توقعت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ان يتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الاتحادي المصرفي الجديد من قبل اللجنة المختصة بذلك قبل نهاية العام الجاري, تمهيداً لرفعه للجهات المختصة لإصداره ليكون بديلاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية. وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ (البيان) ان اللجنة الفنية المكلفة بدراسة مشروع القانون المصرفي الجديد والتي تضم ممثلين من وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية ووزارة المالية والصناعة والمصرف المركزي قد قامت ببلورة المشروع وناقشته وأحالته الى لجنة مالية وطنية موسعة تضم بالاضافة لهذه الجهات الحكومية الاربع ممثلين عن البنوك الوطنية والجهات ذات العلاقة حيث تقوم هذه اللجنة الموسعة بوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون تمهيداً لرفعه للجنة الوزارية للتشريعات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه. وأضافت المصادر ان مشروع القانون المصرفي الذي تجرى مناقشته حالياً اشتمل على تعديلات جوهرية وتضمن ادخال مواد جديدة على المشروع الأول للقانون المصرفي الذي كان مقترحاً خلال العام الماضي والذي انفردت (البيان) بنشر نصه. وكشفت المصادر عن ان هذه التعديلات تركزت في ادخال مادة جديدة بالمشروع تتعلق بتزوير العملة وتشديد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة ومادة جديدة تتعلق بتملك أسهم البنوك والمنشآت المالية الاخرى ومادة تتعلق بعدم جواز قيام اية جهة بطلب معلومات من البنوك والمنشآت المالية الاخرى تتعلق بالعملاء إلا بموجب قرار أو أمر محكمة أو النائب العام عن طريق المصرف المركزي وذلك لضمان سرية حسابات العملاء وتوفير المصداقية للقطاع المصرفي. وأضافت المصادر ان مشروع القانون الجديد اشتمل على مادة جديدة تتعلق بدمج البنوك والمنشآت المالية الاخرى ومادة تتعلق بالمعاملات المصرفية الالكترونية والبنوك والمنشآت المالية التي تتعرض لمصاعب مالية تؤثر على سير عملياتها. وذكرت المصادر ان المشروع المعدل للقانون المصرفي اشتمل على فصل مستحدث يتضمن أحكاماً خاصة بالبنوك والمنشآت المالية الاخرى الاسلامية اشتمل على ثلاث مواد. كما اشتمل المشروع على باب بشأن مواجهة عمليات غسيل الأموال من خلال النظام المصرفي يتضمن ثماني مواد جسدت حرص الجهات المسئولة على تشديد العقوبات ضد مرتكبي هذه الجريمة بشكل كبير. واشارت المصادر الى ان مشروع القانون الجديد يتضمن مادة تقضي بالغاء القانون رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقانون رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية. ويتضمن مشروع القانون المصرفي الجديد الجاري مناقشته والذي حصلت (البيان) على نسخة منه في أحد صيغه حوالي 146 مادة في حين كان عدد مواد مشروع القانون الأولى المصرفي الذي كان مقترحاً خلال العام الماضي 120 مادة. ومن المقترح في المشروع الجديد أن يكون اسم القانون (القانون المصرفي رقم ( ) لسنة ( ) بدلاً من الاسم الحالي (القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية) . ووفقاً للمشروع المعدل تستبدل كلمة مصرف تجاري بكلمة بنك أينما وردت بالنص وتستبدل كلمة منشأة مالية بكلمة منشأة مالية اخرى اينما وردت بالنص.. وتعرف العملة الأجنبية بالمشروع بأنها كل عملة ـ عدا العملة الرسمية للدولة ـ يعتبرها المصرف المركزي قابلة للتحويل بالنسبة لأعراض القانون ويعرف البنك بالبنوك بجميع أنواعها. 