انتهى مجلس ادارة سوق ابوظبي للأوراق المالية من اعداد مشروع اللائحة التنظيمية لسوق ابوظبي للأوراق المالية والتي من المتوقع صدورها بشكل نهائى خلال الايام القليلة المقبلة والتي ستسبق بدء عمل السوق كما اكدت ذلك مصادر ذات صلة. ووفقا لمشروع اللائحة المقترح فانها تنص على تعيين مدير عام للسوق من قبل مجلس ادارة السوق لمدة اربع سنوات يمكن ان تتجدد لفترة مماثلة وبموجب تعيينه يفوض المدير تلقائيا ويمنح كامل الصلاحيات لادارة السوق وتنفيذ قرارات مجلس الادارة والتوقيع عن السوق حيث يمنح المدير العام سلطة المتابعة اليومية لكافة اعمال السوق وضبطها بما يراه مناسبا لتحقيق اهداف السوق, متابعة حسابات السوق والاشراف على صرف ميزانيته رفع التوصية الى المجلس بخصوص طلبات ادراج الشركات وتداول الاوراق المالية, رفع التوصية الى المجلس بخصوص طلبات الوسطاء للعمل في السوق, ايقاف تداول شركة او وسيط او مستثمر في حالة مخالفة القوانين والاجراءات المتبعة, تعديل اوقات التداول في الحالات الطارئة او خلال الاعياد والمناسبات الرسمية والدينية, رفع التقارير والدراسات والتوصيات الى مجلس ادارة السوق, الادلاء بالتصاريح الخاصة بالسوق لوسائل الاعلام ويمكن للمدير العام تفويض من يراه مناسبا للقيام بأي من المهام الموكلة اليه بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة له. ونص المشروع الذي حصلت (البيان) على نسخة منه انه يجب على المدير العام الافصاح خطيا لمجلس ادارة السوق عن ملكيته في الاوراق المالية المدرجة في السوق او ملكية اي من اقر بانه من الدرجة الاولى وبالاخص زوجته واولاده القصر واية مساهمات لدى اي وسيط كما يجب ابلاغ المجلس خلال اسبوع باي تعديل يطرأ على هذه الملكية ويمكن للمدير العام تداول الاوراق المالية باسلوب عادي لا يتضارب مع المسئوليات الموكلة اليه مشيرا الى ان خدمات المدير العام تنتهي في حالة انتهاء المدة, الاستقالة خطيا, الاقالة بسبب الافلاس او حكم قضائى نتيجة الافلاس او نتيجة جريمة اخلاقية او جنائية او بسبب الوفاة. وذكر مشروع اللائحة انه سيكون للسوق ميزانية تعد حسب المعايير التجارية المتعارف عليها حيث تبدأ السنة المالية للسوق من اول يناير من كل سنة وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل سنة واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للسوق من تاريخ بدء العمل الفعلي في السوق وحتى الواحد والثلاثين من ديسمبر من العام التالي وفي حال كانت فترة السنة المالية الأولى ثمانية اشهر او اكثر تنتهي عندئذ في الواحد والثلاثين من ديسمبر من العام نفسه. وتعد ادارة السوق ميزانية تقديرية للايرادات والمصروفات وتقدم لمجلس الادارة لاعتمادها قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء السنة المالية وفي حالة عدم اعتماد الميزانية في الموعد المحدد يقوم المدير العام بالعمل وفقاً للميزانية السابقة. ويتمتع السوق بكامل الحرية في فتح حسابات في البنوك المحلية على ان يميز بين الحسابات العامة للسوق من جهة وحسابات التسوية. من جهة اخرى كما تلتزم ادارة السوق بالصرف وفقاً للتقديرات الواردة في بنود الميزانية التقديرية المعتمدة حيث يخول المدير العام بالتوقيع على الحسابات. وتلتزم ادارة السوق بمسك دفاتر حسابية منظمة وفقاً للمعايير القياسية المعتمدة لضبط العمليات الحسابية بغية اظهار المركز المالي للسوق بشكله الواقعي والصحيح. وسيكون للسوق مدقق حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين المقيدين والمعتمدين في سجل مدققي الحسابات في الدولة. يتم تعيين مدقق الحسابات من قبل المجلس الذي يحدد اتعابه بموجب قرار يصدر سنوياً لتدقيق حسابات السنة المالية التي عين لها. يجري مدقق الحسابات تدقيقاً ومراجعة شاملة للميزانية وحسابات الايرادات والمصروفات ويقدمها إلى المجلس مرفقة بتقرير منه للمصادقة عليها وذلك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من انتهاء السنة المالية للسوق. وتتكون ايرادات السوق من حصيلة رسوم القيد والادراج والاشتراكات واية رسوم اخرى, ايرادات الخدمات التي يوفرها السوق, حصيلة توظيف اموال السوق بعد موافقة المجلس على خطة التوظيف, العمولات التي يحددها المجلس مقابل تداول الاوراق المالية, ايجارات الاماكن والمكاتب في السوق, حصيلة الجزاءات والغرامات واية ايرادات اخرى يوافق عليها المجلس. ويكون للسوق احتياطي عام يؤول اليه فائض الايرادات التي يحققها السوق في اية سنة مالية ولا يتم الصرف من هذا الاحتياطي الا بموافقة المجلس. وبالنسبة لشروط ادراج الشركات يسمح بادراج الشركات المساهمة العامة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام ويكون مقرها الرئيسي في الامارات. كما يسمح حكما بتداول سندات الدين واذونات الخزانة الصادرة عن الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية او احدى الهيئات او المؤسسات العامة الاماراتية, وعلى وجه الخصوص السندات التي تصدرها الشركات المساهمة العامة والسندات التي تصدرها الشركات الاماراتية لحساب جهات اجنبية وشهادات الايداع. وذكر مشروع اللائحة ان من صلاحات المدير العام ايقاف تداول الاوراق المالية للشركات لاي من الاسباب التالية: ــ الاخفاق في دفع الرسوم المستحقة على الشركة. ــ انخفاض صافي حقوق المساهمين في الشركة إلى 50% من رأسمال الشركة. ــ انخفاض سعر السهم إلى 60% من سعر الاصدار. ــ قرار الشركة بتخفيض رأسمالها. ــ صدور تقرير عن وضع الشركة المالي يثبت ان اعمال الشركة متوقفة وغير مجدية. ــ عدم اصدار الشركة للبيانات الربع سنوية التي توضح مركزها المالي ونشر تلك البيانات. ــ في حالة قيام الشركة باتخاذ اجراءات تؤثر على حقوق المساهمين مثل بيع موجوداتها او ادخال شركاء جدد او شركاء اجانب يؤثرون على نسبة مساهمة المواطنين. ــ طلب خطي من رئيس مجلس ادارة الشركة يطلب بموجبه ايقاف الشركة لما فيه مصلحة المساهمين مع اثبات ذلك. وتلتزم الشركة التي يوافق المجلس على ادراج اوراقها المالية في السوق على اتمام التالي خلال اسبوعين من تاريخ رسالة السوق بقبول طلب الادراج: ــ تحديث سجلات المساهمين بآخر من آلت اليه ملكية الاوراق المالية حتى تاريخ قبول طلب الادراج. ــ تسليم نسخة من البيانات للسوق بشكلها الآلي. ــ تحديث بيانات سجلات المساهمين. ــ يقوم السوق خلال اسبوعين