أعلن محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات أنه يعتبر أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء مهلة التسجيل هو التاريخ الذى يبدأ منه من قاموا بتسجيل انفسهم بمصلحة الضرائب، على المبيعات تحصيل الضريبة بمعنى انه لايجوز تحصيل الضريبة خلال مهلةالتسجيل ولكن يبدأ تحصيل الضريبة فى اليوم الاول من الشهر التالى لانتهاء مهلة التسجيل. وقال رئيس المصلحة ان التجار سوف يقومون بعملية التحصيل والتوريد مع المكلفين الحاليين وهم المنتج الصناعى وموردو الخدمات الخاصة للضريبة الذين بلغت اعمالهم 54 الف جنيه فى السنة وكذلك منتجو السلع الصناعية لجدول رقم (1) المرافق للقانون مهما كان رقم اعماله. وأضاف انه بتسجيل التجار تكتمل حلقات تحصيل ضريبة المبيعات ويكون لدى مصر نظام للضريبة على القيمة المضافة كاملة. واوضح أنه من المعلوم أن السلع الاتية لاتخضع للضريبة العامة على المبيعات وهى جميع المنتجات الزراعية بحالتها وجميع منتجات الاراضى بحالتها تعدينية وبترولية 00كما ان هناك سلعاً معفاه من ضريبة المبيعات لن تتأثر ايضا بتطبيق الضريبة للمرحلة الثانية والثالثة. كما ان هناك بعض السلع وهى المعروفة بسلع الجدول رقم (1) وهى التى تخضع حاليا للضريبة ولكن لمرة واحدة فقط عند البيع من المصنع اوالافراج عنها من الجمارك لن تتعامل ايضا مع المرحلتين. وقال محمود محمد على ان مجلس الشعب وافق بصفة نهائية بجلسته امس الاول على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات وتقضى بما يلى : ان يكشف تاجر الجمله وتاجر التجزئة الذى يبلغ حد تسجيله 150 الف جنيه فى السنة قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المحلية اوالمستوردة الخاضعة للضريبة والمعفاة منها الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى التاجر ان يتقدم الى مصلحة الضرائب بطلب تسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض والذى تصورة مصلحة الضرائب على المبيعات وذلك خلال الثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقانون. جدير بالذكر انه بعد موافقة مجلس الشعب على القانون سوف يتم ارساله الى رئيس الجمهورية للموافقة عليه ويعتبر اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية هو الموعد القانونى للعمل بهذا القانون ومن هذا التاريخ تعطى مهلة لكل التجار 30 يوما لمن تنطبق عليه الشروط ان يتقدم الى مصلحة الضرائب «المأمورية المختصة الواقع فى دائرتها نشاطه الرئيسى لتسجيل اسمه». وأوضح رئيس الهيئة انه مطلوب من التجار مهما تعددت الفروع يتم التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات طبقا للمركز الرئيسى فقط واذا كان عن نشاط صناعى اواستيراد وله منافذ توزيع فهو ليس محتاجا للتسجيل مرة اخرى بل يستطيع ان يتعامل بنفس الرقم وكل ماعليه ان يقوم بتعديل طلب التسجيل الموجود بالمأمورية فقط واحتفاظه برقم التسجيل الحالى والتعديل يكون بالنشاط الجديد وهو نشاط الاتجار فقط. ـ أ.ش.أ