صدر مرسوم اميري اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بصفته نائبا لحاكم أبوظبي بشأن تأسس شركة الخليج للطاقة, اختصاصات الشركة بتملك اسهم وحصص في الشركات والمشاريع العاملة في انتاج الطاقة وتحلية المياه وكذلك تمويل تلك الشركات والمشاريع. ووفقا للمرسوم الاميري تؤسس شركة مساهمة عامة تسمى شركة الخليج للطاقة, ويجوز ان تكون للشركة مصلحة او ان تشترك باي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات التي تزاول اعمالا مماثلة لاعمالها او التي تعاونها على تحقيق اغراضها داخل الدولة او في خارجها ولها ان تتملك تلك الشركات. وبموجب المرسوم يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي, ولمجلس ادارة الشركة ان ينشيء لها فروعا ومكاتب او توكيلات خارجها. وقد حددت مدة الشركة بخمسين عاما ميلاديا تبدأ من قيدها بالسجل التجاري, وتجدد تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة مالم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بانهاء الشركة. وحدد رأسمال الشركة بمبلغ سبعمائة وستين مليون درهم موزع على ست وسبعين مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة دراهم لكل سهم, وتكون جميعها اسهما نقدية متساوية القيمة, وتقوم الحكومة بايداع ما يعادل 25% من قيمة رأسمال الشركة في الحساب المصرفي لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وتقوم بايداع باقي قيمة رأسمال في الحساب المصرفي للهيئة في المواعيد وبالطريقة التي يقررها مجلس ادارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. وتكون جميع اسهم الشركة اسمية ومملوكة بكاملها لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي. وتكون مسئولية الشركة محدودة براس مالها وموجوداتها. وتبدأ السنة المالية للشركة من اول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام ميلادي, باستثناء السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعلان تأسيسها وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية لتأسيسها. ويتولى مجلس ادارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة, كما تحدد صلاحيتهم ومكافاتهم. وتعمل الشركة وفقا للنظام الاساسي الذي يقرره مجلس ادارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. وتتولى لجنة يعينها مجلس ادارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي القيام باجراءات التاسيس لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وسائر الجهات المختصة وفقا لاحكام القوانين السارية في الدولة. وينفذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية. ووفقا للنظام الاساسي لشركة الخليج للطاقة (شركة مساهمة عامة) فقد اكتتبت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في كامل راس المال النقدي ودفعت 25% من القيمة الاسمية للاسهم المكتتب فيها وقدره 190 مليون درهم على أن يتم سداد الباقي من القيمة الاسمية للاسهم المكتتب فيها وفقا لما يقرره مجلس ادارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي, ولا تلتزم الهيئة باية التزامات على الشركة الا في حدود ما تملك من اسهم ولا يجوز زيادة التزاماتها الا بمواصفاتهاوللهيئة بقرار منها بيع كل او جزء من اسهمها في الشركة عن طريق الاكتتاب العام او عن طريق المزايدة ويحدد قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر في هذا الشان طريقة الدعوى للاكتتاب العام او الاشتراك في المزايدة والنسبة التي سيتم بيعها من اسهم الشركة ويجوز ان يتم هذا البيع في اي وقت بعد قيد الشركة في السجل التجاري. وتبعا للنظام الاساسي فان السهم غير قابل للتجزئة. ويجوز زيادة راس مال الشركة باصدار اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للاسهم الاصلية كما يجوز تخفيض راس مال الشركة بعد الحصول على الموافقات الحكومية الضرورية. ولا يجوز اصدار الاسهم الجديدة باقل من قيمتها الاسمية واذا تم اصدارها بعلاوة اصدار اضيفت العلاوة الى الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف راس المال. وتكون زيادة راس المال او تخفيضه بقرار من الهيئة بناء على اقتراح مجلس ادارة الشركة في الحالتين وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات في الحالة الاخيرة, وعلى ان يبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر اصدار الاسهم وحق هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في الاكتتاب في هذه الزيادة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفيته. وللجمعية العمومية غير العادية للشركة ان تقرر اصدار سندات من اي نوع كانت, ويبين القرار قيمة السندات وشروط اصدارها. ويعهد بادارة الشركة لمجلس ادارة يشكل من (ثلاثة) اعضاء على الاقل و(تسعة) اعضاء على الاكثر ويتولى مجلس ادارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تعيين اعضاءه ويجب في جميع الاحوال ان تكون اغلبية اعضاء مجلس ادارة الشركة من مواطني الدولة. وتطبق احكام قرار مجلس ادارة مياه وكهرباء أبوظبي رقم 40 لسنة 2000 واحكام القانون رقم 2 لعام 1998 في شان تنظيم قطاع الماء والكهرباء في امارة أبوظبي والتعليمات الصادرة بموجبه واحكام اتفاقية خاصة تعقدها الشركة ومن ثم احكام القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1984 في شان الشركات التجارية والقوانين المعدله له فيما لم يرد في شانه نص خاص في هذا النظام. توتال تركتبل ومن جهة اخرى حدد مرسوم اميري اخر اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في شان تاسيس شركة الخليج (توتال تراكتبل للطاقة) اختصاصات الشركة بتطوير وتملك وتشغيل وصيانة مشاريع انتاج وتوليد الطاقة وتحلية الماء والقيام بجميع الاعمال المساعدة المكملة لتلك الاغراض. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تشترك باي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي تعاونها على تحقيق اغراضها في داخل الدولة او خارجها ولها ان تتملك تلك الشركات او ان تندمج فيها. وحددت مدة الشركة باربعين (40) عاما ميلاديا تبدا من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعلان تاسيسها, وتجدد تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة مالم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بانهاء الشركة. ويكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي, ولمجلس ادارة الشركة ان ينشيء لها فروعا ومكاتب او توكيلات داخل الدولة او خارجها. وحدد راس مال الشركة بمبلغ 624.000.000 درهم موزع على 62.400.000 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة دراهم لكل سهم, وجميعها اسهم نقدية متساوية القيمة وتكون جميع اسهم الشركة اسمية ومملوكة كما يلي: ــ شركة الخلية للطاقة 60%. ــ شركة توتال تراكتبل الامارات للطاقة 40%. وتكون مسئولية الشركة محدودة براس مالها وموجوداتها, وتكون مسئولية المساهم محدودة بالقيمة الاسمية التي يملكها, كما يكون المساهم مسئولا عن اداء الجزء غير المدفوع من القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتب بها وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يقررها مجلس ادارة الشركة. وتلتزم الشركة بتنفيذ خطة فعالة في استخدام وتدريب مواطني دولة الامارات العربية المتحدة وتؤهلهم فنيا واداريا لتسيير اعمال ونشاطات الشركة. وتعمل الشركة وفقا للنظام الاساسي الذي يقره المساهمون ويبين هذا النظام كيفية تشكيل مجلس ادارة الشركة وحقوق التصويت. ووفقا للنظام الاساسي تؤسس شركة الخليج توتال تراكتبل (شركة مساهمة خاصة) وتكون جميع اسهمها اسمية ويجب الا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الامارات في اي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 51% وتدفع نسبة 50.321% من القيمة الاسمية للسهم عند الاكتتاب. وقد اكتتب المؤسسون بكامل راس المال البالغ 624 مليون درهم ودفعوا 50.321% من القيمة الاسمية عند الاكتتاب. ولا تخضع الشركة لاحكام المواد 7 و 173 و 215 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشان الشركات التجارية ويجوز للمؤسسين بيع او التنازل عن او تحويل رهن اي اوجميع اسهمهم في الشركة وذلك بعد صدور الرخصة التجارية الخاصة بالشركة. ويتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يشكل من سبعة اعضاء على الاقل و 15 عضوا على الاكثر تنتخبهم الجمعية العمومية العادية. وللشركة ان تقرر اصدار سندات من اي نوع كانت وتوزع الارباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى كما يلي: ــ تقتطع 10% من صافي الارباح تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي 50% على الاقل من راس مال الشركة المدفوع واذا نقص الاحتياطي القانوني عن (50 %) من راس مال الشركة المدفوع تعين العودة الى الاقتطاع. ــ يوزع الباقي من صافي الارباح بعد ذلك على المساهمين كانصبة ارباح او يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة او يخصص لانشاء مال احتياطي غيرعادي وفقا لما يقرره مجلس الادارة. ويتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الادارة في الاوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وانما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف راس المال المدفوع لتوزيع ارباح لا تزيد على 10% من راس المال المدفوع على المساهمين في السنوات التي لا تسمح بتوزيع هذه النسبة, كما لا يجوز استخدام الاحتياطي القانوني في غير الاغراض المخصص لها الا بقرار من الجمعية العمومية العادية. أبوظبي ــ احمد محسن: