أصدر الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي رئيس بلدية الشارقة أمرا محليا بشأن الحملات الترويجية لأغراض الدعاية التجارية في الامارة. ويقضي الأمر المحلي بمنع القيام بأي عمل من أعمال المحلات الترويجية، الا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية مع استثناء المحلات الترويجية ذات الجوائز التشجيعية التي تبدأ خلال شهر رمضان المبارك وتنتهي بانتهائه والتي سيتم التنسيق بخصوصها مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة لاتخاذ البلدية الاجراءات الرقابية. ونص الأمر على انه يجب ان يكون لدى طالب التصريح رخصة تجارية سارية المفعول صادرة عن الشارقة بالنشاط موضوع الحملة الترويجية ويجوز للمنتجين الوكلاء المعتمدين أصحاب التراخيص الصادرة من امارات اخرى القيام بالحملات الترويجية شريطة سريان تراخيصهم الى جانب الشروط الأخرى المنظمة وفق أحكام هذا الأمر. كما انه ينبغي على طالب التصريح ان يتقدم للبلدية بطلب على النموذج المعد لذلك يحدد فيه ما يلي: ـ اسم مندوب الجهة طالبة التصريح. ـ نوع الحملة الترويجية المزمع القيام بها. ـ الموقع الذي يرغب في ممارسة الحملة الترويجية من خلاله. ـ موعد بدء الحملة وانتهائها. ـ باقي المستندات الاخرى التي يتعين استيفاؤها. واشترط الأمر في مادته السابعة على طلب التصريح للحملات ذات الجوائز التشجيعية بيان ما يلي: ـ نوعية العلامات وما اذا كانت موضوعة داخل المنتجات أو الأغلفة أو الاغطية الداخلية للمنتج أو مستقلة بذاتها. ـ عدد التذاكر وطريقة وشروط توزيعها على العملاءوعدد الجوائز المقترحة وقيمتها وطريقة توزيعها. ومكان وموعد السحب ونظامه ووسيلته. وكذلك موعد صرف الجوائز وما اذا كانت فورية أو محدد لها تاريخ معين. كما اشترط في الحملة الترويجية ما يلي: ـ أن يكون توزيع التذاكر بدون مقابل نقدي وتكون مقابل شراء السلع المروج لها أو شراء بضائع من المحل التجاري المصرح له بقيمة محددة أن تكون أسعارها معلنة سلفا ولا تتأثر بالزيادة من جراء القيام بالحملة الترويجية. ـ ليس هناك ما يمنع ان تكون الجوائز عينية أو سبائك من معادن ثمينة أو ما شابه. ـ يجب ان يتم السحب على الجوائز في امارة الشارقة ويجوز ان يشمل تذاكر تم توزيعها خارج نطاق الامارة، واستثناء من ذلك يجوز ان يتم السحب خارج الامارة ولكن بعد إعمال المعايير والضوابط التي سوف يأتي ذكرها لاحقا ضمن أحكام هذا الأمر. ونص الأمر المحلي في مادته الحادية عشرة على طالب التصريح لاجراء حملة ترويجية بالجوائز التشجيعية بعد اخطاره بالموافقة ان يقدم للسلطة المختصة كفالة بنكية من احد البنوك المعتمدة بالدولة بقيمة الجوائز المخصصة ضمانا للوفاء بها عند الاستحقاق على ان تكون الكفالة غير قابلة للالغاء وغير مشروطة ويستمر سريان مفعولها اعتبارا من بدء الحملة الترويجية وتستمر ثلاثة أشهر بعد الانتهاء منها وله الاستعاضة عن الكفالة البنكية بالدفع النقدي أو بابراز شيك مقبول الدفع من احد البنوك العاملة بالدولة، فإذا كانت الحملة الترويجية شاملة لباقي امارات الدولة فينبغي ان تغطي الكفالة قيمة الجوائز المخصصة للشارقة أو نصف قيمتها على الاقل إن لم يكن هناك تخصيص.. هذا ويجوز لادارة البلدية الاستثناء من هذا الحكم اذا ما توافر لديها ما يدعو لذلك وعلى السلطة المختصة مصادرة الكفالة كليا أو جزئيا وذلك بقدر الاخلال المنسوب للقائم بالحملة وفي حالة انتفاء ذلك عليها رد الكفالة له بعد انتهاء الغرض الذي قررت من أجله. ويقوم المصرح له بتقديم صيغة للاعلانات والملصقات التي سوف يستخدمها في حملته لاقرارها وتحديد مكان موعد لصقها وتعليقها وتوزيعها على ان يقوم بسداد الرسوم المقررة عن ذلك. كما تقوم البلدية بتحديد المدة التي تستمر خلالها الحملة الترويجية لكل حالة على حدة حسب الشكل الذي يتخذه طالب التصريح أسلوبا لحملته الترويجية على ألا تزيد في كافة الاحوال على ثلاثة أشهر ويجوز للسلطة المختصة تمديد هذه الفترة اذا لزم الأمر وبعد موافقة ادارة البلدية على ذلك. وجاء في الأمر انه على السلطة المختصة تصميم صناديق لتجميع التذاكر الداخلة في السحب بحيث تكون مفتوحة من أعلى بمساحة تسع لادخال التذاكر مع اغلاقها بأقفال خاصة يحتفظ بمفاتيحها بالبلدية ولا تفتح الا عند اجراء السحب على ان يتم تأجيرها للقائم بالحملة اذا رغب في ذلك لقاء الرسوم المقررة والذي له شراؤها من أية جهة لتكون حكرا عليه شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات التي تقررها السلطة. ولا يجوز تأجيل ميعاد أو مكان السحب المحدد في التصريح أو تعديل عدد التذاكر المرخص باصدارها والمحددة في التصريح الا في حالات الضرورة وبعد موافقة السلطة المختصة على ان يقوم الممنوح له التصريح بالاعلان عن ذلك بنفس الطريقة التي أعلن بها عن حملته الترويجية وفي ذات الأماكن. ويكون السحب على جميع التذاكر بالطريقة المحددة بالترخيص الممنوح وبحضور لجنة تضم مندوبا عن السلطة المختصة وطالب التصريح ومن يشاء من الجمهور الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك. ويراعى عند اجراء السحب على الجوائز التشجيعية ان يتم مرة واحدة وعلى الفائز ان يتقدم باستلام جائزته في موعد اقصاه 60 يوماً من تاريخ السحب وفي حالة عدم تقدمه تصادر الجائزة أو قيمتها لصالح البلدية. ويجوز ان يجري السحب خارج امارة الشارقة شريطة ان يبرز صاحب الشأن التصريح الصادر من الامارة التي سوف يتم السحب في نطاق اختصاصها. واذا كان السحب سيجرى خارج الامارة فيتعين وبعد انتهاء الموعد المحدد لتلقي التذاكر ان تحرز الصناديق وتسلم للجهة الرسمية المعنية التي سوف يتم السحب في نطاق اختصاصها. وبعد اجراء السحب يتعين اتباع ما يلي: ـ يحرر محضر بنتيجة السحب يدون فيه أرقام التذاكر الرابحة واسماء الفائزين ونوع وقيمة كل جائزة ويوقع عليه مندوب السلطة المختصة وتنشر النتيجة في اليوم التالي للسحب في صحيفتين يوميتين احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الانجليزية وذلك لغايات اعلام الكافة بها وتعلق الارقام الفائزة في مكان بارز من المحل التجاري القائم بالحملة ولايجوز ازالتها الا بعد استلام الفائزين لجوائزهم أو بعد مرور 60 يوماً من تاريخ السحب أيهما أقرب، وفي حالة عدم تقدم أي من الفائزين لاستلام الجائزة أو في حالة عدم فوز أحد بها كما في بعض حملات «امسح واربح» فيتم مصادرتها أو قيمتها لصالح البلدية. وتصرف الجائزة المخصصة للعلامات الموضوعة داخل المنتجات أو على الملصقات أو على الأغلفة الخارجية أو تحت الاغطية الداخلية للمنتج أو المطبوعة في صورة مطبوعات مجزأة.. الخ والمحققة لشروط الفوز فور تقديم ذلك للجهة المصرح لها. ويمتنع على الممنوح له التصريح وأقاربه حتى الدرجة الرابعة وعماله وعائلاتهم المشاركة في الحملة الترويجية ذات الجوائز التشجيعية والا حرموا من الحصول على جوائزهم في حالة الفوز مع مصادرتها لصالح البلدية على ان يدون ذلك في كل تذكرة. ويجوز لأية منشأة مرخصة بالشارقة إصدار بطاقات خصم تجاري محددة المدة لعملائها لغايات حصولهم على خصم معين على قيمة مشترياتهم منها عند إبراز تلك البطاقات شريطة حصولها على التصريح اللازم لذلك من السلطة المختصة. ويستوفى رسم قدره 1000 درهم عن كل شهر من مدة الحملة لقاء التصريح المنوه عنه على ان تنتهي مدة سريان البطاقة بانتهاء المدة المحددة للحملة وعلى ان يجبر كسر الشهر الى شهر كامل. ويشترط على طالب التصريح لحملات التذوق والتوزيع المجاني والعرض الخاص ما يلي: ـ تقديم بيان واف عن السلع التي تشملها حملته الترويجية متضمنة مقدارها وكمياتها وفترة صلاحيتها التي يجب ان تكون مستوعبة لفترة الحملة الترويجية. ـ الا تزيد أسعار السلع المروج لها على أسعارها قبل الترويج خاصة حال العرض الخاص. وفي حالة منح التصريح لاجراء حملات التذوق أو التوزيع المجاني فإنه يحظر على الممنوح له التصريح توصيل حملته الترويجية للمنازل ويكتفي باقتصارها على الأماكن التي وافقت عليها البلدية سلفاً. وأعطى الأمر الحق لمفتشي السلطة المختصة أو الذين ينتدبهم مدير عام البلدية لهذا الغرض لمراقبة تنفيذ أحكام هذا الأمر ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحل التجاري المصرح له وطلب أية أوراق أو مستندات يرون انها ذات علاقة بالتصريح ولهم تحرير كافة المحاضر التي تقع مخالفة لأحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية كما لهم تحرير المخالفات للمحلات التي تقوم بعمل حملات ترويجية دون الحصول على تصريح بذلك من البلدية ابتداءً. وفيما يتعلق بالمخالفات نص الأمر في مادته السابعة والعشرين على ما يلي: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أو أمر محلي آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف درهم وتتضاعف العقوبة حال التكرار ويجوز للمدير العام وقف الحملة الترويجية مؤقتاً أو إلغاؤها نهائياً كما يجوز وقف الترخيص الممنوح للمنشأة للقيام بالحملة الترويجية مؤقتاً أو الغاؤه. واوضح الأمر المحلي تعريف الحملات الترويجية بأنها تلك الحملات المخصصة لأغراض الدعاية التجارية وكل ما من شأنه جذب وترغيب العملاء في التعامل مع المنشأة القائمة بالحملة بأكثر من طريقة منها إصدار جوائز تشجيعية أو إصدار بطاقات الخصم التجاري أو تقديم عرض خاص لسلعة معينة أو طرح سلعة للتذوق المجاني أو توزيع عينات مجانية من سلعة معينة.