من تاريخ الموافقة على طلب الادراج بتوصيل جهاز حاسب آلي في مقر امين سجلات المساهمين الذي توصي به الشركة إلى اجهزة السوق, وذلك لتمكين امين سجلات المساهمين من الاستعلام عن البيانات واجراء التحديث اللازم عليها بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون. واوضح مشروع اللائحة انه يجب على السوق تأمين وصول المعلومات الى المستثمرين والمساهمين في كل الأوقات, لذا, تلتزم الشركات بأن تسهل وصول المعلومات الموثوق بصحتها وبشكل وافى لتمكينهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس صحيحة. كما يجب تزويد السوق بالمعلومات التي توزع على المساهمين قبل توزيعها بيوم أو في نفس اليوم, كما تلتزم الشركات بتزويد المساهمين والمستثمرين بالمعلومات عند الطلب. وتلتزم الشركات في خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية بتوزيع البيانات المالية التالية الى المساهمين: ــ ميزانية الشركة والحسابات الختامية. ــ بيان بالأرباح والخسائر للسنة المالية الحالية ومقارنتها بالسنوات الخمس السابقة أو منذ تأسيس الشركة, أيهما أقرب. ــ بيان حركة السيولة في الشركة. ــ والملاحظات ذات الصلة وخاصة فيما يتعلق بالقروض والدفعات والتسهيلات الائتمانية وحقوق المساهمين. كما يجب ان تكون البيانات المالية السنوية مدققة من قبل مدقق قانوني معتمد. وتلتزم الشركة بتزويد المساهمين بنفس البيانات المالية الواردة آنفاً على شكل ربع سنوي ومقارنتها بنفس الفترات للسنوات الخمس السابقة أو منذ تأسيس الشركة, أيهما أقرب, يسمح للشركات بنشر البيانات من دون ان تدقق من قبل مدقق قانوني معتمد. وتلتزم الشركات بتزويد المساهمين بتقرير سنوي يتضمن معلومات خاصة بأنشطة الشركة وأعمالها ومشاريعها. يجب ان يشمل التقرير على أقله من البيانات التالية: ــ ملخص المركز المالي للشركة كما هو مبين في آخر السنة المالية, مقارنة البيانات المالية مع السنتين السابقتين مع شرح تفصيلي للفروقات الكبيرة على ان يتضمن البيانات التالية: دخل الشركة, صافي الايرادات, ربحية السهم, نسبة سعر السهم على الربحية, مجموع الاصول وحقوق المساهمين. والخطط المستقبلية التي تزمع الادارة تنفيذها والطريقة التي تود تطبيقها, والمخاطر المالية للشركة والاستراتيجية المزمع اتباعها في إدارة المخاطر, وتصور الادارة الخاص بالاداء المالي للشركة للسنوات الثلاث المقبلة. وتلتزم الشركة بإخطار السوق بموعد إقفال سجلات المساهمين أو موعد التاريخ الفعلي لاستحقاق جميع قرارات الجمعية العمومية. يجب اخطار السوق قبل تلك التواريخ بأقله خمسة أيام عمل. يتم الاتفاق بين السوق والشركة على أسلوب تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في حالة عدم إعلان تاريخ إقفال السجلات أو التاريخ الفعلي لتنفيذ القرارات. ووفقاً لمشروع اللائحة فانه لايجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ان يمارس أي عمل من أعمال الوساطة في السوق دون تقديم طلب والحصول على الترخيص القانوني الذي يمنحه المجلس رسمياً. وان منح رخصة مزاولة مهنة الوساطة في السوق هي ميزة وليست بحق مكتسب. لذا, يحتفظ المجلس بحقه في رفض منح الترخيص