تناقش لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها يوم السبت المقبل بالمنامة مذكرة بشأن ما تم انجازه من خطوات واجراءات لبدء العمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس. وابلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون «البيان» بان اللجان المختصة تعمل وفق توجيهات في هذا الخصوص بالعمل الجاد والفعال للوصول الى حلول ونتائج للقضايا والمواضيع المطروحة ومضاعفة الجهود لاستكمال المناقشات المتعلقة باقامة الاتحاد الجمركي. واشارت هذه المصادر الى ان لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون قد ناقشت في اجتماعها الاخير مذكرة للامانة العامة حول ما تم انجازه بشان اقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وقامت باجراء التعديلات اللازمة على الجداول الملحقة بالمذكرة واكدت على اهمية احاطة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بما تم انجازه في هذا الجانب، وما تبقى من مواضيع لاقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس مع قيام الدول الاعضاء بموافاة الامانة العامة بما تراه من مواضيع اخرى مرتبطة بقيام هذا الاتحاد. واستعرضت اللجنة ورقة الامانة العامة حول معالجة تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. حيث استذكرت تاكيدها في اجتماعها الحادي عشر (28- 31 يناير 2001م) على ما اوصت به في اجتماعها العاشر (24- 27 سبتمبر 2000م) بتكليف الامانة العامة باعداد ورقة عن الية معالجة تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وان تستعين بالمذكرة التي اعدتها منظمة التجارة العالمية عن الموضوع بحيث تعرض على الاجتماع الثاني عشر للجنة الاتحاد الجمركي واطلعت على مذكرة الامانة العامة حول الموضوع، واوصت بما يلي: ـ تعد الامانة العامة مذكرة عن التزامات دول المجلس تجاه منظمة التجارة العالمية على ان تشتمل المذكرة على مقارنة لمعدلات التعرفة المقيدة لدى المنظمة Bounded Rates ومدى تعارضها مع ما تم الاتفاق عليه في اطار المجلس وقوائم السلع والالتزامات التي تقدمت بها دول المجلس منفردة للمنظمة، واقتراح الالية المناسبة لمعالجة ما قد يكون من تعارض وذلك بشكل جماعي كاتحاد جمركي، واقتراح الالية المناسبة للتفاوض مع الممنظة بهذا الخصوص. ـ الاتصال بالمفوضية الاوروبية للاستفادة من تجربتهم مع منظمة التجارة العالمية في هذا الشان. واستعرضت لجنة الاتحاد الجمركي موضوع معالجة البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة حيث استذكرت ما اوصت به في اجتماعها الحادي عشر (28- 31 يناير 2001م) بتكليف الامانة باعداد مذكرة متكاملة تتضمن معالجة وضع البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك، في ظل قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس، واطلعت اللجنة على مذكرة الامانة العامة حول الموضوع، ورات ان مثل هذه الحالات تعالج طبقا لما ورد بالنظام «القانون» الموحد للجمارك لدول المجلس. واطلعت اللجنة على مذكرة الامانة العامة حول معالجة البضائع التي تستوفي رسومها بالتامين وذلك عند العمل بنقطة الدخول الواحدة. واستذكرت ما اوصت به في اجتماعها الحادي عشر (28- 31 يناير 2001م) بتكليف الامانة باعداد مذكرة متكاملة تتضمن معالجة وضع البضائع التي تستوفي رسومها بالتامين في ظل قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس، واطلعت اللجنة على مذكرة الامانة العامة حول الموضوع، واوصت بما يلي: ـ تتم معالجة الحالات التي تستوفي رسومها بالتامين بموجب الاحكام الخاصة بذلك الواردة بالنظام «القانون» الموحد للجمارك لدول المجلس. ـ عند وضع الية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في ظل قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، يؤخذ في الاعتبار موضوع البضائع التي تربط رسومها الجمركية بالتامين طبقا للنظام «القانون» الموحد للجمارك لدول المجلس مع مراعاة النظر في امكانية وجود حساب لتحصيل الرسوم «الضرائب» الجمركية بالتامين منفصل تماما عن حساب الرسوم «الضرائب» الجمركية الاخرى وذلك من قبل جهاز التحصيل المشترك، ويكون هذا الحساب ذا مرونة تسمح باسترجاع المبالغ المحصلة من اي منفذ جمركي لدول المجلس. على ان يزود منفذ الدخول البضاعة المستوردة بالادخال المؤقت ببيانات تفصيلية تحدد الرسوم «الضرائب» الجمركية المستوفاة على كل نوع منها، وتتضمن مواصفاتها كاملة. وان يعطي المستورد ايصالا للرسوم والضرائب الجمركية التي تم تحصيلها موضحا فيه ان تلك الرسوم والضرائب الجمركية هي في حساب التامين مع تحديد للمدة التي يكون فيها هذا التأمين ساري المفعول. وان يقوم منفذ الخروج بالاطلاع على مستندات الادخال، وعلى البضائع المراد اعادة تصديرها، ويحدد مقدار الرسوم والضرائب الجمركية التي يمكن للمستورد استعادتها وذلك بتدوين هذه المعلومات في حقل يخصص لهذا الغرض في ايصال التحصيل، ويحتفظ بنسخة وتعاد تلك المبالغ من قبل جهاز التحصيل المشترك في حينه لصاحب الشأن. وان يتم اشعار منفذ الدخول بما آلت اليه هذه المعاملة بمختلف الوسائل الالكترونية والورقية المتاحة لتسديد قيوده. وقد راى وفد دولة الامارات العربية المتحدة بان هذا الموضوع قد ضمن في النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول المجلس وراى معالجة الشق المالي ضمن الية التحصيل والتوزيع المشترك، وان ما ورد من بعض النقاط يتعارض مع بعض نصوص النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول المجلس.