رئيس الدولة يصدر مرسوماً باقرار اعتمادات شهرية مؤقتة بالميزانية العامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا باقرار اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة والملحقة بها. وفيما يلى نص المرسوم الذى يتكون من تسع مواد: * المادة الاولى: الى ان يصدر قانون الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2001 م تكون الاعتمادات الشهرية المؤقتة المخصصة للانفاق في حدود جزء من اثنى عشر جزءا من جملة الاعتمادات المخصصة لكل باب من ابواب المصروفات المختلفة في الميزانية العامة للاتحاد والصادرة بموجب القانون الاتحادى رقم (9) لسنة 2000 م والتعديلات التى ادخلت عليها قانونا. * المادة الثانية: يتم توزيع الاعتمادات المخصصة في الابواب على بنود كل باب بقرار من وزير المالية والصناعة. ولايجوز لأية وزارة مجاوزة الاعتماد الشهرى لاى بند من بنود الميزانية الا بموافقة وزارة المالية والصناعة وعلى الا يتعدى الانفاق حدود الاعتماد السنوى الحالى لهذا البند او الاعتماد الشهرى لذات الباب ايهما أقل. * المادة الثالثة: تعطى الأولوية في الصرف من النسبة المقررة في المادة الاولى من هذا المرسوم للنفقات التالية: ــ رواتب الموظفين والمستخدمين الشهريين (الحتمية فقط). ــ اجور العاملين بالاجر اليومى (اجور مقطوعة) وبما لايجاوز المبالغ المدرجة لهم في السنة المالية 2000 م . ــ الاعانات الاجتماعية للمواطنين. ــ قيمة التوريدات والاعمال المنفذة نتيجة عقود واتفاقيات تم الارتباط بها في السنة المالية 2000 م. * المادة الرابعة: استثناء من حكم المادة (2) السابقة يجوز الارتباط بالنفقات المذكورة أدناه لمدة لاتتجاوز السنة المالية وفى حدود الاعتماد السنوى المخصص في البند وذلك على الوجه التالي: ــ النفقات المتعلقة بتعيين الموظفين والمستخدمين . ــ نفقات مختلف انواع العقود وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة (ج) من هذه المادة. ــ نفقات عقود المشروعات بحيث يتم الارتباط في حدود التكلفة الاجمالية للمشروع ويتم الصرف في حدود الاعتماد السنوى المقرر في البند. * المادة الخامسة: تحصل الايرادات الشهرية المقررة لتغطية النفقات الواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم وبما لايقل على نسبة جزء من اثنى عشر جزء من اجمالي الميزانية العامة للاتحاد سنة 2000 م. * المادة السادسة: تحصل الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين واللوائح النافذة. * المادة السابعة: جميع المبالغ المصروفة من هذه الاعتمادات الشهرية الموقتة او المرتبط بها يخصم بها من الاعتمادات السنوية بعد اقرار الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2001 م . * المادة الثامنة: تسرى الاحكام الواردة في هذا المرسوم على كافة الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة وذلك دون الاخلال بقوانين انشائها. * المادة التاسعة: على الجهات المختصة (كل فيما يخصها) تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من اول يناير 2001 م وينشر في الجريدة الرسمية. ــ وام

Email