قرر وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي تكليف وزارات المالية بالدول الاعضاء بمراجعة مشروع تطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وفق الصيغة المعدلة التي انتهى اليها فريق عمل مختص ووافقت عليه لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد. وابلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون «البيان» ان لجنة التعاون المالي في اجتماعها الاسبوع الماضي بالمنامة اقرت توصية الوكلاء بالموافقة على المشروع بالصيغة المعدلة ورغبة منها في اتاحة فرصة اكبر للدول الاعضاء للاطلاع على المشروع قبل اقراره في اجتماع اللجنة المقبل ورفعه الى المجلس الاعلى في القمة المقبلة اكدت على قيام وزارات المالية بمراجعة المشروع وموافاة الامانة العامة بملاحظات الدول الاعضاء قبل الاول من سبتمبر المقبل وقررت ايضا عقد اجتماع لوكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس يومي 18 و19 سبتمبر المقبل لمناقشة مشروع الاتفاقية الاقتصادية وملاحظات الدول الاعضاء وما طرحه الوزراء من مرئيات واكد وزراء المالية والاقتصاد على أهمية وضع برنامج زمني لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية وفيما يلي النص الكامل للصيغة المعدلة لمشروع تطوير الاتفاقية. الفصل الاول التبادل التجاري المادة الأولى: الاتحاد الجمركي التبادل التجاري بين دول المجلس ضمن اتحاد جمركي يطبق في موعد أقصاه 1 مارس عام 2005م، ويتضمن كحد أدنى. ـ تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي. ـ نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة. ـ انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية. ـ معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية. المادة الثانية: المنتجات ذات المنشأ الوطني ـ تعامل جميع المنتجات ذات المنشأ الوطني المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية وتعفى من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل. ـ إلى أن يتم تطبيق الاتحاد الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى، يشترط لاكتساب المنتجات الصناعية صفة المنشأ الوطني الا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في دول المجلس عن اربعين في المئة (40%» من قيمتها النهائية عند اتمام انتاجها، ويوكل للأمانة العامة تأهيل هذه المنتجات وفقاً لذلك. ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي. ـ للدولة المستوردة اشتراط ان تصحب أية سلعة تتمتع بالاعفاء شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة. المادة الثالثة: تجارة الترانزيت إلى أن يتم تطبيق الاتحاد الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى: ـ تمنح الدول الاعضاء كافة التسهيلات لمرور السلع من أية دولة عضو الى الدول الاعضاء الاخرى بطريقة العبور (الترانزيت) وتعفيها من كافة الرسوم والضرائب، ولا يعتبر من قبيل الرسوم ما يجيبى مقابل خدمة محددة، مثل رسوم الارضية، أو التخزين، او النقل أو الشحن او التفريغ، اذا كانت تلك الرسوم مفروضة على السلع الوطنية. ـ للدولة العضو حظر العبور (الترانزيت) للسلع المتجهة الى أي من الدول الاعضاء الاخرى اذا كانت انظمتها المحلية تمنع دخولها الى أراضيها، على أن تتبادل السلطات الجمركية في الدول الاعضاء قوائم هذه السلع. المادة الرابعة: العلاقات الاقتصادية الدولية بهدف ايجاد شروط افضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي تقوم الدول الاعضاء برسم سياساتها وعلاقاتها الاقتصادية بصفة جماعية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الإقليمية الاخرى والهيئات الدولية والمنظمات الاقتصادية الاقليمية والدولية. وتتخذ الدول الاعضاء التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك: اتباع استراتيجية تفاوضية بصفة جماعية تدعم المركز التفاوضي لدول المجلس، عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين، توحيد اجراءات ونظم الاستيراد والتصدير، توحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي. الفصل الثاني السوق الخليجية المشتركة المادة الخامسة يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما:التنقل والاقامة ، العمل في القطاعات الحكومية والاهلية ،التأمين الاجتماعي والتقاعد ، ممارسة المهن والحرف ، مزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية ، تملك العقار ،تنقل رؤوس الاموال، المعاملة الضريبية ، تداول وشراء الاسهم وتأسيس الشركات ، التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وتتفق الدول الاعضاء على استكمال القواعد التنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك. الفصل الثالث الاتحاد النقدي والاقتصادي المادة السادسة: متطلبات الاتحاد النقدي والاقتصادي بهدف تحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس بما في ذلك توحيد العملة، تقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع برنامج عمل وفق جدول زمني محدد لتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك احراز مستوى عال من التقارب بين الدول الاعضاء في كافة السياسات الاقتصادية، لاسيما السياسات المالية والنقدية، والتشريعات المصرفية، ووضع معايير لتقريب معدلات الاداء الاقتصادي ذات الاهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مثل معدلات العجز والمديونية والاسعار. المادة السابعة: البيئة الاستثمارية بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار، تتفق الدول الاعضاء على اتخاذ الاجراءات التالية: ـ توحيد انظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار. ـ معاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المعاملة الوطنية في جميع الدول الاعضاء. ـ تكامل الاسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والانظمة المتعلقة بها. ـ تبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع وفقا للنظام الاساسي لـ «هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون». المادة الثامنة: المعونات الدولية والاقليمية تعمل الدوائر الاعضاء على تنسيق سياساتها على الصعيد الخارجي في مجال تقديم المعونات الدولية والاقليمية للتنمية. الفصل الرابع التكامل الانمائي المادة التاسعة: التنمية الشاملة: تتبنى الدول الاعضاء السياسات اللازمة لتحقيق مسيرة تنموية متكاملة لدول المجلس في كافة المجالات وتعميق التنسيق بين الانشطة التي تتضمنها خطط التنمية الوطنية، بما في ذلك تنفيذ «استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى» الصادرة من المجلس الاعلى. المادة العاشرة: التنمية الصناعية ـ تتبنى الدول الاعضاء السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي بينها على أساس تكاملي، بما في ذلك تنفيذ «الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس» الصادرة من المجلس الاعلى. ـ تقوم الدول الاعضاء بتوحيد التشريعات والانظمة الصناعية فيما بينها، بما في ذلك نظم تشجيع الصناعة ومكافحة الاغراق والاجراءات الاحترازية. المادة الحادية عشرة: النفط والغاز والموارد الطبيعية بهدف تحقيق التكامل بين دول المجلس في مجالات الصناعة البترولية والمعدنية والموارد الطبيعية الاخرى وتعزيز الوضع التنافسي لدول المجلس: ـ تتبنى الدول الاعضاء سياسات تكاملية في جميع مراحل صناعة النفط والغاز والمعادن بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع مراعاة الاعتبارات البيئية ومصالح الأجيال القادمة. ـ تضع الدول الاعضاء سياسات موحدة للنفط والغاز وتتبنى في هذا المجال مواقف مشتركة ازاء العالم الخارجي وفي المنظمات الدولية والمتخصصة. ـ تتعاون الدول الاعضاء وشركات النفط والغاز العاملة فيها لدعم وتطوير الابحاث في مجالات النفط والغاز والموارد الطبيعية وتعزيز التعاون مع الجامعات في هذه المجالات. المادة الثانية عشرة: التنمية الزراعية: تتبنى الدول الاعضاء السياسات اللازمة لتحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس والاستخدام الامثل طويل المدى للموارد المتاحة خاصة المياه، بما في ذلك تنفيذ «السياسة الزراعية المشتركة لدول المجلس» الصادرة من المجلس الاعلى. المادة الثالثة عشرة: حماية البيئة: تتبنى الدول الاعضاء مجتمعة السياسات والآليات اللازمة لحماية البيئة وفق الانظمة والقرارات الصادرة من المجلس الاعلى بهذا الشأن، باعتبارها تمثل الحد الادنى للتشريعات والانظمة الوطنية. المادة الرابعة عشرة: المشروعات المشتركة: بهدف دعم الترابط الانتاجي بين دول المجلس والاستفادة من اقتصاديات الحجم فيها، وتحقيق التكامل الاقتصادي وتحسين توزيع مكاسبه بينها، تقوم الدول الاعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل واقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة بما في ذلك: ـ تبني سياسات اقتصادية تكاملية بين دول المجلس في مشروعات البنية التحتية والخدمات الاساسية كالنقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات والمشروعات الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة النفط والغاز. ـ تأسيس المشروعات المشتركة على أسس مدروسة تراعي المزايا النسبية لدول المجلس. ـ توفير حوافز اضافية للقطاع الخاص لإقامة المشروعات المشتركة التي تؤدي الى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في دول المجلس. ـ إزالة المعوقات الاجرائية التي تتعرض لها المشروعات المشتركة ومعاملتها المشروعات الوطنية كحد ادنى. الفصل الخامس تنمية الموارد البشرية المادة الخامسة عشرة: الاستراتيجية السكانية: تقوم الدول الاعضاء بتنفيذ الاطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون الصادر من المجلس الاعلى وتبني السياسات اللازمة لتحقيق تنمية الموارد البشرية والاستخدام الكامل والامثل