اصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة رئيس هيئة الاوراق المالية والسلع القرار رقم 6 لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بعمل السوق. وبموجب النظام لا يجوز لاية سوق مزاولة نشاط التداول في الدولة ما لم تكن مرخصة من قبل الهيئة. وتنشأ السوق بقرار من السلطة المحلية المختصة، ويتولى ادارتها مجلس ادارة يصدر بتشكيلة قرار من هذه السلطة على الا يكون من بين اعضائه عضو في مجلس ادارة شركة مساهمة عامة او وسيط. وللسوق مدير عام ونائب للمدير العام يعاونهما عدد كاف من الموظفين والاداريين. ويشترط لمنح الترخيص لاية سوق مراعاة ان تكون في شكل مؤسسة عامة محلية. وان تشغل مبنى ملائما مجهزا بالادوات الفنية اللازمة لمباشرة نشاطها الكترونيا. وان تقوم السوق طالبة الترخيص بربط نظامها الكترونيا باسواق الدولة الاخرى لتنفيذ نظام تداول مشترك بين الاسواق. وتلتزم السوق بوضع الترتيبات اللازمة لضمان حسن اداء نظام المعالجة الالكتروني للمعلومات، ونظام استرجاع المعلومات المحفوظة به في حال تعطله. وتعمل السوق تحت اشراف الهيئة ورقابتها. وللهيئة بالتنسيق مع الاسواق في الحالات التي تقتضي ذلك، اجراء التفتيش والتحريات اللازمة للتاكد من تطبيق القانون والنظم الصادرة تنفيذا له على ان تحدد نطاق التحري وتعين من يجريه نيابه عنها. وتلتزم السوق بتسجيل كافة المعاملات التي تجري على الاوراق المالية المدرجة فيها في سجلاتها، ويقع باطلا كل تعامل في الاوراق المالية المدرجة في السوق لم يسجل وفقا لاحكام القانون والانظمة والقرارات الصادرة تنفيذها له. وتعتبر القيود المدونة في سجلات السوق، سواء كانت مدونة يدويا او الكترونيا، واية وثائق صادرة عن السوق دليلا قانونيا على تداول وملكية الاوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات او الوثائق مالم يثبت عكس ذلك. ويتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القانون فيما بين المتعاملين في السوق في مجال الاوراق المالية والسلع عن طريق التحكيم دون غيره. وتطبق في هذا الشأن احكام النظام الصادر عن الهيئة في هذا الصدد. ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم والتزاما بتنفيذ حكم المحكمين وتنازلا عن طريق الطعن في هذا الحكم عدا ما هو مقرر في النظام المشار اليه في البند الاول من هذه المادة. ويخضع اعضاء مجلس ادارة السوق ومديره العام ونائبه للضوابط والشروط الواردة في احكام القانون والانظمة الصادرة تنفيذا له. وتحدد اللائحة الداخلية للسوق اجراءات دعوة مجلس ادارته للانعقاد ومكان ونصاب صحة الاجتماع واتخاذ القرارات ومكافآت الاعضاء. ويختص مجلس ادارة السوق بتصريف شئون السوق واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها في حدود السياسة العامة، ويتولي على الاخص. أ- تعيين مدير عام السوق ونائبه وتحديد صلاحياتهما. ب- وضع الهيكل التنظيمي للسوق وملحقاته والنظام الداخلي وكافة اللوائح والتعليمات الادارية. ج- اعداد المقترحات اللازمة بشأن تعديل الانظمة الصادرة بموجب احكام القانون ورفعها الى الهيئة. د- متابعة عمليات تداول الاوراق المالية والسلع بما يضمن العدالة بين المتعاملين. هـ - رفع التقارير والبيانات الى الهيئة واصدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية والافصاح. و- اعتماد الميزانية السنوية لايرادات السوق ونفقاته. ز- توقيع العقوبات على الوسطاء وفقا لاحكام القانون والتوصية للهيئة بشطبهم من سجل الوسطاء المرخصين. ح- التشاور مع الهيئة بشأن الرسوم المقتضاة تنفيذا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه. ط- النظر في طلبات قيد الوسطاء وفي ادراج الاوراق المالية في السوق. ي- اية امور اخرى من شأنها ضمان حسن سير العمل في السوق وانتظامه. ولمجلس ادارة السوق تفويض بعض صلاحياته لمدير عام السوق اونائبه. ويجيز النظام لمجلس ادارة السوق، في سبيل تحقيق اغراض السوق، ممارسة الصلاحيات التالية: أ- انشاء الاجهزة الفنية المتخصصة لمباشرة السوق لمهامها ومن بينها: جهاز التداول والمقاصة والتسويات، جهاز متابعة الاسعار، جهاز المراقبة والتحقيقات، جهاز البحوث والدراسات، الاجهزة المالية والادارية. ب- العمل على تطوير وتدريب وتاهيل الكوادر اللازمة وفقا لأحدث الاساليب الفنية والادارية. ج- تشكيل اللجان المتخصصة سواء كانت دائمة ام مؤقته. وتكون عضوية السوق الزامية للوسطاء المرخصين لمزاولة مهنة الوساطة وفق احكام القانون. والشركات المساهمة التي ادرجت اوراقها المالية في السوق. واية جهة اخرى ادرجت اوراقها المالية في السوق. وتعد كل سوق سجلا للعضوية فيها يتم قيد العضو فيه بعد صدور موافقة الهيئة، ويتم اخطار الهيئة بذلك خلال اسبوع من واقعة القيد. ويخضع اعضاء السوق لتعليمات السوق ولاحكام القانون والنظم الصادرة تنفيذا له. ويشكل اعضاء السوق المسددين لرسوم القيد والتجديد جمعيتها العمومية. ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات هذه الجمعية، كما يحضر اجتماعاتها ممثل عن الهيئة بصفة مراقب. وتختص الجمعية العمومية بتتبع الاوضاع العامة في السوق واقتراح السبل الكفيلة بزيادة فعاليتها، او الحد من معوقات العمل فيها، وتقدم مرئياتها في هذا الصدد للهيئة عن طريق مجلس ادارة السوق. ويضع مجلس ادارة السوق، بالتنسيق مع الهيئة، الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد واتخاذ القرارات فيها والصلاحيات والمهام المنوطة بها، وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بها. ويضع مجلس ادارة السوق، بموافقة الهيئة، معايير السلوك المهني التي تطبق على الوسطاء واحكام الرقابة عليهم، ويخضعون لنظام للتفتيش على اساس دوري او بناء على طلب من ذي شأن. ويباشر التفتيش بالتنسيق مع ادارة السوق في الاحوال التي تقتضي ذلك. ولا يجوز لاي وسيط مزاولة مهنة الوساطة ما لم يصدر له ترخيص بذلك من قبل الهيئة. ويجوز لمن تم قيده في السجل لدى الهيئة ان يتقدم لاية سوق بطلب الترخيص له بمزاولة المهنة، وللسوق سلطة تقديرية في الموافقة على الطلب او رفضه. وتحدد السوق الشروط التي تستلزم توافرها لقيد الوسطاء وممثليهم على الا تقل هذه الشروط عما يستلزمه القانون والانظمة الصادرة تنفيذا له. كما تضع السوق نموذج طلب قيد الوسيط وتبين اجراءات تقديمه مع التزامها بعدم نظر اي طلب قبل التاكد من حصول مقدم الطلب على ترخيص من الهيئة. وعلى السوق الاحتفاظ بسجل لقيد الوسطاء العاملين فيها، وموافاة الهيئة باسمائهم وبكافة التعديلات التي تجري على البيانات المتعلقة بهم بمجرد اجرائها. ومع مراعاة احكام القانون والانظمة الصادرة تنفيذا له تضع السوق الضوابط المتعلقة باعتماد ممثلي الوسطاء وبخطط تأهيلهم فنيا واجتيازهم للامتحان الذي تعده السوق وتعتمده الهيئة. ولمدير عام السوق ان يحيل الوسيط الى لجنة تاديب يشكلها المجلس لهذا الغرض في الاحوال التالية: 1- اذا اخل باحكام القانون والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له. 2- اذا اخفق في تسوية صفقاته مع المقاصة او العملاء. 3- اذا قدم مستندات او معلومات او تقارير مزورة او غير صحيحة. 4- اذا اتى سلوكا يقصد به، على نحو مباشر او غير مباشر، تضليل جمهور المتعاملين بشأن التداول في السوق. ومع مراعاة احكام القانون والانظمة الصادرة تطبيقا له، يجوز لمجلس ادارة السوق توقيع العقوبات التالية على الوسيط: 1- الانذار. 2- الغرامة المالية بما لا يتجاوز (100.000) مئة الف درهم. 3- مصادرة الكفالة المصرفية كليا او جزئيا. 4- وقف الوسيط عن العمل لمدة لا تجاوز اسبوعا. ولمجلس ادارة السوق التوصية للهيئة بشطب الوسيط من سجل الوسطاء المرخصين. وللوسيط حق التظلم امام الهيئة او الطعن امام المحكمة المختصة، حسب الاحوال، خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار العقوبة اذا كان حضوريا ومن تاريخ اخطار الوسيط بذلك القرار ان كان غيابيا. ولا يجوز للسوق قبول طلب ادراج اية ورقة مالية قبل حصول الجهة المصدرة لتلك الورقة على موافقة الهيئة على الادراج. وتحدد السوق الشروط الواجب توافرها لادراج اية ورقة مالية فيها على الا تقل هذه الشروط عما هو مقرر وفقا لاحكام القانون والنظم الصادرة تنفيذا له. وتضع السوق نموذج طلب الادراج وتبين اجراءات تقديمة، ولها مطلق الحرية في قبول الطلب او رفضه حتى لوحصلت الجهة المصدرة للورقة المالية على موافقة الهيئة على الادراج. وتلتزم السوق بمجرد موافقتها على ادراج ورقة مالية فيها بما يلي: أ- منح الشركة المصدرة للورقة رمزا خاصا للتداول واسما مختصرا باللغتين العربية والانجليزية، ويكون اختيار الرمز والاسم المختصر من صلاحيات السوق وذلك مع مراعاة عدم تشابه الاسماء في الاسواق. ب- الاحتفاظ باحدث سجل لمساهمي الشركة وفقا لاحد النماذج الالكترونية المخصصة لحفظ البيانات والمتوفرة لدى السوق، ومراعاة العمل على تحديث البيانات المدونة في ذلك السجل بناء على اية تداولات تتم على الاوراق المالية. ج- تركيب جهاز طرفي في المكتب المخصص لمسجل الشركة التي ادرجت اوراقها المالية، بحيث يتمكن ذلك المسجل من الوصول لسجل الشركة لاغراض الاستعلام واجراء التحديثات اللازمة على سجل الشركة الموجود لديه. وتلتزم السوق بالاحتفاظ بسجل للشركات والجهات المدرجة اوراقها المالية فيها، وبموافاة الهيئة بقيد اية ورقة مالية فيها خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ واقعة القيد. كما تلتزم بموافاة الهيئة بكافة التعديلات المتعلقة بالمعلومات التي سبق قيدها بمجرد اجراء تلك التعديلات. وعلى الشركة او الجهة، خلال عشرة ايام من موافقة السوق على ادراج اوراقها المالية فيها، وقبل طرح اوراقها المالية للتداول، ان تعلن في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة العربية عن بياناتها المالية السنوية وملخص عن تقرير مجلس ادارتها المقدم لغايات الادراج. وتراعي احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة تنفيذا له بشأن الشفافية والافصاح المتعلقين بالاوراق المالية المدرجة. وباستثناء ايام العطل الرسمية يتم التداول في الاوراق المالية في القاعة لمدة (5) خمسة ايام عمل اسبوعيا على الاقل وعلى الا تقل عملية التداول ساعتين يوميا وللاسواق تعديل ايام ومواعيد العمل بعد اخذ موافقة الهيئة. وتلتزم السوق بموافاة الهيئة بايام وساعات العمل التي تعتمدها. وللاسواق تعديل تلك الايام والساعات بعد اخذ موافقة الهيئة. وتوفر السوق نظاما الكترونيا للتداول يضمن ما يلي: أ- التوقف الالي لاوامر الشراء التي تجاوز حدود الكفالة المصرفية للوسيط، او التي تصل حد الامر الخاص المشار اليه في البند الثاني من المادة (33) من هذا النظام. ب- تمكين كافة الشركات والجهات التي ادرجت اوراقها المالية في السوق ومسجليها من الاطلاع على سجل الاسهم الخاص بها. وباستثناء التداول المتعلق بالاوامر الخاصة، يجري التداول في السوق من خلال نظام التداول الالكتروني الذي توفره السوق ووفقا لاحكام التداول المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة تنفيذا له. ويعتبر امرا خاصا في حكم هذا النظام كل امر توافق عليه السوق مسبقا ويتعلق بصفقة تتصل بتداول الاوراق المالية وتكون في حدود 80% من الكفالة المصرفية للوسيط فاكثر. وتضع السوق الضوابط المتعلقة بتحديد ساعات فتح قاعة التداول وعمل المقاصة وضوابط دخولهما والتعليمات الواجب مراعاتها من قبل الموجودين فيهما. وتخصص السوق رقما واحدا لكل مستثمر، كما تخصص له حساب تداول واحد لدى اي وسيط ومع ذلك، يجوز فتح حساب تداول باسم مستثمرين اثنين فاكثر. وتجري عمليات المقاصة والتسوية في السوق على اساس التسليم مقابل سداد الثمن ولمجلس ادارة السوق تحديد الفترة الزمنية الفاصلة بين اجراء عملية التداول واتمام التسوية الخاصة بها على الا تتعدى انتهاء يوم العمل الثاني التالي لاجراء العملية. ولمدير عام السوق الغاء عملية التداول التي تم تنفيذها بعد تقديم طلب خطى له بذلك من وسيطي العملية. ويشترط لموافقته على هذا الالغاء وجود اسباب جدية تبرره، وامكان اعادة طرفي العملية الى الحالة التي كانا عليها قبل تنفيذ عملية التداول. ويتم تمويل السوق من رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات المدرجة، وعلى الجهات التي ادرجت اوراقها المالية او على الوسطاء. والرسوم المفروضة على التداول، ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق. واية غرامات تفرض على الوسطاء او الشركات او الجهات التي ادرجت اوراقها المالية للتداول. وتبدأ السنة المالية للسوق في اليوم الاول من يناير وتنتهي في اليوم الاخير من ديسمبر من نفس السنة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للسوق من تاريخ بدء عمل السوق وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية لتاريخ بدء العمل. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: