اكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على ضرورة التزام شركات التأمين العاملة بالدولة عند اصدارها الوثائق الخاصة بالفقد والتلف والمسئولية المدنية على السيارات ذات الاخطار العالية ضرورة مراعاة الاحكام الواردة في تعميم الوزارة الصادر في يونيو 1996 والذي يعطي الحق للمؤمن له الاخذ باحد الخيارين التاليين: ــ تطبيق اسعار التعريفة المذكورة على سيارات التأجير وسيارات التاكسي والسيارات الرياضية والسيارات التي يقودها اشخاص دون الخامسة والعشرين من العمر مع تحميل المؤمن له نسبة لا تتجاوز النسب الاضافية المذكورة في الخيار الاول من البند عاليه, وذلك في حال كون المؤمن له او قائد السيارة المؤمن عليها هو الطرف المسبب للحادث الذي ترتب عليه التعويض. ــ او اعفاء المؤمن له من سداد نسب التحمل الاضافية المذكورة في الخيار الاول مقابل تحمله قسطا اضافيا بحيث لا يتجاوز اجمالي السعر (الاصلي ـ الاضافي) نسب الاسعار المذكورة في الخيار الثاني, وللشركة الحق في اعفاء المؤمن له من سداد اي من نسب التحمل الاضافية المذكورة في الخيار الاول دون تطبيق نسب الاسعار المذكورة في الخيار الثاني. وقال سيف خلفان بن سبت وكيل الوزارة المساعد لشئون الشركات والرقابة بان الوزارة لاحظت من خلال الشكاوى التي وردت اليها قيام شركات التأمين في تطبيق الخيار الاول وتحميل المؤمن له النسب الاضافية من قيمة التعويض المستحق عن الفقد والتلف, دون اعطاء المؤمن له حق الخيار في الاخذ باحد الخيارين المشار اليهما بما يعني تطبيق الخيار الاول بشكل اجباري على المؤمن له مخالفة بذلك التعميم المشار اليه, كذلك درجت بعض شركات التأمين كتابة عبارة (وفقا لتعميم وزارة الاقتصاد والتجارة دون الاشارة الى نسب التحمل الاضافية (بالجدول الملحق بالوثيقة الامر الذي يفقد وثيقة التأمين وضوحها وشفافيتها. لذا فان الامر يتطلب من شركات التأمين عند اصدار وثائق التأمين على السيارات ذات الاخطار العالية ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية الاخذ في الاعتبار ما يلي: ــ اعطاء الحق للمؤمن له او طالب التأمين في الاخذ باحد الخيارين المذكورين بعاليه وفي حالة قبوله بالخيار الاول يوقع بالموافقة على تحمله النسب الاضافية من قيمة التعويض المستحق عن الفقد والتلف بموجب وثيقة التأمين وذلك في حال كون او قائد السيارة المؤمن عليها هوالطرف المسبب للحادث الذي ترتب عليه التعويض. ــ ان تكون النسب الاضافية للتحمل محددة في الجدول الملحق بالوثيقة وموقعا عليه من جانب المؤمن له او طالب التأمين وعلى شركة تجنب كتابة عبارة (وفقا لتعميم وزارة الاقتصاد والتجارة) في وثيقة التأمين او الجدول او الملاحق المرافق بها دون تحديد هذه النسب بشكل واضح وصريح. واكد ان الوزارة سوف لا تعتد باي تحملات اضافية وفي وثيقة التأمين على السيارة ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية (ذات الاخطار العالية) في حالة عدم التزام الشركة بماجاء في البندين السابقين. ويقضي التعميم الصادر في يونيو 1996 بانه مع عدم الاخلال باحكام المادة (4) مكرر من القرار الوزاري رقم ( 54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات, يتحمل المؤمن له نسبة لا تتجاوز النسب الاضافية التالية من قيمة التعويض المستحق عن الفقد والتلف بموجب وثيقة التأمين وذلك في حال كون المؤمن له اوقائد السيارة المؤمن عليها هو الطرف المسبب للحادث الذي ترتب عليه هذا التعويض وفقا للحالات التالية: ــ 20% على سيارات التأجير. ــ 15% على السيارات الخصوصية الرياضية. ــ 10% على سيارات التاكسي (عمومي). ــ 10% على قائد السيارة وقت الحادث اذا كان عمره اقل من (25) عاما. على ان يراعى عند تطبيق النسب اعلاه الاخذ بالنسبة الاعلى في حالة تعدد نسب التحمل للحادث الواحد.