أصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة عدة قرارات وزارية نشرت في العدد الجديد من الجريدة الرسمية التي صدرت امس. حيث اصدر معالية قرارا بشأن اعلان تعديل النظام الأساسي لبنك المشرق وذلك بتعديل نص المادة (5) من النظام الأساسي لبنك المشرق لتصبح المادة على النحو التالي: حدد راس مال البنك بمبلغ 780 مليون درهم مدفوع بالكامل وموزع على 7 ملايين و 800 الف سهم بقيمة اسمية قدرها مئة درهم للسهم. وجاء هذا القرار بناء على القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك بالموافقة على زيادة راس مال البنك من 600 مليون درهم الى مليار و 500 مليون درهم بزيادة قدرها 900 مليون درهم تم تسديد 20% منها فقط عن طريق اصدار اسهم منحة وزعت على المساهمين كل بنسبة ما يملكه في راس المال وتم تغطية قيمتها من الارباح الصائبة للبنك ليصبح راس مال البنك المدفوع 780 مليون درهم. واصدر معاليه قرارا بشأن اعلان تعديل النظام الأساسي لبنك الاتحاد الوطني والذي يقضي بتعديل المادة (6) من النظام الأساسي والتي حددت راس مال البنك بـ 747 مليون و 381 الف و 530 درهما موزعة على 74 مليون و 738 الف و 153 سهما بقيمة اسمية قدرها 10 دراهم للسهم الواحد مدفوعة بالكامل. وذلك بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على زيادة راس مال البنك من 679 مليونا و 437 الفا و 750 درهما الى 747 مليونا و 381 الفا و 530 درهما مدفوع بالكامل وذلك بزيادة قدرها 67 مليونا و 743 الف و 780 درهما كاسهم منحة. واصدر معاليه قرارا بشان تحصيل رسوم تسجيل العلامات التجارية وذلك بتعديل نص المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 67 لسنة 98 لتكون: يتم تحصيل رسم تسجيل علامة تجارية او مجموعة علامات عن بضائع او منتجات او خدمات قابضة لفئة واحدة خلال ستين يوما من تاريخ اخطار مقدم الطلب بقبول تسجيل العلامة والا اعتبر متنازلا عن طلبه. كما اصدر قرارا وزاريا بشان تحصيل رسوم النشر عن العلامات التجارية ينص على مادته الاولى على تحصيل رسم النشر عن العلامة التجارية في النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة خلال 60 يوما من تاريخ اخطار مقدم الطلب بقبول تسجيل العلامة والا اعتبر متنازلا عن طلبه ويتم تحصيل رسم النشر عند تقديم الطلب في حالة طلب تجديد تسجيل العلامة التجارية وطلب نقل ملكية العلامة او رهنها او الحجز عليها وطلب الترخيص للغير باستعمال العلامة التجارية عن كل او بعض المنتجات او الخدمات المسجلة عنها العلامة او طلب شطب قيد الترخيص للغير باستعمال العلامة التجارية وطلب التأشير في السجل بشطب العلامة عن كل او بعض المنتجات او الخدمات المسجلة عنها العلامة. ونصت المادة الرابعة من القرار على انه يخطر ذو الشأن بوجوب المبادرة خلال ستين يوما من تاريخ الاخطار الى سداد رسوم النشر في الحالات التي واجب القانون واللائحة التنفيذية اشهارها والمودعة لدى قسم العلامات التجارية قبل صدور هذا القرار والا اعتبرت تلك الطلبات كأن لم تكن. واخيرا اصدر معاليه قرارا بتعديل بعض لاحكام القرار الوزاري رقم 6 لسنة 93 باللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية.