اقر مجلس ادارة هيئة الامارات للاوراق المالية والسلع في اجتماعه امس برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة مشروع قرار بشأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع. وصرح سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد عضو مجلس ادارة الهيئة ان المجلس ناقش الميزانية التقديرية للهيئة للفترة من مارس 2000 الى مارس 2005 ووفقا لاحكام النظام يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القانون فيما بين المتعاملين في مجال الاوراق المالية والسلع عن طريق التحكيم دون غيره, وتطبق في هذا الشان احكام هذا النظام. ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم والتزاما بتنفيذ حكم المحكمين وتنازلا عن طريق الطعن فيه عدا ما هو مقرر في هذا النظام. ويجوز ان يختار طرفا التحكيم اشخاصا للنيابة عنهما او لمساعدتهما على ان توافى اللجنة مسبقا باسماء هؤلاء وعناوينهم كتابة وان يحدد ما اذا كان اختيارهم لغرض النيابة او المساعدة. وتبعا لاحكام النظام يقدم طلب التحكيم للهيئة متضمنا اسم كل من المدعي والمدعي عليه وعلى اقامة كل منهما وعرضا لموضوع النزاع والطلبات المتعلقة به والتعويض المطلوب. وتشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة او لجان تحكيم تتولى مهمة الفصل في المنازعات الناشئة بين المتعاملين في السوق, وتكون برئاسة احد رجال القضاء يرشحه وزير العدل او رئيس دوائر العدل, حسب الاحوال, وعضوية اثنين يرشح احدهما مدير عام السوق المعنية بينما يرشح الاخر رئيس المجلس. ويلتزم اعضاء اللجنة ورئيسها, بمجرد تسميتهم وقبل تثبيتهم, بتوقيع اقرار بقبولهم المهمة او بالاعتذار وباستقلالهم عن اطراف التحكيم, كما يلتزمون بالتصريح كتابة للهيئة بالوقائع او الظروف التي قد يشكون من شانها ان تثير شكوكا لهم ما يبررها بشأن حيدتهم واستقلالهم بالنسبة للنزاع المعروض عليهم. ويلتزمون بالمبادرة فورا لاحاطة الهيئة علما بالظروف والوقائع المماثلة التي قد تطرأ اثناء التحكيم. وتقوم الهيئة بابلاغ هذه المعلومات للاطراف كتابة محددة لهم مهلة لابداء ملاحظاتهم بشان ما سبق. ولا يجوز لاي من طرفي النزاع رد محكم الا في الاحوال التي تثير شكوكا لها ما يبررها بالنسبة لحيدة المحكم واستقلاله كالقرابة المانعة اوالنيابة القانونية او الارتباط المصلحي او سبق ابداء الراي في موضوع النزاع. ويقدم طلب الرد للهيئة مكتوبا ومشفوعا بالمستندات والادلة المؤيدة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل اللجنة, او من تاريخ علمه بالاحوال التي تستوجب الرد, وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الرد بعد صدور حكم اللجنة او اقفال باب المرافعة والسماع في النزاع المعروض على اللجنة. وعلى الهيئة, اذا لم يتنح المحكم المطلوب رده بمحض ارادته, البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ تقديمه. ويجوز لطلب الرد الذي رفض ان يتظلم للمجلس خلال (15) يوما من تاريخ تسلمه اشعارا بقرار رفض طلب الرد, ويكون قرار المجلس نهائيا في هذا الشان وغير قابل للطعن. ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف اجراءات التحكيم, ويجوز للجنة, بمن فيها المحكم المطلوب رده, مواصلة الاجراءات واصدار قرار التحكيم قبل البت في طلب الرد. ويستبدل المحكم باخر عند الوفاة او الرد او التنحي او اقتناع الهيئة بتعذر قيام المحكم بمهمته بحكم القانون او الواقع. ويتم الاستبدال وفقا لحكم المادة (10) من هذا النظام. وتتولى اللجنة مهمة التحقيق في المنازعة المعروضة عليها اذا دعت الحاجة لذلك, ولها ان تندب احد اعضائها اوان تطلب من مكتب الشئون القانونية تولي ذلك. ويجوز لاي من طرفي النزاع الدفع بعدم اختصاص اللجنة في موعد اقصاه تقديم المدعى عليه لدفاعه. اما الدفع بتجاوز اللجنة لاختصاصاتها فيجب ابداؤه بمجرد ان تثار, اثناء سير اجراءات التحكيم, المسألة التي يدعي بانها خارج نطاق سلطة اللجنة. وللجنة في الحالتين ان تقبل دفعا يقدم بعد هذا الموعد اذا اعتبرت ان التأخير له ما يبرره. وللجنة ان تفصل في اي دفع من الدفوع اليها في المادة السابقة اما كمسألة أولية واما في قرار التحكيم الموضوعي. واذا قررت اللجنة في قرار اولي انها مختصة فانه يجوز لاي من طرفي النزاع خلال اسبوع من تاريخ اعلانه بالقرار ان يرفع الامر للمحكمة المدنية المختصة التي يكون قرارها غير قابل للطعن. ولا يترتب على الطلب من المحكمة المدنية المختصة النظر في امر اختصاص اللجنة وقف اجراءات التحكيم, ويجوز للجنة المضي في تلك الاجراءات واصدار قرار التحكيم. ويجوز للجنة ان تأمر ايا من الطرفين, بناء على طلب احدهما, باتخاذ تدبير وقائي مؤقت تراه ضروريا لموضوع النزاع, ولها ان تطلب تقديم ضمان مناسب فيما يتعلق بالتدبير المتخذ. ويرسل مكتب الشئون القانونية ملف النزاع للجنة بمجرد الانتهاء من اعداده وبما لا يتجاوز مدة اسبوع من تسلمه الطلب مستوفيا, على ان يتضمن الملف خلاصة عن الادعاء وسرد للطلبات والدفوع والمستندات المقدمة, وتقوم اللجنة بمجرد تسلمها الملف بتحديد مهمتها وبوضع جدول زمني لسير اجراءات التحكيم على ان تزود الهيئة وطرفي النزاع بصورة منه وان تقوم بابلاغ كل من الهيئة والاطراف عن اي تعديلات تجريها في هذا الشان. وتبدأ اجراءات التحكيم في اليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلبا باحالة النزاع الى التحكيم, وتخضع الاجراءات امام اللجنة للاحكام المنصوص عليها في هذا النظام. وتلتزم اللجنة بمعاملة طرفي النزاع على قدم المساواة وبتهيئة الفرصة الكاملة لكل منهما لعرض قضيته. ووفقا للنظام فان الاصل ان يجري التحكيم في مقر السوق المعنية بالنزاع, ومع ذلك يجوز للجنة ان تجتمع في اي مكان تراه مناسبا للمداولة بين اعضائها ولسماع اقوال الشهود او الخبراء اوطرفي النزاع اولفحص المستندات. وتكون اللغة العربية هي المعتمدة في اجراءات التحكيم, ويسري ذلك على اي بيان مكتوب يقدمه اي من الطرفين وعلى اية مرافعة شفوية اواخطار او قرار تصدره اللجنة. وللجنة ان تأمر بان يرفق اي دليل مستندي بغير اللغة العربية بترجمة قانونية معتمدة لذلك الدليل الى اللغة العربية. واذا كان طرفا النزاع او احدهما لا يجيد اللغة العربية فللجنة ان تستعين بمترجم معتمد لدى السوق المعني. وفي جميع الاحوال يتوجب على اللجنة ان تصدر حكمها النهائي باللغة العربية. وللجنة ان تقرر ما اذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفوية بشان النزاع المعروض عليها, او انها ستسير في الاجراءات مكتفية بالمستندات وغيرها من الادلة المتوفرة لديها, ومع ذلك فانها تلتزم بعقد جلسات مرافعة شفوية في مرحلة مناسبة من الاجراءات بناء على طلب اي من الطرفين. وتفصل اللجنة في النزاع وفقا لقواعد القانون والانظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له,وذلك خلال مدة لا تجاوز ( 60) يوما من تاريخ بدء الجدول الزمني الذي وضعته للسير في اجراءات التحكيم, ويجوز لها مد هذه المهلة عند الاقتضاء على ان يكون قرار المد مسببا. وينفذ القرار وفقا لاحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن الاجراءات المدنية وتعديلاته. ويصدر قرار اللجنة بموافقة اغلبية اعضائها, ويجوزان تصدر القرارات المتعلقة بالمسائل الاجرائية من رئيس اللجنة اذا اذن له الاعضاء الآخرون بذلك. ويصدر قرار التحكيم باسم رئيس الدولة او باسم حاكم الامارة المعنية حسب الاحوال ويكون من ثلاثة نسخ متضمنة تاريخ ومكان صدوره وملخصا لاقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب القرار ومنطوق اسماء الخصوم وصفاتهم او اسماء ممثليهم واسماء اعضاء اللجنة وامين سرها, ويوقعه جميع اعضاء اللجنة. ويجوز ان يصدر القرار بتوقيع غالبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس شريطة بيان سبب غيبة اي توقيع. واذا حدث واتفق طرفا النزاع اثناء سير اجراءات التحكيم على تسوية لنزاعهما, وجب على اللجنة انهاء الاجراءات وتثبيت التسوية في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها, ويكون لهذا القرار نفس الصفة ونفس الاثر لاي قرار تحكيم اخر يصدر في موضوع النزاع. ويصدر قرار التحكيم مسببا مالم يتفق طرفا النزاع على عدم بيان الاسباب, او مالم يكن القرار صادرا بشروط متفق عليها وفقا لحكم المادة (4) من هذا النظام. وتودع نسخ قرار التحكيم مكتب الشئون القانونية, ويقوم هذا المكتب بتسليم كل من الطرفين نسخة منه موقعة من المحكمين على النحو المبين في المادة (40) من هذا النظام. وتنتهي اجراءات التحكيم بصدور قرار التحكيم او بناء على امر تصدره اللجنة بانهائها في الاحوال التالية: ــ سحب المدعي لطلبه في احالة النزاع للتحكيم او تخلفه عن جلسة المرافعة والسماع دون عذر خطي تقبله اللجنة. ــ اتفاق الطرفين على انهاء الاجراءات. ــ اقتناع اللجنة بان استمرار الاجراءات قد اصبح غير ضروري او مستحيلا لاي سبب. ويجوز لاي من طرفي النزاع خلال (15) يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم ان يطلب من اللجنة تصحيح ما يكون قد وقع في القرار من اخطاء مادية او حسابية او مطبعية اواية اخطاء اخرى, كما يجوز له ان يطلب منها تفسير نقطة معينة في القرار او اصدار قرار اضافي بالنسبة للمطالبات التي اغفلها قرار التحكيم. واذا رأت اللجنة ان للطلب ما يبرره فانها تجري التصحيح او تصدر التفسيرخلال (15) يوما من تاريخ تسلم الطلب ويكون التفسيرجزءا من قرار التحكيم, إما اصدار قرار التحكيم الاضافي فيتم بعد ابلاغ الطرف الاخر ومضي (30) يوما من تاريخ تسلم الطلب. وللجنة من تلقاء نفسها ان تصحح اي خطأ من النوع المشار اليه في المادة (45) من هذا النظام وذلك خلال (15) يوما من تاريخ صدور قرار التحكيم. ولها عند الاقتضاء ان تمدد مهلة اجراء التصحيح او اعطاء التفسير او اصدار قرار التحكيم الاضافي. ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم الا بطلب الابطال او الالغاء. ويقدم الطلب للمحكمة المدنية المختصة التي تملك الغاء القرار في الاحوال التالية: ــ عدم اخطار طالب الالغاء على وجه صحيح بتعيين اللجنة او باجراءات التحكيم, او عدم استطاعته عرض قضيته امام اللجنة لسبب تقتنع به المحكمة. ــ تعرض قرار التحكيم لمسائل خارجة عن نطاق النزاع المعروض. ومع ذلك, فاذا امكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن غير المعروضة عليه, فلا يجوز ان يلغي من قرار التحكيم سوى الجزء المتعلق بالمسائل غير المعروضة. ــ مخالفة القواعد المتعلقة بتشكيل اللجنة او الاجراءات المتبعة في التحكيم. ــ تعارض قرار التحكيم مع النظام العام. ولا يقبل طلب الغاء قرار التحكيم اذا قدم ذلك الطلب بعد مضي (30) يوما على تسلم طالب الالغاء للقرار المطلوب الغاؤه. وللمحكمة المدنية المختصة, لدى مطالبتها بالغاء قرار التحكيم, ان تطلب من اللجنة اتخاذ اي اجراء من شأن اتخاذه ان يؤدي لازالة الاسباب التي تبني عليها طلب الالغاء. ولا يؤدي تقديم طلب للمحكمة المدنية المختصة بالغاء قرار التحكيم الى وقف تنفيذ ذلك القرار ما لم تقرر هذه المحكمة وقف التنفيذ صراحة.