اصبح انشاء مصارف خاصة في سوريا امراً قريب المنال. ودراسة الموضوعات حسب معلومات تسير نحو السماح بانشاء هذه المصارف وذلك بعد خطوة السماح للمصارف العامة بافتتاح فروع لها في المناطق الحرة السورية. مصدر مسئول في وزارة الاقتصاد قال ان الجميع جاد ومتحمس للفكرة وانها تسير كما ينبغي وان الدراسات تسير بمنتهى العناية والجدية. ان الحديث بدأ عن مصارف خاصة وذلك من خلال تأسيس شركات مساهمة سورية وخاصة او شركات مساهمة مغفلة سورية مشتركة. الا ان هذا لا يمنع من الحديث عن السلبي والايجابي في انشاء هذه المصارف. وخاصة انه ما زال لدى البعض وخاصة في المصارف الحكومية مخاوف ان تسحب المصارف الجديدة البساط من تحتها. وان تسرق حتى الكوادر والودائع. وحسب احد مديري المصارف فإن اقامة مصارف خاصة الآن سوف يكون مؤذيا خاصة ان المصارف الحكومية مهيأة للمنافسة. وهذا الامر لا تتحمله المصارف نفسها. ولو ان المصارف الحكومية اعطيت القوانين الناظمة للمصارف العالمية او بعضها على الاقل فإن المنافسة ستكون بصورة فعالة ولديها ما يمكن ان يكون اكثر جاذبية من المصارف الخاصة وهو الامان لانك تتعامل مع مصارف دولة. واكد مدير المصرف ان المصارف الخاصة لن تنجح اذا بقيت القيود في تداول العملات موجودة. ولن تكون ذات جودة الا اذا تم التأكيد بصورة قانونية على سرية المصارف. مشروع انشاء هذه المصارف ويتضمن ما يأتي: ـ تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة او شركات مشتركة مساهمة مغفلة يساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها ويعبر عن هذه الشركات بكلمة مصرف. ـ يتم الترخيص باقامة المصارف بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سوريا المركزي معتمد من وزير الاقتصاد وتوجيه من اللجنة الاقتصادية. ـ يخضع المصرف لاحكام القانون التجارة ونظام النقد الاساسي. ـ يحدد في صك ترخيص المصرف على الا يقل رأسماله عن مليار ليرة سورية واذا كان القطاع العام مساهما به لا يقل عن 25% من رأس المال. وعدد الاسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألا يقل عن 500 ليرة سورية. ـ حصر المؤسسين على ألا تزيد حصة كل منهم عن 5% من رأسمال المصرف باستثناء حصة الدولة التي تبقى في كل الاحوال وفق النسبة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون اذا كان المصرف مشتركا. ـ تطرح الاسهم التي تفيض عن حصر المساهمين على الاكتتاب العام ويدفع عند الاكتتاب 50% من القيمة الاسمية لكل سهم ويسدد الباقي على اقساط. ـ يمارس المصرف الاعمال المصرفية مثل الدخول في مهمات استثمارية مباشرة في شركة ومشاريع زراعية او صناعية او سياحية او خدمية. وخصم الاوراق واسناد الامر واسناد السحب وغيرها ومنح القروض والسلف وقبول الودائع وفتح حسابات ودائع جارية وغيرها والمتاجرة بالعملات الاجنبية. كما يجوز للمصرف المساهمة برأسمال مصارف عربية وشراء عقارات لازمة لنشاطاته. يعين مدير عام المصرف من قبل مجلس الادارة ويشترط الموافقة وزير الاقتصاد على تعيينه اذا كان المصرف مشتركاً.