تناقش لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الخامس والخمسين غداً بالمنامة تقريرا لوكلاء وزارات المالية والاقتصاد حول عدد من الموضوعات من بينها مشروع تطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتملك العقار وتأهيل المنشآت الصناعية وتشير مذكرة اعدتها الامانة العامة في هذا الخصوص الى انه تنفيذا لما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع والخمسين (11 ـ 12 مايو 2001م) بان تقوم وزارات المالية بمراجعة المشروع وموافاة الأمانة العامة بملاحظات الدول الاعضاء قبل الأول من سبتمبر 2001م، وعقد اجتماع لوكلاء وزارات المالية لمناقشة مشروع الاتفاقية الاقتصادية وملاحظات الدول الاعضاء وما طرحه الوزراء في ذلك الاجتماع من مرئيات، راجع الوكلاء المشروع وادخلوا عليه بعض التعديلات، في ضوء ملاحظات ومرئيات الدول الاعضاء، واتفقوا على رفعه الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي. وبالنسبة لاطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء لمختلف الاغراض السكنية والاستثمارية توضح المذكرة انه في ضوء قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع والخمسين (11 ـ 12 مايو 2001م)، بتكليف الامانة العامة بعرض موضوع اطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء لمختلف الاغراض السكنية والاستثمارية على الاجتماع الثالث عشر للوكلاء، اطلع الوكلاء على مذكرة الامانة العامة حول الموضوع واستعرضوا مشروع التنظيم المقترح لتملك مواطني دول المجس للعقار في الدول الاعضاء لغرض السكن والاستثمار، واجروا عليه التعديلات اللازمة. ويوصون بما يلي: ـ رفع المشروع بصيغته المرفقة الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي. ـ تقوم وزارات المالية والاقتصاد بالدول الاعضاء خلال الفترة المقبلة، وقبل الاجتماع المقبل (55) للجنة التعاون المالي والاقتصادي المقرر عقده يومي 13 ـ 14 اكتوبر 2001م بدراسة المشروع تمهيدا للبت فيه نهائيا في الاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي. وترى كل من دولة الامارات ودولة البحرين ودولة الكويت اطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء لاغراض السكن والاستثمار بدون اية ضوابط. وفيما يتعلق بتسهيل اجراءات تأهيل المنشآت الصناعية في دول المجلس توضح المذكرة انه تنفيذا لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع والخمسين (11 ـ 12 مايو 2001م) بتكليف لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بوضع ضوابط محددة ومبسطة بهدف تسهيل اجراءات التأهيل، فقد ناقش الوكلاء مذكرة الامانة العامة حول الموضوع ورأوا ان ماورد فيها يمثل منهجا وطريقا لتسهيل اجراءات التأهيل وبما يتواءم مع المرحلة المقبلة التي تشهدها دول المجلس، وقد توصل الوكلاء الى رفع التوصيات التالية الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي. ـ التأكيد على قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعاتها الاربعين والسابع والاربعين والخمسين حول التأهيل. ـ تستند الامانة العامة في عملية التأهيل على البيانات الواردة في استمارة التأهيل المصدقة من الجهة الرسمية والمحاسب القانوني والحسابات الختامية للمنشأة، ولها ان تقوم بالزيارات للمصانع اذا تطلب الامر ذلك. ـ خلال الفترة الانتقالية وإلى ان يتم تطبيق الاتحاد الجمركي وما سيترتب عليه من الغاء الحاجة الى التأهيل، يتم تبسيط عملية التأهيل الحالية لتسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس، عن طريق اتخاذ عدد من الاجراءات تشمل تبني آلية لابلاغ قرار التأهيل للمنافذ الحدودية بحيث تقوم الامانة العامة بابلاغ الجهات المختصة في الدول الاعضاء بقرار التأهيل فور صدوره عن طريق الفاكس او البريد الالكتروني. وتقوم الجهات المختصة في الدول الاعضاء بتبليغ تأهيل الامانة العامة الى المنافذ الجمركية بها (عن طريق الفاكس او البريد الالكتروني) خلال عشرة ايام من تاريخ استلام التأهيل بحيث يكون اسم الشركة المؤهلة موجودا بالسجلات وبالحاسب الآلي للمنفذ الجمركي بعد ذلك وتنص هذه الآلية على انه. في حالة وجود ملاحظات على تأهيل الامانة العامة يتم تبني الآلية التالية لابلاغ الامانة بتلك الملاحظات: ـ في حالة وجود ملاحظات من قبل الجهات المختصة على التأهيل تبلغ الامانة العامة بها عن طريق الفاكس او البريد الالكتروني خلال عشرة ايام من ابلاغها بتأهيل الامانة، وفي هذه الحالة يتم الافراج عن المنتجات الواردة، على انه يمكن ان يتم اخذ رسوم جمركية مربوطة بالتأمين من الشركة التي عليها ملاحظات الى حين البت في الملاحظة. ـ تقوم الجهات المختصة بتقديم الوثائق المتعلقة بالملاحظات المشار اليها الى الامانة العامة خلال شهر من تاريخ ابلاغها بتأهيل الامانة. وتقوم الدول الاعضاء بتحديد الاجراءات المتبعة لديها لتنفيذ قرارات التأهيل الصادرة من قبل الامانة العامة ضمن الفترات الزمنية المحددة اعلاه، وابلاغ الامانة بهذه الاجراءات لتعميمها على الدول الاعضاء الاخرى لوضعها في متناول رجال الاعمال والغرف التجارية. ولضمان عدم تضرر المصانع الوطنية من جراء التأخير في قبول تأهيلها، يتعين اعطاء اولوية لعقد الاجتماعات الثنائية بين الدول الاعضاء التي قد تتطلب مناقشة بعض الملاحظات، للبت فيها على وجه السرعة. ويتم وضع آلية موحدة بشأن التعامل مع الشركات التي تقوم ببعض المخالفات مثل استغلال التأهيل الممنوح بطريقة غير نظامية للتهرب من دفع الرسوم الجمركية. وتشير المذكرة انه لمعالجة اختلاف مسميات منتجات المصانع المعفاة من الرسوم الجمركية بين بعض الدول مما يؤدي إلى حجب الاعفاء عنها على الرغم من كونها مؤهلة من قبل الامانة العامة، فقد سبق ان اتفقت دول المجلس على ادراج خانة تحت مسمى «رقم النظام المنسق» لتسترشد بها دول المجلس في اعفاء المنتجات ذات المنشأ الوطني، على ألا يشكل ذلك معوقا للتبادل التجاري في حالة عدم توفر الرقم، ونقترح لضمان سرعة اجراءات التأهيل ان يتم تبادل البيانات والمعلومات عن المصانع، والاشعار الأولي بتأهيل المصانع، عن طريق البريد الالكتروني. وتوضح المذكرة انه ادراكا من دول المجلس لما تحتاجه الصناعة في الدول الاعضاء في مراحلها الاولى من تشجيع ولمساعدتها في ايجاد منافذ لتسويق منتجاتها في دول المجلس خلال الاشهر الاولى من بدء الانتاج الفعلي، تسمح دول مجلس التعاون لمنتجات هذه الصناعة بالدخول إلى اسواق الدول الاعضاء وفقا للآلية التالية: ـ ان تقوم الدولة بابلاغ الامانة العامة باسم المنشأة الصناعية الجديدة فيها ومنتجاتها وصورة من الترخيص الصناعي الصادر لها مع توضيح تاريخ بدء الانتاج. ـ تقوم الامانة العامة بتعميم البيانات الواردة اليها وصورة من الترخيص الصناعي على السلطات الجمركية بدول المجلس. ـ تزود الدولة المنشأة بشهادة منشأة للمنتجات الصناعية على ان يكتب مكان رقم التأهيل كلمة «جديدة» بحيث تفرج السلطات الجمركية بالدولة المستوردة لمنتجات هذه المنشأة عن البضاعة برسم تأمين إلى ان يتم تأهيل المنشأة الصناعية. ـ تقوم المنشأة الصناعية بتعبئة استمارة التأهيل لفترة ثلاثة اشهر من تاريخ بدء الانتاج الفعلي وتزود الامانة العامة بها عن طريق الجهة الرسمية في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع لبدء الانتاج. ـ تبت الامانة في الموضوع في موعد لا يتجاوز النصف الاول من الشهر الخامس لبدء الانتاج وابلاغ الدول الاعضاء. ـ اذا كانت هناك ملاحظات لأى دولة من الدول الاعضاء حول تأهيل الامانة، تطبق نفس الآلية المشار اليها في (ب) من الفقرة (3) اعلاه والخاصة بحالة وجود ملاحظات من قبل الدول الاعضاء على قرار التأهيل الصادر من الامانة. وتقترح المذكرة تكليف الامانة العامة باعداد دراسة حول النسبة الملائمة لمساهمة المصروفات الادارية والعمومية في مكونات القيمة المضافة بما يحقق تسهيل اجراءات التأهيل. ووفقا للتنظيم الجديد المقترح لتملك موظفي دول المجلس للعقار بالدول الاعضاء يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين «المملوكين بالكامل لمواطني دول المجلس» بتملك العقارات المبنية والاراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو باحدى طرق التملك المقررة قانونا أو بالوصية أو الميراث ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار. وتوضح المادة الثانية انه اذا كان العقار ارضا فيجب ان يستكمل المالك بناءها أو استغلالها خلال اربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه والا كان للدولة الذي يقع فيها العقار حق التصرف بالارض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها ايهما اقل مع حفظ حقه بالتظلم امام الجهة المختصة بالدولة، وللدولة ان تمدد المدة المذكورة اذا اقتنعت باسباب تأخر المالك عن تلك المدة. وبموجب المادة الثالثة: يجوز للمالك التصرف في العقار من تاريخ استكمال بناء الارض أو استغلالها، ويجوز استثناء ان يتصرف المالك بالعقار قبل ذلك بشرط الحصول على اذن مسبق من الجهة المختصة بالدولة. ووفقا للمادة الرابعة لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين التي تعامل بها مواطنيها، وذلك بدون الاخلال بحق المالك في تملك عقار اخر وفقا لهذا التنظيم، كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الانتفاع في مناطق معينة. وتبعا للمادة الخامسة لا يخل هذا التنظيم بأية حقوق افضل سارية وقت اقراره أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الاعضاء في المستقبل. وتنص المادة السادسة على ان يحل هذا التنظيم المقر في الدورة العشرين للمجلس الاعلى، ويطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة اشهر من موافقة المجلس الاعلى عليه، وتجري مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه، وللجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم. ابوظبي ـ احمد محسن: