أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماعها أمس الأول بأبوظبي برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف التعديل المقترح لنص المادة (168) من قانون الشركات التجارية والذي يتضمن عدم الجواز للشركة ان ترتهن أسهمها أو ان تشتري تلك الأسهم الا اذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم، وعندها لا يكون للأسهم التي تحوزها الشركة صوت في مداولات الجمعية العمومية ومع ذلك يجوز للشركة شراء نسبة من أسهمها لا تجاوز 10% من تلك الأسهم بقصد بيعها اذا انخفضت القيمة التجارية لتلك الاسهم عن قيمتها الدفترية على ان تراعى ما يلي: ـ أولا: يصدر قرار عن الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالموافقة على الشراء وبتفويض مجلس الادارة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وان تحصل الشركة على موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع بهذا القرار. ثانيا:ان يوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء مع مراعاة عدم استخدام رأس المال أو الاحتياطي القانوني في عملية الشراء. ثالثا: ان يتم الاعلان للجمهور عن عملية الشراء أو تمضي مدة لا تقل عن اسبوعين بين تاريخ الاعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء. رابعا: ان يتم بيع الاسهم المشتراة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ آخر شراء واذا لم يتم البيع خلال مدة السنة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال وبالتالي اعدمت الاسهم المشتراه. خامسا: ان يتم الشراء والبيع من خلال أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة. سادسا: الا تقوم الشركة بإصدار أية اسهم جديدة قبل اتمام عملية بيع الاسهم المشتراه. سابعا: ألا تعود الشركة لطرح الامر على جمعيتها غير العادية بشأن شراء اسهمها بقصد بيعها الا بعد مضي مدة لاتقل عن سنتين من تاريخ آخر بيع لاسهمها المشتراه بموجب قرار سابق صادر عن تلك الجمعية. ثامنا: ان تحصل الشركة ـ اذا كانت بنكا ـ على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء وان تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل ووفقاً للقواعد التي يحددها المصرف المركزي في هذا الصدد وتفقد الاسهم المشتراه بقصد بيعها حصتها في الحصول على الربح وفي التصويت في الجمعيات العمومية إلى ان يعاد بيعها. ويذكر ان النص الاصلي للمادة المشار اليها كان ينص على: ولا يجوز للشركة ان تشتري اسهمها الا اذا كان ذلك لتخفيض رأس المال او لاستهلاك الاسهم ولا يكون للاسهم التي تحوزها الشركة صوت في مداولات الجمعية العمومية، كما لا يجوز للشركة ان ترتهن اسهمها. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: