ابلغت جمعية الامارات للتأمين وزارة الاقتصاد والتجارة رسميا باستقالة ستة اعضاء من مجلس ادارة الجمعية البالغ 12 عضوا. ويمثل الاعضاء المستقيلون شركتين وطنيتين هما شركة اللاينس للتأمين والشركة العربية الاسكندنافية للتأمين واربع شركات اجنبية ، هي الشركة القطرية للتأمين واعادة التأمين وشركة التأمين العربية السعودية وشركة الضمان اللبنانية وشركة التأمين الاردنية المساهمة المحدودة. وبرر الاعضاء المستقيلون استقالاتهم بعدم تلبية رغبة غالبية اعضاء مجلس ادارة جمعية الامارات للتأمين لعقد اجتماع استثنائي او جمعية عمومية غير عادية لكافة شركات التأمين الاعضاء لبحث موضوع تقارير الحوادث البسيطة ولعدم قيام الجمعية بدراسة الموضوع بصورة دقيقة وشاملة والاثار السلبية المترتبة عليه. وابلغت مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة «البيان» ان الوزارة لا تملك الا المطالبة بتطبيق النظام الاساسي لجمعية الامارات للتأمين حيث تنص المادة 19 على انه اذا تقدم ثلث اعضاء مجلس الادارة باستقالتهم في وقت واحد اعتبر المجلس مستقيلاً ووجب تطبيق ما جاء بالمادة 38 من هذا النظام والتي تنص على انه في حالة قبول استقالة مجلس الادارة او حله تقوم الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بتأليف لجنة مؤقتة مكونة من خمسة اشخاص من بين اعضائها من ممثلي الشركات المؤسسة في الدولة للقيام بأعمال مجلس الادارة وتحديد موعد لاجراء الانتخابات خلال شهر من ذلك الاجتماع. ووفقا للمادة 30 من النظام الاساسي للجمعية تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من وزارة الاقتصاد والتجارة او مجلس الادارة او اذا طلب ذلك ثلث الاعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية بشرط ان يكون الغرض من هذا الاجتماع واضحا وتوجه الدعوة من قبل مجلس الادارة قبل الموعد المحدد للاجتماع باسبوعين مرفقا بها جدول الاعمال على ان تخطر بذلك الوزارة. وكانت بعض المصادر قد تحدثت عن استقالة سبعة اعضاء بيد انه اتضح ان ممثل شركة التأمين العربية لم يستقل بل وجه كتابا الى رئيس جمعية الامارات للتأمين يعرب فيها عن اسفه العميق لعدم تلبية رغبة اكثرية اعضاء المجلس لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة موضوع تطبيق النظام الجديد للحوادث البسيطة وبشكل مخالف للنظام الاساسي للجمعية واكد على وجوب التزام رئيس المجلس بالنظام الداخلي للجمعية والاستجابة لقرار الاكثرية في المجلس. ويتولى مجلس ادارة الجمعية وفقا للنظام الاساسي مجلس ادارة مكون من اثنى عشر عضوا منهم سبعة على الاقل يمثلون شركات التأمين المؤسسة في الدولة وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الادارة من بين ممثلي اعضائها العاملين المرشحين لعضوية المجلس لمدة سنتين بطريق الاقتراع السري ويجوز دائما انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدتهم. ويوجب النظام الاساسي ان يكون اعضاء مجلس الادارة الممثلين لشركات التأمين المؤسسة في الدولة من المواطنين. ومن جانب اخر ذكرت مصادرمعنية ان المهلة الممنوحة لزيادة رأسمال شركات التأمين العاملة بالدولة الى 50 مليون درهم ستنتهي يوم 16 يونيو المقبل. واوضحت تلك المصادر ان غالبية شركات التأمين قد زادت بالفعل رؤوس اموالها الى المبالغ المذكورة وبقى عدد محدود جدا لم يلتزم حتى الان باحكام القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1995 والذي نص على انه مع مراعاة احكام المادة 81 من القانون رقم 8 لسنة 1984 في شان الشركات التجارية فانه لا يجوز ان تقل قيمة المدفوع من راسمال شركة التأمين عن خمسين مليون درهم في جميع الاحوال. ويجب على شركات التأمين العاملة بالدولة وقت العمل بهذا القانون ان توفق اوضاعها مع حكم الفقرة السابعة وذلك خلال ست سنوات من تاريخ العمل به على ألا تقل قيمة المدفوع من راسمال الشركة عن خمسة وعشرين مليون درهم بنهاية الثلاث سنوات الاولى فيها. وفيما يتعلق بالاقتراح الخاص بزيادة راسمال شركات التأمين الى 100 مليون درهم ضمن التعديلات التي سيتم ادخالها على قانون شركات ووكلاء التأمين الاتحادي قالت هذه المصادر ان الموضوع يخضع حاليا للدراسة وهناك عدد من الاحتمالات يجري تداولها في هذا الخصوص منها ان يطبق ذلك على الشركات التي تزاول كافة انشطة التأمين وان يكون راس المال بالنسبة للشركات التي تمارس بعض فروع التأمين اقل من ذلك لكن المصادر ذاتها اوضحت ان المدفوع لايزال قيد الدراسة ولم يتخذ قرار بشأنه.