تلقت الوزارات والدوائر المختصة بالدولة مذكرة من وزارة المالية والصناعة بشأن الاجراءات الواجب تنفيذها لتنفيذ احكام تأسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص. وفقا للمذكرة فان المؤسسة المذكورة قد انشئت برعاية البنك الاسلامي للتنمية في عام 1999 بهدف دعم التنمية الاقتصادية في الدول الاعضاء وفق الشريعة الاسلامية وذلك بتشجيع وانشاء وتحديث مشروعات القطاع الخاص المنتجة للسلع والخدمات في الدول الاعضاء حيث تقوم المؤسسة بالاسهام منفردة او متعاونة مع مصادر تمويل اخرى بانشاء وتوسيع المشروعات وتحديثها بالاضافة الى تسهيل حصول تلك المشروعات على التمويل, كما تقوم المؤسسة بالتعرف على الفرص الاستثمارية وترويجها وتحويل المؤسسات والشركات ذات المسئولية والشركات ذات المسئولية المحدودة الى شركات مساهمة وطرح مشروعات القطاع العام للخصخصة بالاضافة الى المساهمة في عمليات دمج المؤسسات الخاصة وتطوير اسواق رأس المال في الدول الاعضاء. وتشير المذكرة الى ان عدد الدول المساهمة في المؤسسة وصل الى 19 دولة وقد انضمت دولة الامارات لعضوية المؤسسة بناء على المرسوم الاتحادي رقم 70 لسنة 2000 واعتبارا من 11 يونيو الماضي. وتنص المادة 51 من اتفاقية تأسيس المؤسسة على ان تتخذ كل دولة عضو طبقا للنظام القانوني في بلادها الاجراءات الضرورية لوضع الاحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في اقليمها على ان تخطر المؤسسة بما اتخذته من اجراءات تفصيلية في هذا الموضوع. وارفقت المالية نسخة من الفصل السادس من اتفاقية تأسيس المؤسسة (الحصانات والامتيازات) لاتخاذ اللازم بشأنها وفيما يلي ابرز ما فيها. توزيع الأصول ــ لايتم توزيع الاصول على الاعضاء طبقا للمدفوع من اكتتابهم في رأسمال المؤسسة حتى يتم اداء او احتجاز جميع حقوق الدائنين. ويشترط ان يصدر بها التوزيع قرار من الجمعية العمومية بأغلبية الثلثين من مجموع عدد الاعضاء, بشرط ان تمثل ما لا يقل عن ثلاثة ارباع مجموع اصوات الاعضاء. ــ يكون اي توزيع لأصول المؤسسة على الاعضاء بنسبة الحصة المدفوعة التي يملكها العضو في رأسمال المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتوزيعها في الاوقات, وبالشروط التي تراها عادلة ومنصفة. ولا يلزم ان تكون النسب الموزعة من الاصول موحدة من حيث انواعها. ولا يحق لأي عضو ان يتسلم نصيبه من هذا التوزيع حتى يسدد كل التزاماته الى المؤسسة. يتمتع اي عضو يتسلم اصولا موزعة وفقا لهذه المادة بالحقوق ذاتها التي تمتعت بها المؤسسة بالنسبة لهذه الأصول قبل توزيعها. وضع المؤسسة بالنسبة للاجراءات القضائية: يجوز رفع الدعاوي ضد المؤسسة فقط في المحكمة ذات الاختصاص في اقليم الدولة العضو التي يوجد فيها المركز الرئيسي او مركز فرعي للمؤسسة, او التي تلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية الودائع وما يتعلق بها من حسابات, وعلى الدول الاعضاء ان تحترم سرية المعلومات المتعلقة بها. خلو الاصول من القيود: لا تخضع ممتلكات المؤسسة واصولها للقيود والتنظيمات الحكومية, والرقابة, والقرارات الرسمية بتأجيل الديون المستحقة من اي نوع, وذلك بالقدر اللازم للقيام بالعمليات المصرح بها في هذه الاتفاقية. ــ لا يكون اي نص في هذه الاتفاقية وحده سببا في اعفاء الاموال التي تحصل عليها المؤسسة, او تصبح مستحقة لها من استثمار قامت به في اقليم اية دولة عضو وفقا للمادة 4 (1) من هذه الاتفاقية, من القيود والتنظيمات الخاصة بتحويل النقد الاجنبي او الرقابة عليه التي تكون سارية المفعول عموما في اقليم تلك الدولة العضو. الحصانة من الضرائب ــ تتمتع المؤسسة, واصولها, وممتلكاتها, ودخلها, وعملياتها, وصفقاتها المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية, بالحصانة من جميع الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية. كما تتمتع المؤسسة ايضا بالحصانة من اي التزام بتحصيل او دفع اي ضريبة او رسوم. ــ لا تفرض ضريبة على او فيما يتصل بالرواتب والتعويضات التي تدفعها المؤسسة لرئيس او لاعضاء مجلس الادارة او للمدير العام او المسئولين او الموظفين في المؤسسة. لا تفرض اية ضريبة من اي نوع على اي التزام, او على اي اوراق مالية تصدرها المؤسسة (بما في ذلك اي ارباح او عائدات) ايا كان حائزها, في الحالات الاتية: ــ الضرائب التي يكون فيها تمييزا مجحفا بذلك الالتزام, او بالاوراق المالية للمؤسسة خصيصا بسبب كونها صادرة من المؤسسة. ــ اذا كان الاساس القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو المكان الذي صدرت فيه الاوراق المالية, او العملة التي صدرت بها, او العملة الواجب دفعها, او التي دفعت بها فعلا, او مقر المكتب, او المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها. لا تفرض اية ضريبة من اي نوع على اي التزام او اوراق مالية تقوم المؤسسة بضمانها (بما في ذلك اي ارباح وعائدات) ايا كان الحائز لها, في الحالات الاتية: ــ اذا كانت الضريبة فيها تمييز مجحف بالالتزام, او بالورقة المالية خصيصا لكونها مضمونة بواسطة المؤسسة. ــ اذا كان الاساس القانوني الوحيد لفرض هذه الضريبة هو مقر المكتب, او المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها. التنفيذ تتخذ كل دولة عضو طبقا للنظام القانوني في بلادها الاجراءات الضرورية لوضع الاحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في اقليمها وتخطر المؤسسة بما اتخذته من اجراءات تفصيلية في الموضوع. ابوظبي ــ (البيان):