انتهت اللجنة الفنية المكلفة بدراسة الانظمة الخاصة بهيئة وسوق الاوراق المالية والسلع من مناقشة مشروع النظام الخاص بعضوية السوق. ووفقا لمشروع النظام الذي سيرفع الى الاجتماع المقبل لمجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع فان عضوية السوق تكون الزامية للوسطاء المرخصين وفق احكام القانون والشركات المساهمة التي تم ادراج اوراقها المالية في السوق واية جهة اخرى ادرجت اوراقها المالية في السوق. وتبعا لمشروع النظام يتعين على كل من يخضع للعضوية في السوق ان يتقدم للهيئة بطلب بهذا الشأن على النموذج المعد لذلك خلال اسبوع من الترخيص له بمزاولة المهنة او من تاريخ الموافقة على ادراج اوراقة المالية في السوق. ويوقع طلب العضوية ممثل الوسيط او رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة او ممثل الجهة التي تم ادراج اوراقها المالية في السوق حسب الاحوال كما يمكن توقيع الطلب من قبل من يفوضه ممثل اي من الفئات السابقة على ان يتم التفويض بشكل رسمي. ووفقا لاحكام النظام ترفق بطلب العضوية المستندات المؤيدة له والمتمثلة بما يلي, حسب الاحوال بالنسبة للوسيط: صورة عن قرار الترخيص الصادر له من الهيئة, وصورة عن قرار قيده في السوق المتقدم لعضويتها, وبالنسبة للجهة المدرجة اوراقها المالية في السوق, صورة عن قرار موافقة الهيئة على ادراج اوراقها المالية في السوق, وصورة عن قرار قيد الورقة المالية في السوق. كما ترفق بالطلب اسماء ونماذج تواقيع الاشخاص الطبيعيين المفوضين بالتوقيع عن مقدم الطلب. وتزود الهيئة مقدم الطلب بايصال يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدوينه في سجل طلبات العضوية. وتنظر الهيئة طلب العضوية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه. فاذا كان الطلب مكتملا رفعت التوصية بشأن عرضه على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه, والا تم اخطار ذوي الشان بضرورة استكمال الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار. ويعرض الطلب على المجلس الذي يتخذ قرارا بشأنه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عرض الطلبات المستوفاة عليه. ويخطر ذوو الشان بقرار المجلس, كما تخطر السوق المعنية بقرار موافقة الهيئة, وذلك خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ صدور القرار. وتعد كل سوق سجلا للعضوية فيها يتم قيد العضو فيه بعد صدور موافقة الهيئة, وتقوم السوق باخطار الهيئة بقيد العضو في السجل خلال اسبوع من واقعة القيد. ويضع مجلس ادارة السوق, بموافقة المجلس, معايير السلوك المهني التي تطبق على اعضاء واحكام الرقابة عليهم. ويلتزم اعضاء السوق بالتقيد باحكام القانون والنظم والقرارات التي تصدر تنفيذا له. ويلتزم اعضاء السوق باداء رسوم القيد وباداء رسوم التجديد السنوي للقيد طبقا لما تحدده القرارات الصادرة بهذا الشأن. ويضع المجلس نظاما للتفتيش على الاعضاء على اساس دوري او بناء على طلب من ذي شان للتحقيق من مدى الالتزام بالقانون او اللوائح والنظم الصادرة تطبيقا له. ويباشر التفتيش بالتنسيق مع ادارة السوق في الاحوال التي تقتضي ذلك. ويجيز النظام للمفتش المعين من قبل الهيئة دخول مكتب العضو خلال ساعات العمل الرسمية, وطلب اية بيانات تتعلق بنشاطه واستخراج اي مستند ذي صلة بالتفتيش وعمل نسخ من السجلات والمستندات المتعلقة بنشاط العضو. تسقط العضوية في الاحوال التالية: فقدان شرط من شروط الترخيص كوسيط او تخلف شرط من شروط الادراج ذات الصلة بالاوراق المالية. صدور قرار تأديبي بشطب العضو. التخلف عن سداد رسوم تجديد القيد او عمولات السوق. الاخلال الجسيم باي من الواجبات او الالتزامات المقررة بموجب احكام القانون او النظم الصادرة تطبيقا له او لوائح وتعليمات السوق. اشهار افلاس العضو. تحقيق اي سبب من اسباب انقضاء شركة الوساطة او الشركة التي ادرجت اوراقها المالية في السوق. الرغبة في التوقف نهائيا عن ممارسة المهنة, وذلك شريطة تقديم طلب خطي بذلك لادارة السوق قبل ثلاثة اشهر من تاريخ التوقف الفعلي. ويصدر قرار الاسقاط, وبالتالي الشطب من سجل العضوية من المجلس بالتنسيق مع مجلس ادارة السوق. وتتالف الجمعية العمومية لاعضاء السوق من الاعضاء المسددين لرسوم القيد والتجديد, ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات هذه الجمعية. ويحضر اجتماع الجمعية العمومية ممثل عن الهيئة بصفته مراقب. وتختص الجمعية العمومية بتتبع الاوضاع العامة في السوق, واقتراح السبل الكفيلة بزيادة فعاليتها او الحد من معوقات العمل فيها, وتقدم مرئياتها للهيئة في هذا الصدد عن طريق مجلس ادارة السوق. ويضع مجلس ادارة السوق, بالتنسيق مع الهيئة, الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد واتخاذ القرارات فيها والصلاحيات والمهام المنوطة بها, وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بها. أبوظبي ــ مكتب (البيان):