تناقش لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الخامس والخمسين يومي 13 و 14 اكتوبر المقبل ، مشروعا جديدا لتنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار. وابلغت مصادر ذات صلة «البيان» ان التنظيم الجديد سيرفع بعد اقراره من وزراء المال والاقتصاد الى القمة الخليجية المقبلة لاقراره. واشارت الى ان الامانة العامة للمجلس قد اضافت تعديلات مهمة على التنظيم السابق ترى الامانة انها كفيلة بالحد من تخوف بعض الدول الاعضاء من المضاربات العقارية والاضرار بالمواطنين ذوي الدخل المحدود او المنافسة مع مواطني الدولة العضو. واوضحت ايضا ان الامانة العامة تلقت مذكرة من وزير المالية والاقتصاد والتجارة في دولة قطر يرى فيها ان هذا المشروع يحتاج الى مزيد من الدراسة والتقييم وذلك بعد فترة زمنية معينة على تنفيذ قرارات المجلس الاعلى بهذا الشأن والتي مازالت بعض دول المجلس لم تصدر ادواتها التشريعية الخاصة بتنفيذها وبعد هذه الدراسة ينظرفي جدوى اطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار لمختلف الاغراض السكنية والاستثمارية. ويوضح التنظيم الجديد لتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار انه تنفيذا لاحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي تنص على ان تتفق الدول الاعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في اي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في مجالات مختلفة، منها حرية التملك والارث والايصاء. وبناء على ما قرره المجلس الاعلى في دورته العشرين المنعقدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 19- 20 شعبان 1420 هـ الموافق 27- 29 نوفمبر 1999م بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالنظر في اطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء لمختلف الاغراض السكنية والاستثمارية وتقديم توصياتها بهذا الشأن للمجلس الاعلى في دورته الحادية والعشرين. يكون تملك العقار لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في اي دول عضو لغرض السكن والاستثمار وفقا للتنظيم التالي: المادة الاولى: يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتملك العقارات المبنية والاراضي في اية دولة عضو باحدى طرق التصرف المقررة قانونا او بالوصية او الميراث ويعاملون في هذا الشان معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار. المادة الثانية: يكون تملك العقار لغرض السكن او الاستثمار في مشاريع عقارية، سكنية او تجارية او ترفيهية اوخدمية او غير ذلك. وفقا لما هو مطبق على مواطني الدولة التي يقع فيها العقار. المادة الثالثة: اذا كان العقار ارضا فيجب ان يستكمل المالك بناءها خلال اربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، والا كان للدوله التي يقع فيها العقار حق التصرف بالعقار مع تعويض المالك بنفس ثمنه وقت شرائه او ثمنه حين بيعه ايهما اقل من حفظ حقه بالتظلم امام الجهة المختصة بالدولة، وللدولة ان تمدد المدة المذكورة اذا اقتنعت باسباب تاخر المالك في البناء. المادة الرابعة: اذا كان العقار ارضا ولم يستكمل المالك بناءها خلال اربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، فلا يحق له التصرف بالعقار الا بعد انقضاء تلك المدة، ويجوز استثناء ان يتصرف المالك بالعقار قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على اذن مسبق من الجهات المختصة بالدولة. المادة الخامسة: لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين التي تعامل بها مواطنيها، وذلك دون الاخلال بحق المالك في تملك عقار اخر وفقا لهذا التنظيم، كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك او الانتفاع في مناطق معينه لاسباب امنية. المادة السادسة: لا يتضمن هذا التنظيم حقوقا مما يتمتع به المواطنون في اية دولة عضو. كما لا يخل باية حقوق افضل كانت سارية في الماضي او التي تمنحها كل او بعض الدول الاعضاء في المستقبل. المادة السابعة: للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم. المادة الثامنة: ـ يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة العشرين للمجلس الاعلى. ـ يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة اشهر من موافقة المجلس الاعلى عليه، وتجري مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه.