اصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة رئيس هيئة الاوراق المالية والسلع قرارا بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الاوراق المالية. ووفقا للنظام يقتصر التعامل في السوق على الاوراق المالية المدرجة فيه، ويتم عرض اسعار الاوراق المالية وفقا للانظمة الصادرة في هذا الشأن. ويجري التداول في الاوراق المالية المدرجة في السوق داخل القاعة وبواسطة احد الوسطاء المقيدين فيه، ويستثني من التداول داخل القاعة الحالات الاتية: ـ عمليات نقل الملكية بين الزوجين والاقارب حتى الدرجة الثانية. ـ عمليات نقل الملكية التي تتم نتيجة الارث او الوصية. ـ عمليات نقل الملكية التي تتم وفق اوامر قضائية. ـ عمليات نقل الملكية التي تتم بناء على تسوية ودية مع مؤسسة مالية. ـ عمليات نقل الملكية التي تتم بين اشخاص اسماؤهم مسجلة في شهادة ملكية واحدة. ـ عمليات بيع الاوراق المالية في المزاد العلني. ومع ذلك يتعين استكمال اجراءات نقل الملكية في الحالات السابقة وفق الاصول المرعية في السوق بهذا الشأن. وتبعا للنظام تلتزم الجهة التي جرى التعامل في اوراقها المالية خارج القاعة باخطار السوق بالمعاملات التي تمت على تلك الاوراق وذلك خلال مدة لا تجاوز يومي العمل التاليين لذلك التعامل. وبموجب النظام لا يسمح للوسيط بالتداول نيابة عن مستثمرمالم يكن قد تم فتح حساب للمستثمر لدى المقاصة، ولا يسمح للوسيط بالبيع نيابة عن مستثمر ما لم تكن الاوراق المالية محل البيع قد حولت من حساب المستثمر لدى المقاصة الى حسابه لدى الوسيط قبل اجراء عملية البيع. ويجري التداول في الاوراق المالية من خلال نظام التداول الالكتروني المتوفر في السوق، وذلك ما لم يوافق السوق مسبقا على اجراء صفقات بموجب اوامر خاصة تجاوز 80% من الكفالة المصرفية للوسيط. ويقوم الوسيط بادخال اوامر البيع او الشراء من خلال القنوات التي توفرها السوق. وينص النظام على ان تضع السوق الضوابط المتعلقة بتحديد ساعات عمل القاعة وضوابط دخولها كما ينبغي على الموجودين فيها مراعاته من تعليمات. وعدد ممثلي الوسيط الذين يمكن وجودهم معا في مكتب الوسيط. ودخول مكتب الوسيط والتعليمات الواجب مراعاتها من قبل الموجودين فيه. واعادة بيع الاوراق المالية المشتراة في نفس جلسة التداول. ويكون مقدار التحرك في سعر السهم بنسبة 15% من سعر الاقفال السابق كحد اقصي ارتفاعا اوانخفاضا في يوم التداول الواحد، ويجوز للسوق في الاحوال التي تقتضي ذلك الخروج على هذه النسبة شريطة الحصول على موافقة الهيئة. ويسأل مجلس ادارة السوق عن المتابعة اليومية لعمليات تداول الاوراق المالية بما يضمن العدالة بين المتعاملين. ويشرف على فتح جلسة التداول وحسن سير العمل فيها وسلامة تطبيق تعليمات التداول مراقب السوق ويساعده عدد من الموظفين، ويكون هذا المراقب مسئولا عن ادارة الجلسة وملاحظة تقيد الوسطاء بالاصول المرعية في التداول بما في ذلك حفظ النظام داخل القاعة. وعليه اخطار مدير عام السوق او من ينوب عنه فورا بشأن اية اوامر اومعاملات كانت محل نزاع لاتخاذ ما يراه مناسبا بصددها. ومع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجري على الاوراق المالية المدرجة في السوق في سجلاته ويقع باطلا كل تعامل في الاوراق المالية المدرجة في السوق لم يسجل وفقا لاحكام القانون والانظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له. وتعتبر القيود المدونة في سجلات السوق، سواء كانت مدونة يدويا او الكترونيا، واية وثائق صادرة عن السوق دليلا قانونيا على تداول وملكية الاوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك. وتراعي احكام القانون عند قيام رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المدرجة اوراقها المالية في السوق ومديرها العام او اي شخص من موظفيها بالتصرف بنفسه او بواسطة غيره بالتعامل في الاوراق المالية للشركة ذاتها او في الاوراق المالية للشركة الام او التابعة او الحليفة او الشقيقة لتلك الشركة. ويقع باطلا اي تعامل لا يراعي ذلك. ويقع باطلا كل تعامل في الاوراق المالية يجريه اي شخص اذا جرى التعامل بناء على معلومات غير معلنة او غير مفصح عنها يكون قد علم بها المتعامل بحكم منصبه. وكان المتعامل هو رئيس مجلس ادارة الشركة او عضو مجلس ادارتها او موظفا فيها واستغل معلوماته الداخلية عن الشركة في تعامله. ويقع باطلا اي تصرف بالاوراق المالية بهدف التغرير المتعاملين الاخرين. ويعتبر من قبيل التغرير اللجوء لسلسلة عمليات وهمية تمثل في جوهرها تداولا صوريا يؤدي لايهام الغير بوجودسوق نشط بشأن الورقة المالية المتداولة. ويقع باطلا كل تصرف يستهدف رفع اوتخفيض سعر اي ورقة مالية بقصد تشجيع دخول متعاملين اخرين سواء بصفتهم بائعين او مشترين للورقة حسب الاحوال. ولا يجوز لاي شخص، سواء بمفرده ام بالتواطؤ مع اخرين، اجراء اي تعامل او مباشرة اي تصرف من شأنه تثبيت سعر ورقة مالية معينة بصورة مفتعلة ومتعارضة مع احكام القوانين والانظمة المعمول بها في السوق. وتقوم السوق الوسطاء عند نهاية دوام كل يوم تداول بمراجعة كافة الاوامر والتداولات للتحقق من صحتها، واذا تبين انه قد تم ترحيل تداول الى حساب ما بطريق الخطا، التزم الوسيط المعنى بتقديم طلب التعديل اللازم على النموذج المعد لذلك في السوق على ان يرفق بذلك النموذج نسخة من امر الشراء او امر البيع الذي تم. وتعد السوق نشرة يومية واخرى اسبوعية بالاوراق المالية المتداولة، ويتم اعتماد النشرة من مدير عام السوق او ممن يفوضه، وتنشر بشكل منتظم في الصحف المحلية اليومية الصادرة باللغة العربية. وتعد السوق نشرة شهرية تتضمن بيانا بالاوراق المالية التي تم ادراجها خلال الشهر، واجمالي حجم التداول الشهري في الانشطة المختلفة مقارنا بالشهر السابق مع بيان المؤشرات الخاصة بالتداول. ويقتصر النشر الذي يباشره السوق على الجانب الاحصائي الاجمالي للبيانات دون الاشارة لاسماء المتعاملين او وسطائهم. وتلتزم السوق بموافاة الهيئة بالبيانات الخاصة بالتداول وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة في هذا الشان. ولمدير عام السوق، بعد موافقة الهيئة، ان يتخذ قرارا بوقف التعامل مؤقتا في اية ورقة مالية مدرجة في السوق حال حدوث ظروف استثنائية او حدوث ما يهدد حسن سير العمل والنظام في السوق. ولمدير عام السوق، دون الاخلال بعموم ما تقدم، ان يوقف التداول مؤقتا في الاوراق المالية للشركة المدرجة في السوق في الاحوال التالية: ـ خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين استلام السوق لاعلان هام صادر عن الشركة ونشر ذلك الاعلان. ـ خلال جلسة التداول اذا حدث وتزامن انعقاد الجمعية العمومية للشركة مع انعقاد جلسة التداول. ـ بناء على طلب مسبب من الشركة. ويعتبر مالكو الاسهم المسجلون في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة هم اصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة. اما اصحاب الحق في الارباح المستحقة فهم مالكو الاسهم في اليوم المقرر كتاريخ لتوزيع تلك الارباح. وعلى الشركة ان تعلن مسبقا عن تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وتاريخ توزيع الارباح الذي تحدده تلك الجمعية. وبالنسبة للمقاصة والتسويات ونقل الملكية والحفظ تلتزم الشركة، خلال اسبوع من تاريخ الموافقة على ادراج اوراقها المالية في السوق، بتحديث سجل اسهم مساهميها، وبتسليم نسخة منه للمقاصة معدة وفقا لاحد النماذج الالكترونية التي يخصصها السوق لحفظ البيانات، كما تلتزم بتحديث اسماء المساهمين كلما اقتضى الامر ذلك. وتلتزم السوق، خلال اسبوع من موافقتها على ادراج اية ورقة مالية فيها، بتركيب جهاز طرفي في المكتب المخصص لمسجل الشركة المدرجة بحيث يتمكن من الوصول للسجل لاغراض الاستعلام واجراء التحديثات اللازمة في سجل الشركة. وتتولي المقاصة مباشرة المهام التالية بصفة اساسية: تخصيص ارقام للمستثمرين والاشراف عليها، وتشغيل نظام الحاسوب الخاص بسجل المساهمين نيابة عن كافة الشركات التي ادرجت اوراقها المالية في السوق، وتحديث سجل المساهمين تبعا لتعاملات السوق والتحويلات الاخرى بين الوسطاء، والمصادقة على تحديث سجل المساهمين تبعا لتنازل المستثمرين عن شهادات الاسهم، وتشغيل نظام المقاصة الخاص بالسوق، واصدار الاوامر بتسديد الدفعات المتبقية والمستحقة للوسطاء «ان وجدت»، واصدار اوامر تحصيل الدفعات الصافية والمستحقة على الوسطاء «ان وجدت»، والاحتفاظ بالضمانات المصرفية الخاصة بالوسطاء وادارتها. وتضع السوق الضوابط المنظمة لما يلي كما تباشر اية مهام اخرى يعهد بها اليها مجلس ادارة السوق. ـ دخول الجمهور والوسطاء الى المقاصة، فتح الحسابات لدى المقاصة. ـ تحويل الاوراق المالية من حساب المستثمر لدى المقاصة الى حسابه لدى الوسيط ، و قيد الرهون المتعلقة بالاوراق المالية. وللمستثمر ان يتقدم بطلب للمقاصة على النموذج المعد لذلك لتاكيد ملكيته للاسهم التي يدعي ملكيتها والمدرجة في السوق، وعلى المقاصة البت في طلبه خلال مدة لا تجاوز الساعة العاشرة من صباح يوم العمل التالي لتسلم الطلب. ويتم خصم عدد الاوراق المالية المباعة من حساب البائعين واضافتها لحساب المشترين حال تنفيذ اية صفقة. وتعتبر الاوراق المالية المدرجة للتداول منقولات مثلية بحيث يجوز تحويل اوراق مالية من فئة معينة من حساب البائع واضافتها لحساب المشتري بدلا من اية اوراق مالية اخرى من ذات الفئة. ويلتزم الوسيط الذي تولى عملية الشراء بسداد المبلغ الصافي المستحق عليه وفقا للتقرير الصادر عن المقاصة بشان الصافي المستحق في الموعد الذي يحدده السوق شريطة الا يتعدى ذلك الموعد انتهاء يوم العمل الثاني ليوم التداول ويتم السداد عن طريق اصدار الوسيط امرا الى مصرفه بتحويل المبلغ المطلوب من حسابه الى حساب التسوية، ويلتزم الوسيط بايداع نسخة من هذا الامر لدى المقاصة قبل الساعة التاسعة من صباح يوم استحقاق السداد. واذا اخل الوسيط بحكم المادة السابقة جاز للمقاصة مخاطبة المصرف الذي اصدر الكفالة المصرفية للوسيط بتسييل تلك الكفالة وسداد اية مبالغ مستحقة على الوسيط. واذا تسبب الوسيط في تاخير تسوية الصفقات التي يكون طرفا فيها لاكثر من مرتين متتاليتين جاز للسوق احالته الى مجلس التأديب، وذلك دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في القانون والانظمة وقرارات السوق الصادرة تنفيذا له. وتلتزم المقاصة باصدار الامر بسداد المبلغ المستحق للوسيط الذي تولى عملية البيع وفقا لتقريرها بشان الصافي المستحق، وذلك في الموعد الذي يحدده السوق شريطة الا يتعدى ذلك الموعد انتهاء يوم العمل الثاني التالي لتاريخ التقرير. ويتم السداد عن طريق اصدار المقاصة امرا الى مصرفها بتحويل المبلغ المطلوب من حساب التسوية الى حساب الوسيط في مصرف التسوية. ويلتزم الوسيط بدفع الاموال المستحقة للمستثمر او بقيدها في حساب ذلك المستثمر لدى الوسيط خلال مدة غايتها يوما العمل التاليان لاتمام الصفقة. ويتم نقل ملكية الاوراق المالية في السوق والقيد في سجلاته وفقا للانظمة الصادرة بموجب القانون. وتلتزم الجهة المصدرة لهذه الاوراق باتخاذ اجراءات نقل الملكية من جانبها دون تأخير. ولا يجوز لاية شركة ادرجت اوراقها المالية في السوق اصدار اية شهادات بشان نقل ملكية اسهم محتفظ بها لدى المقاصة بغرض التداول. ولا يجوز لمسجلي الشركات التي ادرجت اوراقها المالية في السوق اصدار شهادات بنقل ملكية اسهم غير محتفظ بها لدى المقاصة الا في حالات نقل ملكية الاسهم من السجل الموجود لدى الشركة الى المقاصة في السوق الذي ادرجت فيه الاوراق المالية للشركة. ونقل ملكية الاسهم في حالات التحويل العائلي والارث وبناء على الاوامر القضائية وغيرها من الحالات التي يسمح بتداول الاسهم فيها خارج قاعة التداول، ويشترط هنا اخطار السوق بهذا الشأن. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: