عقد امس بمقر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماع بين المسئولين في الهيئة وممثلي الشركات والمؤسسات الخاصة. وابلغ عبدالرحمن الباقر نائب مدير عام الهيئة الحضور بان هذا الاجتماع يأتي في اطار سياسة الهيئة بتوثيق العلاقات مع كافة الجهات ذات العلاقة بها وشرح الامور المتعلقة بقضايا التأمينات الاجتماعية. وكذلك لتذليل الصعوبات التي تواجه المنفذين في المؤسسات والعمل على تبسيط الاجراءات والاسترشارد بكافة الآراء قبل اصدار اللائحة التنفيذية للقانون والتي يتم حالياً اعدادها. وقدم الباقر شرحاً حول شروط واجراءات التسجيل وضم مدة الخدمة السابقة مشيرا إلى ان المادة الخاصة من القانون رقم 7 لسنة 1999 تنص على ان يشترط لضم مدة الخدمة السابقة ان يسدد المفوض عليه حصة وحصة صاحب العمل عن المدة المراد ضمها على اساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ تقديم طلب الضم على دفعة واحدة وانه يجوز السداد على اقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب على الا تتجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين ويفهم من هذا النص ان الضم لا يكون الزاميا وانما بناء على رغبة المؤمن عليه كذلك فإن تكاليف الضم تسدد على دفعة واحدة كشرط اساسي ويجوز في بعض الحالات التي ترى الهيئة تقسيط تكاليف الضم وان الاصل في شروط تقسيط تكاليف الضم او جزء منها هو استمرار المؤمن عليه في الخدمة اذ ان القانون قد حدد مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين. وذكر ان المادة رقم 11 من القانون رقم 6 لسنة 1999 بشأن انشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تنص على (تتكون ايرادات الهيئة من الموارد الآتية: ـ الاشتراكات الشهرية المحصلة عن المؤمن عليهم. ـ تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة من المؤمن عليهم واصحاب العمل طبقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية. ـ حصيلة استثمار اموال الهيئة. وعليه فقد تم تعديل النموذج هم م ت رقم 9 الخاص بطلب ضم مدة خدمة سابقة بصياغة جديدة تتفق والتطبيق الجديد للهيئة تحت عنوان (طلب ضم مدة خدمة سابقة واقرار سداد التكاليف) وتم تعميمه على جميع الوزارات بموجبه. واشار الباقر إلى تعميم اصدره الدكتور محمد خلفان خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة إلى الوزارات واستهله بان المادة الحادية عشرة من قانون انشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 6 لسنة 99كم قد حددت من بين الموارد التي تتكون من ايرادات الهيئة )صافي القيمة الحالية للالتزامات الاعتبارية على الحكومة الاتحادية وعلى الجهات المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي رقم 1 لسنة 84 م وهي المؤسسات والهيئات والمصارف التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية والمقدرة في تاريخ ممارسة الهيئة لاعمالها الفعلية. وحيث ان الهيئة قد قامت بمباشرة اعمالها الفعلية بالنسبة للقطاع الحكومي من 1/5/99م بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 99 الذي حددت فيه المادة الثانية ان حصة المؤمن عليه من الاشتراكات في الهيئة هو 5% من راتب حساب الاشتراك وحصة الحكومة 15% من هذا الراتب والذي يتمثل في الراتب الاساسي مضافا اليه غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الابناء وبدل السكن. وبذلك تكون الالتزامات الاعتبارية مقدرة بمعدل 20% من راتب الاشتراك من تاريخ تعيين الموظف او المستخدم وحتى 30/4/99م تسدد بمعرفة وزارة المالية والصناعة باعتبار ان الاشتراكات السابق تحصيلها بقانون المعاشات رقم 13 لسنة 74 وتعديلاته 14 لسنة 74م وتعديلاته كانت تتم على الراتب الأساسي وتدخل ضمن ايرادات الدولة لعدم وجود هيئة مستقلة للمعاشات في ذلك الوقت. وحتى يمكن للجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم )110( لسنة 2000 من وزارة المالية والصناعة والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تحديد وحصر الالتزامات المشار اليها على الحكومة الاتحادية لحساب الهيئة. وطلب التعميم الايعاز لاقسام شئون الموظفين والشئون المالية بالوزارة باستيفاء بيانات حالة المؤمن عليه كما في 30/4/ 1999 حسب النموذج المرفق من أصل وصورة على ان تكون هذه البيانات واضحة ودقيقة ومن واقع ملف كل موظف ومستخدم من المستمرين في الخدمة بعد 1/5/1999 مرفقا به صورة طبق الاصل من خلاصة قيد المؤمن عليه واجراء تعيينه واجراء ضم مدة الخدمة السابقة في حالة الضم على ان نوافى بهذا البيان والمرفقات في أقرب وقت على عنوان الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وسلط الباقر الضوء على موضوع انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية, مشيرا الى انه قد لوحظ من خلال التطبيق العملي ورود كثير من حالات انهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية على النحو التالي: ـ عدم اكتمال المؤمن عليه المدة القانونية الموجبة لاستحقاق المعاش. ـ تجاوز السن القانونية لانهاء الخدمة 60 سنة. ـ عمل بعض المؤمن عليهم بعد السن القانونية, أي بعد 60 سنة لسنوات محدودة لا تتجاوز بعض الاحيان خمس سنوات. وأشار الى ان المادة 89 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973 تنص على ان تنهى خدمة الموظف بسبب بلوغ سن الاحالة الى المعاش وهي 60 سنة ميلادية وتنص المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 7 لسنة 1999 على ان سن الاحالة الى التقاعد 60 سنة, فيما ينص البند الخامس من المادة رقم 16 من الفصل الثالث على انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الاحالة الى المعاش وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين 15 سنة على الاقل, ويتضح من هذه النصوص (ألا يتم عرض حالات المستخدمين الذين بلغوا سن الستين أو تجاوزوها على اللجان الطبية لتقرير لياقتهم الصحية للعمل, الا في حالة رغبة الموظف أو المستخدم الاستمرار بالعمل وموافقة جهة العمل . وبالنسبة لشروط واجراءات شراء مدة خدمة اعتبارية أوضح الباقر ان المادة 17 من القانون تنص على انه يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم لمدة الخدمة الفعلية بالشروط الآتية: ـ ان يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة عند انتهاء خدمته على النماذج التي تعدها الهيئة. ـ ان يكون المؤمن عليه قد امضى 15 سنة في الخدمة يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المراد شراؤها على راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء. ـ يجب ان تكون ذمة المؤمن عليه غير مشغولة للهيئة أو للحكومة أو تنفيذا لحكم قضائي بأي مبالغ أو أقساط. ـ ان يتم سداد التكاليف دفعة واحدة, ويجوز التقسيط على ألا تزيد مدة التقسيط على بلوغ المؤمن عليه سن الستين وذلك بعد دراسة حالة المؤمن عليه وظروفه الاجتماعية والصحية. وفي حالة وفاة المؤمن عليه يستمر تحصيل الاقساط من معاشات المستحقين عنه. ـ الالتزام بصحة البيانات الواردة في استمارة رقم )2( ومسئولية الموظف محرر الاستمارة عن أي أخطاء أو عدم صحة تلك البيانات. ابوظبي ـ مكتب البيان