قالت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن اللجنة المختصة باسواق المال والبورصات سوف تجتمع بالرياض يومي 26 و 27 يونيو المقبل لمناقشة مشروع قانون موحد لمعايير الافصاح، وتجريم تسرب المعلومات لدول المجلس. وقد طلبت الامانة العامة من الجهات المختصة بالدول الاعضاء ابداء ملاحظاتها ومرئياتها على مشروع القانون ليتسنى مناقشتها في اجتماع اللجنة المذكورة. ويوجب مشروع القانون الذي حصلت «البيان» على نسخة منه على كل شركة تم ادراج اوراقها المالية ان توافي السوق بالوثائق الخاصة بالتعديلات التي أدخلت على نظامها الاساسي وتلك التي تتعلق بالهيكل الاداري على مستوى مجلس الادارة والادارة التنفيذية وتقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها ونتائج اعمالها بما يفصح عن مركزها المالي وذلك حال صدورها طبقا للمعايير المحاسبية والقواعد المراجعة المعمول بها بالاضافة الى قرار مجلس الادارة الخاص بتوزيع الارباح على المساهمين او بالاعلان عن الارباح والخسائر لاخذ موافقة السوق على نشره كما توجب على الشركة ان توافي السوق بالمعاملات التي تمت على تلك الاوراق خارج السوق قبل قيدها في سجل الاسهم. وعدد الاسهم التي يملكها اعضاء مجلس الادارة خلال 15 يوما من توليهم العضوية وكذلك في نهاية كل سنة مالية وعن جميع عمليات التداول التي يقوم بها اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وتفصيلات بيع او شراء بعض الاصول الكبيرة التي تؤثر على وضع الشركة بمجرد اقرارها والبيانات والاحصائيات التي يطلبها السوق. ووفقا لمشروع القانون الموحد يجوز لمجلس ادارة الهيئة تعليق اية ورقة مالية في عدة حالات منها اذا فقدت الجهة او الشركة المصدرة للورقة المدرجة شرطا من شروط الادراج واذا انخفض صافي حقوق المساهمين في الشركة الى اقل من 50% من راسمالها واذا انخفضت القيمة السوقية للورقة المدرجة الى اقل من 60% من قيمتها الاسمية او ارتفعت تلك القيمة ارتفاعا مفاجئا واذا صدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتخفيض راسمالها واذا لم تلتزم الشركة بتزويد السوق بالتقرير السنوي الذي يظهر الميزانية العامة والحسابات الختامية الاخرى وتقرير مدقق الحسابات والبيانات الايضاحية خلال الشهور الاربعة الاولى من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة وكذلك اذا لم تلتزم بتزويد السوق بالميزانية نصف السنوية المراجعة من قبل مدقق الحسابات خلال خمسة واربعين يوما من انتهاء الشهور الستة الاولى واذا اتخذت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قرارا ببيع الجزء الاعظم من موجودات الشركة. ولمجلس ادارة الهيئة الغاء ادراج اية ورقة مالية من التداول في السوق في اي من الحالات الآتية: اذا اتخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها، واذا بقى ادراج الورقة المالية معلقا لمدة ستة اشهر فاكثر، واذا طرأ اي تغيير جذري على النشاط الرئيسي للشركة، واذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها. ويجب على كل شركة مساهمة عند طرحها اوراقا مالية في اكتتاب عام ان تعد نشرة اصدار تعتمدها السوق قبل الطرح يتم تضمينها جميع البيانات والمعلومات التي تساعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري، وعلى وجه الخصوص البيانات والمعلومات التي ترى السوق ضرورة نشرها، على ان يتم اعدادها وفق النموذج المقرر من قبل السوق. ويجب على كل شركة ومراقبي حساباتها موافاة السوق بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقيق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاصدار والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة. ويجب ان تكون المعلومات التي تتضمنها نشرة الاصدار صحيحة وشاملة لجميع البيانات المالية والمعلومات الهامة المتعلقة بالجهة المصدرة، ويعد تضمين النشرة اي معلومات او بيانات غير صحيحة من مسئولية الجهة التي اعدتها ولا تعتبر السوق عند اعتمادها عليها في نشراتها مسئولة عن صحة وسلامة المعلومات الواردة في النشرة ودون ادنى مسئولية للتصرفات التي يجريها اي شخص بناء عليها. وعلى الشركة التي توافق ادارة السوق على ادراج اوراقها المالية في السوق ان تقوم خلال عشرة ايام من تاريخ ادراجها في السوق بالاعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وتصدران في الدولة باللغة العربية عن بيانها المالي السنوي والمرحلي وملخص عن تقرير مجلس الادارة المقدم لغايات الادراج. وتلتزم الشركة التي جرى التعامل في اوراقها المالية المدرجة بعدم تغيير ملكية الاسهم في سجل مساهمي الشركة مالم يعتمد التعامل من ادارة السوق او يتم وفقا لاحكام القانون واللوائح والنظم الصادرة تنفيذا له. وتلتزم الشركة التي تم ادراج اوراقها المالية في السوق باخطار ادارة السوق عن اية تطورات جوهرية تؤثر على اسعار تلك الاوراق حال وقوعها عليها كالكوارث والحرائق والاندماج واصدار اوراق مالية جديدة او توقف أحد خطوط الانتاج او التصفية الاختيارية، او الدعاوى التي اقامتها الشركة او اقيمت عليها والتي تؤثر على مركزها المالي. ولمجلس ادارة السوق حق نشر اي بيان يتعلق بتلك التطورات في الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى التي يراها مناسبة. وتلتزم الشركة التي تم ادراج اوراقها المالية في السوق بنشر اية معلومات ايضاحية تتعلق باوضاعها وانشطتها بما يكفل سلامة التعامل واطمئان المستثمرين متى طلب منها ذلك. واذا حدث اي تغيير في حقيقة جوهرية تضمنها اعلان صحفي سبق نشره، وجب على تلك الجهة او الشركة اصدار اعلان صحفي يعكس الواقع الفعلي بعد التغيير على ان يتم اصدار الاعلان لاحقا في نفس الصحيفة او الصحف التي تضمنت الاعلان السابق. ويجوز للجهة او للشركة الا تصدر اعلانا صحفيا بشان بيانات معينة اذا كانت لدى ادارتها العليا اسس معقولة للاعتقاد بان الكشف عن تلك البيانات سيؤدي للاضرار على نحو خطير بمصالحها، وانه لم ولن يتم اي تعامل باسهمها، من قبل اعضاء مجلس ادارتها والمدراء التنفيذيين واقربائهم من الدرجة الاولى، استنادا للمعلومات التي لم تعلن للجمهور، على ان تقوم الشركة بتزويد مدير السوق بتلك المعلومات والبيانات ومطالبته باعتبارها سرية لحين انتفاء الاسباب التي دعت لذلك، ولمدير السوق تقدير اهمية تلك المعلومات والاستجابة لتلك المطالبة او الزام الشركة بالاعلان عن البيانات والمعلومات. ويلتزم كل شخص طبيعي بلغت ملكيته او ملكيته مضافا اليها ملكية ابنائه القصر نسبة تعادل 5% فاكثر من اسهم الشركة المدرجة في السوق باخطار السوق بذلك فورا، وان يخطرها باي تعامل او تصرف يجريه يؤدي الى زيادة هذه النسبة فور حدوثه. ويتم الاخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويلتزم كل شخص معنوي بلغت ملكيته 5% من اسهم الشركة المدرجة في السوق باخطار السوق بذلك فورا، وان يخطرها باي تعامل او تصرف يجريه يؤدي الى زيادة هذه النسبة فور حدوثه، ويتم الاخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويلتزم كل شخص طبيعي او معنوي او عدة اشخاص متحالفين تبلغ نسبة ملكيته 10% فاكثر من اسهم اية شركة مدرجة في السوق ويرغب السيطرة عليها من خلال شراء نسبة 20% فاكثر من اسهم تلك الشركة باخطار السوق قبل تقديمه طلب الشراء، ولمدير عام السوق حظر عملية الشراء اذا كانت هذه السيطرة او هذا التملك به مساس بمصلحة الاقتصاد الوطني. ويلتزم المصرف او المنشاة المالية التي تمارس اعمالا مصرفية بالحصول على موافقة المصرف المركزي قبل شروعها في اجراء اية صفقة تؤدي الى تملكها 5% فاكثر من اسهم اية شركة مدرجة في السوق. ويحظر على الهيئة ان تمارس اعمال التجارة او ان يكون لها نفع خاص في اي مشروع او ان تمتلك او تصدر اية اوراق مالية. ويلتزم كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الهيئة بالتصريح خطيا لدى الهيئة وفور استلامه مهامه عن الاوراق المالية التي يملكها او تملكها زوجه وأولاده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجة واولاده القصر لدى اي وسيط. كما يلتزم بالتصريح خطيا عن اي تغيير يطرأ على ذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ علمه بالتغيير. ويلتزم عضو مجلس ادارة السوق ومديره العام ونائب المدير العام وكل عضو من اعضاء السوق بالتصريح خطيا لدى السوق، وفور استلامه مهامه عن الاوراق المالية التي يملكها او تملكها زوجه واولاده القصر، وكذلك مساهمته ومساهمات زوجه واولاده القصر لدى اي وسيط، كما يلتزم بالتصريح خطيا عن اي تغيير يطرأ على ذلك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ عمله بالتغيير. وتسقط عضوية العضو في مجلس ادارة الهيئة او السوق بالحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة او باشهار افلاسه. وتلتزم الهيئة بالتاكد من توافر الشفافية والافصاح وتنظيمهما على النحو المقرر في النظام «القانون» والنظم والقرارات التي تصدر تنفيذا له. ولمجلس ادارة الهيئة ان يجري تفتيشا على اعضاء السوق على اساس دوري او بناء على طلب ذي شأن للتحقق من مدى الالتزام بالقانون او اللوائح والنظم الصادرة تطبيقا له وذلك وفقا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن. ويباشر التفتيش بالتنسيق مع ادارة السوق في الاحوال التي تقتضي ذلك. ولمجلس ادارة الهيئة الزام اي شخص ذي صلة بانشطة الاوراق المالية سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا، بالافصاح العلني او الخاص، وبتقديم اية بيانات ذات صلة بنشاطه ولمجلس ادارة الهيئة في سبيل القيام بواجباته ان يامر باجراء اي تحقيق يرى ضرورة اجرائه تطبيقا لاحكام القانون والنظم والقرارات التي تصدر تنفيذا له. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مئة الف ريال سعودي او ما يعادله من عملات دول المجلس ولا تزيد على (1.000.000) مليون ريال سعودي او ما يعادله من عملات دول المجلس او باحدى هاتين العقوبتين كل من: ـ يقدم عن علم اية بيانات او معلومات او يدلي بتصريحات غير صحيحة بهدف التأثير على القيمة السوقية للاوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار او عدمه. ـ يتعامل بالاوراق المالية في السوق بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها علم بها بحكم منصبه. ـ يقوم بنشر الشائعات حول اوضاع اي شركة بهدف التأثير على مستويات اسعار اسهمها. ويقع باطلا كل تصرف او تعاملاً يتم بناء على ما سبق. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز ثلاثة سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مئة الف ريال سعودي او ما يعادله من عملات دول المجلس ولا تزيد على (1.000.000) مليون ريال سعودي او ما يعادله من عملات دول المجلس او باحدى هاتين العقوبتين. ـ كل شخص يقوم باجراء اي تصرف بالاوراق المالية يهدف او يؤدي الى الايهام بالمتعاملين الاخرين او ايجاد سلسلة عمليات وهمية غير حقيقية يقصد بها ايهام الغير من هؤلاء المتعاملين بوجود سوق نشط في الورقة المالية المتداولة. ـ كل شخص بمفرده او بالتواطيء مع شخص او مجموعة اشخاص اخرين يقوم باجراء اي تعامل بالاوراق المالية يهدف الى تثبيت اسعار ورقة مالية معينة بصورة مفتعلة بشكل يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مئة الف ريال سعودي او ما يعادله من عملات دول المجلس ولا تزيد على (1.000.000) مليون ريال سعودي او ما يعادله من عملات دول المجلس او باحدى هاتين العقوبتين كل من المؤسسين بشركة المساهمة العامة ومدققي الحسابات وكل من شاركهم في اعداد نشرة اصدار للاكتتاب العام مع علمه بان المعلومات الواردة بالنشرة غير صحيحة او بان النشرة لم يتم تضمينها اية معلومات هامة او تم تضمينها بيانات كاذبة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مئة الف ريال سعودي او ما يعادله من عملات دول المجلس ولا تزيد على (1.000.000) مليون ريال سعودي او ما يعادله من عملات دول المجلس او باحدى هاتين العقوبتين رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المدرجة اوراقها المالية في السوق ومديرها العام واي من موظفيها اذا تصرف بنفسه او بوساطة غيره بشأن اي تعامل في الاوراق المالية للشركة قبل ان يفصح للسوق عن عملية الشراء او البيع وكمياتها واسعارها وعن اية معلومات اخرى يطلبها السوق ويحصل على موافقة مجلس ادارة السوق على ذلك التعامل ويقع باطلا كل تعامل لا يتم وفقا للافصلاح المشار اليه.