تلقت الوزارات والدوائر الاقتصادية والمالية بالدولة نص نظام اصدره معالي محمد بن عيد المريخي رئيس مجلس ادارة مصرف الامارات المركزي بشأن اجراءات مواجهة غسيل الاموال. وأوضح المريخي في ديباجة النظام ان العمل المصرفي والمالي في تطور مستمر سواء من ناحية الربط الالكتروني العالمي بين البنوك أو من ناحية الوسائل المصرفية متسارعة التطور, وهذا يسهل امورا كثيرة منها عمليات غسيل الاموال من خلال الشبكات الالكترونية العالمية, وكذلك فإن العولمة وما توفره من سهولة انتقال البضائع ونقل المسافرين ينتج أموالا نقدية تعبر الحدود ومنها أموال الجرائم. ومع ان الجرائم خصوصا تلك المنظمة التي ينتج عنها أموالا تتطلب غسيلا هي قليلة الحدوث في الامارات بسبب القوانين الصارمة والعقوبات القاسية المطبقة خصوصا بشأن تهريب المخدرات وتوزيعها واستعمالها وكذلك بسبب صعوبة دخول المجرمين الى الدولة بسبب متطلبات الحصول على الفيزا, الا ان المصرف المركزي يشعر بأن عليه مد يد العون ضمن حدود التشريعات القانونية في الدولة الى الجهات الرقابية الدولية المسئولة عن مواجهة غسيل الاموال. وقال ان الامارات تعتبر انه من الاهمية بمكان التأكد من الاموال المتأتية عن طريق نشاطات بمخالفة القوانين في الخارج لا يتم تمريرها من خلال نظام الدفع بين البنوك في الدولة لصالح أولئك المجرمين, بغض النظر عن مكان حصول الجريمة. انه وفقا للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 ولأحكام الباب الثالث: (تنظيم المهنة المصرفية والمالية), الفصل الثاني, القسم الخامس (أحكام خاصة بالرقابة) وتحديدا كما في المادة (94), قرر مجلس ادارة المصرف المركزي تطبيق الاجراءات المذكورة فيما يلي والتي تعكس الاسترشاد بالتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة حملة العمل الدولية (FATF) والتي أنشأتها دول مجموعة السبع (جي-7) وذلك مساهمة في الجهود الدولية لمواجهة احتمال غسيل الاموال باستغلال البنية التحتية المصرفية والمالية الممتازة المتوفرة في دولة الامارات. المادة (1) تعريف غسيل الأموال: غسيل الأموال يعني كل معاملة مصرفية هدفها اخفاء و/أو تغيير هوية الاموال المتحصلة بطرق غير قانونية وذلك لكي تظهر على انها نابعة من مصادر شرعية وهي غير ذلك. المادة (2) مجال هذه الاجراءات: تطبق هذه الاجراءات على البنوك والصرافات وشركات التمويل والمنشآت المالية الاخرى العاملة في الدولة وتشمل كذلك اعضاء مجالس الادارات والموظفين في هذه المنشآت المالية وتطبق كذلك على الفروع والشركات التابعة للمنشآت المالية المؤسسة في دولة الامارات والعاملة خارج الدولة اذا كانت الدول التي تعمل بها هذه الفروع والشركات التابعة لا تطبق أي اجراءات أو تطبق اجراءات أقل منها. المادة (3) الحسابات المصرفية والوثائق المطلوبة: لدى فتح الحساب يجب على البنك التأكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية والتي تشمل: الاسم الكامل لصاحب الحساب والعنوان الحالي ومكان العمل وفحص جواز السفر الفعلي والاحتفاظ بنسخة منه تكون موقعة من قبل الموظف المسئول عن فتح الحساب على انها (نسخة طبق الاصل). ــ يجب على البنك الحصول على كامل المعلومات والوثائق بالنسبة للاشخاص الاعتباريين خصوصا صورة الرخصة التجارية مع تدوين تاريخ التجديد وذلك بهدف الاحتفاظ بنسخة من الرخصة السارية المفعول في ملفات البنك في جميع الاوقات. كما يجب على البنك الحصول على اسم وعنوان المالك واسماء وعناوين الشركاء. وبالنسبة لشركات المساهمة العامة يجب الاحتفاظ باسماء وعناوين المساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن نسبة 5%. ــ بالنسبة للجمعيات التعاونية او الجمعيات الخيرية او الاجتماعية او المهنية, يجب على البنك عدم فتح الحسابات الا لتلك الجمعيات التي تقدم شهادة اصلية موقعة من قبل معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية تؤكد شخصيتها والسماح لها بفتح الحسابات المصرفية. ــ جميع التغييرات اللاحقة في المعلومات المقدمة بشأن اصحاب الحسابات يجب ان يتم تحديثها بانتظام. ــ تطبيق نفس الاجراءات الواردة في 3 ــ 1 و3 ـ 2 اعلاه على المنشآت المالية الاخرى التي تستلم الاموال من عملائها لادارتها في حسابات استثمار او حسابات استثمارية مشتركة/مجمعة. المادة (4) يمنع منعاً باتاً فتح حسابات باسماء مستعارة او ارقام بل يجب دائما اعتماد اسم صاحب الحساب كما في جواز السفر (يمكن الاختصار) او الرخصة التجارية في حالة الاشخاص الاعتباريين. المادة (5) ــ بالنسبة لمن ليست لهم حسابات في البنوك ويرغبون بالدفع نقداً مقابل الحوالات, يجب على البنوك والصرافات التحقق بعناية وانتظام من هوية اي عميل من هؤلاء العملاء في جميع الحالات التي تكون فيها قيمة المعاملة المصرفية ( 200) الف درهم او اكثر او ما يعادلها بالعملات الاخرى. في هذا السياق يشمل التحقق عادة تفاصيل العمل مثل الاسم والعنوان الكامل وعنوان المستفيد وفحص جواز السفر الفعلي للعميل وادخال التفاصيل في النموذج رقم (م م 9/2000/1) المرفق, الذي يوقع من قبل العميل وموظف البنك او المنشأة المالية المسئول عن ابرام المعاملة المصرفية. ــ في حالة استلام تحويل لكي يدفع نقدا او على شكل شيكات مسافرين لاشخاص ليس لديهم حسابات في البنك او وردت عن طريق احدى الصرافات وكان مبلغها 200 الف درهم او اكثر او ما يعادلها بالعملات الاخرى, فيجب ملء النموذج رقم (م م 9/2000/2). ــ حينما تودع مبالغ نقدية او شيكات مسافرين في حساب قائم بواسطة شخص/اشخاص لا تظهر اسماؤهم في عقد توكيل يخص ذلك الحساب او كان اولئك الاشخاص من غير الموظفين او المراسلين المعتادين لصاحب الحساب, يجب الانتباه واخذ الحيطة والحذر. المادة (6) في حال الشك بعملية غسيل اموال يجب التحقق من هوية العميل على اي حال وبنفس الطريقة المبينة اعلاه, بغض النظر عما اذا كان المبلغ المعني (200) الف درهم او اقل. المادة (7) يجب الاحتراز بشكل خاص ايضا بشأن استئجار صناديق الامانات ويجب تسجيل تفاصيل العملاء الذين يستأجرون صناديق امانات يزيد حجمها عن 70 سم * 70 سم * 70 سم. وفي حالة العملاء غير المقيمين يجب ان يتم تزويد المصرف المركزي بنسخ من النماذج التي تحتوي على تفاصيل عن كل واحد منهم. في حال استئجار اكثر من صندوق واحد, يجب اعتبار الحجم الاجمالي كأنه حجم صندوق واحد. المادة (8) احتمال غسيل الاموال عن طريق المعاملات المصرفية التي تتم نقداً:ـ ــ ايداعات نقدية كبيرة لا تبدو طبيعية يقوم بها فرد او شركة ممن نشاطاتهم التجارية الظاهرة عادة تتم بالشيكات او ادوات الدفع الاخرى. ــ ازدياد ضخم في الودائع النقدية لاي عميل او منشأة تجارية دون سبب واضح, خصوصا اذا تم تحويل تلك الودائع ضمن فترة زمنية قصيرة من الحساب إلى جهة لا ترتبط في العادة مع العميل. ــ العملاء الذين يودعون اموالا نقدية على مراحل متعددة بحيث تكون قيمة الوديعة الواحدة اقل من المبلغ المحدد كمؤشر ولكن اجمالي قيمتها يساوي او يزيد عن المبلغ المحدد كمؤشر. ــ حسابات الشركات التي تتم معاملاتها المصرفية, سواء في الايداع او السحب, باموال نقدية بدلا من ان تتم عن طريق الادوات القابلة للتداول (مثل الشيكات وخطابات الاعتماد والحوالات, الخ) بدون مبرر واضح. ــ العملاء الذين يدفعون او يودعون اموالاً نقدية باستمرار بدلاً من استخدام الحوالات المصرفية او التحويلات المالية او اية ادوات اخرى قابلة للتداول بدون مبرر واضح. ـ العملاء الذين يسعون لتبديل كميات ضخمة من الاوراق المالية من فئات صغيرة إلى فئات كبيرة دون اسباب واضحة. وفي هذه الحالة واذا كان المبلغ المبدل (200) الف درهم فاكثر او ما يعادلها بالعملات الاخرى يجب ان يملأ النموذج رقم (م م 9/2000/3( المرفق. ــ العملاء الذين يحولون مبالغ كبيرة من المال إلى خارج الدولة مصحوبة بتعليمات الدفع نقداً, والمبالغ الكبيرة المحولة من خارج الدولة لصالح عملاء غير مقيدين مع تعليمات بالدفع لهم نقداً. ــ ايداعات نقدية كبيرة غير عادية باستخدام (اجهزة الصرف) او (اجهزة الايداع الخاصة بايداع النقد) لتجنب الاتصال المباشر مع موظفي البنك او المنشأة المالية الاخرى, اذا كانت هذه الايداعات لا تتماشى مع اعمال / الدخل المادي للعميل المعني. المادة (9) احتمال غسيل الاموال عن طريق حسابات العملاء:ـ ــ العملاء الذين يحتفظون بعدد من حسابات العهدة او حسابات العملاء التي لا يتطلبها نوع العمل الذي يؤدونه, خصوصا اذا كانت هناك معاملات مصرفية تتضمن اسماء اشخاص غير معروفين. ــ العملاء الذين لديهم حسابات متعددة والذين يودعون مبالغ نقدية في كل من تلك الحسابات ويكون مجموع تلك الايداعات مبلغا كبيرا, ما عدا في حالة المنشآت التي تحتفظ بتلك الحسابات للعلاقات المصرفية مع البنوك التي تقدم لها التسهيلات المصرفية من وقت لآخر. ــ اي فرد او شركة ممن يظهر حسابهم فعليا عدم وجود نشاطات عادية مصرفية شخصية او نشاطات مرتبطة بعمل تجاري, لكل ذلك الحساب يستعمل لتلقي او توزيع مبالغ كبيرة لغرض غير واضح او لغرض ليس له علاقة بصاحب الحساب او عمله التجاري (مثال ذلك, زيادة ضخمة في معدل حركة الحساب). ــ العملاء الذين لديهم حسابات مع عدة منشآت مالية ضمن المنطقة الواحدة ويقومون بتحويل ارصدة تلك الحسابات إلى حساب واحد ثم يحولون المبلغ المجمع إلى جهة خارجية. ــ ايداع شيكات اطراف ثالثة تكون بمبالغ كبيرة ومجيرة لصالح صاحب الحساب, عندما لا يبدو ان لها علاقة بصاحب الحساب او طبيعة عمله. ــ سحوبات نقدية كبيرة من حساب غير نشط سابقا او من حساب قد تسلم للحال اموالا كبيرة غير متوقعة من الخارج. ــ قيام عدد كبير من الاشخاص بايداع اموال في نفس الحساب بدون تفسير ملائم. ــ ايداعات كبيرة غير عادية في حسابات محل مجوهرات لم تشهده تلك الحسابات من قبل خصوصا اذا تم جزء كبير منها نقدا. المادة (10) احتمال غسيل الاموال عن طريق تعاملات ذات صلة بالاستثمار: ــ شراء اوراق مالية للاحتفاظ بها في خزانة الامانة لدى المنشأة المالية, حينما لا يبدو ذلك ملائما مع المكانة الظاهرة للعميل. ــ صفقات اقتراض مقابل رهن ودائع شركة او شركات تابعة لدى منشآت مالية في الخارج خصوصا اذا كانت في بلدان معروفة بأنها بلدان انتاج او تصنيع مخدرات او اسواق كبيرة للمخدرات, وفقاً للقائمة التي تصدر من المصرف المركزي من وقت لآخر. ــ الاشخاص أو المنشات التجارية التي تحضر مبالغ مالية كبيرة للاستثمار في العملات الاجنبية أو الأوراق المالية حينما يكون حجم الصفقات لايتماشى مع دخل الأشخاص المعنيين أو المنشآت التجارية. ــ شراء أو بيع أوراق مالية دون غرض واضح أو في ظروف تبدو غير عادية. المادة (11) احتمال غسيل الأموال عن طريق المعاملات المصرفية والمالية الدولية: ــ العملاء الذين يتم التعريف عنهم من قبل فرع في الخارج أو شركة تابعة أو بنك آخر يتواجد في دولة من الدول التي تنتج فيها أو تصنع فيها المخدرات. ــ بناء أرصدة كبيرة لاتتناسب مع معدل دوران العمل التجاري للعميل والتحويل المتتالي الى حساب أو حسابات مفتوحة في الخارج. ــ طلبات متتالية لإصدار شيكات المسافرين والحوالات بعملات أجنبية أو أدوات اخرى قابلة للتداول بمبالغ تفوق الحد المعتمد كمؤشر من دون أسباب واضحة. ــ ايداعات متتالية لشيكات المسافرين أو الحوالات بالعملات الاجنبية والتي تزيد قيمتها عن الحد المعتمد كمؤشر بدون أسباب واضحة, خصوصا اذا كانت صادرة من الخارج. المادة (12) استعمال خطابات الاعتماد وغيرها من وسائل التمويل التجاري لنقل الأموال بين الدول, حيث تكون هكذا تجارة غير منسجمة مع العمل التجاري العادي للعميل بهذا الخصوص على البنوك ان تلتزم بدقة بالتالي: ــ الحذر في حالة كون المستفيدين من خطابات الاعتماد أو كون شركات الشحن مملوكة من قبل عميل البنك الذي يفتتح هذه الاعتمادات. ــ المبالغ الواردة في وثائق خطابات الاعتماد المقدمة من العميل الى البنك والى سلطات الجمارك /الميناء/ المطار يجب ان تكون مطابقة للأصل. ــ فحص الوثائق يجب ان يتم على أساس انتقائي منتظم مع شركات الشحن وسلطات الجمارك/الميناء/المطار. ــ كما يجب ان يكون حجم التسهيلات مطابقا للضمانات في الحيازة ومع طبيعة العمل أو مستوى النشاطات ومع ملاءة العميل. المادة (13) احتمال غسيل الأموال عن طريق قروض مضمونة وقروض غير مضمونة: ــ العملاء الذين يسددون القروض المصنفة/السيئة قبل الوقت المتوقع وبمبالغ أكبر من المتوقع. ــ العملاء الذين يطلبون قروضا مقابل أصول مملوكة من قبل منشأة مالية أو طرف ثالث, حيث مصدر تلك الأصول غير معروف أو ان الاصول لا تتوافق مع وضع العميل. ــ العميل أو العملاء الذين يطلبون من منشأة مالية تمويلهم أو ترتيب تمويل لهم لدى أطراف ثالثة, حيث يكون مصدر مساهمة العميل أو العملاء المالية في ذلك التمويل غير معروف. المادة (14) احتمال غسيل الأموال عن طريق الخدمات المصرفية الالكترونية: ــ يجب على البنك/المنشأة المالية التي توفر لعملائها انظمة التحويل الالكتروني ان تربط برنامجا على النظام يرصد كافة المعلومات المصرفية غير العادية وذلك بهدف تمكين المنشأة المالية المعنية من الابلاغ بشأن تلك المعاملات. ــ عندما يتلقى أحد الحسابات عدة تحويلات مالية صغيرة بالطريقة الالكترونية وبعد ذلك يقوم صاحب الحساب بعمل تحويلات كبيرة بنفس الطريقة الى بلد آخر. ــ العملاء الذين يودعون دفعات كبيرة وبشكل منتظم بمختلف الوسائل, بما فيها الايداع الكترونيا والتي لايمكن تصنيفها على انها ايداعات بحسن نية (Bona Fide) أو الذين يتلقون دفعات كبيرة وبشكل منتظم من دول معروفة من قبل المصرف المركزي على انها بلدان تعتبر أسواقاً كبيرة للمخدرات. ــ التحويلات من الخارج التي تصل باسم عميل البنك أو أي منشأة مالية الكترونيا ثم تحول الى الخارج الكترونيا من دون ان تمر بالحساب (أي لا تودع ثم تسحب من الحساب) غير مسموح بها, أي يجب ان تسجل في الحساب وتظهر في كشف الحساب. المادة (15) أمور متفرقة ــ على البنوك ان تطلب من عملائها من شركات التأمين انه في حالة قيام أحد الأشخاص بشراء بوليصة تأمين على الحياة ادخارية بمبلغ اولي قدره مليون درهم نقداً أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الاخرى, ان يطلب من ذلك الشخص ملء النموذج رقم (م م9/2000/4) المرفق, لتقديمه في ايداعات شركة التأمين المعنية, وعلى البنك عند الاشتباه الاتصال بالمصرف المركزي (وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة). ــ على البنوك والصرافات التأكد من مصدر الأموال النقدية المقدمة من محلات المجوهرات للتحويل الى الخارج أو للايداع في الحساب, في حالة البنوك, والتأكيد على تلك المحلات بأنه في حالة مشتريات الذهب (التولابار) بمبالغ نقدية قيمة (500) الف درهم أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الاخرى, يجب ان يطلب من العميل المشتري ملء النموذج رقم (م م 9/2000/5) المرفق, لتقديمه الى البنك/الصرافة المعنية. ــ في حالة المبالغ النقدية المشكوك فيها والمضبوطة في نقاط الحدود أو نقاط وصول الطرود البريدية أو البضائع المشحونة أو في الحملات الشرطية والامنية, يقوم المصرف المركزي من خلال الوحدة المذكورة في (16ــ1) ادناه بالتنسيق مع السلطات المعنية. ــ على البنوك عدم قبول خصم شيكات أطراف ثالثة غير معروفة من خارج الدولة عدا البنوك حتى وان كان بالامكان تحصيلها لدى البنوك المراسلة, لأن بعض البلدان تطبق نظام الرجوع وابطال تلك المعاملة المصرفية حتى بعد سبع سنوات من إتمامها, فتحدث عملية غسيل أموال عكسية, وعلى البنوك ايضا نصح عملائها التجار بعدم قبول مثل هذه الشيكات حتى ولو قدمت برسم التحصيل. ــ على البنوك عند القيام بقبول الأوراق المالية وأدوات الاستثمار الاجنبي لايداع قيمتها في حساب عميل أو لرهنها مقابل قرض أن تتأكد من انها صحيحة غير مزورة من مصدرها وتستفسر عن مصدر أموال الشراء اذا كانت غير مزورة. واذا وجد انها مزورة أو مصدر الأموال المستخدمة في شرائها قد تأتي من مصادر غير قانونية, فيتم تسليمها الى المصرف المركزي بعد اخطار العميل بذلك الامر. ــ رغم ان مهمة التأكد من سلامة مصادر الأموال المحولة من الخارج تقع على البنوك في الخارج إذ ان عملية الغسيل الفعلية تكون قد تمت لدى البنك المحول, الا ان مبدأ التعاون يحتم على كافة البنوك والصرافات والمنشآت المالية الاخرى اخذ الحيطة والحذر واعلام المصرف المركزي في حالة الشك, وعلى هذه الجهات ايضا أخذ موافقة المصرف المركزي قبل اتخاذ اي من الخطوات التالية: * رفض استلام التحويل وارجاعه. * تجميد المبلغ المحول أو تعطيل تعليمات التصرف به. * اغلاق حساب العميل المحول اليه. ــ في حالة اصدار المصرف المركزي قرارا بتجميد اي مبلغ يكون ذلك لمدة لاتزيد على (7) أيام عمل وبفائدة بالسعر الساري في السوق, كما يتم ابلاغ صاحب الحساب المعني فوراً بشأن التجميد مع مطالبته بتزويد البنك الذي به الحساب بالوثائق الضرورية لاثبات سلامة المعاملة المصرفية المعنية. وهذه الخطوات تعتبر مهمة لتجنب التكاليف الادارية على العميل والاشكالات القانونية التي قد تحدث له فيجر الاطراف الاخرى اليها أو تتيح له المطالبات اذا تبين ان الأموال قد تأتت من مصادر قانونية. وبعد انقضاء مدة التجميد المذكورة يتخذ المصرف المركزي قرار فك التجميد حتى وان لم يتم الحصول على رد السلطة الرقابية في بلد التحويل. ــ على الصرافات عدم فتح الحسابات الجارية لدى البنوك والمنشآت المالية الاخرى خارج الدولة الا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. المادة (16) رفع التقارير بشأن المعاملات المالية والمصرفية غير العادية: ــ جميع البنوك والصرافات والمنشآت المالية الاخرى واعضاء مجالس ادارتها ومدرائها وموظفيها ملزمون شخصيا بالاخطار عن اي معاملة مالية غير عادية تستهدف غسيل الأموال وذلك الى: المدير المسئول وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة ابوظبي تليفون: (6669437) ابوظبي فاكس: (6669427) دبي وبقية الامارات, تليفون (8002233) دبي وبقية الامارات, فاكس (8002223) أو اي ارقام اخرى تبلغ مستقبلا من قبل المصرف المركزي. ــ في سبيل تسهيل عملية التحقق من المعاملات المصرفية المشبوهة في انها تستهدف غسيل الأموال والتي تتم عن طريق البنوك او الصرافات بشكل خاص والمنشآت المالية الاخرى, على تلك المنشآت رفع التقارير عن تلك الحالات الى المصرف المركزي الى: (وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة) كما هو محدد اعلاه وملء النموذج رقم (م م 0/20000/6) المرفق. ــ على البنوك والصرافات تحديد اسم موظف يكلف كموظف (انضباط) لدى المنشأة المالية المعنية ويكون مسئولا, بالاضافة الى امور اخرى, عن الاتصال بالمصرف المركزي للاعلام عن حالات غسيل الأموال والحالات المشبوهة وارسال التقارير والتأكد من حفظ بعضها بشكل مناسب وتدريب الموظفين وكذلك تلقي الاتصالات بهذا الصدد. ــ من اجل تعزيز التحقيقات اللاحقة من قبل السلطات المختصة, يجب التحقق من اي معاملة مصرفية غير عادية بأقصى درجة من السرية, ولا يجوز مطلقا للمنشأة المعنية او لموظفيها الاتصال بالعميل لابلاغه بما يجرى. ــ يتم معاقبة البنوك التي تتخلف عن الابلاغ عن المعاملات المصرفية غير العادية المشبوهة وفقا للقوانين والانظمة السارية. ــ العقوبات الجزائية: حيثما يصبح المصرف المركزي على علم بأية نشاطات غسيل أموال يرفع, بعد التأكيد التام, تقريرا الى السلطات المعنية بتطبيق القانون. المادة (17) تدريب الموظفين: يقوم موظف الانضباط لدى اي بنك اومنشأة صرافة او اي منشأة مالية اخرى بتدريب الموظفين المعنيين باستلام النقد اومراقبة الحسابات وتقاريرها, وذلك على جميع الأمور ذات العلاقة بغسيل الأموال. يجب ان يكون التدريب متماشيا مع المسئوليات المنوطة بالموظفين وعلى هؤلاء توخي الحيطة والحذر دائما. سوف يقوم المصرف المركزي بتوجيه البنوك بشأن وسائل التدريب التي يجب تطبيقها, وكذلك بعقد حلقات عمل للتدريب على سبل مواجهة غسيل الأموال, وعلى كافة المنشآت المالية ارسال موظفيها المعنيين للاستفادة من هذه البرامج. المادة (18) نظام حفظ السجلات والملفات: ــ حفظ السجلات: ان الهدف من حفظ السجلات هو ضمان قدرة البنوك والمنشآت المالية الاخرى على تقديم المعلومات الأساسية بشأن صاحب الحساب ولإعادة هيكلة المعاملات المصرفية الفردية المنفذة بناء على طلب السلطات المعنية. من الاهمية بمكان توفر قاعدة معلومات وان يتم تخصيص وقيد جميع المعاملات المصرفية في حساب العميل, كما انه من الضروري تزويد السلطات المختصة بنسخ من تلك المعاملات المصرفية. ــ حفظ الملفات: يجب ان يقوم البنك او المنشأة المالية الاخرى المعنية بوضع نظام لحفظ الملفات وأن يوجه الموظفين بحفظ المراسلات والبيانات وملاحظات العقود بشأن المعاملات المصرفية في ملفات خاصة بحيث يمكن القيام بالرد على طلبات السلطات المعنية في الوقت الملائم. بالاضافة, يجب ان تحتوي قاعدة المعلومات على قائمة بأسماء الاشخاص الذين انجزوا معاملات نقدية بمبالغ تساوي او تجاوز مبلغ الحد المعتمد (كمؤشر). المادة (19) المعلومات: المعلومات التي يجب حفظها في النظام تتعلق بالتالي: ــ صورة من جواز السفر في حالة معاملات الافراد موقع عليها على انها (صورة طبق الاصل) بواسطة الموظف المعني. ـ صورة الرخصة التجارية في حالة معاملات المنشآت موقع عليها على انها (صورة طبق الاصل) بواسطة الموظف المعني. ــ حجم الأموال المتدفقة من خلال الحساب (حركة الحساب). ــ مصدر الأموال, اي واردة من أية بنوك أو منشآت مالية اخرى اذا كانت بالتحويل. ــ نوعية الأموال المودعة او المسحوبة (نقدا/ شيكات الخ). ــ هوية الاشخاص الذين يقومون بإبرام المعاملات المصرفية في حالة كانوا غير صاحب او اصحاب الحساب او المستفيدين. ــ وجهة الأموال في حالة التحويلات من الحساب. ــ نوع التعليمات والتخويل بشأن تشغيل الحساب. المادة (20) التوقيت: في الوقت الذي يعلم فيه المصرف المركزي ان البنوك والصرافات والمنشآت المالية الاخرى ليست مفتش شرطة, فإن عامل (التوقيت) يبقى جوهريا اذا ما استطاعت المنشأة المالية المعنية الحصول على المعلومات المطلوبة مما ينعكس ايجابا على سمعة المنشأة المالية المعنية. المادة (21) مدة الاحتفاظ بالوثائق والنماذج والسجلات/ الملفات: في الحالات التي تسري عليها هذه الاجراءات, يجب ان يتم الاحتفاظ بالسجلات وان تكون متوفرة لمفتشي المصرف المركزي للتفتيش عليها وللتحقيق لمدة لا تقل عن 5 سنوات, وهذا يشمل وثائق فتح الحساب التي يجب الاحتفاظ بها لمدة 5 سنوات بعد اغلاق الحساب (القانون التجاري: المادة 32). يمكن الاحتفاظ بالوثائق الاصلية او تخزينها في ميكروفيلم او في الكمبيوتر. في حالة كون الحساب مفتوحا ويعمل والتحقيقات ذات العلاقة بمعاملات مصرفية غير عادية جارية, يجب ان يتم الاحتفاظ بالسجلات حتى يعلن مفتشو المصرف المركزي او سلطات التحقيق انتهاء التفتيش واقفاله. المادة (22): على كافة البنوك والصرافات والمنشآت المالية الاخرى العاملة في الدولة اعتمادها دون غيرها والتوقف فورا عن المل بأي اجراءات داخلية او الالتزام بانظمة اي دولة اجنبية في هذا المجال. المادة (23): ان هذه الاجراءات تصبح سارية المفعول اعتبارا من 1/12/2000. لذلك يرجى عمل الترتيبات واتخاذ الخطوات اللازمة من الآن.
