ابلغت جمعية مصارف الامارات المصارف العاملة بالدولة انه في حالة حدوث شطب على الشيك المسطر فان هذا الشطب لا يغير من طبيعة الشيك ويعتبر الشطب كأن لم يكن. واوضح تعميم تلقته المصارف العاملة بالدولة انه نظرا للتباين في تفسير نص الفقرة (6) من المادة 628 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لعام 1993 التي تنص على (ويعتبر شطب التسطير او اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن) مشيرة الى ان التباين كان حول ما اذا كانت عملية الشطب على الشيك كأن لم تكن اما ان التسطير او اسم البنك على الشيك فيما بين الخطين بعد عملية الشطب يعتبر كأن لم يكن فقد رفعت الجمعية الامر الى وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف (دائرة الفتوى والتشريع) بواسطة المصرف المركزي فجاء جواب معالي وزير العدل واضحا ان (مفاد النص انه اذا حصل الشطب فانه لا يغير من طبيعة الشيك المسطر بمعنى ان الشطب على الشيك يعتبر كأن لم يكن). واوضح التعميم انه نظرا لاهمية الامر يجب الأخذ بهذا التفسير. من جهة اخرى اكدت الجمعية في تعميم اخر للمصارف العاملة بالدولة امكانية وجواز حجز مستحقات نهاية الخدمة التي قد ترى البنوك انه من المناسب اخذها في الاعتبار عند منح القروض الشخصية للموظفين وذلك وفقا لتعميم المصرف المركزي بهذا الشأن. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر: