اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما بشان الامور الواجب مراعاتها بالنسبة لانعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة. وجاء في التعميم انه نظرا لحلول موعد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة فقد رأت الوزارة التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي: ضرورة الالتزام بنص المادة (119) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شان الشركات التجارية بشان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي خلال الاربعة اشهر التالية لنهاية السنة المالية. تحديد موعد الاجتماع بالتنسيق مع الوزارة وعدم نشر جدول الاعمال في الصحف قبل الحصول على موافقة الوزارة وذلك للتاكد من مطابقته لاحكام القانون. ضرورة الالتزام بنص المادة (123) من القانون المذكور وذلك بان يتم توجيه الدعوة الى جميع المساهمين باعلان في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد بواحد وعشرين يوما على الاقل وان يشتمل اعلان الدعوة على جدول الاعمال ويتم ارسال صورة من اوراق الدعوة والميزانية العمومية والحسابات الختامية الى الوزارة والسلطة المختصة وذلك في الموعد المشار اليه فيما سبق. مراعاة انه في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول للجمعية العمومية يتعين دعوة الجمعية الى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول وبعد مدة لا تقل عن سبعة ايام من موعد الاجتماع الاول. موافاة الوزارة بقائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس الادارة تتضمن اسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة وصفاتهم وجنسياتهم قبل اول يناير من كل سنة واخطار الوزارة بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة بمجرد حصوله موضحا فيه تاريخ التغيير. تكليف مدقق الحسابات بالتاكد من توفر النصاب طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية وتسليم المستندات الخاصة بتوفر النصاب بعد اعتمادها الى ممثل الوزارة قبل بدء الاجتماع. تزويد الوزارة ببيان مختصر معتمد من مدقق الحسابات يوضح فيه نسب توزيع ملكية راس المال (حسب الجنسية) في نهاية السنة المالية للشركة. وقال سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الشركات والرقابة عن اسباب صدور التعميم ان بعض الشركات تغفل بعض ضوابط ومتطلبات انعقاد الجمعيات العمومية العادية من حيث الفترات الزمنية الواجب اتباعها قبل الانعقاد او المدد المطلوبة لتبليغ اعضاء الجمعيات لتتمكن من الاطلاع على جدول الاعمال بوقت كاف وابداء المرئيات حولها بما يحقق مصلحة هذه الشركات ومصلحة الاقتصاد الوطني او من حيث التنسيق المطلوب مع الوزارة حتى تتمكن الاخيرة من حضور تلك الجمعيات وفق جدول زمني يراعي عدم تضارب المواعيد وانعقاد الجمعيات العمومية لاكثر من شركة في موعد واحد وبحيث لا تحصل هذه الشركات على حقها في حضور الوزارة وتمثيلها بالشكل المطلوب.