقتصادية فيما بينها، وتقريب لسياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتها التجارية والصناعية والانظمة الجمركية المطبقة فيها، بما في ذلك الاتفاق على الاتحاد الجمركي. وسعيا الى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول الى السوق المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس ضمن برنامج زمني محدد، مع تعزيز آليات السوق في اقتصاد دول المجلس وتنمية دور القطاع الخاص فيها. ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل اوثق بين دول المجلس يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاسواق الدولية. واستجابة الى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والاقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. فقد اتفقت على ما يلي: الفصل الاول التبادل التجاري المادة الاولى: الاتحاد الجمركي يتم التبادل التجاري بين دول المجلس ضمن اتحاد جمركي ويتضمن كحد ادنى: أ- تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي. ب- انظمة واجراءات جمركية موحدة. ج- نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة. د- انتقال السع بين دول المجلس دون قيود جمركية او غير جمركية. هـ - معاملة السلع المنتجة في اي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية. المادة الثانية العلاقات الاقتصادية الدولية بهدف ايجاد شروط افضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي تقوم الدول الاعضاء برسم سياساتها وعلاقاتها الاقتصادية بصفة جماعية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الاقليمية الاخرى والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية. وتتخذ الدول الاعضاء التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك: أ- اتباع استراتيجية تفاوضية بصفة جماعية تدعم المركز التفاوضي لدول المجلس. ب- عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين. ج- توحيد اجراءات ونظم الاستيراد والتصدير. د- توحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي. الفصل الثاني السوق الخليجية المشتركة المادة الثالثة يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في اية دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما: 1- التنقل والاقامة. 2- العمل في القطاعات الحكومية والاهلية. 3- التأمين الاجتماعي والتقاعد. 4- ممارسة المهن والحرف. 5- مزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. 6- تملك العقار. 7- تنقل رؤوس الاموال. 8- المعاملة الضريبية. 9- تداول وشراء الاسهم وتأسيس الشركات. 10- التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وتتفق الدول الاعضاء على استكمال القواعد التنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك وتحقيق السوق الخليجية المشتركة. الفصل الثالث الاتحاد النقدي والاقتصادي المادة الرابعة: متطلبات الاتحاد النقدي والاقتصادي بهدف تحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس بما في ذلك توحيد العملة، تقوم الدول الاعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك احراز مستوى عال من التقارب بين الدول الاعضاء في كافة السياسات الاقتصادية، لاسيما السياسات المالية والنقدية، والتشريعات المصرفية، ووضع معايير لتقريب معدلات الاداء الاقتصادي ذات الاهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مثل معدلات العجز والمديونية والاسعار. المادة الخامسة البيئة الاستثمارية بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار، تتفق الدول الاعضاء على اتخاذ الاجراءات التالية: 1- توحيد انظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار. 2- معاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المعاملة الوطنية في جميع الدول الاعضاء. 3- تكامل الاسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والانظمة المتعلقة بها. 4- تبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع وفقا للنظام الاساسي لـ «هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون». المادة السادسة المعونات الدولية والاقليمية تنسق الدول الاعضاء سياساتها على الصعيد الخارجي في مجال تقديم المعونات الدولية والاقليمية للتنمية. الفصل الرابع التكامل الانمائي المادة السابعة: التنمية الشاملة تتبنى الدول الاعضاء السياسات اللازمة لتحقيق مسيرة تنموية متكاملة لدول المجلس في كافة المجالات وتعميق التنسيق بين الانشطة التي تتضمنها خطط التنمية الوطنية، بما في ذلك تنفيذ «استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون». المادة الثامنة التنمية الصناعية أ- تتبنى الدول الاعضاء السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي بينها على اساس تكاملي، بما في ذلك تنفيذ «الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». ب- تقوم الدول الاعضاء بتوحيد التشريعات والانظمة الصناعية فيما بينها، بما في ذلك نظم تشجيع الصناعة ومكافحة الاغراق والاجراءات الاحترازية. المادة التاسع النفط والغاز والموارد الطبيعية بهدف تحقيق التكامل بين دول المجلس في مجالات الصناعة البترولية والمعدنية والموارد الطبيعية الاخرى وتعزيز الوضع التنافسي لدول المجلس: 1-تتبنى الدول الاعضاء سياسات تكاملية في جميع مراحل صناعة النفط والغاز والمعادن بما يحقق الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية مع مراعاة الاعتبارات البيئية ومصالح الاجيال القادمة. 2- تضع الدول الاعضاء سياسات موحدة للنفط والغاز وتتبنى في هذا المجال مواقف مشتركة ازاء العالم الخارجي وفي المنظمات الدولية والمتخصصة. 3- تتعاون الدول الاعضاء وشركات النفط والغاز العاملة فيها لدعم وتطوير الابحاث في مجالات النفط والغاز والموارد الطبيعية وتعزيز التعاون مع الجامعات في هذه المجالات. المادة العاشرة التنمية الزراعية تتبنى الدول الاعضاء السياسات اللازمة لتحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس والاستخدام الامثل طويل المدى للموارد المتاحة خاصة المياه، بما في ذلك تنفيذ «السياسة الزراعية المشتركة لدول المجلس» والانظمة ذات العلاقة في دول المجلس. المادة الحادية عشرة حماية البيئة تتبنى الدول الاعضاء السياسات والآليات اللازمة لحماية البيئة وفق الانظمة والقرارات الصادرة في اطار مجلس التعاون بهذا الشأن باعتبارها تمثل الحد الادنى للتشريعات والانظمة الوطنية. المادة الثانية عشرة المشروعات المشتركة بهدف دعم الترابط الانتاجي بين دول المجلس والاستفادة من اقتصادات الحجم فيها، وتحقيق التكامل الاقتصادي وتحسين توزيع مكاسبه بينها، تقوم الدول الاعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل واقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة بما في ذلك: 1-تبني سياسات اقتصادية تكاملية بين دول المجلس في مشروعات البنية التحتية والخدمات الاساسية كالنقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات والمشروعات الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة النفط والغاز. 2- تأسيس المشروعات المشتركة على أسس تراعي المزايا النسبية لدول المجلس. 3- توفير حوافز اضافية للقطاع الخاص لاقامة المشروعات المشتركة التي تؤدي الى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في دول المجلس. 4- ازالة المعوقات الاجرائية التي تتعرض لها المشروعات المشتركة ومعاملتها معاملة المشروعات الوطنية كحد ادنى. الفصل الخامس تنمية الموارد البشرية المادة الثالثة عشرة: الاستراتيجية السكانية تقوم الدول الاعضاء بتنفيذ «الاطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون» وتبني السياسات اللازمة لتحقيق تنمية الموارد البشرية والاستخدام الكامل والامثل لها، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وتعزيز دور المرأة في التنمية، واحراز التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل بما يكفل تجانس المجتمع في دول المجلس ويؤكد هويته العربية والاسلامية ويحافظ على استقراره وتماسكه. المادة الرابعة عشرة محو الامية والزامية التعليم الاساسي 1- تتبنى الدول الاعضاء البرامج اللازمة للمحو الشامل للامية في جميع دول المجلس ضمن جدول زمني محدد وسن التشريعات اللازمة لذلك. 2- تضع الدول الاعضاء برنامجا زمنيا لتنفيذ الزامية التعليم الاساسي وسن التشريعات الكفيلة بذلك. المادة الخامسة عشرة التعليم 1- تتعاون الدول الاعضاء في تطوير برامج ومناهج التعليم العام والعالي والفني لضمان مستوى عال لمحتواها العلمي والتلاؤم مع احتياجات التنمية في دول المجلس. 2- تقوم الدول الاعضاء بتحقيق التكامل بين جامعات دول المجلس في جميع المجالات. 3- تضع الدول الاعضاء السياسات والاليات المناسبة لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الجامعي والبحث العلمي والتقني من جهة واحتياجات سوق العمل والتنمية الاقتصادية من جهة اخرى. المادة السادسة عشرة توطين القوى العاملة 1- تتخذ الدول الاعضاء السياسات اللازمة لتطوير وتوحيد انظمة وتشريعات العمل فيها، وازالة العقبات التي تعترض انتقال الايدي العاملة الوطنية فيما بين دول المجلس، واعتبار مواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم ضمن النسبة المطلوبة لتوطين العمالة. 