تعكف الوزارات والجهات الصناعية المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي على دراسة مشروع قانون خليجي لحماية الصناعات المحلية من الاغراق والذي أعدته لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي وناقشته في اجتماعها العشرين الذي عقد مؤخراً في المنامة. ومن المقرر ان تتلقي لجنة التعاون الصناعي ملاحظات وردود الوزارات والجهات الصناعية المعنية بدول المجلس على مشروع القانون تمهيداً لرفعه الى الأمانة العامة لإقراره كقانون خليجي يحدد الخطوات والاجراءات الواجب اتخاذها لحماية المنتجات والصناعات الخليجية من الاغراق بما يتفق والاتفاقيات الدولية. وأبدت الامارات ملاحظاتها على مشروع القانون وقال الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة انه قد جرى مناقشة مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية وتم دراسة كافة الشكاوى والملاحظات التي وردت من الشركات المحلية المصنعة حول تعرضها لعمليات إغراق من سلع أجنبية مثل منتجات الألبان. واعتبر وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان مشروع القانون المزمع إقراره سيمكن دولة الامارات من مكافحة الاغراق وحماية منتجاتها وصناعاتها بما يتفق مع نصوص القوانين والاتفاقيات الدولية المكافحة للاغراق. ومن المتوقع ان يتم إقرار مشروع القانون قريباً من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ليدخل حيز التنفيذ، وفيما يلي فقرات من نص مشروع القانون: تعتبر السلعة محل إغراق إذا ادخلت الى السوق المحلية بأقل من قيمتها العادية. تحديد القيمة العادية فيما عدا الحالات المشار اليها في المادة (5)، تحدد لجنة التحقيق القيمة العادية للسلعة موضع التحقيق بناء على قيمة مبيعات مدفوعة أو قابلة للدفع لسلعة مماثلة حين توجه للاستهلاك في البلد المصدر وفي مجرى التجارة العادية. بالرغم من أحكام الفقرة الأولى، يمكن للجنة التحقيق ان تحدد القيمة العادية بناء على قيمة السلعة المماثلة حين توجه للاستهلاك في بلد المنشأ وفي مجرى التجارة العادية، اذا كانت السلع مثلا قد نقلت بشكل عابر عبر البلد المصدر، أو لم تكن مثل هذه السلع تنتج في البلد المصدر، أو لم يكن للسلع مقابل في البلد المصدر. إذا اعتمدت لجنة التحقيق على هذه الفقرة لتحديد القيمة العادية بناء على اسعار البلد المصدر، يؤخذ بالاعتبار الاشارة لبلد المنشأ في المواد (5)، (6)، (7) و(9). القيمة العادية المبنية على سعر التصدير الى بلد ثالث أو على قيمة محسوبة حيثما لاتكون هناك مبيعات لسلعة مماثلة في مجرى التجارة العادية في السوق المحلي للبلد المصدر، أوحيثما لاتسمح هذه المبيعات بمقارنة صحيحة بسبب وضع السوق الخاص أو انخفاض حجم المبيعات في السوق المحلي للبلد المصدر، يتحدد هامش الاغراق إما على أساس سعر مقابل لسلعة مماثلة عند تصديره لبلد ثالث مناسب شرط أن يكون يمثل القيمة العادية، وإما على أساس قيمة محسوبة تغطي كلفة الانتاج في بلد المنشأ مضافا اليها مبلغ معقول مقابل تكاليف الادارة والبيع والتكاليف العامة وكذلك الارباح. لتحديد القيمة العادية، تعتبر مبيعات السلعة المماثلة في السوق المحلي للبلد المصدر، أو المبيعات الى بلد ثالث كمية كافية اذا شكلت 5%. التحقق من آثار السلع المغرقة يشمل بحث أثر واردات الاغراق على الصناعة المحلية المعنية تقييما لكل العوامل والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة التي تؤثر على حالة الصناعة بما فيها: الانخفاض الفعلي والمحتمل في المبيعات والارباح والناتج