تنتظر الاوساط المصرفية والاستثمارية حاليا قيام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية باصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم الذي تم بموجبه احداث مصرف للاستثمار الذي سيكون مخصصا للعمليات المصرفية الناجمة ، عن تطبيق قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته وعن المرسوم التشريعي رقم 10 ايضا لعام 1986 المتعلق بالاستثمار الزراعي وعن قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 المتعلق بالاستثمار السياحي. وكان الرئيس بشار الأسد قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 508 بتاريخ 29/10/2000 الذي أحدث بموجبه مؤسسة عامة مصرفية ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتسعى المؤسسة العامة لمصرف الاستثماران ترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومركزها الرئيسي مدينة دمشق وقد أتاح المرسوم لهذا المصرف الجديد ان يقوم بفتح حسابات ودائع وحسابات جارية وحسابات شيكات وحسابات توفير بالعملة السورية والعملات الاجنبية كما يقبل الودائع من نقود وأوراق نقدية ومعادن ثمينة ووثائق وقيم متداولة على اختلاف انواعها بالعملة السورية والعملات الاجنبية والمعادن الثمينة ويحسم الاوراق التجارية واسناد الامر كما ويحسم جميع وثائق التسليف واسناده ويحسم اسناد القروض القابلة للتداول ويمنح القروض والسلف على مثل هذه القيم كما يمنح القروض والسلف بجميع انواعها لقاء ضمانات عينية أو شخصية. وجاء في المرسوم ان هذا المصرف الجديد الذي حدد رأسماله بمليار ليرة سورية يقوم بعمليات الاستدانة لآجال طويلة أو متوسطة أو قصيرة واعداد قبول والكفالات بأنواعها بالعملة السورية والعملات الأجنبية. وفي اطار تغطية رأسمال هذا المصرف الجديد أوضح المرسوم ان التغطية تتم من خلال الاموال التي تخصصها الدولة ومساهمة المصارف المتخصصة والاحتياطيات القانونية الخاصة بما لا يتجاوز 25 بالمئة من صافي الارباح السنوية وصافي موجودات فرعي المصرف التجاري السوري رقم 14 في دمشق ورقم 4 في حلب بما في ذلك كل ما يملكه الفرعين المذكورين حيث تنقل ملكيتها الى مصرف الاستثمار على ان يتولي صندوق الدين العام تسوية القيود المحاسبية الموجبة التسوية ورسم الرئيس بشار الاسد في المرسوم 508 لعام 2000 ان تنقل موجودات ومطاليب فرعي المصرف التجاري السوري رقم 14 دمشق ورقم 4 حلب الى مصرف الاستثمار المحدث ضمن مهامه المحددة وتسوى القيود المحاسبية المتعلقة بذلك وفق الاصول استنادا الى ميزانية ختامية تعد لهذه الغاية. التعليمات التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد بالاتفاق مع وزير المالية بحيث تتضمن الحسابات التي تنقل من الفرعين المذكورين على النحو المشار اليه بالقيمة الدفترية وتخفض من رأسمال المصرف التجاري السوري. كما رسم الرئيس نقل العمليات المصرفية الناشئة عن القانون 10 والمرسوم 10 والقرار 186 من جميع فروع المصرف التجاري السوري الى مصرف الاستثمار وبشكل تدريجي وفق التعليمات التي تصدر بشأن هذا وبقرار من وزير الاقتصاد بالاتفاق مع وزير المالية. واوضح المرسوم المذكور ان مصرف الاستثمار المحدث سوف يحل محل فرعي المصرف التجاري السوري رقم 14 في دمشق ورقم 4 في حلب في كل مالهما وما عليهما من حقوق والتزامات تجاه الغير ويعتبر مصرف الاستثمار خلفاً عاما للفرعين المذكورين. ولم يهمل المرسوم التشريعي رقم 508 لعام 2000 وضع العاملين في الفرع 14 دمشق و4 حلب حيث اعتبرهم منقولين حكما الى مصرف الاستثمار المحدث.