لها، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وتعزيز دور المرأة في التنمية، واحراز التوازن في التركيبة السكانية وقوةالعمل بما يكفل تجانس المجتمع في دول المجلس ويؤكد هويته العربية والاسلامية ويحافظ على استقراره وتماسكه. المادة السادسة عشرة: محو الامية والزامية التعليم الاساسي: ـ تتبنى الدول الاعضاء البرامج اللازمة للمحو الشامل للأمية في جميع دول المجلس ضمن جدول زمني محدد وسن التشريعات اللازمة لذلك. ـ تضع الدول الاعضاء برنامجاً زمنيا لتنفيذ الزامية التعليم الاساسي وسن التشريعات الكفيلة بذلك. المادة السابعة عشرة: التعليم: تقوم الدول الاعضاء بالتعاون في تطوير برامج ومناهج التعليم العام والعالي والفني لضمان مواكبتها للمستوى العالمي في محتواها العلمي والتلاؤم مع احتياجات التنمية في دول المجلس. ـ تقوم الدول الاعضاء بتحقيق التكامل بين جامعات دول المجلس في جميع المجالات. ـ تضع الدول الاعضاء السياسات والآليات المناسبة لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الجامعي والبحث العلمي والتقني من جهة واحتياجات سوق العمل والتنمية الاقتصادية من جهة اخرى. المادة الثامنة عشرة: سوق العمل المشتركة ـ بهدف التوصل الى سوق عمل مشتركة، تتخذ الدول الاعضاء السياسات اللازمة لتطوير وتوحيد انظمة وتشريعات العمل فيها، وتذليل عقبات انتقال الايدي العاملة الوطنية فيما بين دول المجلس، واعتبار مواطني المجلس العاملين في غير دولهم ضمن النسب المطلوبة لتوطين العمالة. ـ تتبنى الدول الاعضاء معايير موحدة للتصنيف والتوصيف المهني لجميع فئات المهن والحرف في القطاعات المختلفة، وتقوم بتطوير وتبادل المعلومات المتعلقة بسوق العمل في دول المجلس بما في ذلك معدلات البطالة وفرص العمل والبرامج التدريبية. المادة التاسعة عشرة: زيادة مساهمة الايدي العاملة الوطنية وتدريبها: ـ تقوم الدول الاعضاء بوضع سياسات فعالة لزيادة مساهمة الايدي العاملة الوطنية في سوق العمل، خاصة في الوظائف ذات المهارات العالية، وتتبنى برامج فعالة لرفع مستوى مهارات الايدي العاملة الوطنية وانشاء برامج التدريب على رأس العمل والمساهمة في تمويلها وتقديم الحوافز للراغبين في العمل في القطاع الخاص، وربط المساعدات الممنوحة للقطاع الخاص بتبني برامج توظيف وتدريب الايدي العاملة الوطنية. ـ تتبنى الدول الاعضاء السياسات اللازمة لترشيد استقدام الايدي العاملة الوافدة. الفصل السادس التعاون في مجالات البحث العلمي والتقنية المادة العشرون: البحث العلمي والتقني: تقوم الدول الاعضاء بدعم البحث العلمي والتقني المشترك وتطوير قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية ذاتية مشتركة باعتبارها من الاولويات الأساسية للتنمية، بما في ذلك تبني السياسات التالية: زيادة التمويل المخصص لمجالات البحث العلمي والتقني.، تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمويل الابحاث العلمية والتقنية المتخصصة، ووضع الحوافز اللازمة لذلك، التأكيد على قيام الشركات العالمية العاملة في دول المجلس بتبني برامج متخصصة للبحث العلمي والتقني في الدول الاعضاء أسوة بما تقدمه هذه الشركات في الدول الاخرى ، توطين القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والاستفادة الكاملة في ذلك من خبرات المنظمات الدولية والاقليمية ، تحقيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في دول المجلس لتطوير وتفعيل القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والعمل على إقامة مراكز بحثية مشتركة. المادة الحادية والعشرون: تفعيل القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية: بهدف تفعيل القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية تقوم الدول الاعضاء بالتدابير التالية كحد أدنى: ـ تحديد آلية لتحقيق الاستفادة من البحث العلمي والتقني في القطاعين العام والخاص والتنسيق المستمر بين اجهزة التنفيذ من جهة ومخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية من جهة اخرى. ـ وضع مخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية في متناول المتخصصين والباحثين بالاضافة الى رجال الاعمال والمستثمين من خلال اجراءات ميسرة. ـ دعم وتطوير مراكز وانظمة وشبكات المعلومات التقنية، وتبني برامج تسهل نشر وتبادل المعلومات بين مؤسسات البحث العلمي والتقني في دول المجلس. المادة الثانية والعشرون: الملكية الفكرية: تقوم الدول الاعضاء بوضع برامج لتشجيع الموهوبين ودعم الابتكار والاختراع، وتتعاون في مجال الملكية الفكرية وتطوير الانظمة والاجراءات الكفيلة بحماية المبدعين والمخترعين، وتنسق سياساتها في هذه المجالات تجاه الدول والتجمعات الاقليمية الاخرى والمنظمات الاقليمية والدولية. الفصل السابع النقل والاتصالات والبنية الاساسية المادة الثالثة والعشرون: وسائط النقل: تعامل الدول الاعضاء وسائط نقل الركاب والبضائع الحكومية والخاصة التابعة لاي دولة عضو، المارة بأراضيها أو القاصدة الى أي منها، معاملة وسائط النقل الوطنية بما في ذلك مستوى الرسوم والضرائب والتسهيلات. المادة الرابعة والعشرون: خدمات وسائط النقل البحري: تسمح الدول الاعضاء لوسائط النقل البحري الحكومية والخاصة التابعة لأي منها ولحمولتها باستخدام كافة التسهيلات وبنفس المعاملة والافضليات الممنوحة لمثيلاتها الوطنية سواء عند رسوها في موانئها أو مرورها بها، بما في ذلك الرسوم والضرائب وخدمات الارشاد والرسو والشحن والتفريغ والتحميل والصيانة والاصلاح والتخزين. المادة الخامسة والعشرون: تكامل البنية الأساسية ـ تتبنى الدول الأعضاء سياسات تكاملية في اقامة مشاريع البنية الأساسية كالموانيء والمطارات ومحطات تحلية المياه والكهرباء والطرق، بما يؤدي إلى تسهيل التبادل التجاري وتحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة وترابط النشاطات الاقتصادية. ـ تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الطيران والنقل الجوي بينها. ـ تعمل الدول الأعضاء على تطوير وتكامل وسائل النقل البري والبحري لتسهيل حركة المواطنين والسلع وتحقيق وفورات الحجم. المادة السادسة والعشرون: الاتصالات تتخذ الدول الأعضاء الاجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات بما في ذلك خدمات الاتصال الهاتفي والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية، وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة. المادة السابعة والعشرون: التجارة الالكترونية. تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل التبادل التجاري والتعامل المصرفي عبر وسائل الاتصال الالكترونية، وتوحيد التشريعات الخاصة بالتجارة الالكترونية. الفصل الثامن آليات التنفيذ والمتابعة المادة الثامنة والعشرون: تنفيذ الاتفاقية ـ تقوم اللجان العاملة في اطار المجلس كل فيما يخصه بتنفيذ هذه الاتفاقية. ـ تقوم الأمانة العامة بمتابعة التنفيذ. ـ توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بتقارير دورية عن تنفيذ احكام هذه الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقاً لها وفي ضوء هذه التقارير يرفع الأمين العام تقريراً دورياً شاملاً إلى المجلس الأعلى، وتضع الأمانة العامة آلية اعداد هذه التقارير ومحتوياتها ومواعيد اتمامها. المادة التاسعة والعشرون: تسوية الخلافات تنظر الأمانة العامة في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لاحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطنو دول المجلس، وتسعى إلى حلها ودياً. ـ اذا لم تتمكن الامانة العامة من التوصل إلى حل ودي تحال الدعوى باتفاق الطرفين إلى مركز التحكيم التجاري لدول المجلس للنظر فيها حسب نظامه فان لم يتفقا على التحكيم أو كانت الدعوى خارج اختصاص المركز احيلت إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة «3» من هذه المادة. ـ تشكل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لاحكامها. وتقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي باقتراح نظام هذه الهيئة. ـ إلى ان يتم العمل بنظام الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة «3» من هذه المادة تحال الدعاوى التي لا يتفق الطرفان فيها على التحكيم ولا تتمكن الأمانة العامة من تسويتها ودياً إلى اللجان المختصة في اطار المجلس للبت فيها. الفصل التاسع ـ أحكام ختامية تتخذ الدول الأعضاء الاجراءات اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقاً لاحكامها والقيام بنشرها بوسائل النشر الرسمية ووضعها موضع التنفيذ. المادة الحادية والثلاثون: سريان الاتفاقية تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مصادقة الدول الأعضاء عليها وتقوم الأمانة العامة بابلاغ الدول الأعضاء بتاريخ سريان مفعولها. المادة الثانية والثلاثون: الاستثناء يجوز منح أي من الدول الأعضاء استثناء مؤقتاً من تطبيق بعض احكام الاتفاقية في حالات الضرورة التي تقتضيها اوضاع محلية مؤقتة فيها او ظروف معينة تواجهها ويكون الاستثناء لمدة محددة، وبقرار من المجلس الأعلى. المادة الثالثة والثلاثون: الاتفاقات الثنائية خارج اطار المجلس لا يجوز ان تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو تفوق تلك الممنوحة في هذه الاتفاقية، أو ان تبرم اي اتفاق يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. المادة الرابعة والثلاثون: أولوية احكام الاتفاقية ـ تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. ـ تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة بين دول المجلس عام 1402 هـ «1981م»، وتحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها الواردة في الاتفاقيات الثنائية. المادة الخامسة والثلاثون: التعديل والتفسير ـ لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا بموافقة المجلس الأعلى ـ تفوض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفسير هذه الاتفاقية