وحصة السوق والانتاجية وعائد الاستثمار واستخدام الطاقة، والعوامل التي تؤثر على الاسعار المحلية، وحجم هامش الاغراق، والاثار السلبية الفعلية والمحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والاجور والنمو والقدرة على تجميع رأس المال أو الاستثمارات. وليست هذه قائمة على سبيل الحصر، كما لا يمكن لواحد أو أكثر من هذه العوامل ان يمثل بالضرورة مؤشرا حاسما. تقيم لجنة التحقيق اثر واردات الاغراق بالنسبة لسلعة الدولة المماثلة عندما تسمح البيانات المتوافرة بالتحديد المنفصل لهذه السلع على أساس معايير مثل عملية الانتاج ومبيعات المنتجين وأرباحهم، فإذا لم يكن مثل هذا التحديد المنفصل ممكنا تقيم لجنة التحقيق آثار واردات الاغراق عن طريق فحص انتاج أضيق مجموعة أو صنف من السلع المماثلة لسلع (الدولة) والتي يمكن الحصول على المعلومات الضرورية بشأنها. التهديد بوجود الضرر المادي تستند لجنة التحقيق في تحديد خطر الضرر المادي الى وقائع وليس الى مجرد مزاعم أو تكهنات أو إمكانية بعيدة، وينبغي ان تحدد الظروف التي قد تخلق وضعا يسبب فيه الاغراق ضررا مرئيا ووشيكا. وعلى اللجنة عند تحديد وجود خطر ضرر مادي ان تبحث بين ما تبحثه عوامل مثل: ـ معدل زيادة كبيرة في واردات الاغراق الى السوق المحلي، مما يكشف عن احتمال حدوث زيادة كبيرة في الاستيراد. ـ وجود كميات كبيرة متوافرة بحرية أو زيادة كبيرة وشيكة في قدرة المصدر مما يكشف عن احتمال حدوث زيادة كبيرة في صادرات الاغراق، الى سوق الدولة، مع مراعاة مدى توافر أسواق تصدير اخرى لامتصاص الصادرات الاضافية. ـ ما اذا كانت الواردات تدخل بأسعار سيكون لها أثر انكماش أو كمي كبير على الاسعار المحلية ومن شأنها ان تزيد الطلب على مزيد من الواردات. ـ مخزون السلعة الذي يجري التحقيق بشأنها. وفيما يتعلق بالحالات التي تهدد فيها واردات الاغراق بالضرر ينظر في تدابير مكافحة الاغراق وتقرر بعناية خاصة. العلاقة السببية ينبغي على لجنة التحقيق ان تثبت ان واردات الاغراق قد سببت ضررا بالمعنى المحدد في هذا القانون، نتيجة آثار الاغراق كما هي مبينة في المادتين 15 و17 منه. وتستند لجنة التحقيق في تحديد علاقة السببية بين واردات الاغراق والضرر الذي حل بالصناعة الى كل الادلة ذات الصلة المعروضة عليها. ينبغي على لجنة التحقيق بحث أي عوامل اخرى معروفة، غير واردات الاغراق، تسبب في الوقت نفسه ضررا للصناعة المحلية. ويجب ألا تنسب الاضرار الناجمة عن هذه العوامل لواردات الاغراق. وتشمل العوامل التي قد تكون ذات صلة في هذا الشأن على سبيل المثال: حجم وأسعار الواردات التي لاتباع بأسعار الاغراق. يستكمل التحقيق خلال عام واحد من بدئه إلا في ظروف خاصة، ولاتتجاوز 18 شهراً بأي حال. التخليص الجمركي لايمكن للتحقيق بحصول الاغراق ان يؤدي الى عرقلة التخليص الجمركي، عند اتخاذ تدابير معينة، لايجوز فرض شكليات اضافية غير تلك المنصوص عنها من اجل تطبيق هذه التدابير. السرية تحافظ اللجنة اثناء التحقيق على المعلومات السرية الواجب حفظها حسب الفقرة 2 من هذه المادة. ولايمكن الإفصاح عن هذه المعلومات من دون موافقة الطرف الذي قدمها. اذا كانت الأسباب الموجبة لذلك مقنعة، تعامل لجنة التحقيق المعلومات التالية على أنها سرية: أي معلومات سرية بطبيعتها، وعلى سبيل المثال اذا كان إفشاؤها سيحقق ميزة منافسة كبيرة لمنافس أو سيكون له أثر سلبي على الشخص الذي يقدم المعلومات أو على الشخص الذي استقى منه الشخص الأول المعلومات، أو أي معلومات تقدمها أطراف التحقيق على أساس السرية باعتبارها معلومات سرية. تعتبر المعلومات التالية سرية بطبيعتها، الا اذا حددت اللجنة ان إفشاءها في حالة معينة لن يحقق ميزة منافسة كبيرة لمنافس، ولن يكون له اثر سلبي على الشخص الذي يقدم المعلومات أو على شخص استقى منه الشخص الأول المعلومات: الأسرار التجارية الخاصة بطبيعة السلعة، وطرق الانتاج، والعمليات، ووسائل الانتاج أو الماكينات، معلومات غير عامة حول الوضع المالي للشركة، معلومات حول التكاليف، وتحديد الزبائن، والمبيعات، والبضاعة، والشحن، وكمية ومصادر الدخل، والربح، والخسارة أو التكاليف الناتجة عن تصنيع أو بيع سلعة معينة. على الأطراف الراغبين في ان تعامل المعلومات التي يقدمونها على انها سرية، أن يطلبوا ذلك عند تقديمها مع ذكر الأسباب الموجبة لذلك. تبحث لجنة التحقيق في ذلك الطلب بشكل سريع، وتبلغ قرارها الى ذلك الطرف. يقدم الطرف الذي قدم معلومات سرية ملخصاً غير سري عن هذه المعلومات، على ان يسمح ذلك بإيضاح معقول لجوهر المعلومات السرية. واذا لم تكن قابلة لمثل هذا التلخيص، في حالات استثنائية، على هذا الطرف ان يبين سبب ذلك. اذا خلصت اللجنة الى ان الملخص عن المعلومات السرية لايستوفي الشروط الواردة في هذه الفقرة، يجوز لها ان تقرر انه لا مبرر لطلب السرية. اذا تبين للجنة انه لامبرر لطلب السرية ولم يكن الطرف الذي قدمها موافقاً على نشرها، يجوز لها عدم اعتماد هذه المعلومات واعادة تلك المعلومات الى الطرف الذي قدمها. الاستناد الى المعلومات المتوفرة اذا رفض أحد الأطراف ذوو المصلحة إتاحة الفرصة للإطلاع على المعلومات اللازمة أو امتنع عن توفيرها خلال المهل التي حددتها اللجنة، أو أعاق بشكل كبير سير التحقيق، يمكن الاكتفاء بالمعطيات المتوفرة بما فيها الشكوى، للقيام بالاستنتاجات الأولية أو النهائية سواء كانت ايجابية أو سلبية. تتبع الاحكام الواردة في الملحق رقم 2 في تطبيق هذه الفقرة. تراعي لجنة التحقيق أية مصاعب تواجهها الأطراف ذوي المصلحة، وخاصة الشركات الصغيرة، في تقديم المعلومات المطلوبة وتقديم أي مساعدة عملية، و/أو تقوم بتمديد المهل الممنوحة لتقديم المعلومات. المحضر العام وإمكانية الاطلاع عليه تقوم لجنة التحقيق بفتح محضر عام يتعلق بكل تحقيق أو مراجعة وفقاً للباب الرابع من هذا القانون. مع مراعاة واجب الحفاظ على المعلومات السرية، تضع اللجنة في هذا الملف ما يلي: كل البلاغات العامة حول التحقيق. جميع الوثائق، بما فيها الاستمارات، والأجوبة على الاستمارات، والمذكرات الكتابية المقدمة الى اللجنة، جميع المعلومات التي حصلت عليها اللجنة أو حضرتها، بما فيها أية تقارير وفقاً للمادة 41 ـ 2. أية وثائق اخرى ترى اللجنة انه من المناسب نشرها. يكون المحضر متاحاً للعموم من أجل الاطلاع والنسخ في مكاتب اللجنة، وذلك خلال فترة التحقيق أو أية مراجعة قضائية. اجراءات التحقيق تضع اللجنة في محضر بدء التحقيق الجدول المقترح للتحقيق بما فيه المهل المقترحة لتسليم المذكرات الكتابية، والتاريخ المقترح للجلسات اذا طلب ذلك، والتاريخ المقترح للقرار الأولي والقرار النهائي. جمع المعلومات عند بدء التحقيق، ترسل لجنة التحقيق استبيانات الى أي طرف ترى انه يملك معلومات مفيدة عن التحقيق، بما فيهم المنتجون المحليون، والمستوردون، والمصدرون والمنتجون الاجانب. تمنح اللجنة المصدرين والمنتجين الاجانب 37 يوما على الأقل لتقديم الاجوبة، وذلك منذ تاريخ ارسال الاستبيان اليهم أو إحالته الى الممثل الدبلوماسي المختص في البلد المصدر أو الى ممثل رسمي للبلد المصدر في حالة الاقليم الجمركي المستقل. يمكن تمديد هذه الفترة لأسباب جوهرية بتقدير من اللجنة مع الأخذ بالاعتبار مدة التحقيق. يجوز للجنة عدم اعتماد الاجوبة على الاستمارات التي لم تقدم بالوقت والشكل المطلوب. ـ يجوز للجنة خلال التحقيق ان تطلب معلومات اضافية من الأطراف المعنية، بشكل استمارات أو طلبات خطية، أو إيضاحات. تحدد هذه الطلبات مهل الرد عليها، على ان يعطى الوقت الكافي للرد المناسب. يجوز لأي طرف ذي مصلحة، بمبادرة منه، ان يقدم معلومات خطية يرى انها تفيد التحقيق. تبحث اللجنة بالمعلومات المقدمة إلا اذا رأت ان ذلك غير عملي ومن شأنه تأخير اجراءات التحقيق. تستند لجنة التحقيق في تقديرها لحصول الاغراق والضرر والعلاقة السببية على معلومات عن فترات محددة، هي الفترات التي تكون قد طلبت معلومات بشأنها في الاستمارة. في حالة الاغراق يغطي التحقيق فترة 12 شهراً التي تسبق بدء التحقيق، والتي توجد معلومات بشأنها. لايجوز ان تقل فترة التحقيق في الاغراق عن 6 أشهر. في حال الضرر، يغطي التحقيق فترة 3 سنوات. يجوز للجنة التحقيق ان تختار فترة أطول أو أقصر اذا رأت ان ذلك مناسباً على ضوء المعلومات المتاحة بالنسبة الى الصناعة المحلية والسلعة موضوع التحقيق. المذكرات الخطية الأولية للأطراف ذوي المصلحة ان تقدم مذكرات خطية للجنة التحقيق بخصوص أي مسألة ذات علاقة بالتحقيق، شرط أن يتم ذلك قبل 15 يوماً على الأقل من موعد القرار الأولي. التحديد الأولي تتخذ اللجنة قراراً أولياً بوقوع الاغراق، والضرر والعلاقة السببية، في فترة لاتقل عن 60 يوماً ولاتزيد عن 180 يوماً على بدء التحقيق. يستند التحديد الأولي على جميع المعلومات المتاحة امام لجنة التحقيق في ذلك الوقت. تصدر اللجنة بلاغاً عاماً عن أي تحديد أولي سواء كان ايجابياً أو سلبياً يحتوي على تفصيل كاف عن القرارات والنتائج الخاصة بالمسائل القانونية والواقعية التي تعتبرها اللجنة هامة، مع مراعاة واجب المحافظة على المعلومات السرية. ويحتوي البلاغ على المعلومات التالية: ـ اسماء المصدرين والمنتجين المعروفين بالنسبة للسلعة المماثلة. ـ وصف كاف للسلعة موضع الاغراق بما فيه رقم بندها الجمركي. ـ هامش الاغراق اذا تحدد وقوع الاغراق وأساس التحديد بما فيه وصف للأسلوب المستعمل في تحديد القيمة العادية، وسعر التصدير، وأي تعديلات تمت في مقارنتهما. ـ الايضاحات المطلوبة وفقاً للمادة 11 ـ 2 من هذا القانون اذا اعتمد الأسلوب المنصوص عنه فيها. ـ أساس القرار القاضي بعدم تحديد هوامش فردية للاغراق بناء على أجوبة تلقائية كما هو منصوص عنه في المادة 134 من هذا القانون. ـ العوامل التي أدت الى تحديد الضرر والعلاقة السببية، بما فيها عوامل أخذت بالاعتبار غير تلك المتعلقة بالسلع المغرقة. ـ قيمة أي اجراءات مؤقتة مزمع اتخاذها، مع ذكر أسباب ضرورة اتخاذ هذه الاجراءات لتفادي حصول ضرر اثناء مدة التحقيق. تنشر اللجنة البلاغ بشأن التحديد الأولي في الجريدة الرسمية و/أو جريدة يومية. يرسل البلاغ الى الدول التي تصدر السلعة موضع التحقيق، والى الأطراف الاخرى ذوي المصلحة. الابلاغ بعد التحديد الأولي بناء على طلب يقدم خلال 15 يوما من تاريخ نشر التحديد الأولي، تعقد اللجنة اجتماعات منفصلة مع المصدرين أو المنتجين الذين طلبوا هذا الاجتماع، لتفسير أسلوب احتساب هامش الاغراق المطبق بشكل مؤقت ازاء المصدر أو المنتج. قبول تعهدات الأسعار عندما تقبل اللجنة تعهدات المصدرين بالنسبة للأسعار، تنشر إبلاغا في الجريدة الرسمية و/أو جريدة يومية. عندما ترفض اللجنة التعهدات المذكورة، عليها ان توضح أسباب ذلك، وعليها ان تعطي المصدر الفرصة للتعليق على القرار. ينبغي ان يحتوي الاعلان الرسمي بقبول التعهدات الجزء غير السري للتعهدات، وينبغي ان يحتوي على تفاصيل كافية عن النتائج الخاصة بكافة المسائل القانونية والواقعية التي تعتبرها اللجنة مهمة. على اللجنة ان ترسل اخطاراً الى الدول التي كانت سلعها موضع الاجراءات، والى الأطراف الاخرى المعروفة. عندما تقرر اللجنة إكمال التحقيق وفقاً للمادة 57 من هذا القانون، تنشر ابلاغاً بذلك، وتبين تاريخ التحديد النهائي، وأية تعديلات اخرى للجدول الزمني للتحقيق. التحقق من المعلومات باستثناء الحالات المشار اليها في المادة 33، تتولى لجنة التحقيق، خلال التحقيق، التثبت بشكل واف من صحة ودقة المعلومات المقدمة من الاطراف المعنية، والتي تستند اليها في التوصل الى استنتاجاتها. ـ يجوز للجنة من أجل التحقق من المعلومات المقدمة، أو من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل، ان تجري التحقيقات اللازمة في أراضي دول اخرى مصدرة بشرط الحصول على موافقة الشركات المعنية وإبلاغ ممثلي حكومة الدولة المعنية، ما لم تكن هذه الدولة تعترض على التحقيق. وتنطبق الاجراءات الواردة في الملحق الأول على التحقيقات التي تجري في أراضي دولة اخرى. تقوم اللجنة بتحضير تقرير عن هذه التحقيقات وفقاً لهذه المادة. ويكون هذا التقرير متاحاً بالكامل للشركات المعنية، كما توضع نسخة غير سرية في المحضر العام الذي وضع وفقاً للمادة 34، وتحاول لجنة التحقيق قدر المستطاع إكمال التثبت من المعلومات قبل موعد جلسة الاستماع في التحقيق. مساهمات المستعملين الصناعيين وممثلي منظمات المستهلكين تتيح اللجنة الفرصة الى المستعملين الصناعيين للسلعة محل التحقيق، ولممثلي منظمات المستهلكين اذا كانت السلعة تباع عموماً على مستوى التجزئة، لتقديم مذكرات خطية ذات صلة بالتحقيق، بما فيها مصالح الدولة المعنية في فرض هذه الاجراءات. تتيح اللجنة الفرصة الى المستعملين الصناعيين للسلعة موضع التحقيق، و/أو لممثلي منظمات المستهلكين ان يدلوا بمذكرات شفهية خلال التحقيق. وقائع أساسية بعد كل جلسة وبعد تحقيق اللجنة من المعلومات التي يتم جمعها خلال التحقيق، تبلغ اللجنة كتابة جميع الاطراف ذوي المصلحة بالوقائع الاساسية موضع البحث، التي ستشكل أساس القرار بفرض الاجراءات النهائية، قبل 30 يوماً على الأقل على تاريخ التحديد النهائي، مع مراعاة واجب الحفاظ على المعلومات السرية وفقاً للمادة 32. للأطراف ذوي المصلحة ان يقدموا التعليقات على المعلومات التي أبلغت اليهم وفقاً لهذه المادة، وذلك خلال 15 يوماً من تبليغهم. التحديد النهائي تصدر اللجنة قراراً نهائياً بشأن الاغراق والضرر والعلاقة السببية خلال 180 يوماً من تاريخ القرار الأولي. يستند التحديد النهائي على جميع المعلومات التي حصلت عليها اللجنة خلال التحقيق والمتاحة أمام الأطراف ذوي المصلحة، مع مراعاة حماية المعلومات السرية وفقاً للمادة 32. تصدر اللجنة بلاغاً بخصوص التحديد النهائي، سواء كان ايجابياً أو سلبياً، يحتوي على تفصيل كاف عن القرارات والنتائج الخاصة بالمسائل القانونية والواقعية التي تعتبرها اللجنة هامة، مع مراعاة واجب المحافظة على المعلومات السرية.فرض التدابير المؤقتة. تفرض اللجنة اجراءات مؤقتة اذا حددت بشكل أولي وجود الاغراق والضرر والعلاقة السببية، وقررت ان تدابير مؤقتة هي ضرورية للحيلولة دون وقع الضرر خلال التحقيق، ولا يؤدي القرار الاولي بعدم وجود الاغراق إلى انهاء التحقيق، بل يؤدي إلى عدم فرض تدابير مؤقتة في هذه الحال. نوع التدابير المؤقتة يمكن للرسوم المضادة للاغراق ان تتخذ شكل ايداعات نقدية أو ضمانات، على ان لا تزيد عن هامش الاغراق المحدد في الاعلان الرسمي الاولى. مدة التدابير المؤقتة تفرض الرسوم المؤقتة المضادة للاغراق لمدة ستة اشهر. يمكن التمديد فيها إلى غاية تسعة اشهر بطلب من المصدرين الذين يمثلون نسبة هامة من المبادلات التجارية المعنية. تطبيق الاحكام المنصوص عنها في القسم الخامس تطبق أحكام المادتين 60 و61 من القسم الخامس في فرص التدابير المؤقتة. التعهدات السعرية يمكن انهاء التحقيق في مجال ممارسة الاغراق بدون اقرار الرسوم المضادة للاغراق سواء كانت مؤقتة أو نهائية اذا تعهد المصدر طوعا وبشكل وافٍ بمراجعة اسعاره أو ايقاف صادراته إلى أراضي «الدولة» باسعار اغراق بحيث تقتنع لجنة التحقيق بزوال آثار الاغراق الضارة. لا يمكن أن تتجاوز زيادات الاسعار وفق هذه التعهدات ما هو ضروري لازالة هامش الاغراق، بل يجب أن تكون اقل من هامش الاغراق اذا رأت اللجنة ان ذلك كاف لازالة الضرر اللاحق بالصناعة المحلية. يمكن للجنة التحقيق ان تقترح تعهدات من المصدرين بالنسبة للاسعار الا انه لا يجوز ارغام اي مصدر على قبولها، ولا يؤدي عدم عرض المصدرين لمثل هذا التعهد أو عدم قبولهم للدعوة إلى ذلك إلى المساس بأساس الشكوى، الا ان من حق اللجنة ان تحدد ان خطر الضرر اكثر احتمالا اذا استمرت واردات الاغراق. شروط قبول التعهدات لا يمكن طلب التعهدات في مجال الاسعار من المصدرين أو قبولها منهم الا بعد قيام لجنة التحقيق بتحديد اولي ايجابي لوجود الاغراق والضرر والعلاقة السببية، ما عدا في الحالات الاستثنائية لا يجوز تقديم تعهدات في مجال الاسعار الا قبل 60 يوما على الاقل على تاريخ التحديد النهائي. لا تقبل التعهدات المقدمة اذا اعتبرت اللجنة ان قبولها غير عملي، وعلى سبيل المثال اذا كان عدد المصدرين الفعليين أو المحتملين كبيرا للغاية، أو لأي اسباب اخرى بما فيها اسباب السياسة العامة، واذا قررت اللجنة عدم قبول التعهدات، تبلغ المصدرين بالاسباب التي ادت إلى اعتبار التعهدات غير مناسبة، وتتيح اللجنة للمصدرين فرصة التعليق على هذه الاسباب. يجوز للجنة ان تطلب من اي مصدر قبل تعهده ان يدلي بمعلومات دورية عن ايفائه بتعهده وان يسمح لها بالتحقق من المعلومات المقدمة، يراعى الادلاء بالمعلومات هذه احكام المادة 32 الخاصة بالسرية، يجوز للجنة اعتبار عدم تقديم المعلومات المطلوبة مخالفة للتعهدات. انهاء التحقيق في حال قبول تعهد، يستكمل التحقيق بخصوص الاغراق والضرر الناشيء عنه بناء على رغبة المصدر أو اذا قررت لجنة التحقيق ذلك، في هذه الحالة، اذا ادت نتيجة التحقيق إلى نفي وجود الاغراق يصبح التعهد لاغياً، الا اذا كانت تلك النتيجة تعود إلى حد كبير لوجود التعهدات، وفي هذه الحالات، يجوز للجنة ان تطلب الابقاء على التعهدات لفترة معقولة تقررها، وفي حالة اثبات وجود الاغراق والضرر يبقى التعهد قائما طبقا لطرق تنفيذه ولاحكام هذا القانون. مخالفة التعهدات في حال مخالفة التعهدات أو الرجوع عنها يمكن ان تفرض لجنة التحقيق بصفة فورية الرسوم المضادة للاغراق بشكل مؤقت وذلك استنادا على المعلومات المتاحة لديها، وفي هذه الحالة يمكن وفقا لاحكام هذا القانون فرض الرسوم النهائية المضادة للاغراق على السلع التي تم التصريح بها للاستهلاك قبل ما يزيد على 90 يوما من تاريخ تطبيق هذه الاجراءات المؤقتة، الا ان هذا الاثر الرجعي لا ينطبق على الواردات التي دخلت قبل مخالفة التعهد. مصلحة الدولة لا يمكن ان تزيد الرسوم المضادة للاغراق بشكل نهائي عن هامش الاغراق المحدد وفقا للقسم الاول من الباب الثاني، عندما تقرر اللجنة ان شروط فرض رسوم مكافحة الاغراق قد استوفيت، تتحقق ما اذا كان فرض هذه الرسوم من مصلحة الدولة، يؤخذ في الاعتبار لتحديد مصلحة الدولة، مصلحة الصناعة المعنية ووضع المنافسة المحلية للسلعة موضع البحث، وحاجات المستعملين الصناعيين ومصالح المستهلكين اذا كان ذلك مناسبا. تنظر اللجنة فيما اذا كان فرض رسوم اقل من الهامش المقرر كافيا لازالة الضرر عن الصناعة المحلية المعنية، عندما تقرر اللجنة ان الرسم الاقل مناسب لازالة الاغراق، لا يجوز ان يزيد هامش الاغراق النهائي على ذلك الرسم الادنى. فرض وجباية الرسوم المضادة للاغراق تأخذ الرسوم المضادة للاغراق شكل رسوم قيمية أو نوعية، تفرض رسوم مكافحة الاغراق بالاضافة إلى الرسوم الجمركية الاخرى على السلع المستوردة المعنية، تفرض رسوم مكافحة الاغراق من قبل سلطات الجمارك وبالمقدار المناسب في كل حالة وعلى اساس غير تمييزي، على واردات هذه السلعة من كل المصادر التي يتضح انها تقوم بالاغراق وتسبب الضرر، الا الواردات من المصادر التي قبلت منها تعهدات اسعار بمقتضى هذا القانون. باستثناء الحالات المنصوص عنها في الفقرة 3 من هذه المادة، تحدد اللجنة هامشا فرديا لمكافحة الاغراق لكل منتج أو مصدر معروف للسلعة المغرقة المعنية. عندما تحصر اللجنة البحث وفقا للفقرة 2 و3 من المادة 13، لا يجوز ان تتجاوز رسوم مكافحة الاغراق المطبقة على الواردات من مصدرين ومنتجين غير مدرجين في التحقيق، المتوسط المرجح لهامش الاغراق المقرر بالنسبة للمصدرين أو للمنتجين المختارين شرط ان تسقط اللجنة لاغراض هذه الفقرة أي هوامش صفرية قليلة الشأن وأي هوامش اقرت بمقتضى الظروف المشار اليها في المادة 33، وباستثناء ما هو منصوص عنه في المادة 13-4 من هذا القانون، تفرض لجنة التحقيق رسوما فردية على الواردات من أي مصدر أو منتج لم يدرج في التحقيق وقدم المعلومات اللازمة في مجرى التحقيق. يجوز للجنة التحقيق ان تطبق رسوما لمكافحة الاغراق على الواردات من اي مصدر أو منتج غير معروف من قبل اللجنة في تاريخ القرار النهائي، ولا تتجاوز الرسوم والمتوسط المرجح لهامش الاغراق للهوامش الفردية المقررة بالنسبة للمصدرين أو المنتجين المختارين خلال التحقيق، فيما عدا الهوامش المقررة وفقاً للحالات المنصوص عنها في المادة 33. استرداد الرسوم المدفوعة التي تتجاوز هامش الاغراق يتم اعادة الرسوم التي تمت جبايتها من قبل سلطات الجمارك إلى المستورد اذا حددت اللجنة أن هامش الاغراق الذي ترتبت عنه الرسوم المضادة للاغراق قد تم تخفيضه أو تمت ازالته. يتقدم المستورد إلى اللجنة بطلب استرجاع للرسوم التي تمت جبايتها على ان يحتوي الطلب على معلومات عن قيمة الرسوم المزمع استردادها عن تلك الفترة ووثائق الجمارك الخاصة بحساب ودفع تلك الرسوم، كما ينبغي ان تحتوي على اثباتات عن القيمة العادية وسعر التصدير إلى الدولة بالنسبة إلى المصدر أو السلعة الذي طبقت عليها الرسوم، واذا لم يكن المستورد مرتبطا مع المصدر أو المنتج ولم تكن تلك المعلومات متوفرة في الحالة، أو عندما يمتنع المصدر أو المنتج عن توفيرها إلى المستورد، ينبغي ان يحتوي الطلب على بيان من المصدر أو المنتج يفيد انه قد جرى تخفيض أو ازالة هامش الاغراق، وان هذه الادلة ستقدم مباشرة إلى لجنة التحقيق، عند عدم تقديم هذه الادلة من المنتج أو المصدر خلال فترة معقولة، يرفض الطلب. تنطبق احكام هذا القانون على قرارات اللجنة فيما يخص التحقيق بطلبات استرداد الرسوم، عند تحديد مدى وجوب ومقدار الاسترداد حين يكون سعر التصدير محتسبا وفقا لاحكام المادة 9-2، تأخذ اللجنة في الاعتبار اي تغير في القيمة العادية، وأي تغير في التكاليف تم تحملها بين الاستيراد واعادة البيع انعكست فيما بعد على اسعار البيع، كما وتحتسب اللجنة سعر التصدير دون استقطاع مقدار رسوم مكافحة الاغراق وذلك عند تقديم ادلة مقنعة بما سبق تقدم اللجنة إلى المستورد الذي تقدم بالطلب تفسيرا لاسباب القرار الخاص بطلب الاسترداد. يتم استرجاع الرسوم النهائية المضادة للاغراق خلال 21 شهرا، على الا تتجاوز في جميع الاحوال 18 شهرا، من تاريخ توجيه طلب الاسترداد، وعند التصريح بالرد، يجب السداد خلال 90 يوما من تاريخ القرار المتعلق بالاسترداد على انه قد لا يكون الالتزام بالمهل المحددة في هذه الفترة ممكنا اذا كان قرار فرض الرسوم المعنية موضع مراجعة قضائية. التعليق اذا كان ذلك من مصلحة الدولة، يجوز للجنة التحقيق ان تعلق تطبيق الرسوم وفقا لهذا القانون ولفترة محددة. باستثناء ما هو منصوص عنه في المواد 58، 64، و65 من هذا القانون، لا تطبق الاجراءات المؤقتة ورسوم مكافحة الاغراق الا على السلع التي تدخل للاستهلاك بعد نشر قرار ايجابي مؤقت أو نهائي في التحقيق وفقا للباب الخامس. التحصيل النهائي للرسوم المؤقتة عند اجراء تحديد نهائي للضرر (وليس التهديد بوجود الضرر أو التعطيل المادي لاقامة صناعة ما) أو - في حالة التحديد النهائي بوجود خطر الضرر عندما يكون من شأن واردات الاغراق في غياب الاجراءات المؤقتة، أن تؤدي إلى تحديد الضرر، يجوز للجنة فرض رسوم مكافحة الاغراق بأثر رجعي للفترة التي طبقت فيها الاجراءات المؤقتة ان وجدت. اذا كانت الرسوم النهائية لمكافحة الاغراق اكبر من الرسوم المؤقتة التي قدرت لاغراض الضمان، لا يحصل الفرق، اذا كانت الرسوم النهائية لمكافحة الاغراق اقل من الرسوم المؤقتة التي قدرت لاغراض الضمان، يحسم الفرق اذا كان سندا، أو يتم سداده مع فائدة مناسبة، اذا كان مبلغا نقديا. باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 1، وحيثما يجري تحديد بالتهديد بوقوع الضرر أو التعطيل المادي «ولكن دون وقوع الضرر بعد» لا يجوز فرض رسوم مكافحة الاغراق الا من تاريخ تحديد التهديد بوقوع الضرر أو التعطيل المادي، وترد اية وديعة قدمت في اثناء فترة تطبيق الاجراءات المؤقتة خلال 45 يوما. اذا كان التحديد النهائي سلبيا ترد أية وديعة قدمت اثناء فترة تطبيق الاجراءات المؤقتة وتطلق اي سندات خلال 45 يوما. مدة سريان الرسوم لا تظل الرسوم المضادة للاغراق أو الدعم سارية إلا بالمقدار والمدى اللازمين لمواجهة الاغراق الذي يسبب الضرر. الازالة التدريجية ينقضي أى رسم نهائي لمكافحة الاغراق في موعد لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ فرضه، أو من تاريخ آخر مراجعة وفقا للمادة 68 اذا كانت المراجعة قد غطت كلا من الاغراق أو الضرر، قبل 90 يوما على الاقل من تاريخ انقضاء هذه الاجراءات، تنشر اللجنة بلاغا عن انقضاء رسوم مكافحة الاغراق وذلك في الجريدة الرسمية و/أو جريدة يومية، ولا تنقضي رسوم مكافحة الاغراق اذا قررت اللجنة قبل 45 يوما على الاقل من موعد انقضاء الرسوم، في مراجعة بدأت بمبادرة منها أو بناء على طلب معزز من جانب الصناعة المحلية أو باسمها، ان من شأن انقضاء الرسم أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الاغراق والضرر ويجوز ان يظل الرسم ساريا بانتظار نتيجة هذه المراجعة.