أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بصفته نائبا لحاكم أبوظبي قانونا بانشاء الهيئة العامة للتطوير الاقتصادي والترويج السياحي لمدينة العين والمنطقة الشرقية بامارة أبوظبي. وبموجب القانون المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية لامارة أبوظبي. * تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للتطوير الاقتصادي والترويج السياحي لمدينة العين والمنطقة الشرقية لامارة أبوظبي, وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ماليا واداريا والاهلية الكاملة لممارسة جميع نشاطاتها وتحقيق اهدافها, ويكون مقرها الرئيسي مدينة العين. * وتختص الهيئة بدعم وتطوير الاقتصاد وترويج السياحة في المنطقة وذلك بحسن استثمار مواردها الطبيعية وموروثها الحضاري والثقافي ومناخها وطابعها المميز وبنيتها التحتية المتكاملة وذلك على اسس علمية مدروسة, وتقوم الهيئة على وجه الخصوص بما يلي: ــ اقتراح الاسس والقواعد العامة لتطوير وترويج الاقتصاد والسياحة بالمنطقة وعرضها على المجلس التنفيذي. ــ اعداد ومراجعة الدراسات وخطط التطوير وبرامج الانشطة الاقتصادية والتجارية والتسويق والترويج السياحي والاشراف على تنفيذها. ــ دراسة واقتراح وتسويق المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المناسبة للظروف الاجتماعية والطبيعية للمنطقة. ــ الاطلاع على المقترحات السنوية للمشروعات ذات الصبغة الاقتصادية او السياحية التي تقوم الدوائر الحكومية وغيرها بادراجها بالمنهاج السنوي للتطوير للمنطقة وذلك للتأكد من جدواها الاقتصادية ومن عدم تعارضها والاهداف المقررة للهيئة وخططها وبرامجها التطويرية. ــ تقييم ومراجعة وضع المشروعات الاقتصادية والمرافق السياحية الحكومية القائمة منها او المقترحة او التي يتم ادارتها وتشغيلها وصيانتها عن طريق الحكومة في المنطقة, وذلك بدراسة جدواها الاقتصادية واعداد خطة تطويرها والاشراف على تنفيذ الخطة بعد اقرارها من المجلس التنفيذي وبما يضمن تنفيذ هذه المشروعات والمرافق وفق الاطارين الاداري والاقتصادي المناسبين. ــ العمل على تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير المشروعات الاقتصادية والسياحة في المنطقة ودراسة اقتراح صيغ للمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص لاقامة مشاريع مشتركة ناجحة وتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية في عملية التنمية. ــ مراجعة وتقييم الاجراءات الادارية والمالية والانظمة واللوائح التي تحكم النشاط الاقتصادي والتجاري والسياحي في المنطقة والعمل على تطويرها وتبسيطها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ــ العمل على ازالة العقبات والاسباب التي تعترض النمو الاقتصادي والتجاري والسياحي في المنطقة وتقديم مقترحات للجهات المختصة حول سبل دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب المستثمرين ورجال الاعمال للمشاركة في عملية التنمية وايجاد مناخ استثماري جيد واقتراح وضع تشريعات لحماية وتشجيع الاستثمار. ــ تلقي الاراء والشكاوى والمقترحات التي يتقدم بها المستثمرون ورجال الاعمال وغيرهم من المعنيين بالمشروعات الاقتصادية والسياحية العامة او الخاصة في المنطقة واتخاذ الخطوات والقرارات المناسبة بشأنها. ــ تقديم مقترحات للسطات المختصة بشأن التشريعات التي من شأنها ضبط وتنظيم سوق العقار والتداول والاستثمار والتطوير بالمنطقة. ــ التنسيق مع الجهات المختصة لاعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لاقامة وتنظيم ورعاية الانشطة والمهرجانات والمعارض والمؤتمرات التي من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة وابراز العين كمدينة الواحات والمنتجعات الصحية والسياحة العائلية والسياحة الصحراوية والبيئة الطبيعية, ويمكن للهيئة في سبيل تحقيق ذلك ان تتعاون مع الجهات والمعاهد والمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية والشركات الاستشارية واية جهات اخرى متخصصة او ذات علاقة بمهام الهيئة سواء داخل او خارج الدولة. وتقوم الهيئة بالاضافة الى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون بالاعمال والمشروعات والمهام التي يكلفها بها المجلس التنفيذي مباشرة كما يجوز لها ابداء الرأي في المشاريع والموضوعات التي تحيلها اليها مختلف الدوائر الحكومية في الامارة. ويتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة من رئيس ونائبه وتسعة اعضاء من مواطني الدولة ذوي الكفاءة والدراية في الشئون العامة وما يخص شئون التطوير والترويج الاقتصادي والسياحي. ويصدر بتعيينهم مرسوم اميري, وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد وتحدد مكافآتهم بقرار من المجلس التنفيذي. وبموجب القانون فان مجلس الادارة هو السلطة المختصة بشئون الهيئة, وتصريف امورها وتحديد خطة العمل السنوية واعتماد طريقة تنفيذها, واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا القانون وغيره من القوانين, ويتولى بصفة خاصة اقرار خطط واولويات العمل المطلوب انجازه لتحقيق اهداف الهيئة واعتمادها, واقرار الحصة السنوية والخطط طويلة الاجل والبرامج التي تكفل تطوير وترويج قطاع الاستثمار الاقتصادي والسياحي في المنطقة والتنسيق بينها وبين نشاطات المؤسسات والهيئات والدوائر الاخرى المهتمة بتطوير فرص التنوع الاقتصادي وتنمية وترويج التجارة والسياحة في المنطقة. واقتراح مشروعات القوانين واللوائح اللازمة او الملائمة لتطوير الاستثمار الاقتصادي والسياحي في المنطقة ورفعها الى الجهات المختصة. والتنسيق مع الدوائر الحكومية والشركات والهيئات المهتمة بالتنمية التجارية والسياحية في المنطقة من اجل الاستفادة من امكانياتها لاستقطاب المشاريع التجارية والسياحية الملائمة للمنطقة. وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين اعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به من مهام. واقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وتحديدالاختصاصات والمهام لكل من الادارات والاقسام والوحدات الادارية الواردة به ومكاتبها الخارجية واصدار اللوائح المالية والادارية التي تنظم سير العمل بالهيئة واصدار لائحة العاملين بالهيئة المتعلقة بتعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وانهاء خدمتهم ومعاشاتهم ومكافآتهم التقاعدية وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بهم والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة والموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعها الى المجلس التنفيذي لاعتمادها واقرار الحساب الختامي السنوي وبحث واعتماد التقرير السنوي لانجازات الهيئة في نهاية كل عام ميلادي واعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الاعداد الكافية من الكوادر المؤهلة. وتكليف أحد الأعضاء أو أكثر بعمل معين وتحديد صلاحياته. والنظر في كل ما يحال من الجهات المختصة الى الهيئة, او يرى ضرورة دراسته في المسائل المتعلقة بنشاطها. وافتتاح الفروع والمكاتب للهيئة وتعيين الوكلاء او المندوبين عنها داخل الامارة وخارجها. واستثمار اموال الهيئة في استثمارات آمنة في مشاريع استثمارية او سياحية في المنطقة ووضع القرارات الخاصة بممارسة الهيئة للنشاطات الاقتصادية والتجارية المرتبطة بهذه الاستثمارات. واي موضوعات يكلفه بها المجلس التنفيذي. ويعقد مجلس الادارة اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة اشهر على الاقل, ولرئيس المجلس او نائبه الحق في دعوته الى اجتماعات اخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك. ولمجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه او من الغير لجنة فرعية او اكثر يعهد اليها ببعض المسائل التي تدخل في اختصاصه وترفع اللجان الفرعية توصياتها في شأن المسائل التي تختص بنظرها الى مجلس الادارة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. ويصدر باللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل في اللجان الفرعية قرار من المجلس, وللمجلس ان يستعين مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته او اجتماعات لجانا الفرعية من الخبراء والمتخصصين لاستطلاع رأيهم في مسألة معروضة. ويكون للهيئة مدير عام صدر بتعيينه قرار من مجلس الادارة ويحدد القرار مرتبه ومكافآته وغير ذلك من المستحقات والمزايا. ويتكون راسمال الهيئة ومواردها من الاعتمادات السنوية التي تقررها حكومة أبوظبي للهيئة لتمكينها من مباشرة نشاطها والاموال الثابتة والمنقولة التي تؤول الى الهيئة بالشراء او الطرق الاخرى لنقل الملكية والمقابل المالي للخدمات التي تؤديها الهيئة او الارباح التي تحققها من التصرفات التي تجريها او العقود التي تبرمها في هذا الشأن وريع الاستثمارات التي تجريها الهيئة.ويكون للهيئة ميزانية مستقلة يرفعها مجلس الادارة مشفوعة بالميزانيات التشغيلية والراسمالية الى المجلس التنفيذي لاعتمادها, وتقوم دائرة مالية أبوظبي في بداية كل سنة مالية للهيئة بتغطية الاعتمادات اللازمة وتحويلها الى الهيئة وذلك وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي. ويعين مجلس ادارة الهيئة مصرفا او اكثر من المصارف الوطنية العاملة في الامارة لإيداع مخصصات واموال الهيئة فيه, وتحدد اللوائح المالية والادارية للهيئة شروط ادارة وتشغيل حساباتها, بما في ذلك شروط السحب منها والاشخاص المخولين بذلك, ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة المصروفات الطارئة او العاجلة. وتعفى الهيئة والمنشات التابعة او المملوكة لها كليا او جزئيا, من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والالات والاجهزة وقطع الغيار التي تستوردها بهدف تحقيق اغراضها. ويخضع موظفو الهيئة ومستخدموها لاحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين المعمول بها في الامارة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح والنظم التي يضعها مجلس الادارة.