أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي. ويقضي القانون الذي يحمل رقم (1) لعام 2001 بانشاء مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال مالي واداري وتدار على أسس تجارية. وبموجب القانون الجديد فإنه ستلحق بالمؤسسة العامة كل من دائرة الجمارك وسلطة موانئ دبي وسلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي والشركات التابعة لاي من السلطتين المذكورتين. وتشرف المؤسسة على عمل دائرة الجمارك والسلطة والشركات التابعة لهما وتتولى بشكل خاص عدداً من المهام منها القيام بالاشراف والرقابة على الجهات التابعة والتنسيق فيما بينها ووضع الخطط وبرامج العمل الخاصة بالمؤسسة والجهات التابعة اضافة الى اعداد مشروع ميزانيات المؤسسة والجهات التابعة واعتمادها من الحاكم. وحسب القانون فإن مسئولية ادارة المؤسسة الجديدة أنيطت برئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم حيث يتولى الاشراف والمراقبة اضافة الى مجلس ادارة يبين النظام الذي يصدره الرئيس كيفية تشكيله ومدته والاجراءات الخاصة باجتماعاته واتخاذ قراراته كما يقوم الرئيس وفق المادة (10) من القانون بتعيين مجلس ادارة المؤسسة ورئيسها التنفيذي. وحددت المادة (11) دور الرئيس التنفيذي للمؤسسة والذي يرأس مجلس ادارة المؤسسة ويتولى الادارة التنفيذية للمؤسسة وتصريف شئونها طبقا للوائح وانظمة المؤسسة وقرارات المجلس ويمثلها في تعاملها مع الغير وامام القضاء، ويوافي الرئيس بما يطلبه من بيانات عن المؤسسة والجهات التابعة. وفيما يلي نص قانون رقم (1) لسنة 2001 بانشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على: قانون ميناء جبل علي رقم (4) لسنة 1979، والمرسوم رقم (1) لسنة 1989 بشأن انشاء مؤسسة ميناء جبل علي، والمرسوم رقم (3) لسنة 1990 بشأن مؤسسة ميناء جبل علي، والمرسوم رقم (1) لسنة 1990 بشأن سلطة ميناء راشد، والمرسوم رقم (4) لسنة 1991 بشأن سلطة ميناء راشد، والمرسوم رقم (5) لسنة 1991 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم (1) لسنة 1990 بشأن سلطة ميناء راشد، وقانون الجمارك لسنة 1966، وقانون الجمارك رقم (4) لسنة 1998، وقانون المنطقة الحرة في ميناء جبل علي رقم (1) لسنة 1980، والمرسوم رقم (1) لسنة 1985 بشأن انشاء سلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي، والقانون رقم (2) لسنة 1986 بشأن الاعمال في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي، والقانون رقم (1) لسنة 1995 بانشاء ادارة المراجعة المالية وتعديلاته، نقرر اصدار القانون التالي: مادة (1) يسمى هذا القانون «قانون انشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة». مادة (2) يقصد بالعبارات والالفاظ التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الموضحة ازاء كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي الحكومة: حكومة دبي الموانئ: ميناء جبل علي وميناء راشد وميناء الحمرية المنطقة الحرة: المنطقة الحرة في ميناء جبل علي الدائرة: دائرة الجمارك. المؤسسة: مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. الرئيس: رئيس المؤسسة السلطة: سلطة موانئ دبي وسلطة المنطقة الحرة. الجهات التابعة: سلطة موانئ دبي وسلطة المنطقة الحرة والشركات المملوكة لاي منهما ودائرة الجمارك. الشركات التابعة: الشركات المملوكة للمؤسسة او للسلطة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. مادة (3) تنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال مالي واداري، ولها ان تقاضي وتقاضي بهذه الصفة، وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او اي من الجهات التابعة لها اي شخص تعينه لهذه الغاية، وتدار المؤسسة على اسس تجارية. مادة (4) تلحق بالمؤسسة: دائرة الجمارك وسلطة موانئ دبي وسلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي والشركات التابعة لاي من السلطتين المذكورتين. مادة (5) تشرف المؤسسة على عمل الدائرة والسلطة والشركات التابعة، وتتولى بشكل خاص القيام بما يلي: ـ الاشراف والرقابة على الجهات التابعة والتنسيق فيما بينها. ـ وضع خطط وبرامج عمل المؤسسة والهيئات التابعة. ـ اعداد مشروع ميزانيات المؤسسة والجهات التابعة، واعتمادها من الحاكم. ـ وضع الانظمة الادارية والمالية للمؤسسة وللجهات التابعة، واعتمادها من الرئيس. ـ انشاء الشركات بمفردها او مع اية جهة اخرى، وامتلاك اسهم في اية شركة بموافقة الرئيس. ـ اقراض الجهات التابعة لها او ضمانها فيما تعقده من قروض. ـ الاقتراض من البنوك او الحكومة او من المؤسسات المالية العامة. ـ الموافقة على عقود المشتريات والمناقصات والمشاريع التي تعقدها الجهات التابعة. مادة (6) يجوز للمؤسسة وبما لا يخل بغرضها الاساسي ان تستثمر او توظف اموالها في مجالات تجارية او مالية او خدمية اخرى يرى المجلس انها تنمي تلك الاموال او تعود على المؤسسة بالربح. مادة (7) تتكون موارد المؤسسة من المبالغ التي تخصصها الحكومة للمؤسسة، وما يؤول اليها من صافي ارباح السلطة والشركات التابعة واية حصيلة اخرى نتيجة لنشاطها او الاعمال التي تؤديها للغير. ولا تعتبر ايرادات الدائرة من رسوم جمركية وعوائد وغيرها والتي تحصل وفقا لقانوني الجمارك المشار اليهما، ايرادات للمؤسسة وتستوفي هذه الايرادات بصورة مباشرة لحساب الحكومة، التي تتحمل بمفردها رواتب موظفي الدائرة ومصروفاتها. مادة (8) يعين الرئيس بمرسوم يصدره الحاكم. مادة (9) يدير المؤسسة تحت اشراف الرئيس ومراقبته، مجلس ادارة يبين النظام الذي يصدره الرئيس كيفية تشكيله ومدته والاجراءات الخاصة باجتماعاته واتخاذ قراراته. مادة (10) يعين مجلس ادارة المؤسسة ورئيسها التنفيذي بقرار يصدره الرئيس. مادة (11) يرأس المجلس الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ويتولى الادارة التنفيذية للمؤسسة وتصريف شئونها طبقا للوائح وانظمة المؤسسة وقرارات المجلس ويمثلها في تعاملها مع الغير وامام القضاء، ويوافي الرئيس بما يطلبه من بيانات عن المؤسسة والجهات التابعة. مادة (12) للرئيس او المجلس ان يفوض الرئيس التنفيذي ببعض اختصاصات اي منهما. مادة (13) تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة مادة (14) مع مراعاة اختصاصات وصلاحيات المؤسسة بموجب احكام هذا القانون: ـ تحتفظ كل دائرة او سلطة او شركة تابعة بشخصيتها المعنوية وتعمل وفقا للقوانين والانظمة الصادرة بشأنها، وذلك باستثناء اي نص في هذه القوانين والانظمة يتعارض واحكام هذا القانون. ـ يجوز بموافقة الرئيس ان تتخذ سلطة كل من: موانئ دبي والمنطقة الحرة اي شكل من اشكال الشركات التجارية، كما يجوز للمؤسسة وبموافقة الرئيس ان تؤسس شركة قابضة تهيمن على الشركات التابعة. مادة (15) تؤول حصيلة صافي ارباح المؤسسة والسلطة والشركات التابعة الى الحكومة بعد استقطاع الاحتياطي العام الذي يقرره المجلس. مادة (16) تعفى المؤسسة والجهات التابعة من الضرائب مهما كان نوعها، ومن رسوم تسجيل الشركات، ومن الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها اللازمة لعملياتها وتحقيق اغراضها. مادة (17) تقوم دائرة المراجعة المالية بمراجعة حسابات المؤسسة والجهات التابعة وفقا لقانون دائرة المراجعة المشار اليه. مادة (18) لا تكون الحكومة مسئولة عن اي ديون او التزامات تطلب من المؤسسة او الجهات التابعة، ولا تكون المؤسسة مسئولة عن ديون أو التزامات الشركات التابعة. مادة (19) ينشر هذا القاون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.