صدور قرار وزاري بشأن الاعتمادات الشهرية المؤقتة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة امس تعميما ماليا وقرارا وزاريا بشأن الاعتمادات الشهرية المؤقتة وقواعد وحدود الصرف في عام 2001. وقد نص القرار الوزاري على انه بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات والقوانين المعدلة له وعلى المادة (2) من المرسوم الاتحادي رقم (27) لسنة 2001 في شأن اقرار اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة والملحقة خصما من المبالغ التي سوف تدرج لها في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2001 تقرر ان توزع الاعتمادات الشهرية لابواب الانفاق المختلفة على جميع الوحدات الادارية التي شملتها الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2000 على بنود الانفاق لكل باب بنسبة جزء من اثنى عشر جزءا من الاعتمادات السنوية المقررة قانونا لكل بند كما هي عليه في 31 ديسمبر 2000 على ان يعمل بهذا القرار من اول يناير 2001 وينشر بالجريدة الرسمية. وطالب التعميم المالي الخاص بقواعد وحدود الصرف في عام 2001 الذي ارفق به المرسوم الاتحادي بشأن اقرار اعتمادات شهرية مؤقتة طالب الوزارات والجهات الاتحادية بالالتزام بما جاء في المرسوم والقرار الوزاري حتى صدور قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2001. وقد نص المرسوم الاتحادي المرفق على انه الى ان يصدر قانون الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2001م, تكون الاعتمادات الشهرية المؤقتة المخصصة للانفاق في حدود جزء من اثنى عشر جزء من جملة الاعتمادات المخصصة لكل باب من ابواب المصروفات المختلفة في الميزانية العامة للاتحاد والصادرة بموجب القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2000م, والتعديلات التي ادخلت عليها قانونا. ويتم توزيع الاعتمادات المخصصة في الابواب على بنود كل باب بقرار من وزير المالية والصناعة ولا يجوز لاية وزارة مجاوزة الاعتماد الشهري لأي بند من بنود الميزانية الا بموافقة وزارة المالية والصناعة, وعلى الا يتعدى الانفاق حدود الاعتماد السنوي الحالي لهذا البند, او الاعتماد الشهري لذات الباب ايهما اقل. كما نص على ان تعطي الاولوية في الصرف من النسبة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم للنفقات التالية: * رواتب الموظفين والمستخدمين الشهريين (الحتمية فقط). * اجور العاملين بالاجر اليومي, اجور مقطوعة, وبما لا يجاوز المبالغ المدرجة لهم في السنة المالية 2000م. * الاعانات الاجتماعية للمواطنين. * قيمة التوريدات والاعمال المنفذة نتيجة عقود واتفاقيات تم الارتباط بها في السنة المالية 2000م. ووفقا للمرسوم فانه استثناء من حكم المادة السابقة, يجوز الارتباط بالنفقات المذكورة ادناه لمدة لا تتجاوز السنة المالية وفي حدود الاعتماد السنوي المخصص في البند, وذلك على الوجه التالي: * النفقات المتعلقة بتعيين الموظفين والمستخدمين. * نفقات مختلف انواع العقود, وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة (ج) من هذه المادة. * نفقات عقود المشروعات بحيث يتم الارتباط في حدود التكلفة الاجمالية للمشروع ويتم الصرف في حدود الاعتماد السنوي المقرر في البند. كما نص على ان تحصل الايرادات الشهرية المقررة لتغطية النفقات الواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم وبما لا يقل على نسبة جزء من 12 جزءا من اجمالي الميزانية العامة للاتحاد سنة 2000م وتحصل الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين واللوائح النافذة وجميع المبالغ المصروفة من هذه الاعتمادات الشهرية المؤقتة, او المرتبط بها يخصم بها من الاعتمادات السنوية بعد اقرار الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2001م. على ان تسرى الاحكام الواردة في هذا المرسوم على كافة الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة وذلك دون الاخلال بقوانين انشائها وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم, ويعمل به من اول يناير ,2001 وينشر في الجريدة الرسمية.

Email