5 مليارات درهم وينص المشروع المحدث للقانون المصرفي على ان يكون رأسمال المصرف المركزي خمسة مليارات درهم تدفعه الحكومة بالكامل في حين كان رأس المال المقترح في المشروع الأولى ملياري درهم فقط بدلاً من رأس المال الحالي البالغ ثلاثمئة مليون درهم حيث ينص المشروع الجديد كذلك على ان يرحل 30% من الارباح الصافية للمصرف المركزي الى حساب الاحتياطي العام. وذلك بغرض تقوية المركز المالي للمصرف المركزي بما يتناسب مع مكانة دولة الامارات. كما ينص على انه على المحافظ ونائب المحافظ ان يتفرغا لعملهما في المصرف المركزي ولايجوز لأي منهما ان يشغل منصباً أو وظيفة بأجر ولا أن يكون عضواً في مجلس ادارة اي مصرف أو شركة تخضع لرقابة وتفتيش المصرف المركزي ولا ان يسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في التزامات يعقدها القطاع الحكومي ولا أن يقترض من البنوك والمنشات المالية الاخرى إلا بموافقة مجلس ادارة المصرف المركزي ولايشمل هذا الحظر القيام بالمهام التي تعهد بها الحكومة أو المصرف المركزي الى اي منهما أو تمثيل الحكومة أو المصرف المركزي في مجالس الادارات أو في المؤتمرات الدولية والعربية أو في اللجان التي تشكلها الحكومة أو المصرف المركزي. ومن التعديلات التي أدخلت على المشروع الأولى للقانون كذلك ان تكون من صلاحيات مجلس ادارة المصرف المركزي تقرير نظام خصم الأوراق التجارية ونظام ضمان الودائع المصرفية وانشاء غرفة المقاصة وتأسيس دائرة مركز الاخطار المصرفية وذلك 15 اختصاصاً لمجلس الادارة. ووفقاً لأحدث صيغة لمشروع القانون المصرفي فانه يجب ان يحول رصيد الوديعة الدائمة الموجودة لدى المصرف المركزي الى حساب رأسمال المصرف المركزي للوصول به الى 5 مليارات درهم ثم يحول الرصيد المتبقي الى حساب الاحتياطي العام للمصرف المركزي بعدها يعلق حساب الوديعة الدائمة نهائياً. وتم اجراء تعديل على مادة تتعلق بوحدة النقد وسعر الصرف لتصبح (وحدة النقد لدولة الامارات هي الدرهم ويشار إليها بـ (درهم) (بالانجليزية AED) وينقسم إلى مئة وحدة متساوية تسمى كل منها فلسا. ووفقاً للمشروع الجديد للقانون المصرفي تم تعديل الفقرة الاولى من المادة 697 بالفصل المتعلق بتداول النقد وسحبه ليصبح نصها (الأوراق النقدية التي لم تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة تفقد قوتها الابرائية كعملة قانونية ويمتنع المتعامل بها. على انه يحق لحاملها ان يحصل على قيمتها الاسمية من صناديق المصرف المركزي خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب فإذا انقضت السنوات الخمس دون ان تقدم الاوراق النقدية خلالها للتبديل وجب اخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى المصرف المركزي. تزوير العملة وتنص المادة الجديدة الخاصة بتزوير العملة التي اضيفت للصيغة الجديدة لمشروع القانون على ان الشخص الذي يبلغ المصرف المركزي او الجهات الامنية المعنية عن وجود عملة مزورة هو الشخص المتضرر وعلى كافة الجهات المعنية المساعدة في التعرف على المزور الحقيقي وفي حالة التعرف عليه وثبوت ادانته يلزم بدفع قيمة الضرر ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز 3 سنوات وفي حالة الجريمة المنظمة لا تقل المدة عن 3 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات والغرامة مليون درهم وتكون عقوبة مزور العملة بطريقة الطباعة المتنقلة اقسى واشد من اي عقوبة لطريقة تزوير اخرى للعملة. وتم تعديل المادة المتعلقة بتعريف البنوك بإضافة البنوك الاسلامية إلى التعريف ولم تكن موجودة بالمشروع الاولى فأصبح نص المادة كما يلي (البنوك هي كل منشأة مالية بما في ذلك البنوك الاسلامية التي تقوم بصفة معتادة بتلقي الاموال من الجمهور او من المؤسسات او الشركات لتحتفظ بها على شكل ودائع بجميع انواع الودائع او لادارتها. وتقوم البنوك بالأعمال المصرفية التي تشمل اصدار الشيكات وقبضها ومنح القروض والسلف واصدار الكفالات والمتاجرة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة واستثمار اموالها واموال عملائها في الاسهم او السندات او عمليات الاسواق النقدية والمضاربات والعقود المستقبلية للعملات والسلع والمعادن الثمينة والاسهم والسندات والمعاملات المشتقة وغير ذلك من مجالات الاستثمار والعمليات المصرفية التي ينص عليها قانون المعاملات التجارية او يصرح بها المصرف المركزي او قضى العرف انها من اعمال البنوك. وتم تعديل المادة المتعلقة بحجم رأس مال البنوك التجارية واموالها الاحتياطية لتنص على فقرتين فقط الاولى انه لا يجوز ان يقل رأسمال اي بنك عن مئة مليون درهم مدفوعاً بكامله والثانية انه على فروع اي بنك اجنبي ان تثبت انها خصصت مثل هذا المبلغ لعملياتها في الامارات ويمكن لمجلس الادارة الموافقة لفروع البنوك الاجنبية التي تستعرض شروطاَ ومعايير محددة ان تودع كفالة مصرفية من مركزها الرئيسي مقابل رأس المال المطلوب. تملك الأسهم وتمت اضافة مادة جديدة للمشروع المعدل تتعلق بتملك اسهم البنوك والمنشآت المالية الاخرى تنص على انه على المستثمرين المعنيين والبنوك والمنشآت المالية المعنية او الاسواق المالية او اية جهة رسمية معينة اعلام المصرف المركزي عند قيام اي مستثمر بشراء ما يعادل 5 بالمئة او اكثر من اسهم اي بنك او منشأة مالية اخرى. كما نصت على ان (شراء او تملك 10 بالمئة او اكثر بواسطة اي شخص او مجموعة من الاشخاص ذوي الصلة لاسهم اي بنك او منشأة مالية اخرى يتطلب الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المصرف المركزي. وفيما يتعلق بالقسم الخاص بالمحظورات تضمن المشروع المعدل للقانون المصرفي تعديلاً في الفقرة (ب) و(د) بحيث يحظر على المصارف التجارية ان تزاول اعمالاً غير مصرفية وبوجه خاص ان تتملك ما تزيد قيمته من العقارات عن 25 بالمئة من اموالها الخاصة وما يتملكه البنك عن تلك النسبة فعليه في هذه الحالة بيع الزيادة في غضون ثلاث سنوات ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من المحافظ. ويحظر استثمار اكثر من 30 بالمئة من اموال البنك الخاصة في انشاء شركات تابعة او اسهم الشركات التجارية ما لم تكن قد آلت اليها استيفاء لدين مستحق وعلى البنك في هذه الحالة بيع الزيادة خلال سنتين من تاريخ تملكها ولا يسري هذا الحظر على سندات القروض التي تصدرها الحكومة والمؤسسات العامة أو تكون بضمانتها. وفيما يتعلق بالقسم الخاص بالحسابات والبيانات تتم اضافة فقرة جديدة تنص على انه يجوز للمصرف المركزي ان يكلف مدقق أي بنك أو منشأة مالية بتقديم تقرير خاص عن ذلك البنك أو تلك المنشأة المالية التي يقوم بتدقيقها متى رأى ذلك ضروريا. وتم تعديل الفقرة الخاصة بتزويد المصرف المركزي بالبيانات والكشوفات والمعلومات الاقتصادية من قبل البنوك التجارية لتصبح على النحو التالي: ـ على البنوك والمنشآت المالية ان تزود المصرف المركزي بالبيانات والمعلومات والبيانات الاحصائية والمستندات الأخرى التي يعتبرها المصرف المركزي ضرورية لأداء أي من مهامه وأهدافه بما في ذلك تفاصيل عملائهم والطرق التي تدار بها حساباتهم وتعتبر جميع المعلومات والبيانات والمستندات الاخرى التي تقدم للمصرف المركزي سرية عدا لغرض نشر المعلومات الاحصائية بشكل مجمع أو تبادل المعلومات مع السلطات الرقابية في الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل وذلك بالكيفية التي يحددها المصرف المركزي ولا يعتبر الافضاء بالمعلومات وفقا لهذه المادة اخلالا بواجب السرية ويكون المصرف المركزي والشخص المرخص له الذي قدم له المعلومات بحصانة من اقامة دعوى فيما يتعلق بذلك. معلومات العملاء وأضيفت الفقرة التالية: ـ لا يجوز لأية جهة طلب معلومات من البنوك والمنشآت المالية الأخرى تتعلق بالعملاء الا بموجب قرار أو أمر محكمة أو النائب العام صاحب الصلاحية في منطقة حساب العميل ويتم طلب المعلومات في جميع الاحوال عن طريق المصرف المركزي. كما أضيفت مادة جديدة تنص على انه للمصرف المركزي الموافقة على اندماج البنوك والمنشآت المالية الأخرى واصدار الشهادات والقرارات التنفيذية الضرورية لذلك. وأضيفت مادة تتعلق بالمعاملات المصرفية الالكترونية والسجلات الالكترونية نصت على انه: ـ تعتبر كل الوثائق والكشوفات والتأكيدات الصادرة من البنوك والمنشآت المالية الاخرى على أنظمة الكمبيوتر المعتمدة من قبل المصرف المركزي صحيحة لكافة الاغراض ويتم استخدامها كوثائق رسمية في المحاكم. ـ تعتبر كل وثائق سحب النقد أو الشراء سواء بالبطاقات البلاستيكية من خلال اجهزة مربوطة الكترونيا بالبنوك أو عن طريق الكمبيوتر الشخصي بواسطة انظمة معتمدة من المصرف المركزي تعتبر وثائق صحيحة وتستخدم في الاثبات امام المحاكم على أساس انها أصلية. ـ يعتبر استخدام الارقام السرية في إتمام المعاملات الالكترونية للسحب من الحساب أو المشتريات سواء المباشرة أو الالكترونية مساويا لاستخدام التوقيع ويعرف بالتوقيع الالكتروني ويعتبر صحيحا للاثبات أمام المحاكم في كافة المعاملات المصرفية والاستثمارية. وتمت اضافة مادة جديدة اخرى لمشروع القانون تنص على انه يجوز للمصرف المركزي ان يعين حارسا أو حراس قضائيين على أموال البنوك والمنشآت المالية التي تتعرض لمصاعب مالية تؤثر على سير عملياتها بشكل جوهري قد تؤدي بها الى الافلاس واغلاق الاعمال. الجزاءات الادارية وفي القسم الخاص بالجزاءات الادارية تم اجراء تعديل للنص بحيث يجب على رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدراء التنفيذيين والموظفين العاملين في المنشآت المالية المرخصة الالتزام بالانظمة التي يصدرها مجلس ادارة المصرف المركزي والبنود المذكورة في الرخص الصادرة لهم وخصوصا فيما يتعلق بادارة أموال الغير وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز العام والغرامة بمبلغ 250 الف درهم ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف الضرر أو بالعقوبتين معا. وتم تعديل النصوص المتعلقة بالمنشآت المالية الاخرى لتصبح كما يلي: ـ في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالمنشآت المالية الاخرى المنشآت المالية غير البنوك التي يكون موضوع عملها الرئيسي اجراء عمليات تسليف أو اقراض أو عمليات مالية أو الاسهام في مشاريع قائمة أو قيد التأسيس أو استثمار أموالها في قيم منقولة أو القيام بأعمال مكاتب التمثيل وغير ذلك من الاغراض التي يحددها المصرف. ولا يشمل نشاط المنشآت المالية تلقي أموال في صورة ودائع من الافراد ولكن يجوز لها ان تقترض من مركزها الرئيسي أو من المصارف المحلية أو الاجنبية أو من الاسواق المالية. مؤسسات أو شركات الاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالاستشارات المصرفية والمالية والاستثمارية تلك الاستشارات التي يقدمها الشخص الطبيعي أو المعنوي ويقرر مجلس الادارة الأحكام الخاصة بهذا النشاط. البنوك الاسلامية وأضيف فصل جديد يتعلق بأحكام البنوك والمنشآت المالية الأخرى الاسلامية يتضمن ثلاث مواد تنص احداها على ان يكون للبنوك الاسلامية الحق في مباشرة جميع أو بعض الخدمات والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية وذلك دون التقيد بالمدد الواردة بالنسبة للنشاطات الاخرى سواء تمت هذه الخدمات أو العمليات لحساب البنك الاسلامي أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه, ويكون للبنوك الاسلامية ايضا الحق في تأسيس الشركات والاسهام في مشاريع قائمة أو تحت التأسيس بشرط ان يكون نشاطها متفقا مع احكام الشريعة الاسلامية. ويكون للمنشآت المالية الاسلامية الأخرى الحق في القيام بعمليات التسليف والاقراض وغيرها من العمليات المالية وكذلك الاسهام في مشاريع قائمة أو تحت التأسيس واستثمار أموالها في القيم المنقولة وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية. وتنص المادة الثانية على ان تستثنى البنوك والمنشآت المالية الإسلامية الاخرى التي تؤسس في الدولة, وفروع ومكاتب البنوك والمنشآت المالية الإسلامية الاخرى الاجنبية التي يرخص لها بالعمل داخل الدولة من احكام البند (أ) من المادة (90) والبند (هـ) من المادة (96) من هذا القانون وتستثنى تلك الجهات من احكام البند (ب) من المادة (90) من هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع احكام التشريعات المعمول بها في الامارة المعنية. أما المادة الثالثة بهذا الفصل فتنص على ان تشكل بقرار من مجلس الادارة لجنة شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة الشرعية على البنوك والمنشآت المالية الاسلامية الاخرى للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية كذلك لابداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل اثناء ممارستها لنشاطها ويكون رأي هذه اللجنة ملزما للجهات المذكورة وتلحق هذه اللجنة بدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف. أحكام عامة.. وتمت اضافة باب للاحكام العامة تتضمن مادة بشأن الفوائد المصرفية والعمولات نصت على انه يجب على البنوك والمنشآت المالية الاخرى ان تعلن لعامة الناس عن اسعار الفائدة التي تفرضها لتقديم القروض بشكل واضح ومفهوم. ـ في حالة الاختلاف على احتساب الفائدة او عند عدم امكانية التعرف على طريقة احتساب الفائدة المتفق عليها تحتسب على اساس سعر التكلفة وفقا لتحديد المصرف المركزي. ـ يجب على البنوك والمنشآت المالية الاخرى ان تعلن لعامة الناس عن اسعار العمولات والتحميلات التي تفرضها على تقديم خدماتها المصرفية والاستثمارية بشكل واضح ومفهوم. في حالة الاختلاف على احتساب هذه العمولات والتحميلات او عند عدم امكانية التعرف على طريقة احتسابها وفقا لما هو متفق عليه تحتسب وفقا لجدول العمولات والتحميلات مقابل الخدمات المصرفية والاستثمارية المعتمد من قبل المصرف المركزي. وتضمن هذا الباب مادة حول ادارة اموال الغير نصت فيما يتعلق بالتزوير والاختلاس من المنشآت المالية او عملائها على ما يلي: ـ الاموال المودعة من عملاء المنشآت المالية مسئولية المنشأة المعنية واذا حدث ان تعرضت الى خطأ او تزوير او اختلاس فعلى المنشأة المعنية ردها ولا علاقة للعميل بموظف المنشأة المالية مرتكب الخطأ او المزور او المختلس. ـ عند ارتكاب موظفي المنشآت المالية خطأ او تزوير اختلاس يحق لهذه المنشآت مقاضاة موظفيها المعنيين وابراز وثائق ادانتهم وعلى الجهات المعنية في هذه الحالة اتخاذ الاجراءات الضرورية لحفظ حق هذه المنشآت المالية فوراً. كما نصت فيما يتعلق بحسابات العملاء لدى البنوك والمنشآت المالية الاخرى على ما يلي: ـ على البنوك والمنشآت المالية التي تحتفظ بحسابات للعملاء بموجب النشاطات المرخصة لها ان تراقب بدقة الحسابات الخامدة التي توقفت حركتها او بها حركة محدودة وعندما يصبح عنوان صابها مجهولا لمدة تزيد على سنتين يجب على المنشأة المالية المعنية تفريغ الحسابات من الاموال بتحويلها الى المصرف المركزي الذي يجب ان يصدر وصلاً بقيمة الأموال ويحق لصاحب الحساب ان يطالب بأمواله مقابل ذلك الوصل في اي وقت في المستقبل. ـ الحسابات المشتركة بين الازواج والتي تخول اي منهما للسحب من الحساب تعتبر ارصدتها ملك لاي منهما وعند وفاة احدهما يحق للزوج الحي الاستمرار في السحب من الحساب ولا يجمد الحساب ولا يدخل مبلغ الحساب في حصر التركة الا اذا كان هناك شرط في وثائق فتح الحساب بخلاف ذلك. ـ الحسابات الشخصية المشتركة للشركاء التجاريين تقسم حسب نسبة مساهمة كل شريك ويجمد لغرض حصر التركة نصيب الشريك المتوفي وتبقى النسب التي تخص الشركاء الآخرين حرة. واذا كانت الحسابات تخص الشركة وليست حسابات شخصية فلا تجمد ويحل الورثة محل المتوفي في ملكية الشركة دون تأثير على سير عملها. ـ عندما يتوفى صاحب الحساب واذا كان الحساب فردي غير مشترك فيحصر رصيده كاملا دون انقاص لغرض حصر التركة وفي هذه الحالة لا تفرض اية ضرائب او رسوم على رصيد الحساب. كما تضمن الباب مادة بشأن الاعتمادات المستندية نصت على ان تخضع الاعتمادات المستندية للقوانين الدولية لانها ترتبط بأكثر من دولة لذلك لا توقف ولا تؤجل لاي سبب ويجب ان تنفذ كما ورد في بنود المستندات الخاصة بها.. ومادة بشأن الكفالات نصت على انه يجب ان يتم الالتزام بالكفالات وينفذ دفع قيمتها الاسمية بدون انقاص ويمكن اضافة الفوائد عن مدة التأخير يجب ان تسدد في فترة وجيزة. ونص المشروع الجديد للقانون المصرفي على ان تستبدل كلمة مصرف تجاري بكلمة بنك وتستبدل كلمة (مؤسسة مالية) بكلمة (منشأة مالية اخرى) اينما وردت في نص القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية ويلغى القانون رقم (6) لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية. ابوظبي ـ عبدالفتاح منتصر