اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالمصادقة على الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين حكومة الامارات وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية. ونصت الاتفاقية على انه لما كانت حكومة دولة الامارات وحكومة سريلانكا طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1994 ورغبة منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة بغرض انشاء خطوط جوية بين اقليميهما وماورائهما فقد اتفق الطرفان على ان: ـ يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق التالية فيما يتعلق بتشغيل خطوطه الجوية الدولية المنتظمة. أ- الطيران عبر اقليمه دون الهبوط فيه. ب- الهبوط في اقليمه لاغراض غير تجارية. ـ يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية بغرض انشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في القسم المخصص لذلك من جدول, جداول الطرق الملحقة بهذه الاتفاقية. ويطلق على هذه الخطوط والطرق (الخطوط المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي. وتتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد في اثناء تشغيلها خطا متفقا عليه على اي طريق محدد بالاضافة الى الحقوق الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة بالحق في الهبوط في اقليم الطرف المتعاقد الاخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية وذلك لغرض اخذ وانزال ركاب وبضائع بما فيها البريد. ـ ليس في نص الفقرة (2) من هذه المادة ما يخول مؤسسة النقل الجوي التابعة لطرف متعاقد حق نقل ركاب وبضائع وبريد نظيراجر او مكافأة من اقليم الطرف المتعاقد الاخر الى نقطة اخرى داخل اقليم ذلك الطرف. ويحل لكل طرف متعاقد ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر كتابة بتعيين مؤسسة نقل جوي واحدة او اكثر لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة. وعلى الطرف المتعاقد الاخر عند تسلم اخطار التعيين ان يصدر بدون تاخير ترخيص التشغيل اللازم لمؤسسة النقل الجوي المعينة مع مراعاة احكام الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة. ويجوز لسلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر اثبات انه تتوفر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها هذه السلطات بصورة مألوفة ومعقولة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية والتي تكون متفقة مع احكام المعاهدة. وكما يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح ترخيص التشغيل المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة او فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المبينة في المادة (3) من هذه الاتفاقية, وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بان الملكية الجوهرية لهذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه. ـ ويجوز لمؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها واصدار ترخيص تشغيل لها ان تبدأ في اي وقت تشغيل الخطوط المتفق عليها, بشرط ان تكون التعرفة, التعرفات التي تم تحديدها وفقا لاحكام المادة (12) من هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة الى هذا الخط. ويحق لكل طرف متعاقد الغاء ترخيص التشغيل او وقف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر للحقوق المبينة في المادة (3) من هذه الاتفاقية, او فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق. وتعفى من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها المشابهة الأخرى طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة من أي طرف متعاقد التي تسيرها هذه المؤسسة على الخطوط الجوية الدولية وكذلك المعدات المعتادة وكميات الوقود وزيت التشحيم وخزين الطائرات (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات) لدى وصولها اقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط ان تظل هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى اعادة تصديرها أو استخدامها على الجزء من الرحلة الذي يتم فوق ذلك الاقليم. وفيما يتعلق بتسوية المنازعات أشارت الاتفاقية الى انه اذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية للخلاف عن طريق المفاوضات وجب عليهما اتباع اجراءات شبيهة بتلك المنصوص عليها في المادة 85 من المعاهدة. واذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بما في ذلك جداول للطرق الملحقة بها, فعليه ان يطلب اجراء مشاورات وفقا لاحكام المادة 16 من هذه الاتفاقية. واذا كان التعديل متعلقا باحكام الاتفاقية وليس بجداول الطرق الملحقة بها, فيجب ان تتم الموافقة عليه من جانب كلا الطرفين المتعاقدين وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة في كل منهما, ويصبح التعديل نافذ المفعول من تاريخ تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية. واذا اقتصر التعديل على الاحكام الواردة بجداول الطرق الملحقة بهذه الاتفاقية فيتم الاتفاق عليه بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين, ويصبح التعديل نافذ المفعول من تاريخ موافقة سلطات الطيران. ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين ان يخطر الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت بأنه قرر انهاء الاتفاقية, على ان يتم ابلاغ هذا الاخطار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد مرور اثنى عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للاخطار ما لم يتم سحب اخطار الانهاء باتفاق الطرفين المتعاقدين قبل انتهاء هذه المدة. واذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه للاخطار فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار. أبوظبي ـ مكتب البيان