أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ثلاثة قوانين تتعلق باعمال وانشطة المناطق الحرة في دبي يقضي احدها بانشاء منطقة حرة في منطقة القوز الصناعية، ويقضي الثاني بتعديل بعض احكام قانون الاعمال في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي بينما ينص القانون الثالث على أن تنشأ المناطق الحرة على اختلاف انواعها بقرار يصدره رئيس مؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة.. وفيما يلي نص القوانين الثلاثة: قانون رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون الأعمال في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي لسنة 1986 بعد الاطلاع على قانون الاعمال في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي لسنة 1986 ويشار اليه فيما يلي بـ «القانون الاصلي». نقرر اصدار القانون الآتي: مادة (1) يستبدل بنص كل من المادتين 8، 10 من القانون الاصلي، النصان التاليان: المادة (8) تعفى الشركات والافراد والعمال في المنطقة الحرة من كافة الضرائب ـ بما في ذلك ضريبة الدخل ـ فيما يتعلق بعملياتها داخل المنطقة الحرة. وذلك لمدة خمسين عاما قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من السلطة، وتحتسب المدة من تاريخ بدء عمل هذه الشركات أو الافراد أو العمال. المادة (10) تستثنى الشركات والافراد والعمال لمدة خمسين عاما من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الارباح أو الاجور بأية عملة من العملات الى أية جهة خارج المنطقة الحرة. وتحتسب المدة من تاريخ بدء عمل هذه الشركات أو الافراد أو العمال في المنطقة الحرة، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من السلطة. قانون رقم (3) لسنة 2001 بإنشاء منطقة حرة في منطقة القوز الصناعية بعد الاطلاع على: ـ قانون المنطقة الحرة في ميناء جبل علي رقم (1) لسنة 1980. ـ والتعليمات الصادرة بتاريخ 7 مايو 1983 بشأن تحديد المنطقة الحرة في ميناء جبل علي. ـ والمرسوم رقم (1) لسنة 1985 بإنشاء سلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي. ـ والقانون رقم (2) لسنة 1986 بشأن الاعمال في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي. ـ والقانون رقم (9) لسنة 1992 بشأن انشاء مؤسسات ذات شخصية اعتبارية في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي. ـ والقانون رقم (2) لسنة 1993 بشأن المصانع المملوكة لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي. نصدر القانون الآتي: مادة (1) تنشأ منطقة حرة في منطقة القوز الصناعية في دبي، وتكون مساحتها وحدودها وفقا للخريطة المرفقة بهذا القانون. مادة (2) تلحق المنطقة الحرة المشار اليها في المادة السابقة، بالمنطقة الحرة في ميناء جبل علي وتعتبر جزءا منها، وتدار من قبل سلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي، وفقا للقوانين والانظمة والاوامر والقرارات السارية المفعول في المنطقة المذكورة. قانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن المناطق الحرة بعد الاطلاع على قانون إنشاء مؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة رقم (1( لسنة 2001. نصدر القانون الآتي: مادة (1) اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تنشأ المناطق الحرة على اختلاف انواعها، وتحدد مساحتها بقرار يصدره رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وينشر في الجريدة الرسمية. مادة (2) يصدر رئيس مؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة الانظمة واللوائح اللازمة لإدارة أية منطقة حرة تنشأ وفقا للمادة السابقة.