حددت دائرة بلدية ابوظبي وتخطيط المدن شروطا مهمة لصحة الاعتراض على اعلانات تعديل الرخص التجارية وذلك للحد من فوضى الاعتراضات الكيدية وغير الجدية التي تتلقاها البلدية من قبل الافراد والمؤسسات, ضد الاعلان على تعديل رخصة تجارية حيث تسبب سيل الاعتراضات غير الجدية على اعلانات تعديل الرخص في ارباك وتعطيل وخسارة الكثير من الشركات والمؤسسات صرح بذلك المستشار القانوني رماح ابوالفضل رئيس الادارة القانونية ببلدية ابوظبي وتخطيط المدن. وقال: ان المرجعية القانونية لهذه الشروط تتمثل في مواد واحكام القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن اصدار التراخيص في امارة ابوظبي والقرار الاداري رقم (29) لسنة 1999م والصادر عن معالي رئيس الدائرة لتنفيذ احكام القانون المشار اليه واوردنا هذه الشروط بهيئة تعليق وتفسير قانوني لبعض مواد القانون رقم 5 لسنة 1998 والقرار رقم 29 لسنة 1999 على النحو التالي: نصت المادة السادسة من قانون التراخيص المذكور اعلاه اذا تم تقديم اعتراض على اعلان تعديل الترخيص التجاري من ذوى المصلحة يجب ان يرفق بالاعتراض المستندات الدالة على جدية الاعتراض وهي صورة رسمية من حكم قضائي نهائي في دعوى تتعلق بالشركة او المؤسسة المعلنة او شهادة من المحكمة بوجود دعوى قضائية مقامة امام احدى محاكم الدولة في دعوى تتعلق بها أو أمر باجراء احتياطي عاجل صادر عن احدى محاكم الامور المستعجلة في الدولة ضد المؤسسة او الشركة او احد اطرافها لامر يتعلق بنشاطها ولا يعتد بالاعتراض في حالة عدم وجود المستندات المذكورة المشار اليها وكذلك اذا كان الاعتراض ضد احد الشركاء بشخصه فقط لخصومة بينهما لا تتعلق بنشاط الشركة او المؤسسة لممارسة اعمالها وللسلطة المختصة رفض الاعتراض في هذه الحالة كما نصت المادة الرابعة من القرار الاداري رقم (29) لسنة 1999 على انه في حال تقديم ذوى المصلحة اعتراضاً على اعلان التعديل يجب ان يرفق بالاعتراض المستندات الدالة على جدية الاعتراض وهي صورة رسمية من حكم قضائى نهائي في دعوى تتعلق بالشركة او المؤسسة المعلنة او شهادة من المحكمة بوجود دعوى قضائية مقامة امام احدى محاكم الدولة في دعوى تتعلق بنشاط الشركة أو المؤسسة المعلنة او امر باجراء احتياطي عاجل صادر من احدى محاكم الامور المستعجلة في الدولة ضد الشركة او المؤسسة او احد اطرافها يتعلق بنشاطها ولا يعتد بالاعتراض في حال عدم توفر أي من المستندات المذكورة اعلاه وكذلك اذا كان الاعتراض ضد احد الشركاء بشخص فقط لخصومة بينهما لا تتعلق بنشاط الشركة أو المؤسسة لممارسة اعمالها وتوقف اجراءات التعديل في حال توفر احد المستندات المذكورة اعلاه ولا تستكمل حتى تقديم ما يثبت تنازل المعترض عن اعتراضه او الحصول على حكم او كتاب من المحكمة با ستكمال اجراءات التعديل ولرئيس السلطة المختصة او من يفوضه حق الاعفاء من الاعلان الوارد بالبند 4/1 وذلك في حال تقديم طالب التعديل اسباب معقولة لذلك ويفسر المستشار ابوالفضل تلك المواد السابقة بالقول: لم ينظم قانون اصدار التراخيص القديم عام 1969 قواعد الاعتراض على تعديل الترخيص فكان يحق لاي شخص باية حجة الاعتراض على اي اعلان بتعديل وضع الترخيص التجاري سواء كان هذا الاعتراض كيديا او غير جدي ونتج عن ذلك خسائر كبيرة للشركات والمؤسسات ولقد تنبهت الدائرة لخطورة تلك الاعتراضات على النشاط التجاري وقررت وضع قواعد لتنظيمها في قانون اصدار التراخيص الجديد الصادر عام 1998 والقرار الاداري رقم (29) لسنة 1999 الصادر عن معالي رئيس الدائرة. واضاف: وتفسيراً للمواد القانونية السابقة الذكر فان شروط الاعتراض القانونية هي توفر الجدية الممثلة في ان يقوم المعترض بإرفاق ما يلي مع اعتراضه: مستند رسمي صادر من احدى محاكم الدولة يفيد صدور حكم قضائي نهائي في دعوى تتعلق بالشركة او المؤسسة المعلنة او شهادة من المحكمة بوجود دعوى قضائية مقامة تتعلق بنشاط الشركة او المؤسسة المعلنة او امر باجراء احتياطي عاجل صادر عن احدى محاكم الامور المستعجلة في الدولة ضد الشركة أو المؤسسة او احد اطرافها يتعلق بنشاطها. وقال: قرر المشرع صراحة بألا يعتد بالاعتراض في حال عدم توفر أى من المستندات المذكورة سابقا بل واضاف لا يلتفت للاعتراض ايضا اذا كان ضد احد الشركاء بشخصه فقط لخصومة بينهما لا تتعلق بنشاط الشركة او المؤسسة بمعنى انه في حال وجود ثلاثة شركاء مثلا واقيمت قضية نفقة شرعية ضد احد الشركاء فهذه القضية شخصية لاحد الشركاء فماذنب باقي الشركاء اذا اعترضت زوجة الشريك على تغيير الوضع القانوني للشركة فهي معها حكم قضائى نهائي ضد الشريك وليس ضد الشركة لذلك نص المشروع على ان يكون الاعتراض ضد الشركة او المؤسسة لامور تتعلق بنشاطها. ابوظبي ـ سمير الزعفراني