أو تعليق أو الغاء الرخصة اذا ارتأى ان لمثل هذا الاجراء ما يفيد المصلحة العامة. كما ان الشركات التي يسمح لها بطلب الترخيص بموجب هذا القانون هي الشركات التي ينطبق عليها الشرطان التاليان: الشركات المساهمة العامة أو الشركات المسهمة الخاصة, والشركات التي تودع كفالة مصرفية تبقى سارية المفعول لصالح السوق, يتم تقديرها من قبل المجلس بعد دراسة حجم الشركة. والشركة التي تتوفر فيها أية شروط اخرى يحددها المجلس وفقاً لما يخدم المصلحة العامة. وعلى الفرد الذي يحق له بموجب هذا القانون ان يتقدم بطلب الترخيص ان يودع كفالة مصرفية تبقى سارية المفعول لصالح السوق, يتم تقديرها من قبل المجلس بعد دراسة, يجب على الوسيط تعيين مدير مؤهل لادارة عمليات التداول وتعيين ممثلي وسيط (2) على الأقل, يتم اعتمادهما من قبل السوق. بموجب أحكام هذه اللائحة, يتم ايقاف الوسيط أو ممثله اذا حدث تغير جذري في اعضاء مجلس ادارة الوسيط, وفي هذه الحالة يستمر الايقاف حتى يطمئن السوق الى وجود آلية فعالة لمراقبة أعمال الوسيط حماية لمصالح عملائه. واذا اخل الوسيط بأي من شروط قبوله في السوق أو بعدم تنفيذ أي من تعهداته التي تؤثر على مصداقيته وتطبيق المساواة بين جميع عملائه. وفي حالة الغياب المتكرر لممثليه دون تأمين من ينوب عنهم ودون سابق انذار للسوق. وبموجب أحكام هذا القانون, يتم الغاء رخصة الوسيط. ــ في حالة عدم التزام الوسيط بقوانين السوق أو في حالة عدم وجود رأس المال الكافي. واذا ثبت ان الوسيط أو أحد ممثليه يستخدم الاساليب غير القانونية وغير المشروعة بما يضر بالمصلحة العامة. واذا عزف الوسيط عن التداول لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر من دون عذر مقبول. وتم بيع ما يزيد عن 40% من أسهم الشركة الى مساهمين أجانب. وتم تصفية الشركة. وعدم الالتزام بدفع المستحقات المتوجبة عليه خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ أول ايقاف. واذا استمر إيقاف الوسيط لما يتجاوز الثلاثة أشهر. وذكر المشروع انه يكون الوسيط مسئولاً عن صحة ودقة أية بيانات أو معلومات يزودها للسوق كما يتعهد بتسوية التزاماته المالية. ويلتزم الوسيط بعدم إفشاء أية معلومات تخص عملائه من حيث استثماراتهم أو بيانات الأوامر التي يطلبون تنفيذها. ويتعهد الوسيط بأن يثبت للسوق انه مخول من قبل عميله بتنفيذ اوامره. والتسجيل الصوتي وإمكانية استرجاع المكالمات الهاتفية للأوامر التي تعطى عبر الهاتف. والتحقق من صحة الأوامر التي ترسل بواسطة الفاكس أو البريد الالكتروني. وتزويد العميل بكشف يتضمن جميع الأوامر المنفذة في يوم التداول. ويلتزم الوسيط بعدم تشويه سمعة أي وسيط آخر, كما يتعهد بعدم اتهامه بالتقصير أو جهله لأمور التداول ويلتزم بعدم تسريب الاشاعات المضرة بأي من الوسطاء. وفي حالة تحضير البرامج الترويجية أو الاعلان والدعاية يجب على الوسيط أخذ موافقة السوق عليها قبل نشرها بغية التأكد من انها لا تحمل أية اهانة لأحد. ويحق للوسيط ان يفرض عمولة على عملائه بما يتلاءم وسياسته, على ألا تزيد العمولة على 5.0% من قيمة العملية, ويجب على الوسيط أخذ موافقة السوق المسبقة قبل اعتماد وفرض العمولة. ويمكن للوسيط فرض عمولة محددة على الاوامر التي لا يتم تنفيذها وعلى العمليات التي تكون عمولتها قليلة جدا وغير مجدية. وذكر انه يتم فتح قاعة التداول في كل يوم عمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر. ويتحتم على مدير مكتب الوسيط وممثلي الوسيط وضع شارة السوق طوال فترة تواجدهم في قاعة التداول. وعلى كل من يدخل قاعة التداول الالتزام بالحفاظ على الهدوء واللياقة والآداب العامة واحترام الغير طوال فترة تواجدهم في القاعة ومراعاة الانظمة وتوجيهات مسئولي السوق وعدم الحاق الاضرار بممتلكات واجهزة السوق. ويحتفظ السوق بحقه بالطلب من أي شخص مغادرة القاعة. ويسمح لكل وسيط ان يتواجد في الغرفة المخصصة له ما لا يزيد على ثلاثة ممثلي وسيط بالاضافة الى مدير المكتب.ويجب ان يتواجد داخل الغرفة ممثل وسيط واحد على الأقل, وذلك طوال فترة ساعات العمل في القاعة. ويلتزم الوسيط بعدم السماح لأي من العملاء بدخول غرفة التداول. ويتعهد الوسيط بعدم ادخال أية برامج أو انظمة على الاجهزة الخاصة بالسوق أو اجراء عمليات الصيانة على الاجهزة, حيث ان جميع أعمال التحديث هي من اختصاص السوق. وأوضح ان من صلاحيات مدير عام السوق ايقاف تداول أية شركة مدرجة في السوق والحالات التي قد يسمح بسببها ايقاف شركة: ــ في الفترة ما بين معرفة السوق باعلان الشركة والانتهاء من نشر الاعلان. ــ خلال فترة انعقاد الجمعية العمومية. ــ بطلب من الشركة يوافق عليه مدير عام السوق. وقال انه سيتم خصم كمية الاوراق المالية من حساب البائع فور اتمام الصفقة. وسيتم اضافة كمية الاوراق المالية الى المشتري فور إتمام الصفقة حيث يصبح المشتري المالك الشرعي للاوراق المالية, وعليه يمكن شراء الاوراق المالية وبيعها في نفس يوم التداول. وسيتم تحويل قيمة الصفقة من حساب المشتري الى حساب البائع, وسيتم تحويل قيمة العمولة من حساب المتداولين الى حساب السوق, وسيتم تحويل عمولة الوسطاء الى حسابهم في البنوك بعد اغلاق السوق, ويحق للسوق باجراء التعديلات اللازمة على سجلات المساهمين في حالة الخطأ الحقيقي. وأضاف ان مجلس الادارة يشكل بحسب أحكام القانون لجنة تأديب تتألف من: مدير عام السوق أو من ينوب عنه (الرئيس), ثلاثة أعضاء من بينهم مستشار السوق القانوني (أعضاء). ويحق للجنة فرض الجزاءات التالية: اصدار انذار شخصي أو عام, ايقاف ممثل وسيط لمدة ثلاثة أشهر أو الغاء اعتماده, ايقاف وسيط لمدة ثلاثة أشهر أو الغاء رخصته, ايقاف شركة لمدة ثلاثة أشهر أو الغاء ادراجها في السوق, فرض غرامة مالية تصل قيمتها الى مليون درهم اماراتي كحد اقصى (قانون الهيئة لا يسمح), اجبار الوسيط دفع تعويض مالي لطرف ما تضرر ماديا نتيجة سوء تصرف ممثل الوسيط. ويحتفظ السوق بحقه بتفحص وتدقيق أية وثيقة أو التحقيق في أعمال الوسطاء أو أي شخص ضمن نطاق سلطة السوق عندما يرى السوق ذلك ضروريا, ودون الحاجة الى استلام شكوى. وبناء على طلب من مدير عام السوق أو من عضو مجلس ادارة السوق, يجب على الوسيط أو أي شخص ضمن نطاق سلطة السوق تسليم اية أوراق أو تقارير أو سجلات أو وثائق أو مراسلات أو مذكرات بحوزته الى السوق لتفحصها حسب الضرورة.