أصدر المهندس احمد محمد فكري مدير عام بلدية الشارقة قرارا اداريا بتنظيم العمل بأحكام الأمر المحلي (2) لسنة 2001 بشأن الحملات الترويجية لأغراض الدعاية التجارية في امارة الشارقة. وتضمن القرار الذي حمل الرقم 24 لسنة 2001 تسع مواد تتعلق بتنظيم الحملات الترويجية من حيث قيمة الجوائز ومدة الحملات ورسوم التصاريح الخاصة بها ومناطق اقامتها. وجاء في المادة الأولى انه لا يجاب أي طلب لذوي الشأن في حالة اعتزامهم القيام بحملة ترويجية بجوائز تشجيعية الا اذا كانت قيمة هذه الجوائز لا تقل عن عشرة آلاف درهم وذلك في حالة ما اذا كان المشارك في الحملة منشأة ليست لها فروع، أما اذا كان لها فروع سوف تشارك في الحملة فإنه يتعين تخصيص جوائز بالقيمة ذاتها لكل فرع وذلك لضمان جديتها. وحددت المادة الثانية مدة الحملة الترويجية بالجوائز التشجيعية وفق الأسس التالية: ـ مدة شهر واحد في حالة تخصيص جوائز تشجيعية لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف درهم وحتى 20 ألف درهم. ـ مدة شهرين في حالة ما اذا كانت الجوائز تزيد على 20 ألف درهم وحتى 30 ألف درهم. ـ مدة ثلاثة أشهر في حالة ما اذا كانت قيمة الجوائز تزيد على 30 ألف درهم، ويتعين ألا تزيد مدة الحملة الترويجية في كافة الاحوال ومهما كانت قيمة الجوائز على ثلاثة أشهر الا اذا دعت الضرورة الى غير ذلك. ونصت المادة الثالثة على استيفاء الرسوم مقابل التصريح باجراء الحملات الترويجية ذات الجوائز التشجيعية على النحو التالي: ـ مبلغ ألفي درهم كرسم مقطوع للبلدية عن كل شهر من مدة الحملة الترويجية وذلك في حالة ما اذا كان المشارك في الحملة منشأة مرخصة من الشارقة وتقتصر حملتها على الموقع الذي تمارس النشاط المرخص من خلاله. على ان تستوفى الرسوم ذاتها على كل فرع من فروع المنشأة يدخل في الحملة الترويجية. ـ 4 آلاف درهم عن كل شهر من مدة الحملة الترويجية اذا ما كان المصرح له منتجا أو موزعا معتمدا وكانت حملته متجاوزة موقعه الى مواقع اخرى دون الفروع بأن يكون موضوع الحملة سلعة أو عدة سلع تنتمي الى أصل واحد وكان التجاوز ضرورة مفروضة. ـ يجبر كسر الشهر الى شهر كامل. وبالنسبة لحملات التذوق والتوزيع المجاني حددت المادة الرابعة أقصى مدة تمنحها البلدية لمثل هذه الحملات بثلاثة أشهر وتحصل رسما مقطوعا قدره 500 درهم عن كل شهر أو كسره تستمر فيه الحملة حال ما اذا كان المروج له لا يتجاوز خمسة منتجات على ان يزيد الرسم 100 درهم لقاء كل منتج يزيد على ذلك. وبموجب المادة الخامسة فإن الرسوم التي سيتم استيفاؤها لقاء العرض الخاص هي: ألف درهم اذا ما كان الموقع الذي ستمارس من خلاله الحملة لا تزيد مساحته على 200 متر مربع، و3 آلاف درهم اذا ما كانت مساحة الموقع الذي ستمارس من خلاله الحملة تبلغ أكثر من 200 متر مربع. ويكتفي بالنسبة للمطاعم والصالونات باستيفاء مبلغ مقطوع عنها قدره 500 درهم عن كل شهر أو كسره علاوة على 250 درهما عن كل فرع مشارك. ونصت المادة السادسة على استيفاء رسم قدره 5 آلاف درهم لقاء التصريح بالقيام بالحملة الترويجية اذا كان طالب التصريح مركزا من المراكز التجارية. وكلفت المادة السابعة السلطة المختصة باستيفاء الرسوم التالية لقاء التصريح بعمل الاعلانات اللازمة للحملات الترويجية: 100 درهم رسما مقطوعا عن كل شهر تستمر خلاله الحملة الترويجية، و250 درهما عن كل شهر من مدة الحملة اذا ما كان الاعلان غير مقتصر عليها وجاء متجاوزا للاعلان عن بضائع أو سلع بطريقة أو بأخرى. على ألا يتجاوز الاعلان الموقع القائم بالحملة وعلى أن يجبر كسر الشهر الى شهر كامل. وتضمنت المادة الثامنة استيفاء رسم مقطوع قدره 500 درهم لقاء كل صندوق يؤجر للقائم بالحملة الترويجية ذات الجوائز التشجيعية لغايات تجميع التذاكر الداخلة في السحب علاوة على 100 درهم لقاء اقفاله ويجوز لصاحب العلاقة تجهيز صناديق على حسابه حسب طلب البلدية.