عقدت اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة الانظمة الخاصة بهيئة الاوراق المالية والسلع اجتماعا امس لمناقشة مشروع قرار بشأن نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الاوراق المالية والسلع. وقد تم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سيف خلفان بن سبت عضو مجلس ادارة هيئة سوق الامارات للاوراق المالية والسلع والمنسق العام للهيئة وبحضور ممثلين عن المصرف المركزي ووزارة المالية والصناعة وسوقي أبوظبي ودبي الماليين وجامعة الامارات مناقشة مشروع النظام الذي يقع في 55 مادة. وقال بن سبت ان مشروع النظام ينص على تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة تتولى مهمة الفصل في المنازعات الناشئة بين المتعاملين في السوق وتكون برئاسة احد رجال القضاء يرشحه وزير العدل او رئيس دوائر العدل حسب الاحوال وعضوية اثنين يرشح احدهما مديرعام السوق المعنية بينما يرشح الثاني رئيس المجلس. واضاف ان الفصل الخامس ينظم الاحكام العامه وطلبات ولجان التحكيم وكيفية تشكيلها واختصاصات اللجان وسير اجراءات التحكيم وينظم ايضا الاجراءات الخاصة بالمستندات واستيفائها والمدد الزمنية التي يفترض ان تنظر اللجان فيها ومعاملة اطراف لجان على قدم المساواة وتهيئة الفرص الكاملة لها لاستيفاء متطلبات التحكيم. وذكر سيف خلفان ان الاصل وفقا لمشروع النظام ان يكون التحكيم بمقر السوق المعني بالقضية ويمكن ان تنتقل الى مكان اخر فيما لو تطلبت مصلحة القضية الاطلاع على مستندات قد تكون في مكان اخر. وينظم ايضا موضوع تخلف الطرفين عن سير القضية وتعيين خبراء للمساعدة في سيرها متى تطلب الامر ذلك, ويعطي الحق للجان بالحصول على الادلة من اي جهة مختصة في الدولة وعند الامتناع لها الحق في الاستعانة بالمحكمة للحصول على تلك البيانات. كما ينظم الفصل الخامس اصدار قرارات التحكيم بحيث يصدر القرار بعد مدة لا تتجاوز ستين يوما من بدء الجدول الزمني الذي وضع لسير اجراءات التحكيم. ويجيز النظام للجنة عند الاقتضاء ان تمد هذا القرار لفترة اطول شريطة ان يكون ذلك القرار مسببا كما يصدر القرار بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة ويجوز للطرفين المتنازعين التوصل الى حل اثناء سير اجراءات التحكيم. وينظم الفصل السادس الاجراءات الخاصة بانهاء والطعن في التحكيم. وقد نصت المادة السابعة والاربعين من هذا النظام على انه لا يجوز الطعن في قرار التحكيم الا بطلب الابطال او الالغاء امام المحكمة المدنية المختصة. والتي تملك الغاء القرار في الحالات التالية: 1- عدم اخطار طالب الالغاء على وجه صحيح بتعيين اللجنة او باجراءات التحكيم او عدم استطاعته لعرض قضيته امام اللجنة لسبب تقتنع به المحكمة. 2- اذا تعرضت قرارات التحكيم لمشاكل خارجة عن نطاق النزاع. 3- مخالفة القواعد المتعلقة بتشكيل اللجنة او الاجراءات المتبعة في التحكيم. تعارض قرارات التحكيم مع النظام العام. وسيتم رفع مشروع النظام الى الاجتماع المقبل لمجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع يوم 17 ديسمبر الجاري.