2- تتبنى الدول الاعضاء معايير موحدة للتصنيف والتوصيف المهني لجميع فئات المهن والحرف في القطاعات المختلفة، وتقوم بتطوير وتبادل المعلومات المتعلقة بسوق العمل في دول المجلس بما في ذلك معدلات البطالة وفرص العمل والبرامج التدريبية. المادة السابعة عشرة زيادة مساهمة الايدي العاملة الوطنية وتدريبها أ- تقوم الدول الاعضاء بوضع سياسات فعالة لزيادة مساهمة الايدي العاملة الوطنية في سوق العمل، خاصة في الوظائف ذات المهارات العالية، وتتبنى برامج فعالة لرفع مستوى مهارات الايدي العاملة الوطنية وانشاء برامج التدريب على راس العمل والمساهمة في تمويلها وتقديم الحوافز للراغبين في العمل في القطاع الخاص، وربط المساعدات الممنوحة للقطاع الخاص بتبني برامج توظيف وتدريب الايدي العاملة الوطنية. ب- تتبنى الدول الاعضاء السياسات اللازمة لترشيد استقدام الايدي العاملة الوافدة. الفصل السادس مجالات البحث العلمي والتقني المادة الثامنة عشرة: البحث العلمي والتقني تقوم الدول الاعضاء بدعم البحث العلمي والتقني المشترك وتطوير قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية ذاتية مشتركة باعتبارها من الاولويات الاساسية للتنمية، بما في ذلك تبني السياسات التالية: 1- زيادة التمويل المخصص لمجالات البحث العلمي والتقني. 2- تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمويل الابحاث العلمية والتقنية المتخصصة، ووضع الحوافز اللازمة لذلك. 3- التأكيد على قيام الشركات العالمية العاملة في دول المجلس بتبني برامج متخصصة للبحث العلمي والتقني في الدول الاعضاء. 4- توطين القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والاستفادة الكاملة في ذلك من خبرات المنظمات الدولية والاقليمية. 5- تحقيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في دول المجلس لتطوير وتفعيل القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والعمل على اقامة مراكز بحثية مشتركة. المادة التاسعة عشرة القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية بهدف تفعيل القاعدة العلمية والتنمية والمعلوماتية تقوم الدول الاعضاء بالتدابير التالية كحد ادنى: 1- تحديد الية لتحقيق الاستفادة من البحث العلمي والتقني في القطاعين العام والخاص والتنسيق المستمر بين اجهزة التنفيذ من جهة ومخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية من جهة اخرى. 2- وضع مخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية في متناول المتخصصين والباحثين بالاضافة الى رجال الاعمال والمستثمرين من خلال اجراءات ميسرة. 3- دعم وتطوير مراكز وانظمة وشبكات المعلومات التقنية، وتبني برامج تسهل نشر وتبادل المعلومات بين مؤسسات البحث العلمي والتقني في دول المجلس. المادة العشرون الملكية الفكرية تقوم الدول الاعضاء بوضع برامج لتشجيع الموهوبين ودعم الابتكار والاختراع، وتتعاون في مجال الملكية الفكرية وتطوير الانظمة والاجراءات الكفيلة بحماية حقوق المبدعين والمخترعين، وتنسق سياساتها في هذه المجالات تجاه الدول والتجمعات الاقليمية الاخرى والمنظمات الاقليمية والدولية. الفصل السابع النقل والاتصالات والبنية الاساسية المادة الحادية والعشرون: وسائط النقل تعامل الدول الاعضاء وسائط نقل الركاب والبضائع التابعة لاي دولة عضو، المارة باراضيها او القاصدة الى اي منها، معاملة وسائط النقل الوطنية بما في ذلك مستوى الرسوم والضرائب والتسهيلات. المادة الثانية والعشرون خدمات وسائط النقل البحري تسمح الدول الاعضاء لوسائط النقل البحري التابعة لاي منها ولحمولتها باستخدام كافة التسهيلات وبنفس المعاملة والافضليات الممنوحة لمثيلاتها الوطنية سواء عند رسوها في موانئها او المرور بها، بما في ذلك الرسوم والضرائب وخدمات الارشاد والرسو والشحن والتفريغ والتحميل والصيانة والاصلاح والتخزين. المادة الثالثة والعشرون تكامل البنية الاساسية 1- تتبنى الدول الاعضاء سياسات تكاملية في اقامة مشاريع البنية الاساسية كالموانيء والمطارات ومحطات تحلية المياه والكهرباء والطرق، بما يؤدي الى تسهيل التبادل التجاري وتحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة وترابط النشاطات الاقتصادية. 2- تقوم الدول الاعضاء باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الطيران والنقل الجوي بينها. 3- تعمل الدول الاعضاء على تطوير وتكامل وسائل النقل البري والبحري لتسهيل حركة المواطنين والسلع وتحقيق وفورات الحجم. المادة الرابعة والعشرين الاتصالات تتخذ الدول الاعضاء الاجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات بما في ذلك خدمات الاتصال الهاتفي والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي الى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية، وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة. المادة الخامسة والعشرون التجارة الالكترونية تقوم الدول الاعضاء باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل التبادل التجاري والتعامل المصرفي عبر وسائل الاتصال الالكترونية، وتوحيد التشريعات الخاصة بالتجارة الالكترونية. الفصل الثامن آليات التنفيذ والمتابعة المادة السادسة والعشرون: تنفيذ الاتفاقية 1- تقوم اللجان العاملة في اطار المجلس كل فيما يخصه بتنفيذ هذه الاتفاقية. 2- تقوم الامانة العامة بمتابعة التنفيذ. 3- توافي الدول الاعضاء الامانة العامة بتقارير دورية عن تنفيذ احكام هذه الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقا لها وفي ضوء هذه التقارير يرفع الامين العام تقريرا دوريا شاملا الى المجلس الاعلى، وتضع الامانة العامة الية اعداد هذه التقارير ومحتوياتها ومواعيد اتمامها. المادة السابعة والعشرون تسوية الخلافات 1- تنظر الامانة العامة في دعاوي عدم تنفيذ احكام هذه الاتفاقية، او القرارات المصادق عليها الصادرة تطبيقا لاحكامها، التي يرفعها اي من الجهات الرسمية او مواطني دول المجلس، وتسعى الى حلها وديا. 2- اذا لم تتمكن الامانة العامة من التوصل الى حل ودي تحال الدعوى باتفاق الطرفين الى مركز التحكيم التجاري لدول المجلس للنظر فيها حسب نظامه فان لم يتفقا على التحكيم او كانت الدعوى خارج اختصاص المركز احيلت الى الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة. 3- تشكل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذه الاتفاقية او القرارات الصادرة تطبيقا لاحكامها. وتقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي باقتراح نظام هذه الهيئة. 4- الى أن يتم العمل بنظام الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة تحال الدعاوى التي لا يتفق الطرفان فيها على التحكيم ولا تتمكن الامانة العامة من تسويتها وديا الى اللجان المختصة في اطار المجلس للبت فيها. الفصل التاسع احكام ختامية المادة الثامنة والعشرون: المصادقة والنشر تتخذ الدول الاعضاء الاجراءات اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقا لاحكامها والقيام بنشرها بوسائل النشر الرسمية ووضعها موضع التنفيذ. المادة التاسعة والعشرون سريان الاتفاقية تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مصادقة الدول الاعضاء عليها وتقوم الامانة العامة بابلاغ الدول الاعضاء بتاريخ سريان مفعولها. المادة الثلاثون الاستثناء يجوز منح اي من الدول الاعضاء استثناء مؤقتا من تطبيق بعض احكام الاتفاقية في حالات الضرورة التي تقتضيها اوضاع محلية مؤقتة فيها او ظروف معينة تواجهها ويكون الاستثناء لمدة محددة، وبقرار من المجلس الاعلى. المادة الحادية والثلاثون الاتفاقات الثنائية خارج اطار المجلس لا يجوز أن تمنح دولة عضو اية ميزة تفضيلية لدولة اخرى غير عضو تفوق تلك الممنوحة في هذه الاتفاقية، او أن تبرم اي اتفاق يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية. المادة الثانية والثلاثون اولوية احكام الاتفاقية 1- تكون الاولوية في التطبيق لاحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والانظمة المحلية للدول الاعضاء. 2- تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1402هـ (1981م)، وتحل الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الاحكام المماثلة لها الواردة في الاتفاقيات الثنائية. 3- الى أن يتم تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس، يستمر العمل باحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول المجلس عام 1402هـ (1981م)، ويجوز تعديل نسبة القيمة المضافة المنصوص عليها في تلك المادة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي. المادة الثالثة والثلاثون التعديل والتفسير 1- لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية الا بموافقة المجلس الاعلى. 2- تفوض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفسير هذه الاتفاقية.
