أصدر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة تعميما ماليا بشأن عدم قبول حوالات الحق التي يتقدم بها المقاولون والموردون عن مستحقاتهم لدى الوزارة لصالح البنوك أو الغير. ونص التعميم الذي وزع على الوزارات والجهات الاتحادية أمس على انه استنادا للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له والقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته في شأن المعاملات المدنية والقرار الوزاري رقم 20 لسنة 2000 بشأن نظام عقود الادارة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد تقرر السماح بقبول حوالات الحق التي يتقدم بها المقاولون والموردون عن مستحقاتهم لدى الوزارات لصالح البنوك أو الغير. كما تقرر عدم السماح بقبول طلبات تحويل مستحقات الغير لدى الوزارات الى أية جهة اخرى خلاف الجهة المتعاقد معها وتصدر مستندات الصرف باسم الطرف المتعاقد مع الوزارة فقط. ويعمل بهذا التعميم المالي الذي يحمل رقم (10) لسنة 2000 اعتبارا من أمس وهو تاريخ صدوره. أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر