اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الامارات العقارية قرارا باصدار الهيكل التنظيمي لمؤسسة الامارات العقارية، والذي يتضمن «15» مادة تنظم كافة شئون المؤسسة وتحدد صلاحيات ومهام مجلس الادارة والمدير العام ونائبه ومكتب الشئون القانونية واختصاصات المكتب الخاص بنظم المعلومات وادارة المشاريع والصيانة واقسام المتابعة والتنفيذ وفقا لتلبية النظم وتمشيا مع تطور الحكومة الالكترونية. وفيما يلي نص الهيكل والذي صدر بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية امس: الهيكل التنظيمي لمؤسسة الامارات العقارية المادة رقم «1»: يتكون الهيكل التنظيمي لمؤسسة الامارات العقارية بدولة الامارات العربية المتحدة وفقا للخريطة التنظيمية المرفقة وعلى النحو الموضح بالمواد التالية: المادة رقم «2»: تعريفات المؤسسة: مؤسسة الامارات العقارية مجلس الادارة: مجلس ادارة مؤسسة الامارات العقارية. المدير العام: مدير عام المؤسسة نائب المدير العام: نائب مدير عام المؤسسة الوحدات التنظيمية: مكتب ـ ادارة ـ قسم المادة رقم «3»: مجلس الادارة يختص المجلس بالمسائل الاتية: 1 ـ رسم السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها 2 ـ مناقشة واقرار التقرير السنوي المقدم من المدير عن اعمال المؤسسة ومنجزاتها 3 ـ اقرار ميزانية المؤسسة والحساب الختامي ورفعها الى مجلس الوزراء 4 ـ اقتراح مشروعي لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ويصدر بهما قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير. 5 ـ وضع اللوائح الاخرى اللازمة لتنظيم العمل بالمؤسسة 6 ـ تعيين وانهاء خدمات شاغلي الوظائف الرئيسية بالمؤسسة والتي تحددها لائحة شئون العاملين وذلك بناء على اقتراح المدير. 7 ـ الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفا فيها وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي تقررها لوائح المؤسسة. 8ـ قبول الهبات والتبرعات بما لايتعارض مع اهداف المؤسسة 9 ـ تعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم 10 ـ اية مهام اخرى ترتبط بالاختصاصات المقررة للمؤسسة بموجب هذا القانون. المادة رقم «4» اللجنة التنفيذية يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى اللجنة التنفيذية ويحدد اختصاصها بقرار منه ويجوز له تفويضها في بعض اختصاصاته. المادة رقم «5»: مدير عام المؤسسة يمارس المدير الاختصاصات الاتية 1 ـ ادارة المؤسسة وتنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها المجلس ويكون مسئولا عن ذلك امام المجلس. 2 ـ اقتراح جدول اعمال المجلس. 3 ـ تعيين وانهاء خدمات الموظفين والعاملين في المؤسسة عدا ماهو منصوص عليهم في بند 6 من المادة «3» وفق ما تنص عليه لائحة شئون العاملين. 4 ـ اعداد مشروعي الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وعرضهما على المجلس. 5 ـ اعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمؤسسة وتقديمها الى المجلس. 6 ـ اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة ومنجزاتها ورفعه الى المجلس لاقراره. 7 ـ اية اختصاصات يعهد اليه بها المجلس. المادة رقم «6»: نائب المدير العام يخضع للاشراف المباشر من المدير العام والادارة العليا ويقوم بمعاونة ومساعدة مدير عام المؤسسة ويمارس صلاحيات واختصاصات المدير العام في تصريف كافة اعمال وانشطة المؤسسة ومتابعة تنفيذها اثناء غيابه بالاضافة الى ما يكلف به من اعمال من قبل المدير العام. المادة رقم «7» : مكتب الشئون القانونية ويختص بما يلي: 1 ـ صياغة مشروعات القوانين واللوائح التنظيمية لرفعها الى الجهات المختصة 2 ـ صياغة القرارات والتعليمات الصادرة من المؤسسة الى الجهات الرسمية او المؤسسات المحلية والعالمية 3 ـ اعداد الدراسات القانونية وابداء الرأي لكل ما يحال اليها من معاملات من ادارات المؤسسة 4 ـ جميع القوانين والقرارات واللوائح والانظمة التي تصدر عن الحكومة وتكون ذات صلة بانشطة المؤسسة وحفظها بطريقة يسهل الرجوع اليها «في الحاسب الآلي». 5 ـ تحضير الدعاوى القضائية التي تكون المؤسسة طرفا فيها، وتجهيز المستندات واعداد مذكرات مبدئية، والاتصال بالجهات ذات العلاقة. 6 ـ فحص التنظيمات والشكاوى المقدمة من الموظفين او الافراد المتضررين من قرارات معينة، ودراسة مدى احقية التظلم والتقدم الى جهة البت بالتوصيات القانونية. 7 ـ اعداد ومراجعة مشروعات العقود والاتفاقيات المراد ابرامها او تجديدها. 8 ـ اجراء التحقيقات في الموضوعات التي تحال اليه من المدير العام 9 ـ اية اعمال اخرى يكلف بها من المدير العام. المادة رقم «8»: مكتب نظم المعلومات ويختص بمايلي: 1 ـ وضع المواصفات التفصيلية للانظمة والبرامج بما في ذلك تفاصيل العمليات والبيانات 2 ـ تصميم النظم الآلية ووضع المواصفات وعمليات البرامج 3 ـ اعداد المواصفات التفصيلية للاجهزة والبرامج الجاهزة. 4 ـ اعداد ووضع وتعديل الانظمة بناء على المواصفات 5 ـ الاشراف على قواعد ادارة المعلومات وصيانتها 6 ـ تشغيل اجهزة الحاسبات الآلية ووحدات الاتصال، وتنفيذ البرامج 7 ـ متابعة اعمال الصيانة على الاجهزة والمعدات، ورفع التقارير الخاصة بذلك. 8 ـ اجراء عمليات تأمين وحفظ البيانات 9 ـ تنظيم المكتبة الآلية للبيانات والبرامج 10 ـ الرد على استفسارات المستفيدين بشأن وصل الوحدات الخاصة بهم وتزويدهم بالمستلزمات 11 ـ التدقيق على اكتمال النماذج وتحويلها للتسجيل تمهيدا لادخالها وتصحيحها. 12 ـ تحويل الرزم الصحيحة الى المشغلين لتنفيذ عمليات التحديث عن الملفات 13 ـ وضـع الضـوابـط للتحـكم في أمـن المعلـومـات. 14 ـ تنفيذ الدراسات لادارات المؤسسة ووضع المقترحات لتطوير اجراءات العمل باستخدام تكنولوجيا المعلومات. 15 ـ تحديد متطلبات الانظمة الآلية من اجهزة وبرامج 16 ـ اعداد الدراسات ووضع التعديلات لتطوير نظم امن المعلومات 17 ـ اعداد ادلة التشغيل بناء على الانظمة المعدة والاسهام في تصميم نماذج المدخلات والتقارير 18 ـ تدريب المستفيدين على استخدام الانظمة، وكذلك مشغلي الحاسب الآلي على تنفيذ وتشغيل الانظمة. 19 ـ الاشراف على متابعة تركيب الانظمة والاجهزة اللازمة للتطبيق 20 ـ تنظيم وجدولة تحويل الانظمة المطورة وتعديلاتها الى التنفيذ. 21ـ دراسة الملاحظات وتقديم المساعدة اللازمة لتطوير العمل او تطبيق النظم الجديدة. 22 ـ الاشراف على تطبيق ومتابعة تنفيذ انظمة ميكنة المكاتب والبرامج الجاهزة، والرد على استفسارات المستخدمين. 23 ـ المساعدة اللازمة لتطوير العمل او تطبيق النظم الجديدة 24 ـ اية اختصاصات اخرى يكلف بها من المدير العام. المادة رقم «9»: ادارة المشاريع والصيانة تتولى ادارة المشاريع والصيانة المهام التالية: 1 ـ اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتنفيذ وصيانة المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2 ـ تصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع مباني الادارات الحكومية 3 ـ صيانة مباني الادارات الحكومية المنفذة من قبل المؤسسة 4 ـ صيانة المباني الحكومية في حالة طلب تلك الجهات 5 ـ طرح المشاريع في مناقصات والاعلان عنها والبت فيها ومتابعة التعاقد بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمؤسسة 6 ـ اعتماد شهادات الدفع الجارية والختامية 7 ـ المشاركة في اللجان الفنية لمشاريع المؤسسة 8 ـ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص تنفيذ مشاريع المؤسسة 9 ـ اية اعمال اخرى تكلف بها من المدير وتشمل هذه الادارة الاقسام التالية:ـ ـ قسم المشاريع. ـ قسم متابعة التنفيذ. ـ قسم الصيانة. قسم المشاريع ويختص بما يلي: ـ اقتراح الخطط والبرامج والمواصفات والمقاييس اللازمة لاعداد التصاميم وانشاء المباني بالتنسيق مع الجهات المعنية. ـ اعداد الدراسات طبقا لمتطلبات الجهات المستفيدة. ـ التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية الاخرى في اعداد متطلبات مشاريعهم والتأكد من قيام الجهات المستفيدة في اختيار المواقع المناسبة للمشاريع وتنفيذها بالشكل المطلوب. ـ اقتراح وضع الضوابط الخاصة بنظام البناء (الكود) ومستويات تنفيذ الصيانة ومواصفات مواد البناء...الخ للاسترشاد بها من قبل الاستشاريين والمقاولين والموظفين ذوي الاختصاص في المؤسسات والجهات الاخرى المعنية. ـ التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من توافق التصاميم مع التجهيزات الخدمية المتوفرة وانظمة ولوائح هذه الجهات. ـ توصيف بنود الاعمال وحساب كمياتها واعداد جداول الكميات والتقديرات الاولية لكلفة المشروعات على ضوء المواصفات والتصاميم والمخططات والبيانات الخاصة بالاعتمادات المالية وضمان توافق هذه الجداول مع التصاميم. ـ مراجعة وتدقيق واعتماد تصاميم المشاريع المسندة إلى المكاتب الاستشارية. ـ دراسة التقارير المقدمة من قبل الاستشاريين. ـ تقييم كفاءة ونظم الانشاء والصيانة وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها. ـ القيام بجميع الاعمال الخاصة في كل ما يتعلق بالعقود والمناقصات بدءاً من مرحلة تنظيم عملية الاعلان وبيع وثائق المناقصات للمقاولين والاستشاريين الراغبين في المشاركة ولغاية مرحلة الترسية وتوقيع العقود. ـ تقييم اداء الاستشاريين والمقاولين واطلاع الجهات المختصة بنتائجها. ـ مراجعة الشروط والاسس التي يتم بمقتضاها تقرير المشاريع التي يسند الاشراف عليها للاستشاريين وتلك التي تشرف عليها المؤسسة مباشرة والعمل على تطوير امكانية المؤسسة الاشرافية. ـ اقتراح الانظمة الخاصة لمتابعة كافة عمليات التنفيذ. ـ التنسيق والتعاون مع كافة الوحدات التنظيمية الاخرى بالمؤسسة. ـ اقتراح التحسينات في المواصفات العامة ولائحة تصميم البناء (الكود) ومقاييس التصميم بما يتوافق مع الاوضاع السائدة في الدولة. ـ المشاركة في تقييم وتحديد افضل الافكار التصميمية المقدمة من الاستشاريين. ـ اجراء الدراسات حول مواد البناء المناسبة لاستحداثها في المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة والقيام دورياً بمراجعة نوعية المواد المستخدمة فعليا في المواقع. ـ اجراء دراسات حول اسعار مواد البناء وتحديثها. ـ اية مهام ذات صلة بعمل القسم. قسم الصيانة ويختص بما يلي: ـ اقتراح سياسة وانظمة واجراءات الصيانة الخاصة بالمباني المنفذة من قبل المؤسسة او التي تم تكليفها بصيانتها من قبل الجهات الحكومية الاخرى. ـ دراسة احتياجات الصيانة المطلوبة لمشروعات المباني وتحديد اولوياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ـ اقتراح الخطط والبرامج والميزانية السنوية لاعمال الصيانة وتنفيذ ما يعتمد منها. ـ اعداد وثائق المناقصات الخاصة بمشاريع الصيانة والاضافات الاخرى. ـ اعداد تقرير شهري حول سير العمل في مشروعات الصيانة. ـ المشاركة في تقييم نظم واساليب التنفيذ لاعمال الصيانة والمواد المستخدمة. ـ مراجعة وتقييم كفاءة المواد والانظمة المستخدمة في انشاء المباني ومدى ديمومتها وقابليتها للصيانة. ـ تنظيم حفظ جميع المعلومات والوثائق والمخططات الفنية والملفات والعقود الخاصة بمشروعات الصيانة. ـ متابعة ما يستجد من مواد في السوق ودراسة نوعيتها ومدى صلاحيتها لاعتمادها من الجهة المختصة. ـ اعداد الاحصائيات والبيانات الخاصة بمشروعات الصيانة. ـ اعداد خطط وبرامج الصيانة الرئيسية والدورية والعاجلة. ـ اعداد المواصفات والتصاميم والرسومات التوضيحية لاعمال الصيانة بالتعاون مع الجهات المختصة. ـ اقتراح القوانين والمقاييس والارشادات الكفيلة بالمحافظة على المباني وملحقاتها من معدات ميكانيكية وكهربائية. ـ اعداد جداول الكميات والتقديرات الاولية لتكلفة مشروعات الصيانة على ضوء المواصفات والتصاميم وغيرها من البيانات الفنية اللازمة. ـ المشاركة في تقييم اداء المقاولين والاستشاريين الذين يتولون مشروعات صيانة المباني. ـ اداء اية مهام ذات صلة بعمل القسم. قسم متابعة التنفيذ ويختص بما يلي: ـ وضع الخطط والبرامج بالتعاون مع الادارات الاخرى في المؤسسة والجهات المستفيدة من المشاريع وذلك فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع وصيانتها ضمن خطة المؤسسة. ـ الاشراف على تنفيذ مشاريع المؤسسة والتأكد من انجازها حسب العقد وطبقا للتصاميم المعدة والمخصصات المالية المقررة. ـ وضع الاسس والمعايير التي يتم بمقتضاها تحديد المشاريع التي تسند للاستشاريين او التي ستشرف عليها المؤسسة مباشرة. ـ تقييم اداء الاستشاريين والمقاولين العاملين في مشروعات المؤسسة. ـ المساهمة في تصنيف الاستشاريين والمقاولين. ـ اعداد التقارير الشهرية حول سير العمل في المشروعات. ـ اجراء دراسات الجدوى الخاصة بالمواقع التي يتم اختيارها للمشروعات تمهيدا لمناقشاتها مع الفنيين في المؤسسة ومع الجهات المعنية. ـ التدقيق على دفعات الاستشاريين والمقاولين حسب شروط العقد ووضع التوصيات بشأنها. ـ دراسة المطالبات المالية ورفع التوصيات بشأنها. ـ مراجعة الاوامر التغييرية ورفع التوصيات بشأنها إلى الجهات المختصة. ـ التنسيق مع قسم المشاريع وقسم الصيانة فيما يتعلق بالتعديلات والدراسات اللازمة اثناء التنفيذ. ـ البت في المواد البديلة المقترحة اثناء التنفيذ. ـ استلام المشاريع ابتدائيا ونهائيا حسب الاجراءات المتبعة. ـ تجهيز واعداد كافة الوثائق المتعلقة بالمشاريع بعد استلامها نهائيا شاملة المخططات التنفيذية والكتالوجات وشهادات الضمان وخلافه وذلك لمتابعة صيانة المباني. ـ اية مهام اخرى ذات صلة بالقسم. المادة رقم (10): ادارة العقارات تتولى ادارة العقارات المهام التالية: ـ ادارة نشاط العقارات داخل الدولة وخارجها تخطيطا وتنظيما وتوجيها ورقابة. ـ وضع مشروع خطة العمل السنوية الخاصة بادارة العقارات وكذلك البرامج المصاحبة لها، ثم متابعة التنفيذ وتقييم النتائج. ـ القيام باستئجار العقارات المناسبة. ـ القيام بتأجير العقارات التابعة للمؤسسة واتمام اجراءاتها. ـ التأمين على العقارات والممتلكات التابعة للمؤسسة. ـ متابعة تحصيل الايجارات للعقارات التابعة للمؤسسة. ـ الاشراف على تطبيق قواعد التنظيم الداخلي لادارة العقارات وتنسيق الاعمال والعلاقات الوظيفية بين الاقسام بما يكفل تحقيق الاهداف المنوطة للادارة. ـ تقديم تقارير دورية إلى المدير العام عن سير العمل في الادارة متضمنا الاقتراحات الكفيلة بتطوير اسلوب العمل وزيادة فرص تأجير العقارات التابعة للمؤسسة. ـ اية اعمال اخرى تكلف بها من قبل المدير العام. وتشمل هذه الادارة الاقسام التالية:ـ ـ استلام وتدقيق طلبات الاستئجار للمساكن او العين المؤجرة غير المملوكة للمؤسسة. ـ استلام وتدقيق طلبات التخصيص الجديدة، وطلبات النقل من سكن إلى آخر، وطلبات تسليم السكن لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. ـ اتمام الاجراءات اللازمة للموظفين الذين انتهت خدماتهم. ـ فتح ارشيف خاص يحفظ نسخا من عقود الايجار مع المراسلات في ملفات المؤجرين والسكان. ـ تلقى شكاوى الملاك والسكان والنظر فيها، ومن ثم رفعها إلى الادارة. ـ تأجير المباني التابعة للمؤسسة على الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية داخل الدولة. قسم العقارات الخارجية ـ المتابعة مع وزارة الخارجية في طلبات الشراء او البناء ومن ثم تحويلها إلى ادارة المشروعات. ـ مسك السجلات الخاصة بالعقارات المؤجرة لدى وزارة الخارجية باختلاف انواعها تمهيدا لرفع توصيات باولوية البناء او الشراء. ـ المتابعة الدورية على العقارات الخارجية خلال فترة التأجير. ـ الاشتراك مع لجنة الاستلام الابتدائى والنهائي للمشاريع. ـ متابعة توفير وسائل الامن والسلامة في كافة المباني والمنشآت الخارجية. ـ تنظيم عقود الايجار واستكمال اجراءاتها مع وزارة الخارجية. ـ تلقي شكاوى المستأجرين في الخارج عن طريق وزارة الخارجية. ـ اي اعمال اخرى ذات صلة بالقسم. المادة (11): ادارةالشئون المالية والادارية تتولى ادارة الشئون المالية والادارية المهام التالية:ـ أـ قسم التأمين. ب ـ قسم العقارات الداخلية. ت ـ قسم العقارات الخارجية. أ) قسم التأمين: ويختص فيما يلي: 1ـ متابعة كافة المشاريع المنجزة ولاعداد للتأمين عليها. 2ـ اعداد البيانات الخاصة بالممتلكات المطلوب التأمين عليها وطرحها في مناقصة أو ممارسة. 3ـ متابعة شركات التأمين وتدقيق ومراجعة وثائق التأمين والاشعارات المرسلة منها. 4ـ استلام وتدقيق بلاغات الحوادث الواردة من الجهات الحكومية أو شركات التأمين. 5ـ الكشف الميداني على المباني التي تم انشاؤها أو شراؤها من قبل المؤسسة في حالة تعرضها للحوادث ورفع تقارير عنها للادارة. 6ـ متابعة شركات التأمين بخصوص الحوادث وتحصيل المبالغ المستحقة. 7ـ فتح السجلات والملفات الخاصة بالتأمين على الحوادث الخاصة بالمباني المؤمن عليها في الكمبيوتر ومتابعتها. 8ـ أي أعمال اخرى ذات صلة بالقسم. ب) قسم العقارات الداخلية: ويختص بما يلي: 1ـ اجراء الاتصال مع المؤجرين والتفاوض معهم بشأن استئجار العقارات وتجديد العقود. 2ـ تنظيم عقود الايجار واستكمال اجراءاتها. 3ـ استلام العين المستأجرة من السكان وصيانتها قبل اعادة تخصيصها. 4ـ الكشف على العقارات التي تقوم بالادارة باستئجارها وتقديم التقرير اللازم بشأنها. 5ـ عرض المساكن المتوفرة على المستحقين. 1ـ مشروع الميزانية السنوية في ضوء خطط وبرامج عمل المؤسسة وذلك بالتنسيق مع الادارات الاخرى في المؤسسة ورفعها الى الادارة العليا لمناقشتها واقرارها. 2ـ اعداد مشروع الحساب الختامي للمؤسسة والميزانية العمومية ورفعهما الى الادارة العليا. 3ـ اقتراح المشاريع الأولية للوائح المالية والادارية وتعديلاتها. 4ـ ادارة شئون المخازن ومراقبتها. 5ـ القيام بتأمين احتياجات المؤسسة من الاجهزة والمعدات والمطبوعات والخدمات. 6ـ اعداد جميع العمليات المتعلقة بشئون الموظفين في المؤسسة وفقا للقواعد القانونية واللوائح المطبقة في المؤسسة. 7ـ تنفيذ ومتابعة جميع الاعمال المالية والادارية التي تتعلق بنشاط المؤسسة بالتنسيق مع الادارات الاخرى ذات العلاقة. 8ـ اعداد كشوف الرواتب والمخصصات الشهرية للعاملين. 9ـ تنفيذ القرارات المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين، واجراء التعديلات اللازمة. 10ـ اعداد مستندات الصرف والقيد، ومسك الدفاتر والسجلات، واثبات العمليات المالية بها. 11ـ تنفيذ الاعتمادات المقررة على بنود الانفاق على اعتمادات المؤسسة. 12ـ اعداد المصروفات التقديرية السنوية للمؤسسة. 13ـ متابعة حسابات العهد والأمانات وتسويتها. 14ـ صرف وتسوية السلف النثرية والمستديمة. 15ـ حفظ أصول المستندات بعد الصرف بطريقة مصنفة ومبوبة يسهل الرجوع اليها. 16ـ أي أعمال اخرى تكلف بها من المدير العام. ويتبع الشئون المالية والادارية الاقسام التالية: أـ قسم الحسابات. ب ـ قسم شئون الموظفين. ج ـ قسم الخدمات العامة. أ) قسم الحسابات: ويختص بما يلي: 1ـ مراقبة الصرف على بنود الانفاق المختلفة. 2ـ اجراء التعديلات اللازمة على البيانات الدورية والشهرية. 3ـ متابعة حسابات العهد والأمانات مع الجهات المعنية. 4ـ اثبات كافة العمليات المالية وفقا لطبيعة النفقة واعداد التسويات المحاسبية اللازمة لها. 5ـ فحص التقارير الدورية واتخاذ اللازم بشأنها. 6ـ مراجعة كشوف الحاسب الآلي الدورية الخاصة بحسابات تحت التسوية المدينة والدائنة ومعالجة الفروق إن وجدت واخطار الادارات المعنية بها. 7ـ متابعة التسويات الحسابية والمالية مع وزارة المالية والصناعة. 8ـ اعداد مشروع الحساب الختامي. 9ـ التنسيق مع المدقق الخارجي وديوان المحاسبة. 10ـ اعداد التعاميم الدورية الخاصة بوضع السياسات والخطط العامة اللازمة لاعداد تقديرات النفقات والايرادات. 11ـ مراجعة التقديرات الأولية المقدمة مع ادارات المؤسسة للوقوف على سلامة تقدير النفقات والايرادات طبقا للقواعد المالية والمحاسبية والقانونية ومناقشتها مع مديري هذه الادارات. 12ـ دراسة واعداد مشروع الموازنة في ضوء توجيهات مدير عام المؤسسة لعرضها على مجلس الادارة. 13ـ جمع وتصنيف وتبويب البيانات المالية المتعلقة بنشاط الميزانية. 14ـ الدراسة والبت في التعديلات المطلوبة على بنود أو أبواب ميزانية المؤسسة. 15ـ المساهمة في اعداد مشروع ميزانية الوظائف. 16ـ إعداد وتدقيق كشوف الرواتب والمخصصات الشهرية للعاملين بالمؤسسة. 17ـ اجراء التعديلات اللازمة على المستحقات المالية للمتعاملين بالمؤسسة بالتنسيق والتعاون مع قسم شئون الموظفين. 18ـ اجراء الصرف على السلفة المستديمة وفقا للقواعد المالية. 19ـ إعداد مستندات الصرف والقيد حسب بنود الانفاق. 20ـ التحقق من صحة وارفاق المستندات الثبوتية للعمليات المالية المتعلقة بالنفقات والايرادات وفقا لأحكام اللائحة المالية. 21ـ استلام وتسجيل طلبات الاصناف الواردة من الادارات المختلفة بعد موافقة مدير الشئون المالية. 22ـ التأكد من توفر الاعتماد المالي للأصناف المطلوبة. 23ـ تخزين المواد المشتراة وحفظها وصرفها وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. 24ـ المشاركة في اجراءات الجرد السنوي لموجودات المؤسسة. 25ـ اصدار الشيكات وأوامر التحويل سدادا للمبالغ المستحقة. 26ـ تدقيق الايرادات المحصلة من قبل الجهات المعنية. 27ـ استثمار الفوائض النقدية. 28ـ اية أعمال اخرى ذات صلة بالقسم. ب) قسم شئون الموظفين: ويختص بما يلي: 1ـ تحديد احتياجات المؤسسة من الموارد البشرية بالتنسيق والتعاون مع الادارات المختلفة واتخاذ اجراءات استكمال الاحتياجات. 2ـ انجاز كافة المعاملات المتعلقة بشئون الافراد طبقا لأحكام لائحة شئون الموظفين بالمؤسسة والمشاركة في اعداد مشروع موازنة الوظائف. 3ـ حفظ ملفات العاملين واعداد البيانات والاحصائيات المطلوبة منهم واستخراج ما يحتاجونه من شهادات وتصديقات. 4ـ اعداد مشروعات القرارات والتعاميم الادارية وابلاغها بعد صدورها للادارات المعنية. 5ـ متابعة دوام العاملين ورفع الملاحظات بشأنهم. 6ـ اعداد الاجراءات المتعلقة بالموظفين وتقييم الأداء وتقرير الحوافز. 7ـ تأمين الخدمات المكتبية كالطباعة والنسخ والاتصالات. 8ـ تحديد الاحتياجات التدريبية والمشاركة في وضع وتنفيذ خطط التدريب الخاصة بالمؤسسة. 9ـ متابعة المتدربين وتقييم مساهمتهم في الانشطة التدريبية. 10ـ قياس فعاليات الانشطة التدريبية المختلفة. 11ـ أية أعمال اخرى ذات صلة بالقسم. ج) قسم الخدمات العامة: ويختص بما يلي: 1ـ اجراء الصيانة الدورية والوقائية للمعدات والأثاث واجهزة الاتصال المستخدمة في المؤسسة. 2ـ توفير الادوات والمعدات اللازمة لأعمال الصيانة والتصليح بالتعاون مع الادارات ذات الشأن. 3ـ الاشراف على خدمات الاتصالات في المؤسسة. 4ـ الاشراف على مستخدمي المؤسسة واعمال الحراسة وترتيبات الدفاع المدني. 5ـ تنظيم وسائل النقل التابعة للمؤسسة وصرف الوقود لها واجراء الكشف الدوري على المركبات والعمل على صيانتها. 6ـ انجاز معاملات الاستقدام والسفر وتجديد الاقامة للعاملين بالمؤسسة وانهاء الاجراءات المتعلقة بها. 7ـ استلام جميع المراسلات والمعاملات الواردة للمؤسسة وتسجيلها. 8ـ تصنيف المعاملات وتوزيعها حسب الاختصاص بعد عرضها على المدير العام. 9ـ تسجيل البريد الصادر من المؤسسة. 10ـ حفظ وتصنيف وفهرسة الوثائق والتعاميم. 11ـ أية أعمال اخرى ذات صلة بالقسم. المادة رقم (12): تعتبر الخريطة التنظيمية الملحقة بهذا القرار جزءا لا يتجزأ منه. المادة رقم (13): لا يجوز اجراء أي تعديل على ما جاء بهذا القرار الا بعد العرض على مجلس الادارة. المادة رقم (14): يجوز استحداث وحدات ضمن الاقسام الواردة في الهيكل التنظيمي بموجب قرار بعد عرضه على مجلس الادارة. المادة رقم (15): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. ابوظبي ـ مكتب «البيان»: