اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالتصديق على الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين حكومتي دولة الامارات وجمهورية جنوب افريقيا. وبموجب احكام الاتفاقية يحق لكل طرف متعاقد ان يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسسة او مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة كما يحق له ان يسحب كتابة اي تعيين لهذه المؤسسة او المؤسسات. يجوز البدء في اي وقت بتشغيل الخطوط المتفق عليها، كلها او جزء منها، ولكن ليس قبل: ان يقوم الطرف المتعاقد الذي منحت له هذه الحقوق طبقا للفقرة (1) من هذه المادة بتعيين مؤسسة او مؤسسات نقل جوي للطرق المحددة، وان يصدر الطرف المتعاقد الذي يمنح هذه الحقوق باقل قدر من التاخير ترخيص التشغيل اللازم لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة (مع مراعاة احكام المادة (4) «الغاء وتحديد التراخيص». ولغرض منح ترخيص التشغيل اللازم طبقا للفقرة (2)، يجوز لسلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر اثبات انه تتوفر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها هذه السلطات بصورة مالوفة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية والتي تكون متفقة مع احكام المعاهدة. ويجوز لمؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها واصدار ترخيص تشغيل لها ان تبدأ في اي وقت تشغيل الخطوط المتفق عليها بشرط ان تكون التعرفة، التعرفات التي تم تحديدها وفقا لاحكام المادة (10) من هذه الاتفاقية (التعرفات) سارية المفعول بالنسبة الى هذا الخط. ويحق لسلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد وقف تراخيص التشغيل المشار اليها في المادة (3) من هذه الاتفاقية (التعيين والترخيص) او الغاء او تعليق هذه التراخيص او فرض الشروط بشكل مؤقت او دائم وفي اي وقت على مؤسسة النقل الجوي المعينة اثناء ممارستها للحقوق وذلك: اذا فشلت المؤسسة في اثبات اهليتها او قصرت في اتباع القوانين واللوائح التي تطبقها بصورة عادية سلطات الطيران لذلك الطرف المتعاقد وفقا لاحكام المعاهدة. واذا لم تقتنع سلطات الطيران لذلك الطرف المتعاقد من ان الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه، او واذا لم تقم المؤسسة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية. ومالم يكن العمل الفوري ضروريا لمنع وقوع مخالفات جديدة للقوانين واللوائح المشار اليها اعلاه، فلا يجوز ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (1) الا بعد التشاور مع سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر طبقا للمادة (17) «المشاورات». وتعفى من الرسوم الجمركية والرسوم الضريبية وغيرها من الفرائض طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من احد الطرفين المتعاقدين التي تسيرها هذه المؤسسة على الخطوط المتفق عليها وكذلك معداتها المعتادة وكميات الوقود وزيوت التشحيم «بما فيها السوائل المتحركة» والزيوت والامدادات الفنية القابلة للاستهلاك وقطع الغيار «بما فيها المحركات» وخزين الطائرة «بما فيها المواد الغذائية والمشروبات والدخان والمواد الاخرى المخصصة للبيع او لاستعمال الركاب بكميات محدودة خلال المرحلة» والمواد الاخرى الموجودة على متن الطائرة والتي تستعمل اثناء التشغيل وتقديم الخدمات لدى دخولها اقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط ان تظل هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى اعادة تصديرها. وتعفى كذلك من الرسوم الجمركية والرسوم الضريبية ورسوم التفتيش واية فرائض ورسوم وطنية اخرى المواد الاتية: ـ خزين الطائرة الذي تمون به في اقليم احد الطرفين المتعاقدين وذلك لاستعماله على متن الطائرة المستخدمة في خط جوي دولي يسيره الطرف المتعاقد الاخر. ـ قطع الغيار «بما فيها المحركات» والمعدات الاعتيادية المحمولة التي يتم ادخالها الى اقليم احد الطرفين المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات المستخدمة في خطوط جوية متفق عليها. ـ الوقود وزيوت التشحيم «بما فيها السوائل المتحركة» والزيوت المخصصة لتموين الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من احد الطرفين المتعاقدين والمستخدمة في خطوط جوية متفق عليها حتى ولو تم استعمالها على جزء من الرحلة الذي يتم فوق اقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي تزودت منه الطائرات بها. ولا يجوز انزال المعدات التي تحملها الطائرات عادة، وكذلك قطع الغيار «بما فيها المحركات» وخزين الطائرة وكميات الوقود وزيوت التشحيم «بما فيها السوائل المتحركة» والزيوت والمواد الاخرى المذكورة في الفقرة (1) والموجودة على متن الطائرات التي تشغلها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر الا بعد موافقة السلطات الجمركية في هذا الاقليم. وفي هذه الحالة يجوز وضع تلك المعدات وهذه المواد والمؤن تحت اشراف السلطات الجمركية الى ان يعاد تصديرها او الى ان يتم التصرف فيها وفقا للقوانين والاجراءات الجمركية لذلك الطرف المتعاقد. وتطبق الاعفاءات التي تنص عليها هذه المادة في الحالات التي تدخل فيها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين في ترتيبات مع مؤسسة او مؤسسات نقل جوي اخرى في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك لغرض استعارة او نقل المواد المذكورة تحديدا في الفقرات (1) و (2) من هذه المادة بشرط ان تتمتع المؤسسة او المؤسسات الاخرى بنفس الاعفاءات من الطرف المتعاقد الاخر. ويحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد ان تبيع خدمات النقل الجوي بالعملة المحلية او بعملات قابلة للتحويل الحر، وان تحول ايرادات تلك الخدمات باية عملة قابلة للتحويل الحر وان تنقلها من اقليم الطرف المتعاقد الاخر. ومع مراعاة القوانين واللوائح الوطنية وسياسة الطرف المتعاقد الآخر يتم تحويل تلك الايرادات الناجمة عن عمليات التشغيل بالطرق المعتادة على اساس سعر الصرف السائد وطبقا للقوانين واللوائح الوطنية التي تحكم المدفوعات الجارية، ولن تفرض عليها اية رسوم باستثناء رسوم الخدمات التي تفرض على عمليات التحويل. وتمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان في علاقاتهما المتبادلة ان التزامهما بحماية امن الطيران المدني ضد افعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ودون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي يقوم الطرفان المتعاقدان على وجه التحديد بالعمل وفقا لاحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963م، والمعاهدة الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م، ومعاهدة قمع الافعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م واية اتفاقيات اخرى متعددة الاطراف خاصة بامن الطيران المدني تصبح ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين. ويقوم الطرفان المتعاقدان عند الطلب بتقديم كافة المساعدات اللازمة لبعضهما الآخر لمنع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والافعال الاخرى غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وملاحيها وضد سلامة المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية واي تهديد اخر لامن الطيران المدني. ويجب على الطرفين المتعاقدين، في علاقاتهما المتبادلة، مراعاة احكام امن الطيران الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني والمعينة كملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي وذلك الى المدى الذي تنطبق فيه هذه الاحكام عليهما. ويسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين ان تؤسس مكاتب لها في اقليم الطرف المتعاقد الآخر لتنشيط حركة النقل الجوي وبيع التذاكر بالاضافة الى التسهيلات الاخرى اللازمة لتقديم خدمات النقل الجوي. ويسمح لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تحضر وتستبقى في اقليم الطرف المتعاقد الآخر موظفي جهازها الاداري والتجاري والتشغيلي والفني اللازمين لتقديم خدمات النقل الجوي. ويمكن لمؤسسة النقل الجوي المعينة وبحسب اختيارها توفير احتياجات الجهاز الوظيفي اللازم اما عن طريق جهازها الوظيفي الخاص بها او باستخدام خدمات اية هيئة او شركة او مؤسسة نقل جوي تعمل في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ومصرح لها بتقديم مثل هذه الخدمات في اقليم ذلك الطرف المتعاقد. ويمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في ان تتعامل وبحسب ما تراه مناسبا في بيع خدمات النقل الجوي في اقليمه مباشرة او من خلال وكلاء لها. ويحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة ان تبيع خدمات النقل هذه ويمكن لاي شخص ان يشتري هذه الخدمات بحرية وباية عملة. ويحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين وبحسب ما تراه مناسبا ان تكون مصروفاتها المحلية في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بالعملة المحلية او بعملات قابلة للتحويل الحر وذلك وفقا للوائح النقد المحلي. ،تمارس النشاطات المذكورة اعلاه وفقا لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد الآخر