مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع يجتمع برئاسة وزير الاقتصاد

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق مجلس ادارة هيئة الامارات للاوراق المالية والسلع في اجتماعه امس برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة على مشروع نظام خاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الاوراق المالية. وقال سيف خلفان بن سبت وكيل الوزارة المساعد لشئون الشركات والرقابة عضو مجلس ادارة الهيئة ان مشروع النظام يقع في 40 مادة ووفقا لاحكامة لا يتم تداول الاوراق المالية المدرجة داخل الاسواق الا من خلال قاعات التداول وبواسطة احد الوسطاء المقيدين فيه باستثناء الحالات التالية: * عمليات نقل الملكية بين الزوجين والاقارب حتى الدرجة الثانية. * عمليات نقل الملكية التي تتم نتيجة الارث او الوصاية. * عمليات نقل الملكية التي تتم وفق اوامر قضائية. * عمليات بيع الاوراق المالية في المزاد العلني. * عمليات نقل الملكية التي تتم بناء على تسوية وديه مع مؤسسة مالية. * عمليات نقل الملكية التي تتم بين اشخاص اسهاءهم مسجلة في شهادات ملكية واحدة. واضاف سيف خلفان ان مشروع النظام تضمن العديد من الضوابط الاخرى حيث تحدد المادة الثامنة ساعات عمل القاعات وضوابط الدخول لها ومراعاة التعليمات التي تحكم التداول وعدد ممثلي الوسيط الذين يمكن تواجدهم في مكتب واحد واعادة بيع الاوراق المالية المشتراة في نفس جلسة التداول. ووفقا لاحكام المادتين 15 و 16 يعتبر باطلا اي عمل جرى التعامل فيه بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها او اي تعامل جرى من رئيس مجلس ادارة الشركة او عضو مجلس الادارة او موظف فيها استغل معلومات داخلية عن الشركة في ذلك التعامل. كما يعتبر باطلا اي تصرف في الاوراق المالية بهدف التغرير بالمتعاملين الاخرين, ويعتبر من قبيل التغرير اللجوء لسلسلة عمليات وهمية تمثل في جوهرها تداولا صوريا يؤدي الى ايهام الغير بوجودسوق نشط على تلك الورقة. ويعتبر باطلا ايضا كل تصرف يهدف الى رفع او تخفيض سعر اي ورقة مالية بقصد تشجيع دخول المتعاملين الى السوق بصفتهم بائعين او مستثمرين. ونصت المادة 18 من مشروع النظام على انه عند نهاية دوام كل يوم تداول يجب القيام بمراجعة كافة الاوامر والتداولات والتحقق من صحتهااذا تبين انه قد تم ترحيل تداول الى حساب بطريق الخطأ والزام الوسيط المعني بتقديم طلب التعديل. ونظمت المادة 26 من مشروع النظام عمل المقاصة والتي من اهمها تخصيص ارقام للمستثمرين والاشراف عليها وتشغيل النظام الالي لسجل المساهمين واصدار الاوامر بتسديد الدفعات المتبقية والمستحقة للوسطاء والاحتفاظ بالضمانات المصرفية الخاصة بالوسطاء. ونصت المادة 33 من مشروع النظام على انه اذا تسبب الوسيط في تأخير تسوية الصفقات التي يكون طرفافيها لاكثر من مرتين متاليتين جاز للسوق احالته الى مجلس تاديب وذلك من دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها بالقوانين والانظمة والقرارات الصادرة بهذا الشان. والزمت المادة 35 الوسيط بدفع الاموال المستحقة للمستثمر او بقيدها في حساب ذلك المستثمر لدى الوسيط خلال 24 ساعة من اتمام الصفقة. وتطرقت المادة 39 الى الضوابط المنظمة لحالات نقل الاسهم الى نفس العائلة حيث نظمت حالات التحول العائلي بحيث تكون مقصورة بالارث وتلك المستندة الى الاوامر القضائية وغيرها من الحالات التي يسمح فيها بتداول الاسهم خارج قاعات السوق وكذلك ينظم حالات تحول الاسهم من والى المقاصة بغرض التداول وهي الحالات الست المشار اليها في النظام.

Email